||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170704
عدد الزيارات اليوم : 10166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة الروايات العمومية رقم 123 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 وجوب الحصول على الإجازة 
المادة 4 صلاحية حاكم اللواء في منح الإجازات 
المادة 5 الرسوم 
المادة 6 صلاحية الدخول وإلقاء القبض 
المادة 7 العقوبات 
المادة 8 إصدار تشريعات ثانوية 

قانون يقضي بمراقبة الروايات العمومية وخلافها


الباب المائة والثالث والعشرون
(16 تشرين الأول سنة 1927)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (مراقبة) الروايات العمومية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا أدلت القرينة على غير ذلك - 
تعني لفظة (المجلس) مجلس الرقابة المؤلف بمقتضى قانون أشرطة السينما، 
وتشمل لفظة (رواية) رواية تمثيلية (دراما) أو غنائية (أوبرا) أو حفلة لهو متنوعة الفصول. 
يراد بعبارة (اللهو العمومي) المعنى المخصص لها في قانون المشروبات الروحية والملاهي العمومية.

المادة 3 
وجوب الحصول على الإجازة


(1) لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن تمثيل رواية أو القيام بألعاب (سرك) أو أن يدير تمثيل رواية أو ألعاب (سرك) أو يشترك فيها أو يساعد على إجرائها إلا إذا حصل على شهادة من المجلس تجيز له ذلك. 
(2) على كل من يرغب في الحصول على إجازة من المجلس بتمثيل رواية أن يقدم للمجلس طلباً خطياً مبيناً فيه اسم الرواية وموضوعها وتفاصيلها ونسخة عنها، إذا طلب منه ذلك. 
(3) لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن القيام بألعاب (سرك) في ملهى عمومي وأن يديرها أو يشترك فيها ما لم يكن يحمل شهادة من المجلس تجيز له ذلك. وعلى من يرغب في الحصول على إجازة من المجلس أن يقدم إليه طلباً خطياً مصحوباً ببرنامج الحفلة يبين فيه ما يقتضيه المجلس من التفاصيل وأن يجري الألعاب أو بعضها أمام المجلس إذا طلب منه ذلك. 
(4) لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن تمثيل رواية أو ألعاب (سرك) منحت له إجازة بها كما ذكر فيما تقدم أو أن يدير تلك الرواية أو الألعاب أو يشترك فيها أو يساعد على القيام بها إذا كان قد أضيف إليها فصل جديد ما لم يعط تصريحاً بتمثيل الفصل الجديد حسب نص هذه المادة. 
(5) تعتبر كل شهادة تجيز تمثيل رواية أو حفلة ألعاب (سرك) ملغاة إذا أرسل سكرتير المجلس إلى الشخص الذي صدرت له إشعاراً بإلغائها.

المادة 4 
صلاحية حاكم اللواء في منح الإجازات


على الرغم مما ورد في المادة السابقة، لحاكم اللواء مع مراعاة الشروط التي يستصوبها أن يجيز تمثيل رواية أو القيام بألعاب (سرك) في أي مكان يقع ضمن لوائه، أو أن يكلف الطالب بالحصول على شهادة من المجلس إذا شاء ذلك، ويعمل بالإجازة الصادرة من حاكم اللواء ضمن لوائه فقط.

المادة 5 
الرسوم


(1) على طالب التصريح بتمثيل رواية أو إجراء ألعاب (سرك) أن يدفع عند تقديم الطلب رسماً قدره خمسمائة مل عن كل رواية أو ألعاب (سرك). 
(2) للمجلس أن يعفي طالب التصريح من دفع الرسم إذا اقتنع من الشهادة التي يصدرها حاكم اللواء بأن الغاية من تمثيل الرواية أو القيام بالألعاب خيرية أو تهذيبية محضة.

المادة 6 
صلاحية الدخول وإلقاء القبض


(1) يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس ولأي ضابط بوليس أعلى أو قائم مقام أو موظف من موظفي دائرة المعارف مفوض من قبل المدير أن يدخل في كل وقت إلى أي ملهى عمومي تمثل فيه رواية أو تقام ألعاب (سرك). 
(2) يجوز لأي شخص فوض كتابة من قبل سكرتير المجلس ولأي ضابط بوليس أعلى إذا اقتنع أن هناك ما يدعو للاعتقاد بتمثيل رواية أو إجراء ألعاب أو فصل من الرواية أو الألعاب لم يصدر تصريح به وفقاً لأحكام هذا القانون في أي ملهى عمومي أن يدخل بدون مذكرة إلى ذلك الملهى ويقبض على أي شخص يشتبه بناء على سبب معقول بأن له ضلعاً في تمثيل الرواية أو إجراء الألعاب.

المادة 7 
العقوبات


(1) كل من فعل أحد الأفعال التالية: 
(أ) أعلن عن رواية أو حفلة ألعاب (سرك) في ملهى عمومي دون تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد إلغاء الشهادة الصادرة له بمقتضى الفقرة (5) من المادة الثالثة، أو قام بإدارة تلك الرواية أو الحفلة أو اشترك فيها، أو 
(ب) تسبب في تمثيل رواية أو في القيام بألعاب (سرك) خلافاً للشروط التي وضعها المجلس. 
يعتبر أن ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. 
(2) ليس في هذا القانون ما يؤثر في تعرض أي شخص للمحاكمة بسبب تمثيله رواية أو إقامته ألعاباً منافية للآداب أو مخلة بالأمن العام.

المادة 8 
إصدار تشريعات ثانوية


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية: 
(أ) كيفية تأليف المجلس والأصول التي يسير عليها. 
(ب) صيغة التصريح الذي يصدره المجلس. 
(ج) تطبيق هذا القانون بوجه عام.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 11:59 مساء  الزوار: 1245    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved