||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185113
عدد الزيارات اليوم : 9266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أدلاء السياح المعدل رقم 58 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
ِالمادة 2 تعديل المادة 2 " التعاريف " 

وهو يقضي بتعديل قانون أدلاء السياح


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أدلاء السياح (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون أدلاء السياح (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 2 " التعاريف "


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف تعريف عبارة "السلطة المختصة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بالتعريف التالي:
"تعني عبارة "السلطة المختصة" حاكم اللواء، سواء أكانت الرخصة صادرة لجميع أنحاء فلسطين أو للوائه فقط".


21 كانون الأول سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:12 مساء  الزوار: 1401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved