||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180917
عدد الزيارات اليوم : 5070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون السفن الغارقة والمكافأة على إنقاذها رقم 155 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 حراس حطام السفن ومساعدوهم 
المادة 4 واجبات مساعدي الحارس في حالات الخطر 
المادة 5 صلاحيات مساعدة الحراس 
المادة 6 اجتياز الأراضي المجاورة 
المادة 7 نهب المراكب الجانحه أو المتحطمة 
المادة 8 الاستجواب والإفادات 
المادة 9 التصرف بحطام السفن 
المادة 10 تسليم أدوات المراكب المتحطمة 
المادة 11 النشر بشأن الحطام 
المادة 12 تسلم الحطام بعد إثبات الإدعاء 
المادة 13 بيع الحراس للحطام 
المادة 14 التصرف بالحطام غير المطالب به 
المادة 15 إعفاء الحرس من المسؤولية 
المادة 16 عقوبة سحب المراكب الجانحه لمرافئ أجنبية 
المادة 17 عقوبة الصعود للمراكب المتحطمة 
المادة 18 إخفاء حطام السفن 
المادة 19 مكافآت الخدمات المقدمة 
المادة 20 الخلاف حول المكافآت 
المادة 21 تثمين الأموال 
المادة 22 الأموال المحجوزة 
المادة 23 بيع الأموال المحجوزة 
المادة 24 دفع مكافآت للحكومة أو من قبلها 
المادة 25 أعمال الانقاذ التي تقوم بها مراكب الحكومة 
المادة 26 الرسوم الجمركية على حطام السفن 
المادة 27 اعتبار القناصل وكلاء 
المادة 28 إصدار التشريعات الثانوية


حطام السفن الغارقة 

قانون يقضي بالإشراف على حطام السفن الغارقة 
ودفع مكافآت على إنقاذها

(16 آذار سنة 1926)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون حطام السفن الغارقة والمكافأة على إنقاذها.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة "مكافأة الإنقاذ" جميع النفقات المشروعة التي يتكبدها منقذ حطام السفن عند قيامه بإنقاذها. 
وتطلق عبارة "مياه فلسطين" على مياه فلسطين الساحلية ومياهها الداخلية الصالحة للملاحة وشاطئ البحر وضفاف المياه الداخلية الصالحة للملاحة. 
وتشمل عبارة" حطام السفن" كل ما وجد في مياه فلسطين من الأشياء الآتي بيانها أدناه:
(أ) البضائع التي طرحت في البحر واستقرت فيه. 
(ب) البضائع التي طرحت في البحر أو سقطت فيه وظلت عائمة على سطحه. 
(ج) البضائع التي غرقت في البحر ولكنها ربطت بعوامات ليتسنى العثور عليها ثانية.
(د) البضائع المطروحة أو المهملة والسفن المهملة التي لا يرجى أو يقصد إنقاذها ثانية.

المادة 3 
حراس حطام السفن ومساعدوهم


يراقب مدير الجمارك والمكوس والتجارة تحت إشراف المندوب السامي جميع الأمور المتعلقة بحطام السفن ويكون حارساً لها.
للمندوب السامي أن يعين بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية، العدد الذي يستصوبه من مساعدي الحراس لمراقبة حطام السفن وأن يحدد لكل منهم المنطقة التي يقوم فيها بواجباته.
إذا لم يعين مساعد للحارس في أية منطقة من المناطق، يقوم الموظف المسؤول عن الجمرك في أقرب مرفأ في تلك المنطقة بوظيفة مساعد حارس.
إذا تغيب مساعد الحارس أو أصبح لسبب ما عاجزاً عن القيام بمهام منصبه يقوم بواجباته أحد الموظفين المذكورين أدناه بتعاقب أسمائهم كل منهم في حالة غياب من يسبقه بالترتيب وهم قائمقام القضاء ومدير بوليس اللواء ومساعد مدير البوليس، وأي ضابط بوليس لا تقل رتبته عن رتبة مفتش، ويقوم عندئذ هذا الموظف بكل عمل يقتضيه القانون مما يقع على عاتق مساعد الحارس القيام به ولا يحرم بسبب قيامه بهذه الوكالة من حق الحصول على مكافأة الإنقاذ التي يخوله إياها القانون على أي وجه آخر.

المادة 4 
واجبات مساعدي الحارس في حالات الخطر


إذا تحطم مركب أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة خطر في مياه فلسطين، يقتضي على مساعد الحارس لدى اطلاعه على حالة ذلك المركب أن يتوجه حالاً إلى مكان الحادث ويتولى حين وصوله قيادة جميع الأشخاص الموجودين هناك ويعين لكل منهم ما ينبغي أن يقوم به ويبلغه ما يلزم من التعليمات والأوامر للمحافظة على المركب وإنقاذ الأشخاص الموجودين فيه (المشار إليهم فيما بعد برجال السفينة المحطمة) وعليه أن يتولى كذلك أمر وسق المركب ومتاعه:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لمساعد الحارس أن يتدخل بين ربان المركب وبحارته في الشؤون المتعلقة بإدارة المركب ما لم يكلفه الربان بذلك.
(2) كل من خالف عمداً أوامر مساعد الحارس، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

المادة 5 
صلاحيات مساعدة الحراس


يجوز لمساعد الحارس أن يجري جميع الأمور التالية أو بعضها في سبيل صيانة المركب أو المحافظة على رجال السفينة المحطمة أو الحطام:
أن يكلف الأشخاص الذين يرى ضرورة لمساعدتهم بتقديم المساعدة له. 
أن يكلف ربان أي مركب قريب منه أو أي شخص موكول إليه أمر ذلك المركب أن يقدم ما يستطيع تقديمه من المساعدة بواسطة رجاله ومركبه.
(ج) أن يطلب استعمال أي زورق أو عربة نقل أو حيوانات أو حبال أو غيرها من الأدوات التي تكون في متناول يده.
(د) أن يطلب إلى أي شخص ما خلا صاحب المركب أو وكيله تسليم ما في حيازته من حطام السفينة وأن يستلم ذلك الحطام منه. فإذا امتنع ذلك الشخص عن تسليمه، يجوز له أن يستعمل القوة اللازمة للاستيلاء عليه. 
(2) كل من رفض القيام بما كلف به على هذه الصورة دون سبب معقول يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عن كل رفض بغرامة قدرها مائة جنيه. 

المادة 6 
اجتياز الأراضي المجاورة


إذا تحطم مركب أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة خطر فيجوز لجميع الأشخاص من أجل تقديم المعونة للمركب أو إنقاذ رجال السفينة المحطمة أو إنقاذ وسقها أو متاعها أو يجتازوا الأراضي المجاورة بعرباتهم وحيواناتهم أو بدونها ذهاباً وإياباً دون أن يكون لصاحب الأرض أو المتصرف بها حق التعرض لهم إلا إذا كانت هناك طريق عمومية ملائمة كملاءمة تلك الأراضي، على أن يوقعوا أقل ما يمكن من الضرر بتلك الأرض. ويجوز أيضاً في أحوال كهذه أن يودعوا في تلك الأراضي وسق المركب أو أية مواد أخرى أنقذت منه.
كل ضرر يتكبده صاحب الأرض أو مشغلها من جراء استعمال أرضه لمباشرة الحقوق المخولة بهذه المادة يعتبر ديناً على المركب ووسقه أو على المواد التي تسبب عنها الضرر. فإذا وقع خلاف على تقدير مبلغ التعويض الواجب دفعه يعين ذلك المبلغ ويحصل بنفس الطريقة المعينة في هذا القانون لتعيين وتحصيل المكافأة لإنقاذ حطام السفن.
(3) كل صاحب أرض أو مشغلها:
عرقل أو عاق أي شخص عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى هذه المادة وذلك بإيصاد أبوابه أو بالامتناع عن فتحها لدى الطلب أوبأية صورة أخرى، أو
عرقل أو عاق وضع وسق المركب أو أية مواد أخرى أنقذت منه على أرضه، أو
(ج) منع أو حاول منع بقاء وسق مركب أو أية مواد أخرى على الأرض لمدة معقولة ريثما يتيسر نقلها إلى مكان أمين أو مستودع عام:
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

المادة 7 
نهب المراكب الجانحه أو المتحطمة


إذا تحطم مركب أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة خطر في مياه فلسطين وأقدم شخص على نهب ذلك المركب أو أحدث شغباً أو عرقل عملية المحافظة على المركب أو على رجال السفينة المحطمة أو الحطام، فيجوز لمساعد الحارس أن يتخذ التدابير للقبض عليه ووضعه تحت الحفظ ريثما يتيسر أخذه إلى السلطة ذات الصلاحية. ولمساعد الحارس أن يستعمل القوة لقمع النهب أو الشغب أو العرقلة وأن يأمر كل من كان حاضراً عندئذ بمساعدته في استعمال تلك القوة.
إذا قتل شخص أو أصيب بأذى من جراء مقاومته لمساعد الحارس أو لمن يعمل بأمره أثناء قيامه بواجباته فلا يعاقب مساعد الحارس أو من يعمل بأمره ولا يكلف بدفع تعويضات عن القتيل أو عمل لحق به أذى على الوجه المذكور.

المادة 8 
الاستجواب والإفادات


إذا وقعت سفينة في خطر أو كانت في حالة خطر أو فقدت أو أهمل شأنها أو تضررت ضرراً جوهرياً في مياه فلسطين فيجوز لمساعد الحارس أن يستجوب بما مكن من السرعة وبعد اليمين (وقد خول التحليف بهذا القانون) أي رجل من رجال السفينة أو أي شخص آخر يمكنه الإدلاء بأية معلومات عن السفينة أو وسقها أو أرزاقها ويشتمل الاستجواب على الأمور التالية:
اسم السفينة ووصفها.
اسم ربان السفينة وأصحابها. 
(ج) أسماء أصحاب الوسق.
(د) المرافئ التي أقلعت السفينة منها والمرافئ التي كانت تقصدها. 
(هـ) الظروف التي وقعت فيها السفينة في خطر. 
(و) المساعدة التي قدمت لإنقاذها. 
(ز) كافة الأمور أو الأحوال الأخرى التي تتعلق بالسفينة أو بوسقها مما يرى مساعد الحارس لزوم الاستيضاح عنه.
ينظم مساعد الحارس محضراً بالإفادات ويعد تقريراً بالضرر الذي لحق بالمركب وأسباب ذلك الضرر وعدد الإصابات الحاصلة لركابه وبحارته، ويرفع نسخة عن الإفادات والتقرير موقعة بتوقيعه إلى السكرتير العام الذي يرسل بدوره نسخة عن الإفادات إلى سكرتير نقابة لويد في إنكلترا ونسخة أخرى عن الإفادات والتقرير إلى وزارة التجارة في إنكلترا.
إيفاءً للغاية المقصودة من هذا الاستجواب، يخول مساعد الحارس جميع السلطات المخولة للجان التحقيق في المادة 5 من قانون لجان التحقيق وتعتبر هذه الإجراءات إجراءات قانونية ضمن المعنى المقصود من المواد 78 لغاية 86 من قانون الجزاء المعدل.
يحق لمساعد الحارس أيضاً أن يصعد إلى السفينة ويفتشها أو يفتش أي قسم منها ويعاين معداتها أو المواد الموجودة فيها على أن لا يمنعها أو يؤخرها عن سفرتها بدون باعث.

المادة 9 
التصرف بحطام السفن


إذا عثر شخص ما على حطام سفينة في فلسطين أو استولى على تلك الحطام فيقتضي عليه:
إذا كان هو صاحبها، أن يبلغ ذلك إلى أقرب مساعد حارس وأن يخبره بعثوره على حطام تلك السفينة أو حيازته إياها مبيناً العلامات الفارقة التي يستطاع بها تمييزها عن غيرها.
وإذا لم يكن هو صاحبها، أن يسلمها بأسرع ما يمكن إلى أقرب مساعد للحارس.
كل من تخلف بدون سبب معقول عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب عن كل جرم كهذا بغرامة قدرها مائة جنيه. وإذا لم يكن هو صاحب الحطام فإنه يفقد، علاوة على ذلك كل حق بالمكافأة على الإنقاذ ويكلف بدفع قيمة الحطام مضاعفة إلى صاحبه إذا طالب هذا به أو إلى مستحقه إذا لم يطالب صاحبه به. وتحصل هذه القيمة بنفس الطريقة التي تحصل فيها الغرامة.

المادة 10 
تسليم أدوات المراكب المتحطمة


إذا تحطم مركب أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة خطر في مياه فلسطين، يقتضي أن يسلم إلى مساعد الحارس كافة الوسق أو المواد الأخرى التي تخص ذلك المركب وكافة المواد المنتزعة منه مما قد تقذفه الأمواج إلى الشاطئ أو يفقد أو يؤخذ من المركب بأية صورة أخرى.
كل من أخفى شيئاً من وسق المركب أو المواد الموجودة فيه أو المنتزعة منه أو أبقاها لديه أو امتنع عن تسليمها إلى مساعد الحارس أو إلى أي شخص مفوض منه بطلبها، سواء أكان ذلك الشخص صاحبها أو لم يكن، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.
يجوز لمساعد الحارس أو لأي شخص مفوض من قبله أن يأخذ عنوة ذلك الوسق أو تلك المواد ممن يمتنع عن تسليمها إليه.

المادة 11 
النشر بشأن الحطام


حالما يتسلم مساعد الحارس حطام السفينة يعتبر ذلك الحطام أنه أصبح في حيازة الحارس ويقتضي عليه عندئذ أن يزود الحارس بدون تأخير بأوصاف ذلك الحطام والعلامات التي تميزه عن غيره، وثمنه المخمن.
يتخذ الحارس التدابير لنشر إعلان في الوقائع الفلسطينية يدرج فيه وصف الحطام والعلامات المميزة له في حالة وجود علامات كهذه، ويقتضي عليه إذا تجاوزت قيمة الحطام عشرين جنيهاً أن يرسل أيضاً نسخة عن ذلك الإعلان إلى وكيل نقابة لويد في فلسطين أو إلى سكرتير النقابة في لندن إذا لم يكن لها وكيل في فلسطين.

المادة 12 
تسلم الحطام بعد إثبات الإدعاء


يحق لصاحب أي حطام وجد في حيازة الحارس، خلال ستة أشهر من تاريخ حيازة الحارس له أن يستلم ذلك الحطام أو متحصلات مبيعه بعد إثبات حقه فيه بصورة يقتنع بها الحارس ودفع المكافأة على إنقاذه والرسوم والنفقات المستحقة عنه.

المادة 13 
بيع الحراس للحطام


يجوز للحارس في أي وقت كان أن يبيع أي حطام موجود لديه إذا كان من رأيه:
أن قيمة ذلك الحطام تقل عن خمسة جنيهات، أو
أنه سريع العطب أو مصاب بتلف كبير بحيث لا ترجى فائدة من إبقائه لديه، أو
(ج) أن ثمنه لا يفي بتسديد رسوم الاستيداع.
ويحفظ الحارس متحصل المبيع من الحطام بعد حسم النفقات التي تكبدت بسببه وتخصص القيمة لنفس الغايات والادعاءات والحقوق والالتزامات التي يخضع لها الحطام فيما لو لم يبع.

 

المادة 14 
التصرف بالحطام غير المطالب به


إذا لم يثبت أحد ملكيته لحطام سفينة عثر عليه في مياه فلسطين وظل ذلك الحطام في عهدة الحارس لمدة ستة أشهر من تاريخ استيلائه عليه فيجب على الحارس أن يبيعه ويدفع إلى مدير المالية متحصل المبيع بعد أن يحسم منه نفقات البيع وخلافها من المصاريف التي أنفقها والمكافأة التي يقررها المندوب السامي لمنقذي الحطام في كل حالة أو كقاعدة عامة، ولمدير المالية أن يتصرف به كقسم من إيرادات فلسطين.

المادة 15 
إعفاء الحرس من المسؤولية


يعفى الحارس لدى تسليمه حطام السفينة أو متحصل بيعه وفقاً لأحكام هذا القانون من كل مسؤولية تتعلق بذلك الحطام، على أن هذا التسليم لا يجحف أو يؤثر في أي حق يطالب به فريق ثالث فيما يتعلق بذلك الحطام أو بملكيته.

المادة 16 
عقوبة سحب المراكب الجانحه لمرافئ أجنبية


كل من أخذ إلى مرفأ أجنبي مركباً جنح إلى الشاطئ أو أهمل أمره أو كان في حالة خطر في مياه فلسطين أو أخذ قسماً من وسق ذلك المركب أو متاعه أو أي شيء يختص به أو أي حطام عثر عليه في مياه فلسطين وباعه في ذلك المرفأ، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.

المادة 17 
عقوبة الصعود للمراكب المتحطمة


(1) كل من صعد أو حاول الصعود إلى مركب تحطم أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة خطر دون أن يستحصل على إذن من ربانه، ما خلا مساعد الحارس والشخص الذي يعمل قانوناً بالنيابة عنه أو بأوامره، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، ويجوز لربان المركب أن يطرده بالقوة.
(2) كل من:
عرقل أو عاق إنقاذ أية سفينة في مياه فلسطين جنحت إلى الشاطئ أو كانت مهددة بالجنوح إليه أو في حالة خطر أو عرقل أو عاق إنقاذ أي قسم من وسقها أو متاعها أو حطامها أو حاول ذلك بأية طريقة كانت، أو
أخفى حطام أية سفينة أو محا أو شوه أية علامة عليها، أو
(ج) أخذ أو نقل بوجه غير مشروع أي قسم من سفينة في مياه فلسطين جنحت أو كانت مهددة بالجنوح أو في حالة الخطر أو أي قسم من وسقها أو متاعها أو حطامها.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد يفرضها عليه القانون.

المادة 18 
إخفاء حطام السفن


إذا اشتبه مساعد الحارس أو تلقى اخباراً بأن حطام سفينة ما قد أخفي أو أنه موجود عند شخص غير صاحبه أو أنه قد تُصرف به خلافاً للقانون فيجوز له أن يطلب إلى أي حاكم صلح إصدار مذكرة تفتيش تفتيش وتحري ويكون لحاكم الصلح صلاحية إصدار تلك المذكرة، ويجوز لمساعد الحارس بمقتضى تلك المذكرة أن يدخل أية دار أو مكان آخر أياً كان موقعه وأن يصعد إلى أي مركب ويفتش عن الحطام وأن يضبط ويصادر ما يجده منه في ذلك المكان.
إذا ضبط حطام سفينة بناء على أخبار قدمه أي شخص إلى الحارس أو مساعد الحارس وبناء على مذكرة صدرت بمقتضى هذه المادة فيمنح المخبر على سبيل المكافأة مبلغاً يعينه المندوب السامي على أن لا يتجاوز في أي حال خمس جنيهات.

المادة 19 
مكافآت الخدمات المقدمة


إذا أديت خدمات في مياه فلسطين بصورة كلية أو جزئية في سبيل إنقاذ حياة الأشخاص الموجودين على ظهر مركب تحطم أو جنح إلى الشاطئ أو كان في حالة الخطر أو في سبيل تخليص وسقه أو متاعه أو أي جزء منه، أو إذا قام أي شخص خلاف الحارس أو مساعده بأية مساعدة في سبيل إنقاذ حطام سفينة، فيقتضي على صاحب تلك السفينة أو الوسق أو المتاع أو الحطام أن يدفع إلى الشخص المنقذ مكافأة معقولة تقرر في حالة وقوع خلاف بالصورة المذكورة فيما يلي:
يدفع صاحب المركب مكافأة لإنقاذ حياة كل شخص ينتمي للمركب قبل دفع أية مكافأة أخرى مترتبة عليه.

المادة 20 
الخلاف حول المكافآت


إذا حدث خلاف على مقدار المكافأة أو على كيفية توزيعها بين الأشخاص الذين يحق لهم اقتسامها وتعذر الوصول إلى اتفاق، فيحال ذلك الخلاف بناء على طلب المنقذ أو صاحب الأموال المنقذة أو وكلائهما، إلى لجنة تحكيم تتألف من محكم يعينه كل من الفريقين ومحكم ثالث يعينه المحكمان أو قاضي القضاة عند عدم اتفاقهما على تعيينه.
يدفع الفريقان نفقات التحكيم بالكيفية وحسب النسبة المعينتين في قرار المحكمين.
يكون لقرار المحكمين من أجل تنفيذه نفس المفعول كالحكم الصادر من محكمة صلح.
يجوز لمن تضرر من قرار لجنة التحكيم، إذا كان المبلغ المحكوم بدفعه يتجاوز خمسين جنيهاً، أن يطلب إذناً باستئناف القرار إلى رئيس المحكمة المركزية في اللواء الذي حدث فيه الإنقاذ، خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار.
تسري أحكام المادتين 5 و6 من قانون (صلاحية) محاكم الصلح على كل طلب كهذا وعلى كل استئناف يتبعه.
إذا قبلت المحكمة المركزية الاستئناف وزادت مبلغ المكافأة الواجب دفعه أو خفضته أو غيرت توزيع حصص المنقذين، فيجوز لها أن تعيد تقسيم الحصص بالطريقة التي تستصوبها، ويجوز لها من أجل ذلك أن تعين أي شخص لإجراء التقسيم. 
إذا حدث خلاف على كيفية تقسيم مبلغ المكافأة بين أصحاب مركب أجنبي وربانه ودليله وبحارته وخلافهم من الأشخاص المستخدمين فيه، فتقسم لجنة التحكيم أو الشخص الذي يجري التقسيم، المكافأة وفقاً لقانون البلاد التي ينتمي إليها المركب.

المادة 21 
تثمين الأموال


إذا حدث خلاف على مقدار المكافأة، فيجوز للحارس أن يعين مثمناً لتثمين الأموال بناء على طلب أي واحد من الفريقين ويعطي نسخة من لائحة التثمين إلى الفريقين.
كل نسخة من لائحة التثمين موقعة من قبل المثمن ومصدق على صحتها من قبل الحارس تقبل كبينة في ما يلي ذلك من المرافعات.
يدفع الفريق المطالب بالتثمين الرسم الذي يأمر به المندوب السامي مقابل إجراء التثمين.

المادة 22 
الأموال المحجوزة


إذا استحق أي شخص مكافأة إنقاذ بمقتضى هذا القانون، فيقتضي على مساعد الحارس أن يقوم بما يلي:
إذا ترتب دفع مكافأة إنقاذ مقابل خدمات أديت لمساعدة مركب أو في سبيل إنقاذ حياة الأشخاص الذين كانوا على ظهره أو لتخليص وسقه أو متاعه فيحجز على المركب ووسقه أو متاعه.
إذا ترتب دفع مكافأة إنقاذ مقابل تخليص حطام مركب ولم يجر بيع ذلك الحطام كبضائع غير مطالب بها بمقتضى هذا القانون، فيحجز على الحطام.
مع مراعاة الأحكام التالية يحجز مساعد الحارس على المركب ووسقه ومتاعه أو على الحطام (ويشار إلى ذلك فيما يلي" بالأموال المحجوزة") إلى أن تدفع المكافأة أو تصدر بضبطها مذكرة من قبل المحكمة ذات الصلاحية.
يجوز لمساعد الحارس أن يفك الحجز عن الأموال إذا أعطى ضماناً كافياً يرضى به.

المادة 23 
بيع الأموال المحجوزة


إذا كان الأشخاص المكلفون بدفع المكافأة التي حجزت الأموال بسببها عالمين بحجزها، فيجوز للحارس أن يبيع الأموال المحجوزة في الحالات التالية:
إذا لم يقع خلاف على مقدار المكافأة ولم يتم دفعها خلال عشرين يوماً من تاريخ استحقاقها، أو
إذا حدث خلاف على مقدار المكافأة ولم يقدم طلب للإذن باستئناف قرار لجنة التحكيم التي أحيل إليها الخلاف، ولم يدفع المبلغ خلال عشرين يوماً من صدور قرار اللجنة. 
يستعمل الحارس متحصل بيع الأموال المحجوزة في الدرجة الأولى لدفع النفقات والأجور والمكافأة، ويدفع الرصيد الباقي (إن وجد) إلى أصحاب الأموال أو إلى أي شخص آخر له الحق باستلامه.

المادة 24 
دفع مكافآت للحكومة أو من قبلها


يحق لحكومة فلسطين أن تطالب بمكافأة الإنقاذ وأن تأخذها لقاء الخدمات التي يقوم بها أي مركب من مراكبها في مياه فلسطين وعليها أن تدفع لقاء الخدمات التي تقدم لسفنها مكافأة بنفس المقدار الذي يدفعه صاحب أية سفينة.
يقدم النائب العام بالنيابة عن الحكومة الادعاءات ويقوم بالمرافقة بشأن المكافآت التي تقدمها الحكومة أو تطالب بها نفس الكيفية التي يقدم بها الادعاءات من قبل صاحب أي مركب بخصوص المكافآت المطلوبة منه أو المستحقة له:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز توقيف أو حجز أي مركب تابع للحكومة، وأن لا تكلف الحكومة أو النائب العام بتقديم أي تأمين.

المادة 25 
أعمال الانقاذ التي تقوم بها مراكب الحكومة


إذا قامت إحدى سفن حكومة جلالته أو قائدها أو بحارتها بخدمات الإنقاذ فيرد كل ادعاء بخسارة أو عطل أو ضرر يصيب تلك السفينة أو أرزاقها أو تجهيزاتها أو أثاثها أو ينشأ عن استعمال متاعها أو أي شيء آخر تابع لها في عملية الإنقاذ ويرد أيضاً كل ادعاء بالمصاريف أو الخسائر التي منيت بها حكومة جلالته لقيامها بتلك الخدمات، ولا يفصل في أي ادعاء بالمكافأة على خدمات الإنقاذ التي قام بها قائد سفن جلالته أو بحارتها أو قسم من أولئك البحارة ما لم يثبت أن الأميرالية توافق على ملاحقة الادعاء.
كل مستند يتضمن موافقة الاميرالية فيما يختص بغاية هذه المادة، ويحمل توقيعاً من وزير البحرية أو بالنيابة عنه، يعتبر بينة على تلك الموافقة.
إذا لوحق الادعاء ولم تثبت موافقة الاميرالية عليه يرفض ويتحمل المدعي مصاريفه.

المادة 26 
الرسوم الجمركية على حطام السفن


يستوفى عن حطام السفن إذا كانت بضائع أجنبية مجلوبة إلى فلسطين نفس الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضائع المستوردة إلى فلسطين، وإذا حصل شك بشأن البلاد المستوردة منها البضائع، فتعتبر أنها من مصنوعات البلاد التي يعينها مدير الجمارك والمكوس والتجارة بعد إجراء التحقيق في شأنها.
يسمح مدير الجمارك والمكوس والتجارة بإرجاع جميع البضائع أو المواد المنقذة من سفينة جنحت إلى الشاطئ أو تحطمت وهي في سفرة الإياب إلى المرفأ الذي كانت تنوي السفر إليه، ويسمح بإرجاع البضائع والمواد المنقذة من سفينة جنحت إلى الشاطئ أو تحطمت وهي في سفرة الذهاب إلى المرفأ الذي وسقت منه تلك البضائع، ويقتضي عليه أن يتخذ الإجراءات لضمان الرسوم المستحقة على تلك البضائع.

المادة 27 
اعتبار القناصل وكلاء


إذا وجدت على ساحل فلسطين أو بالقرب منه مواد تخص أية سفينة أجنبية تحطمت في ساحل فلسطين أو بالقرب منه، أو تؤلف جزءاً من تلك السفينة أو تخص وسقها أو تؤلف جزءاً منه، أو حملت تلك المواد إلى أي مرفأ من مرافئ فلسطين، فإن قنصل الدولة التي تنتمي إليها تلك السفينة، أو قنصل البلاد التي ينتمي إليها أصحاب الوسق (في حالة الوسق)، أو موظف قنصلية تلك البلد المخولة له سلطة القنصل بموجب معاهدة أو اتفاق، يعتبر وكيلاً عن صاحب السفينة أو البضائع أو ربانها أو عن وكيل صاحب الوسق في حالة غياب أي منهم، من أجل حفظ تلك المواد والتصرف بها.

المادة 28 
إصدار التشريعات الثانوية


بشأن تعيين الرسوم التي يتقاضاها الحارس أو مساعدو الحارس بمقتضى هذه القانون، والخدمات التي تقدم عنها تلك الرسوم والأشخاص المكلفين بدفعها.
بشأن أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم بمقتضى هذا القانون. 
(2) لقاضي القضاة، بعد أخذ موافقة المندوب السامي، أن يضع أصول محاكمات بشأن التحقيقات أو الإجراءات القانونية أو الإجراءات المتعلقة بإنقاذ السفن بمقتضى هذا القانون، وأن يعين الرسوم التي يقتضي دفعها عن ذلك.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:27 صباحا  الزوار: 1826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved