||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633878
عدد الزيارات اليوم : 5337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (43) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة

قرار رقم ( 43 ) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة.

مادة (2)
يعين سماحة الشيخ محمد أحمد محمود سليمان مشرفاً عاماً ويقوم بإعادة تنظيم هذه الجمعيات.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 30 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 06:56 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved