||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278186
عدد الزيارات اليوم : 4967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون سكك حديد الحكومة رقم 29 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 تعيين مجلس السكة الحديدية ومهامه 
المادة 4 سلطات الإدارة 
المادة 5 دخول الأراضي المجاورة للسكة 
المادة 6 إنشاء مرافق ملائمة 
المادة 7 المرافق الإضافية 
المادة 8 مدة الأنابيب 
المادة 9 إزالة الأشجار 
المادة 10 تقييد البناء على الأراضي المجاورة 
المادة 11 الإشعار بإزالة الأشجار 
المادة 12 إقامة الدعاوى بين الأطراف المختلقة 
المادة 13 تقارير الحوادث 
المادة 14 عقوبة الموظف السكران والمهمل 
المادة 15 الأعمال الخطرة الناجمة عن الإهمال 
المادة 16 عقوبة إلقاء الحجارة وغيرها 
المادة 17 عقوبة التسبب في الحوادث 
المادة 18 عقوبة التعرض للخط الحديدي 
المادة 19 عقوبة الإضرار بأملاك السكة الحديدية 
المادة 20 دفع الأجور وتسلم التذاكر 
المادة 21 أجور السفر والشحنة 
المادة 22 عقوبة الاحتيال 
المادة 23 الجرائم الأخرى المتعلقة بالسكة الحديدية 
المادة 24 تحصيل الغرامات 
المادة 25 الإخراج الفوري من عقارات السكة 
المادة 26 نقل المواد الخطرة والمضرة 
المادة 27 سوق الحيوانات والمركبات على السكة الحديدية 
المادة 28 مسؤولية صاحب الحيوانات الشاردة 
المادة 29 عقوبة المواد سريعة الاشتعال والعشب اليابس قرب السكة 
المادة 30 المسؤولية عن الإضرار بالأراضي الزراعية 
المادة 31 إلغاء القبض على المجرمين 
المادة 32 تحديد مدة إقامة الدعاوى والتعقيبات 
المادة 33 البينة في دعاوى التعويض عن فقدان الأمتعة 
المادة 34 طلب التعويض بشأن الأضرار 
المادة 35 البيانات المغلوطة 
المادة 36 التخلف عن دفع أجور الشحن 
المادة 37 البيان الكتابي بالبضائع والأشياء المنقولة 
المادة 38 عقوبة عدم تقديم البيانات أو التأخير بشأنها 
المادة 39 استرداد الزيادة في الأجرة 
المادة 40 إصدار التشريعات الثانوية 
المادة 41 إشهار القانون 
المادة 42 صلاحيات المدير العام 
المادة 43 القبض على الموظفين وحصانتهم 
المادة 44 المسؤولية الجزائية 
المادة 45 الإلغاء 
المادة 46


وهو يقضي بوضع أحكام بشأن سكك حديد الحكومة 

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون سكك حديد الحكومة لسنة 1936.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
يراد بلفظة "الإدارة" المدير العام وتشمل حكومة فلسطين.
وتعني عبارة "المدير العام" الموظف المعين من قبل المندوب السامي مديراً عاماً لسكك الحديد أو أي موظف يقوم إذ ذاك بأعباء تلك الوظيفة بالوكالة. 
وتنصرف لفظة "البضائع" إلى جميع أنواع البضائع والمركبات المنقولة في عربات الشحن الملحقة بقطارات البضائع أو القطارات المختلطة.
وتشمل لفظة "الماشية" جميع الحيوانات الحية والأسماك والدواجن وسائر الطيور التي يجوز نقلها بصورة مشروعة في قطارات الركاب أو قطارات البضائع أو القطارات المختلطة.
وتطلق لفظة "الطرود" على كل مادة أو رزمة تنقل في قطارات الركاب، ما عدا المواد والرزم الداخلة في تفسير عبارة "أمتعة الركاب" أو "البضائع" أو "الماشية".
وتعني لفظة "الراكب" الشخص المسافر في السكة الحديدية أو الموجود في السكة الحديدية بنية السفر فيها.
وتطلق عبارة "أمتعة الركاب" على كل ما يحمله الركاب عادة من اللوازم لاستعمالهم الشخصي أو تأمين راحتهم، بما في ذلك زاد السفر، لكنها لا تشمل الضائع وغيرها من المواد المنقولة لغير الغاية السالفة الذكر والمعدة للبيع أو للتجارة أو ما أشبه ذلك.
وتعني عبارة "السكة الحديدية" كل سكة حديدية داخل فلسطين تقوم بتسييرها حكومة فلسطين، وتشمل كل قسم من تلك السكة تحت الإنشاء وكل قسم منها ينشأ في المستقبل، ويدخل في ذلك أيضاً:
جميع الأراضي الواقعة ضمن السياجات أو غيرها من علامات الحدود الدالة على حدود الأراضي التابعة للسكة الحديدية، وكل الأراضي الواقعة على بعد خمسة عشر متراً من وسط الخط من أي الجانبين:
ويشترط في ذلك أنه حيثما يكون خط السكة الحديدية منشأ على مرتفع أو ثغرة فيكون الحد من جانبي سكة الحديد خمسة أمتار على الأقل من قاعدة المرتفع أو ذروة الثغرة حسب مقتضى الحال، ويشترط أيضاً أن لا يكون بعد الحد عن وسط الخط أقل من خمسة عشر متراً في أي حال من الأحوال.
وجميع خطوط السكة وخطوط الفروع الخصوصية أو الفروع المستعملة لأشغال السكة الحديدية أو المتعلقة بها.
(ج) وجميع المحطات والأرصفة والورش والمعامل والمكاتب والماكنات والآلات الثابتة وسائر ما أنشئ للسكة الحديدية أو فيما يتعلق بها.
(د) وجميع النقالات (المعديات) والبواخر والقوارب والأطواف (العوامات) المستعملة لنقليات السكة الحديدية التي تخص الإدارة أو تكون مكتراة أو مسيرة من قبلها.
(هـ) وجميع القاطرات وعربات الركاب وشاحنات البضائع والماشية، وسائر العربات المستعملة لنقليات السكة الحديدية. 
ويراد بعبارة "مأمور السكة" كل موظف مستخدم من قبل الإدارة للقيام بواجبات تتعلق بالسكة الحديدية.
وتطلق لفظة "الأجرة" على كل رسم أو أجرة أو غيرها من المبالغ التي تدفع لقاء نقل الركاب أو البضائع أو الطرود أو الأمتعة أو الماشية.
وتشمل لفظة "القطار" القاطرة أو المحرك سواء أكان مكدوناً بمركبات أم لم يكن.

المادة 3 
تعيين مجلس السكة الحديدية ومهامه


للمندوب السامي أن يعين مجلساً للسكة الحديدية من موظفي حكومة فلسطين وغيرهم من الأشخاص ممن يراهم أهلاً لإسداء المشورة إليه في الشؤون المختصة بسكك الحديد.

المادة 4 
سلطات الإدارة


يجوز للمندوب السامي أن يخول إدارة سكك الحديد القيام بما يلي من العمليات من أجل إنشاء السكك الحديدية وصيانتها وتسييرها على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون وأي قانون آخر معمول به إذ ذاك بشأن نزع ملكية الأراضي للمنافع العامة:
صنع أو إنشاء ما قد تحتاج إليه الإدارة من مستويات مائلة وقناطر وأنفاق واقبية ومرتفعات وأقنية وجسور وطرق خطوط حديدية ودروب وممرات وبحار ومصارف وركائز ودعائم وثغر وسياجات سواء أكانت دائمة أم مؤقتة، في أية أرض (أو شارع أو جبل أو واد أو طريق أو سكة حديد أو خط ترام أو نهر أو قناة أو جدول أو مياه أخرى أو مجرى أو أنبوب ماء أو أنبوب غاز أو سلك كهربائي أو عمود كهربائي) أو صنعها أو إنشاؤها عليها أو عبرها أو تحتها أو فوقها.
تغيير مجرى أي نهر أو جدول أو مجرى ماء من أجل إنشاء وصيانة الأنفاق أو الجسور أو الممرات أو سائر الإنشاءات المنشأة فوقها أو تحتها، وتحويل أو توسيق أو تضييق أو تغيير مجرى أي نهر أو جدول أو مجرى ماء أو شارع أو طريق بصورة دائمة أو مؤقتة أو رفع أو خفض مستوى ما سبق ذكره ليتسنى للإدارة القيام بتلك الأعمال على أتم وجه فوق السكة الحديدية أو تحتها أو بجانبها حسب ما تحتاج إليه الإدارة.
(ج) صنع مجارٍ أو أقنية في أية أرض واقعة بجوار السكة الحديدية أو عبر تلك الأرض أو تحتها وذلك لأجل نقل المياه من السكة الحديدية أو إليها. 
(د) تشييد وإنشاء المنازل والمستودعات والمكاتب وسائر الأبنية والساحات والمحطات والأرصفة والآلات والأجهزة وسائر الإنشاءات والمرافق التي تحتاج إليها الإدارة. 
(هـ) تغيير الأبنية والإنشاءات والمرافق المذكورة أو أياً منها أو ترميمها أو توقيف بنائها وإنشاء غيرها بدلاً منها. 
(و) عمل كل ما تراه الإدارة ضرورياً لبناء السكة الحديدية وصيانتها وترميمها واستعمالها.

(2) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون، للمندوب السامي أن يخول الإدارة حق تغيير مستوى أو موقع أي أنبوب من أنابيب الغاز أو الماء أو الهواء المضغوط أو أية قناة أو مجرى ماء أو سلك كهربائي أو عمود كهربائي:
ويشترط في ذلك: 
أن تقوم الإدارة بتبليغ السلطة المحلية أو الشركة المسيطرة على الأنبوب أو القناة أو مجرى الماء أو السلك أو العمود، أو الشخص المسيطر عليها إذا لم تكن تحت سيطرة سلطة محلية أو شركة، إخطاراً بمهلة معقولة عن عزمها بإجراء ذلك العمل مع بيان ميعاد الشروع فيه.
أن يجوز للسلطة المحلية أو الشركة أو الشخص الذي يبلغ الإخطار بالكيفية السابقة أن يوفد من قبله شخصاً كي يشرف على العمل، وعلى الإدارة أن تجري العمل حسب مرضاة الشخص الموفد على هذه الصورة وأن تتخذ التدابير أثناء إجراء العمل لاستمرار توريد الغاز أو الزيت أو الماء أو الهواء المضغوط أو الكهرباء أو صيانة المجاري، حسب مقتضى الحال. 
أن تراعي الإدارة لدى مباشرتها السلطات المشار إليها فيما يتعلق بالأسلاك فيما يتعلق بالأسلاك الكهربائية أحكام أي قانون معمول به إذ ذاك يتعلق بالمشاريع الكهربائية.

المادة 5 
دخول الأراضي المجاورة للسكة


عند حدوث انهيار في أية ثغرة أو رصيف أو في أي إنشاء من إنشاءات السكة الحديدية أو وقوع حادث آخر أو احتمال وقوع ذلك يجوز للمندوب السامي أن يخول الإدارة حق دخول الأرض المجاورة للسكة الحديدية لأجل الترميم أو للحيلولة دون وقوع الحادث أو لاتخاذ تدابير وقتية لتسيير السكة الحديدية وللقيام بسائر الأعمال الضرورية لذلك.
يجوز للإدارة أن تدخل الأرض في الأحوال الاضطرارية وأن تقوم بالأعمال المذكورة أعلاه دون أن تأخذ موافقة المندوب السامي مقدماً على أنه يترتب عليها في مثل هذه الحالة، أن ترفع للمندوب السامي خلال اثنتين وسبعين ساعة من حين دخولها إلى تلك الأرض تقريراً تبين فيه ماهية الحادث الذي وقع أو الحادث الذي يخشى وقوعه والعمل الضروري إجراؤه.
يحق لكل شخص تضرر من جراء مباشرة السلطات المخولة في هذه المادة أن يأخذ تعويضاً عما أصابه من الضرر ولدى عدم الاتفاق على مقدار التعويض يحصل التعويض بواسطة المحاكم النظامية.

المادة 6 
إنشاء مرافق ملائمة


يترتب على الإدارة أن تنشئ وتصون المرافق التالية لمنفعة أصحاب الأراضي المجاورة للسكة الحديدية أو المتصرفين في تلك الأراضي عقب إنشاء الخط الحديدي مباشرة:
جميع ما ترى الإدارة ضرورة لإنشائه من المعابر والجسور والقناطر والأقنية والممرات فوق السكة الحديدية أو تحتها أو بجانبها أو مؤدية منها أو إليها بغية إصلاح ما سببته السكة من الموانع في استعمال الأراضي المارة فيها. 
جميع ما هو ضروري من القناطر والأنفاق والأقنية المقبوة والمصارف والمجاري وسائر الممرات فوق السكة الحديدية أو تحتها أو بجانبها وإنشاؤها بالقدر الذي ترى الإدارة أنه يضمن في جميع الأوقات نقل المياه إلى الأراضي المحاذية للسكة الحديدية أو الواقعة بجانبها أو بالقرب منها أو تصريف المياه من تلك الأراضي كما كانت الحالة قبل مد السكة أو بأقرب ما يمكن إلى تلك الحالة:
ويشترط في ذلك: 
أن لا تكلف الإدارة بإقامة مرافق كهذه لمنفعة أصحاب الأراضي المجاورة للسكة الحديدية أو مشغليها بصورة تمنع أو تعوق سير السكة أو تحول دون استعمالها وأن لا تكلف بإقامة مرافق كهذه إذا كان أصحاب الأراضي ومشغلوها قد قبلوا باستلام تعويض لقاء عدم مطالبتهم بإقامتها ودفع ذلك التعويض لهم.
أن لا ترغم الإدارة على إقامة مرافق إضافية لمنفعة أصحاب الأراضي المجاورة للسكة الحديدية أو لمنفعة مشغليها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ افتتاح السكة الحديدية المارة في تلك الأراضي لنقل الركاب والبضائع للمرة الأولى.
أن لا ترغم الإدارة على إنشاء مرافق أخرى أو إضافية كهذه لاجتياز طريق أو جدول إذا كانت قد أنشأت المرافق المطلوبة فيما سبق لعبور الطريق أو الجدول ثم تحول مجرى تلك الطريق أو ذلك الجدول من قبل الشخص المشرف عليه أو بنتيجة إهماله.
تنشأ المرافق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه يكفل إلحاق أقل ما يمكن من الضرر بأصحاب الحقوق في الأراضي أو الأشخاص الذين يمس إنشاؤها بمصالحهم، على أن تراعى في ذلك سائر أحكام هذا القانون.

المادة 7 
المرافق الإضافية


إذا رأى صاحب أرض تضررت من السكة الحديدية أو مشغل تلك الأرض أن الإنشاءات التي أقيمت بمقتضى المادة السابقة غير كافية لاستغلال الأرض، أو إذا رغبت سلطة محلية في إنشاء طريق عمومية أو إقامة إنشاءات أخرى عبر السكة الحديدية أو تحتها أو فوقها، فيجوز للشخص المذكور أو للسلطة المشار إليها أن تكلف الإدارة في كل وقت بإقامة المرافق الإضافية التي يتم الاتفاق على ضرورتها بين صاحب الأرض أو مشغلها أو السلطة المحلية من الجهة الواحدة وإدارة السكة الحديدية من الجهة الأخرى، أو المرافق الإضافية التي يجيز المندوب السامي إقامتها في حالة عدم وصول الفريقين إلى اتفاق بهذا الشأن، وتقام هذه المرافق على نفقة ذلك الشخص أو السلطة المحلية.

 

المادة 8 
مدة الأنابيب


لا يجوز لأي شخص أو شركة أو سلطة محلية أن تمد أو تضع أنبوباً من أنابيب توريد الغاز أو الزيت أو الماء أو الهواء المضغوط أو سلكاً كهربائياً أو مصرفاً فوق السكة الحديدية أو عليها أو تحتها إلا بعد تقديم طلب سابق بذلك إلى الإدارة للاستحصال على إذن بإجراء هذه الأعمال، وتقديم التصميمات أو المعلومات التي تطلبها الإدارة 
وتتم جميع هذه الأشغال حسب طلب الإدارة من حيث مدة انجاز الشغل أو طريقة إجرائه.
للإدارة أن ترفض الترخيص لأي شخص أو شركة أو سلطة محلية بإجراء هذا الشغل أو أن تقوم هي به على نفقة ذلك الشخص أو تلك الشركة أو السلطة المحلية.
يجوز للإدارة في كل وقت أن تطلب تغيير أو إزالة أي شغل من الأشغال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة مما سبق لها أن رخصت بإجرائه، إذا كان التغيير أو الإزالة ضروريين لضبط سير السكة الحديدية ويترتب على الإدارة عندئذٍ أن تدفع تعويضاً لقاء ذلك، وعند عدم الاتفاق على مقدار التعويض، يتم تقديره بواسطة محكمة من المحاكم النظامية.

المادة 9 
إزالة الأشجار


يحق للإدارة في كل حالة من الأحوال التالية، أي:
حيث يخشى سقوط شجرة قائمة بالقرب من السكة الحديدية على خط السكة وتعطيل حركة السكة من جراء ذلك.
حيث تحجب شجرة من الأشجار رؤية أية إشارة من الإشارات.
(ج) حيث تحجب شجرة من الأشجار رؤية القطارات وهي في مرتفع أو تحجب رؤية القطارات وهي في منعطف.
أن تقطع تلك الشجرة أو أن تتصرف فيها بوجه آخر يحول دون وقوع الخطر أو يزيل العائق، حسب مقتضى الحال.
إذا كانت الشجرة التي قطعتها الإدارة أو تصرفت فيها بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة قائمة قبل إنشاء السكة الحديدية أو قبل وضع الإشارة فيجوز للمحكمة النظامية أن تحكم بدفع التعويض الذي تستصوبه بناءً على طلب صاحب تلك الشجرة.

المادة 10 
تقييد البناء على الأراضي المجاورة


للمندوب السامي أن يقرر بأمر يصدره عدم جواز إنشاء الأبنية في أرض مجاورة للسكة الحديدية على بعد يقع ضمن خمسين متراً من وسط الخط في المناطق التي يعينها في الأمر (على أن لا تكون مناطق بلديات أو مناطق تنظيم مدن) إلا بتفويض من الإدارة ويجوز للإدارة أن ترفض إعطاء الترخيص بالبناء إذا كان يخشى من حجب البناء لرؤية القطارات.

وكل من بني بناية خلافاً للأمر الصادر بمقتضى هذه المادة يغرم عند الإدانة بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً ويكلف بإزالة البناء الذي أنشأه خلافاً للأمر. فإذا قصَّر ذلك الشخص في إزالة البناء فيحق للإدارة أن تتخذ التدابير لإزالته وأن تستوفي نفقات ذلك منه. 
إذا وجد على أرض متاخمة للسكة الحديدية وخارجاً عن مناطق البلديات أو مناطق التنظيم بناء أو إنشاء في حالة الخراب يخشى من سقوطه على السكة الحديدية، أو كان ذلك البناء أو الإنشاء يحجب رؤية القطارات فيجوز للإدارة بتفويض المندوب السامي أن تكلف صاحبه بإزالته، فإن لم يفعل ذلك فلها أن تزيله بنفسها وعند إزالته على هذه الصورة يجوز للمحكمة النظامية بناء على طلب أي شخص يثبت أن له حقاً في ذلك البناء أو الإنشاء أن تحكم بدفع التعويض الذي تستصوبه إليه.

المادة 11 
الإشعار بإزالة الأشجار


إذا أراد صاحب أرض مجاورة للسكة الحديدية أو لأجهزة التلغراف أو التلفون المقامة على السكة، أو مشغل تلك الأرض، قطع أو إزالة أشجار واقعة في تلك الأرض فيجب عليه أن يشعر الإدارة كتابة بعزمه هذا قبل قطع الأشجار أو إزالتها بسبعة أيام وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات المعقولة التي تطلبها الإدارة لوقاية السكة الحديدية أو أجهزة التلغراف أو التلفون القائمة عليها. وإذا ألحق صاحب الأرض أو مشغلها ضرراً بالسكة الحديدية أو بأجهزة التلغراف أو التلفون المقامة عليها فتحصل منه قيمة ذلك الضرر بواسطة محكمة من المحاكم النظامية عند تعذر الوصول إلى اتفاق.

المادة 12 
إقامة الدعاوى بين الأطراف المختلقة


إن جميع الدعاوى التي يمكن أقيمت على الشركة أو من قبلها، فيما لو كانت سكك حديد فلسطين ملكاً لشركة مسجلة في فلسطين، يجوز إقامتها من قبل إدارة السكة الحديدية أو عليها:
ويشترط في ذلك أن لا يشرع في أية دعوى أقيمت على الإدارة إلا إذا كان المدعي قد نال إذناً خطياً من المندوب السامي يأذن له فيه بإقامة الدعوى وفقاً للكيفية المنصوص عليها في قانون دعاوى الحكومة لسنة 1926.
(2) يعتبر المدير العام في كل دعوى تقيمها الإدارة أو تقام عليها، المدعي أو المدعى عليه الاسمي، حسب مقتضى الحال.
(3) كل عريضة أو لائحة دعوى أو إعلان أو مستند آخر يقتضي، أو من الجائز تبليغه للإدارة يجوز تبليغه لها بإيداعه في مركز الإدارة الرئيس أو بإرساله بالبريد المسجل إلى المدير العام في المكتب المذكور.
(4) لا يسمح بإقامة أية دعوى على إدارة سكك الحديد إلا إذا أقيمت خلال ستة أشهر من وقوع الأسباب الموجبة لها.
(5) مع مراعاة أحكام هذه المادة، تسري أحكام قانون دعاوى الحكومة لسنة 1926 على كافة الدعاوى التي تقيمها الإدارة أو تقام عليها.

المادة 13 
تقارير الحوادث


على الإدارة أن ترفع إلى المندوب السامي تقارير بجميع الحوادث التي تقع أثناء نقل الركاب والبضائع سواء أنشأ عن تلك الحوادث أذى جسماني أم لم ينشأ. وتنظم هذه التقارير بالصيغة والكيفية اللتين يعينهما المندوب السامي وتقدم في المواعيد التي يأمر بها.

المادة 14 
عقوبة الموظف السكران والمهمل


إذا وجد أحد موظفي السكة الحديدية ثملاً أثناء قيامه بواجباته أو رفض القيام بها أو أهملها أو قام بها بصورة غير لائقة يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وإذا كان رفض الموظف أو إهماله القيام بواجباته أو قيامه بها بصورة غير لائقة من شأنه أن يعرض للخطر سلامة أي راكب أو شخص آخر موجود في السكة الحديدية بصورة مشروعة، فيعاق بذلك الموظف لدى إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 15 
الأعمال الخطرة الناجمة عن الإهمال


كل من قام عن إهمال منه وبدون عذر مشروع بأي عمل يحتمل أن يعرض للخطر سلامة نفسه أو سلامة راكب أو شخص موجود في السكة الحديدية يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 16 
عقوبة إلقاء الحجارة وغيرها


كل من ألقى متعمداً حجراً أو شيئاً آخر أو تسبب في إلقاء ذلك على قطار أو عربة أخرى من عربات السكة الحديدية أو أسقط أو تسبب في إسقاط ذلك منها بصورة تعرض شخصاً للخطر يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز المائتي جنيه وإذا نجم عن عمله هذا أذى جسماني لراكب في القطار أو العربة فيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات. 
كل من ألقى شيئاً متعمداً أو تسبب في إلقائه على قطار أو عربة أخرى من عربات السكة الحديدية أو أسقط أو تسبب في إسقاط شيء منها من شأنه أن يلحق الأذى بأي شخص، فيعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.

المادة 17 
عقوبة التسبب في الحوادث


كل شخص سبب بإتيانه عملاً مخالفاً للقانون أو بعدم مراعاته الأنظمة الموضوعة بمقتضى هذا القانون أو بداعي نقص في كفاءته أو إهماله، وقوع حادث لقطار أو عربة من عربات السكة الحديدية من شأنه أن يعرض سلامة أي راكب أو شخص آخر للخطر يعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة أو بغرامة لا تزيد على مئة جنيه.

المادة 18 
عقوبة التعرض للخط الحديدي


كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بلا تفويض، أي:
وضع أو ألقى على الخط الحديدي أو عبره خشبة أو حجراً أو شيئاً آخر، أو
اقتلع قضيباً من قضبان الخط أو عارضة من عوارضه (فلنكة) أو شيئاً آخر يخصه، أو أزاله أو فكه أو أزاحه عن موضعه، أو 
(ج) أدار المقصات أو الآلات الأخرى الخاصة بالسكة الحديدية أو حركها أو فتحها أو حولها عن موضعها، أو
(د) أعطى أو أظهر أو أخفى أو أزال أو عكس إشارة أو نوراً مضاءً على السكة الحديدية أو بالقرب منها، أو
(هـ) قام بأي عمل أو شيء خاص بالسكة الحديدية أو تسبب في ذلك أو حاول القيام به بصورة تعطل سير السكة أو تعوقها أو تعرض سلامة أحد الركاب أو الأشخاص الموجودين فيها للخطر يعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 19 
عقوبة الإضرار بأملاك السكة الحديدية


كل من أتلف متعمداً أو بطريق الإهمال قسماً من عقارات السكة الحديدية أو عربة أو قاطرة أو شيئاً آخر موجوداً في عقاراتها أو أي شيء تملكه، أو جعله عديم المنفعة أو أضر به أو رفع رملاً أو حجارة أو تراباً أو أي شيء أخرى من جانبي الخط أو من جسر أو قناة مقبوة أو جدار واق للخط الحديدي أو من الطريق الدائمي للخط أو من أرض مجاورة للسكة الحديدية بصورة تعرض متانة الخط الحديدي للخطر، أو قطع أخشاباً بكيفية يحتمل أن تعرض القطارات وأي شخص موجود في القطار للخطر أو أن تلحق ضرراً بالخط الحديدي، يعاقب لدى إدانته بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
كل من ربط الأسلاك أو السياج السلكي الذي يخص السكة الحديدية أو هدم سياجاً أو حاجزاً يخصها أو أتلفه أو قام بأي عمل يضر أو قد يضر بسياج أو حاجز يخصها، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل جرم.
كل من حول عمداً جدولاً أو مجرى ماء أو تسبب في إسالة المياه بأية صورة على السكة الحديدية أو ألحق ضرراً بها بواسطة المياه على أي وجه آخر، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً. 
(4) كل من كان مرتبطاً بعقد لتوريد قرميد أو خشب أو حطب وما ماثل ذلك من المواد إلى السكة الحديدية أو كان مستخدماً في توريدها فوضعها أو كومها بإهمال أو بصورة غير أمينة أو بدون عناية، وكل من حمل أو رفع بضائع أو طروداً أو مواشي في عقارات السكة الحديدية بصورة غير أمينة أو بدون عناية، على وجه يعرض قطاراً أو شخصاً موجوداً في القطار للخطر يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمس جنيهات.
(5) كل من حرث أرضاً واقعة ضمن حدود السكة الحديدية أو زرعها أو غرسها أو فلحها بأية صورة دون موافقة الإدارة يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً.
(6) كل من أنشأت له إدارة السكة الحديدية على أحد جانبي السكة بوابة لاستعماله أو لمنفعته وفتح هو أو شخص آخر تلك البوابة أو مر منها أو حاول المرور منها أو ساق من أحد جانبي السكة الحديدية إلى الجانب الآخر منها عربة أو مواشي أو حيواناً أو شيئاً آخر أو سحبه والقطار على مرأى ومسمع منه أو أغفل في أي وقت إغلاق البوابة وإيصادها حال مروره منها أو مرور الحيوان أو العربة أو الشيء الذي في عهدته، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمس جنيهات.

المادة 20 
دفع الأجور وتسلم التذاكر


لا يجوز لأحد أن يدخل أية عربة من العربات المستعملة على السكة الحديدية أو أية باخرة أو مركب آخر يستعمل لنقليات السكة الحديدية بغية السفر فيها إلا إذا كان قد دفع الأجرة مقدماً وحصل على تذكرة. ويصرف لمن يرغب في السفر في السكة الحديدية بعد دفعه الأجرة، تذكرة تبين الدرجة التي يسافر فيها والمحطة أو الجهة التي دفع الأجرة منها وإليها، وعليه أن يبرز هذه التذكرة لدى الطلب لأي مأمور من مأموري السكة الحديدية مفوض بمعاينتها، وأن يسلمها عند الطلب لمأمور السكة الحديدية المفوض بجمع التذاكر ويشترط في ذلك أن يحق للإدارة أن تصرف تصريحاً أو استمارة بالسفر مجاناً لأي شخص أو طائفة من الأشخاص بدلاً من التذكرة ويعتبر ذلك التصريح أو الاستمارة بمثابة تذكرة إيفاءً للمعنى المقصود من هذه المادة.
كل من سافر في السكة الحديدية بدون تذكرة أو لم يبرز تذكرته أو يسلمها على الصورة المذكورة أعلاه يلزم بدفع الأجرة عن المسافة التي قطعها وإذا وقع شك بشأن المحطة أو المكان الذي ركب منه فيدفع الأجرة من المحطة الأولى أو المكان الذي بدأ القطار أو الباخرة أو المركب سفره منه، وعلاوة على أجرة السفر يغرم أيضاً 150 ملاً إذا كان مسافراً بالدرجة الأولى و100 مل إذا كان مسافراً بالدرجة الثانية و50 ملاً إذا كان مسافراً بالدرجة الثالثة بشرط أن لا يزيد مقدار الغرامة على أجرة السفر في أي حال من الأحوال. 
تدفع هذه الأجرة والغرامة لمأمور السكة المفوض بجمع التذاكر بناءً على طلبه وإذا لم تدفع له فتستوفى على الطريقة التي تستوفى بها الغرامات المفروضة بمقتضى هذا القانون.

 

المادة 21 
أجور السفر والشحنة


إن أجرة السفر أو الشحن المدفوعة لنقل الركاب أو البضائع أو الطرود أو الأمتعة أو المواشي في أي قطار أو باخرة أو مركب آخر مخصوص تعتبر أنها قبلت على شرط وجود مكان في القطار أو الباخرة أو المركب للركاب أو البضائع أو الماشية أو الطرود أو الأمتعة المراد نقلها. فإن لم يوجد مكان لجميع الركاب والبضائع أو الطرود أو الأمتعة أو الماشية فيرجح حينئذ الركاب الذين أخذوا تذاكر لأبعد مسافة ويعامل الركاب الذين أخذوا تذاكر لنفس المسافة بحسب الترتيب الذي صرفت فيه تلك التذاكر لهم ويراعى نفس هذا الترتيب بشأن البضائع والطرود والأمتعة والماشية. ويشترط في ذلك أن يكون لجميع الضباط والجنود المسافرين لأداء واجباتهم الرسمية وسائر المسافرين للقيام بأشغال حكومة فلسطين ولأكياس البريد وطروده الأفضلية على الجمهور بدون اعتبار المسافة أو الترتيب الذي صرفت التذاكر بمقتضاه.

المادة 22 
عقوبة الاحتيال


كل من احتال على الإدارة أو حاول الاحتيال عليها بركوبه في السكة الحديدية أو محاولته الركوب فيها دون أن يدفع الأجرة مقدماً، أو ببقائه في عربة من عربات السكة الحديدية أو عليها متجاوزاً المحطة التي دفع الأجرة للوصول إليها دون أن يدفع الأجرة الزائدة أو دون أن يحصل على موافقة مأمور المحطة أو حارس القطار أو مأمور القطار أو مفتش التذاكر، أو ركب في عربة أو قطار من درجة أعلى من درجة تذكرته، وكل من رفض الخروج عن قصد وعلم منه من العربة عند وصوله إلى المحطة التي دفع الأجرة للوصول إليها أو تلكأ في الخروج أو حول تذكرة تخصه لشخص آخر أو استفاد من تحويلها له أو استعمل أية تذكرة أو حاول استعمالها في تاريخ أو قطار لا يجوز استعمالها فيه أو حاول بأية صورة أخرى التملص من دفع الأجرة المستحقة عليه، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل جرم.

المادة 23 
الجرائم الأخرى المتعلقة بالسكة الحديدية


كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية أي:
وجد ثملاً في السكة الحديدية أو تفوه بكلام بذيء أو مخل بالآداب أو ارتكب مكرهة أو فعلاً منافياً للحياء أو عبث بأي وجه آخر براحة أحد الركاب عمداً وبدون عذر شرعي، أو 
كان راكباً وأصر على دخول عربة أو شقة من عربات السكة الحديدية تكامل عدد الركاب المباح نقلهم فيها، بالرغم من اعتراض أحد الركاب الموجودين في العربة أو الشقة على دخوله إليها، أو أصر على دخول عربة أو شقة حفظت لشخص أو أشخاص آخرين، أو
(ج) دخل عربة مخصوصة أو قسماً منها أو غرفة أو شقة مخصصة للسيدات وحدهن أو للسيدات والأولاد فقط أو لخلاف ذلك دون عذر مشروع مع علمه بأنها محفوظة لهذا الغاية، أو بقي فيها بعد إعلامه عن الغاية المخصصة لها، أو
(د) دخن في شقة لم تخصص للتدخين دون موافقة الركاب الموجودين معه في الشقة نفسها، أو 
(هـ) دخن أو بصق وهو في السكة الحديدية في مكان منع فيه التدخين أو البصق، أو
(و) استعمل أية وسيلة من الوسائل المعدة للمخابرة بين الركاب ومستخدمي القطار أو عبث بها بدون سبب معقول أو كافٍ، أو
(ز) أغلق باب شقة من شقق القطار أو أوصده دون أن يكون مفوضاً بذلك، أو
(ح) اصطحب معه كلباً أو حيواناً آخر إلى غرفة الركاب دون إذن من أحد مأموري السكة الحديدية، أو 
(ط) كان راكباً وركب فوق القاطرة أو في عربة الحارس أو في عربة لم تخصص للركاب أو ركب على السطح أو السلم أو الممشى في أي قسم من أقسام عربة لم تخصص للركاب دون إذن من أحد مأموري السكة الحديدية، أو
(ي) كان راكباً ودخل عربة أو خرج منها أو حاول الدخول إلى عربة أو الخروج منها أثناء سير القطار، أو فعل ذلك من غير المكان المعين لدخول العربة والخروج منها، أو 
(ك) وضع رجليه على المقعد في أية عربة من عربات السكة الحديدية أو وقف عليه، أو 
(ل) اجتاز السكة الحديدية من غير الجسر أو النفق المعد في المحطة لمرور الذين يرغبون في اجتياز السكة الحديدية، أو
(م) كان مصاباً بمرض سار أو معد وركب في السكة الحديدية أو حاول الركوب فيها أو وجد في عقارات السكة دون إذن من أحد مأموري السكة، أو
(ن) تعدى عمداً على السكة الحديدية دون إذن من أحد مأموريها، أو 
(س) أزال لوحة أو وتداً أو علامة أخرى وضعت على محاذاة الخط الحديدي أو ملاصقةً له بقصد تمديد ذلك الخط أو تخطيطه أو الدلالة إليه، أو
(ع) باع في عقارات السكة الحديدية مادة بالتجوال دون أن يحصل على موافقة أحد مأموري السكة الحديدية، أو 
(ف) كان حمالاً أو سائق أو ملاحظ عربة أو مركبة أو حيوان نقل ولم يطع أثناء وجوده في السكة الأوامر المعقولة التي أصدرها إليه أي مأمور من مأموري السكة الحديدية مفوض حسب الأصول، أو
(ص) عاق أو عطل متعمداً أي مأمور من مأموري السكة الحديدية عن القيام بواجباته أو عاق عمداً أي شخص يشتغل بصورة مشروعة بمد الخط الحديدي، أو
(ق) أزال إعلاناً رسمياً معلقاً في السكة الحديدية أو شوهه أو أتلفه على أي وجه كان أو علق بدون تفويض إعلاناً في أي مكان في السكة الحديدية، أو
(ر) باع أو وزع في السكة الحديدية مادة مخلة بالآداب أو منافية للحياء أو منطوية على الفساد، أو
(ش) وجد في السكة الحديدية يشوق الزبائن بصفته دليل سياح أو وكيل فندق أو شركة نقليات، بدون إذن من أحد مأموري السكة الحديدية. 
يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات أو بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 24 
تحصيل الغرامات


إن تحصيل الغرامة عن أي جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون لا يجحف بما للإدارة من حق في تحصيل الأجرة أو العطل والضرر، ولحاكم الصلح أن يأمر الشخص المدان بارتكاب الجرم بدفع الأجرة أو العطل والضرر عما سببه من الأضرار دون أن تضطر الإدارة لإقامة دعوى حقوقية عليه لتحصيل ذلك منه.

المادة 25 
الإخراج الفوري من عقارات السكة


كل من ارتكب جرماً من الجرائم المبينة في المادة 23 من هذا القانون أو أصر على ارتكابه بعد أن أنذره أحد مأموري السكة الحديدية بلزوم الكف عن ذلك، يجوز لأي مأمور من مأموري السكة الحديدية أو لأي مأمور بوليس أن يخرجه فوراً من السكة الحديدية. 
إذا رفض شخص إعطاء اسمه وعنوانه بناءً على طلب مأمور من مأموري السكة الحديدية لدى الاشتباه بارتكابه جرماً فللمأمور المشار إليه أن يوقفه ويعتبر توقيفه مشروعاً ما دام موقوفاً على هذه الصورة.

المادة 26 
نقل المواد الخطرة والمضرة


كل من نقل في السكة الحديدية مادة خطرة أو مضرة أو سلم مادة كهذه لنقلها في السكة الحديدية دون أن يصرح كتابة بماهية تلك المادة، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً وتقع عليه تبعة كل خسارة أو عطل وضرر ينجم من جراء جلب تلك المادة إلى السكة الحديدية. 
يحق لأي مأمور من مأموري السكة الحديدية أن يمتنع عن نقل أمتعة أي راكب أو طروده إذا اشتبه بوجود مادة خطرة أو مضرة فيها وأن يطلب فتح تلك الأمتعة أو الطرود للتحقق من محتوياتها وإن كانت الأمتعة أو الطرود قد استلمها أحد مأموري السكة بقصد نقلها فيحق لكل مأمور آخر من مأموري السكة أن يحول دون نقل تلك الأمتعة أو الطرود حتى يتحقق من ماهيتها.

المادة 27 
سوق الحيوانات والمركبات على السكة الحديدية


كل من ركب متعمداً حيواناً أو دراجة أو عربة أو مركبة أخرى على السكة الحديدية أو عبرها، أو قادها أو ساقها أو قطع بها خط السكة الحديدية من غير المكان المعين لهذه الغاية يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل جرم.

المادة 28 
مسؤولية صاحب الحيوانات الشاردة


إذا وجد حيوان شارداً على خط السكة الحديدية فيعاقب صاحبه لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة مل عن كل بقرة أو جاموس أو ثور أو جمل أو حصان أو بغل أو حمار يوجد على هذه الصورة وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ملاً عن كل عنزة أو خروف أو عجل أو حيوان آخر.
إذا وجد أحد مأموري السكة الحديدية حيواناً شارداً على السكة الحديدية دون أن يلازمه أحد فيجوز للمأمور أن يسوقه إلى أقرب مركز أو أن يبقيه في ذلك الجوار ريثما تدفع عنه الغرامة ونفقات علفه والعناية به.
إذا لم يطالب أحد بالحيوان بالمضبوط على هذه الصورة خلال عشرة أيام من تاريخ ضبطه فيجوز لأي مأمور من مأموري السكة الحديدية لا تقل رتبته عن رتبة مأمور محطة أن يبيع ذلك الحيوان، فإذا ظهر في أي حين أن الحيوان المذكور صعب المراس أو أنه مصاب بأذى بليغ فيحق لذلك الموظف أن يقتله دون أن يجحف ذلك بمقاضاة صاحبه عما أوقعه حيوانه من الضرر.
إذا بيع حيوان شارد وفقاً لهذه المادة فيرد لصاحبه بناءً على طلبه ما يتبقى من ثمنه بعد خصم الغرامة التي تحكم بها المحكمة وأي مبلغ آخر تحكم المحكمة بدفعه لقاء كلفة العناية بالحيوان وعلفه وبيعه.

المادة 29 
عقوبة المواد سريعة الاشتعال والعشب اليابس قرب السكة


كل من وضع عشباً يابساً أو قشاً أو مواد أخرى سريعة الالتهاب في أية أرض تقع على بعد ثمانية أمتار من حدود السكة الحديدية أو سمح بتجمع تلك المواد أو تراكمها بطريق النمو أو بغير ذلك يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات عن كل جرم.
إذا سمح صاحب أرض تقع ضمن هذا الحد أو مشغل تلك الأرض بوضع عشب يابس أو قش أو مواد أخرى قابلة الالتهاب على أرضه أو سمح بتراكمها عليها بطريق النمو أو بغير ذلك أو قصر عن علم منه في رفعها من أرضه، فيعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات عن كل جرم.
لا تسري هذه المادة في الأحوال التي تجلب فيها المواد القابلة الالتهاب إلى السكة الحديدية وفقاً لأنظمة السكة الحديدية.

المادة 30 
المسؤولية عن الإضرار بالأراضي الزراعية


لا تكون الإدارة مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالمزروعات أو الأراضي الزراعية من الشرر أو الرماد الذي يتطاير من القاطرة السائرة على السكة الحديدية، في كل حال من الأحوال التالية:
إذا كانت المزروعات أو الأرض واقعة ضمن مسافة ثمانية أمتار من حدود السكة الحديدية، أو
إذا كان الضرر قد نشأ عن زرع الأرض الواقعة ضمن هذه المسافة من قبل صاحبها أو مشغلها أو تكويمه فيها عشباً يابساً أو قشاً أو مواد أخرى قابلة الالتهاب، أو سماحه بتراكم تلك المواد عليها بطريق النمو أو بغير ذلك.
لا تكون الإدارة في أية حال أخرى مسؤولة عن الأضرار التي تنجم عن الشرر أو الرماد الذي يتطاير من القاطرة كما سبق إلا إذا ثبت أن الإدارة قد قصرت في اتخاذ الاحتياطات الواقية لمنع تطايره.
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المدة تشمل لفظة "المزروعات" المزروعات القائمة في الأرض كما تشمل المزروعات المحصودة، وتشمل عبارة "الأرض الزراعية" المراعي وأراضي الاحتطاب والجنائن والمستنبتات والسياجات القائمة حولها.

المادة 31 
إلغاء القبض على المجرمين


يجوز لكل مأمور من مأموري السكة الحديدية ولكل شخص آخر يستنجد به ذلك المأمور ولأي مأمور بوليس أن يلقي القبض بدون مذكرة قبض على كل شخص ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون ويجب عليه أن يسوق الشخص الموقوف على هذه الصورة بوجه السرعة المستطاعة إلى أقرب مركز بوليس ليعامل بحسب ما يتطلبه القانون.

المادة 32 
تحديد مدة إقامة الدعاوى والتعقيبات


إن جميع الدعاوى والقضايا التي تقام على شخص بسبب فعل ارتكبه أو نوى ارتكابه أو أغفل القيام به بمقتضى هذا القانون (باستثناء الدعاوى المقامة بمقتضى المواد 14-19) يجب إقامتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الفعل المشكو منه.

المادة 33 
البينة في دعاوى التعويض عن فقدان الأمتعة


في الدعاوى المرفوعة على الإدارة للمطالبة بالتعويض عن فقدان طرود الركاب أو الأمتعة المسلمة إليها للنقل، أو عن التلف والضرر الذي أصاب تلك الأمتعة أو الطرود، لا يترتب على المدعي أن يثبت كيفية الفقدان أو التلف، على أن تبعة إثبات قيمة الطرود أو الأمتعة ومبلغ ما أصابها من التلف والضرر تقع على عاتق طالب التعويض.

المادة 34 
طلب التعويض بشأن الأضرار


لا يحق لأحد أن ينال تعويضاً عن تلف أو ضرر أصاب الطرود أو أمتعة الركاب التي استلمتها الإدارة بالسكة الحديدية إلا إذا قدم طالب التعويض الطلب بنفسه كتابة إلى الإدارة أو قدمه شخص آخر بالنيابة عنه خلال شهر واحد من تاريخ تسليمه الطرود والأمتعة لنقلها بالسكة الحديدية، ولا ينظر في أي ادعاء بعد أن تكون الطرود والأمتعة المدعى بتضررها قد نقلت من أرض المحطة وأعطى المرسل إليه وصلاً صريحاً إلى مأمور السكة الحديدية يفيد استلامه إياها.

 

المادة 35 
البيانات المغلوطة


لا تتحمل إدارة السكة الحديدية تبعة فقدان أو تلف أو تضرر أي طرد من الطرود أو أمتعة الركاب إذا كان أعطي بشأنها للإدارة بيان غير صحيح في جوهره وكان فقدانها أو تلفها أو تضررها ناجماً عن ذلك البيان، ولا تكون الإدارة ملزمة في أي حال من الأحوال بدفع مبلغ يزيد على قيمة الطرود والأمتعة إذا كانت قد قدرت هذه القيمة وفقاً للأوصاف الواردة في ذلك البيان.

المادة 36 
التخلف عن دفع أجور الشحن


إذا تخلف شخص لدى الطلب عن دفع الأجرة المستحقة عليها لقاء نقل طرود أو أمتعة ركاب فيحق للإدارة أن تحجز على جميع أو بعض تلك الطرود أو الأمتعة وإن كانت الطرود أو الأمتعة المذكورة قد نقلت من السكة الحديدية فيحق للإدارة أن تحجز ما قد يكون إذ ذاك في السكة الحديدية أو ما قد يقع بعدئذ في حوزة الإدارة من طرود وأمتعة تخص الشخص المذكور، ويحق لها أيضاً بعد تبليغ الشخص المشار إليه بمدة معقولة أن تبيع بالمزاد العلني مقداراً من تلك الطرود أو الأمتعة يكفي ثمنه لتسديد المبالغ المستحق عليه مع نفقات الحجز والبيع وأن ترد له ما قد يتبقى من الثمن، مع الطرود والأمتعة التي لم يتم بيعها ويجوز للإدارة أن تحصل أي مبلغ كهذا بإقامة دعوى في المحكمة.

المادة 37 
البيان الكتابي بالبضائع والأشياء المنقولة


يترتب على صاحب البضائع أو الطرود أو الماشية التي تم نقلها بالسكة الحديدية أو أحضرت إليها للنقل أو الشخص المسؤول عن تلك البضائع أو الطرود أو الماشية أن يقدم إلى أي مأمور من مأموري السكة الحديدية، بناءً على طلبه، بياناً كتابياً صحيحاً بعدد ومقدار ووصف تلك البضائع أو الطرود أو الماشية، وتستثنى أمتعة الركاب من هذا النص.

المادة 38 
عقوبة عدم تقديم البيانات أو التأخير بشأنها


إذا تخلف صاحب الأموال المذكورة فيما سبق أو الشخص المسؤول عنها عن تقديم البيان المشار إليه لدى تكليفه بذلك من قبل أحد مأموري السكة الحديدية أو قدم بياناً غير صحيح، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات عن كل جرم.

المادة 39 
استرداد الزيادة في الأجرة


لا يحق لأي شخص أن يسترد زيادة في الأجرة تقاضتها منه الإدارة عن نقل بضائعه أو طروده أو أمتعته أو ماشيته في السكة الحديدية إلا إذا قدم للإدارة طلبا كتابيا بذلك خلال شهر واحد من تسليم البضائع أو الطرود أو الأمتعة أو الماشية للإدارة لنقلها في السكة الحديدية

المادة 40 
إصدار التشريعات الثانوية


لا يحق لأي شخص أن يسترد زيادة في الأجرة تقاضتها منه الإدارة عن نقل بضائعه أو أمتعته أو ماشيته في السكة الحديدية إلا إذا قدم للإدارة طلباً كتابياً بذلك خلال شهر واحد من تاريخ تسليم البضائع أو الطرود أو الأمتعة أو الماشية للإدارة لنقلها في السكة الحديدية.

المادة 41 
إشهار القانون


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة:
لتنظيم إدارة السكة الحديدية واستعمالها.
لتحديد صلاحيات المدير العام.
(ج) لتعيين كيفية تأليف مجلس سكك الحديد وصلاحياته والحديد التي يسير بموجبها.
(د) لإنشاء صندوق غرامات تحفظ فيه الغرامات التي تفرض على موظفي السكة الحديدية ومستخدميها.
(هـ) لتنظيم نقل الرسائل في السكة الحديدية. 
(2) يجوز أن يقضي أي نظام من هذه الأنظمة بفرض غرامة لا تتجاوز الجنيهين على كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكامه.

المادة 42 
صلاحيات المدير العام


يعلق هذا القانون بصورة دائمة في محل ظاهرة في جميع محطات السكة الحديدية، وكل نظام يضعه المدير العام يقتضي أن يكون متيسراً لكل شخص الاطلاع عليه مجاناً في جميع الأوقات المعقولة وفي جميع محطات السكة الحديدية.

المادة 43 
القبض على الموظفين وحصانتهم


يجوز للمدير العام مع مراعاة أحكام كل نظام يضعه المندوب السامي بمقتضى الفقرة (1) من المادة 40 من هذا القانون:
أن يصدر أنظمة لتنظيم سير السكة الحديدية. 
أن يصدر أنظمة يعين فيها:
(1ً) شروط السفر بما في ذلك الأحوال التي تكون فيها الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي يصيب الركاب وأجور الركاب.
(2ً) أجور نقل البضائع أو الطرود أو أمتعة الركاب أو الماشية أو أية مواد أخرى تنقل بالسكة الحديدية وكيفية تصنيف هذه الأموال وشروط نقلها بما في ذلك الشروط المتعلقة بمسؤولية فقدانها أو الخطأ في تسليمها أو الضرر اللاحق بها مع بيان المواد التي تعتبر مواد خطرة.
(3ً) الرسوم والقيود المتعلقة بخزن البضائع أو الطرود أو أمتعة الركاب أو الماشية في المستودعات والقيام بسائر المصالح المختلفة. 
ويشترط في ذلك:
أن لا يوضع أي نظام يصدره المدير العام موضع التنفيذ إلا بعد اقترانه بموافقة المندوب السامي ونشره في الوقائع الفلسطينية. 
أن يحق للمدير العام أن يخفض أي رسم من الرسوم المعينة في النظام الموضوع بمقتضى الفقرة (ب) البند (2) من هذه المادة في الأحوال التي يرى فيها أن مثل هذا التخفيض من شأنه أن يفيد تقدم النقليات ويعود بالخير على السكة الحديدية والتجارة، على أن لا يؤدي هذا التخفيض إلى تمييز شخص من الأشخاص وإعطائه أفضلية لا موجب لها.

المادة 44 
المسؤولية الجزائية


لا يجوز إلقاء القبض على أي موظف من موظفي السكة الحديدية أثناء قيامه بواجباته إلا بعد أن يتاح للإدارة إيجاد شخص يقوم مقامه ما لم يكن ذلك المأمور متهماً بارتكاب جرم يستوجب عقوبة بالحبس مدة عشرة سنوات أو أكثر.

المادة 45 
الإلغاء


إن التبعة المترتبة على أي شخص بموجب هذا القانون لا تؤثر في تعرضه للمحاكمة بمقتضى قانون الجزاء عن الفعل نفسه على أنه لا يجوز معاقبة أحد على جرم واحد مرتين.

المادة 46


يلغى قانون سكك الحديد لسنة 1927-31:
ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها عند نفاذ هذا القانون نافذة المفعول ريثما تلغى أو تعدل بأنظمة وقواعد توضع بموجب هذا القانون.


14 أيار سنة 1936
المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 12:52 صباحا  الزوار: 5480    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved