||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269608
عدد الزيارات اليوم : 17222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 3 لسنة 1995

محتويات التشريع 
مادة (1) إنشاء دائرة السير 
مادة (2) التصاريح المؤقتة 
مادة (3) مصادرة السيارات 
مادة (4) العقوبات 
مادة (5) الالغاء بالتعارض 
مادة (6) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
أصدرنا القانون الآتي:

مادة (1) 
إنشاء دائرة السير


إنشاء دائرة جديدة تابعة للمديرية العامة للشرطة يطلق عليها دائرة السير.

مادة (2) 
التصاريح المؤقتة


1- تتولى دائرة السير إصدار تصاريح سير مؤقتة للسيارات التي لا يجوز ترخيصها وذلك لمدة ثلاث أشهر مقابل رسم قدره ثلاثمائة شيكل.
2- التصريح المؤقت لا يمنح صاحبه حق ترخيص السيارة لدى سلطة الترخيص أو بيعها إلى الغير.

مادة (3) 
مصادرة السيارات


تصادر كل سيارة لا تحمل أوراق رسمية من سلطة الترخيص أو دائرة السير اعتباراً من 25/3/1995.

مادة (4) 
العقوبات


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة آلاف شيكل أو بالعقوبتين ما كل من خالف شروط منح تصريح السير المؤقت.

مادة (5) 
الالغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (6) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ: 13/2/1995 ميلادية 
14/9/1415 هجرية


ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:38 صباحا  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved