||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255195
عدد الزيارات اليوم : 2809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإعلانات رقم 5 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تقييد عرض الإعلانات 
المادة 3 تعيين أماكن العرض 
المادة 4 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 5 تقييد سريان 
المادة 6 العقوبات 
المادة 7 إزالة الإعلانات غير القانونية 
المادة 8 تقديم مكافآت 
المادة 9 الإلغاءات 
المادة 10 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الإعلانات لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تقييد عرض الإعلانات


لا يجوز عرض أي إعلان على لوح إعلانات أو على أي إنشاء يشبهه أو على أي حائط أو شجرة أو سياج أو بوابة أو على أي محل آخر في المملكة يقع خارج مناطق البلديات إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3 
تعيين أماكن العرض


يجوز لوزير الداخلية: 
أن يجيز إقامة لوح أو ألواح في أماكن معينة خارج مناطق البلديات كيما تعرض عليها الإعلانات. 
أن يجيز لأي شخص بأن يضع على المحل الذي يتعاطى فيه عمله أو حرفته أو صنعته خارج مناطق البلديات لوح إعلان (يفطة أو ارمة) باسمه ونوع عمله أو حرفته أو صنعته.

المادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة لفرض رسم على الإعلانات التي تعرض خارج مناطق البلديات وتنظيم حجمها وشكلها.

المادة 5 
تقييد سريان


لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تعرض ضمن مناطق البلدية أو التي تعرضها أية دائرة من دوائر الحكومة أو الجيش أو أية سلطة قضائية أو محلية في أي مكان آخر.

المادة 6 
العقوبات


كل من خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة 7 
إزالة الإعلانات غير القانونية


إذا تخلف أي شخص بعد إدانته عن إزالة أي إنشاء أقامه أو إعلان عرضه خلافاً لهذا القانون فيحق للشرطة أن تزيله من مكانه على نفقة ذلك الشخص.

المادة 8 
تقديم مكافآت


يجوز للمحكمة أن تقضي بدفع مكافأة لا تزيد على نصف الغرامة التي حكمت بها إلى أي شخص قدم معلومات أدت إلى إدانة شخص آخر.

المادة 9 
الإلغاءات


يلغى قانون الإعلانات الفلسطيني لسنة 1930 أو أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني آخر يتعلق بعرض الإعلانات خارج مناطق البلديات غير أنه يشترط في ذلك أن يبقى أي نظام صدر بوجه مشروع قبل نفاذ هذا القانون معمولاً به إلى أن يلغى أو يستبدل بنظام آخر يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 10 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


2/2/1955

الحسين بن طلال

وزير الداخلية رياض المفلح
وزير العدلية هزاع المجالي
رئيس الوزراء توفيق أو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:53 مساء  الزوار: 2368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved