||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161665
عدد الزيارات اليوم : 1127
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أدلاء السياح رقم 1 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 إصدار رخص لأدلاء السياح

المادة 4 إبراز الرخصة بناء على الطلب

المادة 5 توقيف العمل بالرخصة والغاؤها

المادة 6 تعيين تعرفة الأجور

المادة 7 العقوبات

المادة 8 إصدار تشريعات ثانوية


قانون يقضي بإصدار رخص لأدلاء السياح ومراقبتهم

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أدلاء السياح.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارة التالية الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "المرجع المختص" السكرتير العام فيما يتعلق بالرخصة التي تجيز لحاملها الاشتغال في كافة أنحاء فلسطين وتعني حاكم اللواء فيما يتعلق بالرخصة التي تجيز لحاملها الاشتغال في أي لواء.

المادة 3 
إصدار رخص لأدلاء السياح


لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة دليل سياح أو أن يقدم نفسه كدليل سياح أو ينتحل صفة دليل سياح إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون.
يقتضي على كل من يرغب في ممارسة مهنة دليل سياح بالأجرة أن يقدم طلباً إلى المرجع المختص الذي يصدر رخصة له بذلك.
يقتضي على كل دليل سياح مرخص له، ما زال يرغب في ممارسة هذه المهنة، أن يقدم إلى المرجع المختص طلباً لتجديد رخصته في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة أو قبله وعلى المرجع المختص عندئذ أن يجددها له لمدة الاثني عشر شهراً التي تلي ذلك التاريخ:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمرجع المختص بمحض إرادته أن يرفض إصدار رخصة لأي شخص أو تجديد رخصة أي دليل سياح مرخص له قدم طلباً بذلك.

المادة 4 
إبراز الرخصة بناء على الطلب


يقتضي على كل دليل سياح مرخص له أن يبرز رخصته لفحصها إذا كلف بذلك أي قائمقام أو ضابط بوليس أو موظف من موظفي دائرة الآثار القديمة أو أي شخص يقوده أو عرض عليه بأن يقوده بصفة دليل سياح.

المادة 5 
توقيف العمل بالرخصة والغاؤها


يجوز للمرجع المختص أن يوقف العمل برخصة أي دليل سياح أدين بجرم أو سلك سلوكاً يجعله في رأي المرجع المختص غير لائق لحيازة الرخصة، أو أن يلغيها.
إذا أسندت تهمة جزائية إلى حامل رخصة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر فيجوز للمرجع المختص أن يوقف العمل برخصته مؤقتاً ريثما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى.
يقتضي على كل دليل سياح ألغيت رخصته أو أوقف العمل بها أن يسلم رخصته في الحال إلى المرجع المختص.

المادة 6 
تعيين تعرفة الأجور


يجوز لحاكم اللواء أن يعين من حين إلى آخر الأجور التي يتقاضاها الأدلاء في لوائه وينشر إعلاناً محلياً بها ولا يجوز للإدلاء أن يتقاضوا زيادة على الأجور المحددة بالصورة المذكورة.

المادة 7 
العقوبات


كل من لم يكن حاملاً رخصة بمقتضى هذا القانون:
ومارس مهنة دليل سياح أو قدم نفسه كدليل سياح أو انتحل صفته، أو
استعمل أو عرض رخصة دليل مرخص له أو أية ورقة تشبه رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل دليل سياح:
استعمل رخصة خلاف الرخصة الصادرة له، أو
خالف أحكام هذا القانون.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل دليل سياح مرخص له أهمل أو تخلف علن العمل بمقتضى أحكام الفقرة 3 من المادة 5 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات.

المادة 8 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة:
(أ) لتعيين الشروط التي تعطى الرخص بموجبها ونموذج الرخصة والرسوم المستوفاة عنها.
(ب) لتعيين الطريقة الواجب على أدلاء السياح اتباعها في ممارسة مهنتهم.
(ج) لتنظيم أي أمر يدعو إلى التنظيم بمقتضى هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:13 مساء  الزوار: 1311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved