||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936181
عدد الزيارات اليوم : 15262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني رقم 18 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تعريف المهندس

المادة 3 أحكام المجازين بمقتضى القانون السابق

المادة 4 نشأة النقابة

المادة 5 منح الإجازة

المادة 6 تقديم طلبات التسجيل

المادة 7 شروط التسجيل للمهندس غير الأردني

المادة 8 صلاحية قبول الطلب أو رفضه

المادة 9 نشر أسماء المهندسين والمجازين

المادة 10 إشتراط دفع الرسوم

المادة 11 المرونة وإعادة التسجيل

المادة 12 القسم

المادة 12

المادة 13 تأليف الهيئة العامة

المادة 14 وظائف الهيئة العامة

المادة 15 موعد الاجتماعات

المادة 16 رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

المادة 17 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة

المادة 18 قانونية اجتماع الهيئة العامة

المادة 19 نصاب اتخاذ قرارات الهيئة العامة

المادة 20 تعريف المجلس وتأليفه

المادة 21 مدة المجلس وقيود رئاسته والعضوية فيه

المادة 22 أصول انتخاب رئيس المجلس وأعضاؤه

المادة 23 الطعن في قانونية الانتخابات

المادة 24 أثر الطعن

المادة 25 وقت اجتماعات المجلس وتنفيذ مقرراته

المادة 26 شغور الوظائف في المجلس

المادة 27 وظائف المجلس

المادة 28 صلاحية المجلس في النظر في الخلافات

المادة 29 الإلتجاء إلى القضاء

المادة 30 اتباع قانون أصول المحاكمات الصلحية

المادة 31 استئناف قرارات المجلس

المادة 32 تنفيذ قرارات المجلس

المادة 33 مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً

المادة 34 إقامة الدعوى التأديبية

المادة 35 تـأليف مجلس التحقيق

المادة 36 السير في اجراءات التحقيق

المادة 37 إتمام التحقيق وأثره

المادة 38 تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية

المادة 39 أثر الإدانة بحكم قطعي بجناية أو جنحة أخلاقية

المادة 40 الاعتراض على القرارات الغيابية

المادة 41 استئناف قرارات المجلس

المادة 42 صلاحية النائب العام باستئناف قرارات النقابة

المادة 43 تنفيذ القرارات

المادة 44 التبليغ عن العقوبات التأديبية إلى المجلس

المادة 45 تبليغ القرارات التأديبية من قبل المجلس

المادة 46 إعادة التسجيل بعد صدور قرار نهائي بالشطب

المادة 47 اتخاذ الإجراءات لتحصيل الأموال وحفظها واستثمارها

المادة 48 وضع نظام الرواتب والتعويضات

المادة 49 صلاحية المجلس في حرمان العضو مما تقرر له من معاش

المادة 50 انتقال المعاش عند وفاة المهندس أو المجاز

المادة 51 فقدان الحق في المعاش لمن انتقل إليهم

المادة 52 إعادة النظر في المعاشات

المادة 53 تحديد السنة المالية

المادة 54 وقت وضع الموازنة وإجراءاتها

المادة 55 واردات النقابة

المادة 56 نفقات الموازنة

المادة 57 صرف من صندوق النقابة

المادة 58 جريمة انتحال لقب مهندس أو مجاز

المادة 59 جريمة مزاولة المهنة دون ترخيص

المادة 60 جريمة مزاولة المهنة دون دفع الرسوم

المادة 61 جريمة تعاطي المهنة بعد صدور قرار قطعي بالايقاف أو الشطب

المادة 62 صلاحية النظر في المخالفات

المادة 63 حكم الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون

المادة 64 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 65 إصدار طوابع

المادة 66 عدم سريان أحكام قوانين

المادة 67 حكم توقف أعمال النقابة

المادة 68 الإلغاءات

المادة 69 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية الأردني لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعريف المهندس


يعتبر مهندساً كل من حصل على شهادة في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد الهندسية العالية التي يعتبرها وزير الأشغال العامة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم بتنسيب من مجلس النقابة في الاختصاصات التالية وفروعها:
أ- الهندسة المدنية. ب- الهندسة المعمارية.
ج- الهندسة الميكانيكية . د- الهندسة الكهربائية.
هـ- الهندسة الكيماوية. و- هندسة المناجم.
تعين الفروع الداخلة في نطاق كل اختصاص بقرار يصدره مجلس للنقابة بموافقة وزير الأشغال العامة ويجوز إضافة اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير الأشغال العامة وتنسيب مجلس النقابة.

المادة 3 
أحكام المجازين بمقتضى القانون السابق


يعتبر مجازاً بمزاولة الأعمال الهندسية كل أردني حصل على إجازة تعاطي المهنة بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1953.

المادة 4 
نشأة النقابة


تؤلف نقابة لأصحاب المهن الهندسية في المملكة الأردنية من المهندسين والمجازين ويكون مركزها عمان ويجوز أن تشكل لها فروع في مراكز الألوية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة الأشغال العامة علماً به.

المادة 5 
منح الإجازة


تعطى الإجازة بتعاطي المهنة إلى المهندس أو المجاز من قبل وزير الأشغال العامة بتنسيب مجلس النقابة وذلك بناءً على طلب يقدمه الطالب إلى الوزير مصحوباً بالنسبة إلى نوع المهنة بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون ولا تعطى هذه الإجازة إلا بعد أن يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
للمهندسين والمجازين الذين أعطيت لهم الإجازة بتعاطي المهنة المسجلين في سجلات النقابة، لهم وحدهم حق مزاولة مهنة الهندسة في جميع مرافق المملكة وفقاً للنظام الداخلي للنقابة.

المادة 6 
تقديم طلبات التسجيل


تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة.
ويشترط في طالب التسجيل:
أن يكون أردني الجنسية ومقيماً عادة في المملكة الأردنية الهاشمية.
أن يكون حاملاً لقب مهندس أو مجازاً بموجب هذا القانون.

المادة 7 
شروط التسجيل للمهندس غير الأردني


يجوز للمهندس غير الأردني أن يطلب تسجيل اسمه في سجل المهندسين وأن يحصل على إجازة بتعاطي المهنة شريطة:
أن يكون حاملاً لقب مهندس بموجب المادة الثانية من هذا القانون.
أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية أو جنحة أخلاقية.
أن تعامل شريعة بلاده المهندس الأردني بالمثل.
أن يقيم في الأردن بشكل دائمي.
ويستثنى من ذلك الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لدراسة المشروعات العامة وتنفيذها.

المادة 8 
صلاحية قبول الطلب أو رفضه


على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق أن يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل أو رفضه فإذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم المقرر لصندوق النقابة وإذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وكيل وزارة الأشغال العامة رئيساً ونقيب المهندسين واثنين من المهندسين ينتخبهما وزير الأشغال العامة ويفضل أن يكونا من المنتسبين إلى مهنة المعترض، أعضاء وعضواً آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير أعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعياً.

المادة 9 
نشر أسماء المهندسين والمجازين


تنشر سنوياً أسماء المهندسين والمجازين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية المعينة في أنظمة النقابة الداخلية، في الجريدة الرسمية وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر أسماء المهندسين والمجازين الذين لم يسددوها.

المادة 10 
إشتراط دفع الرسوم


يمتنع على أية دائرة من الدوائر الحكومية والرسمية والهيئات العامة قبول أية معاملة يتقدم بها مهندس أو مجاز لم يدفع الرسوم النقابية المنصوص عليها في أنظمة النقابة.

المادة 11 
المرونة وإعادة التسجيل


يمارس المهندسون والمجازون المرخصون أعمال الهندسة في المملكة الأردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية.
لمجلس النقابة أن يعيد درج اسم مهندس أو مجاز في سجل المهندسين أو المجازين إذا كان حذف اسمه من السجل نشأ عن انقطاعه عن العمل أو مغادرته المملكة للسكن خارجها أو بناء على رغبة خاصة من قبله.

المادة 12 
القسم


يقسم المهندس أو المجاز قبل مباشرته العمل أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:

المادة 12


"اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أعمل جاهداً لرفع كيانها وأن احترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها".

المادة 13 
تأليف الهيئة العامة


تتألف الهيئة العامة للنقابة من المرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية والمسددين لرسومها.

المادة 14 
وظائف الهيئة العامة


وظائف الهيئة العامة هي:
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
تصدق الموازنة السنوية.
ج- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير فاحص الحسابات وتعيين فاحص الحسابات للسنة المقبلة.
د- تعيين الرسوم النقابية بأنظمة تخضع لتصديق وزير الأشغال العامة.
هـ- الموافقة على الأنظمة واللوائح الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.
و- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة.

المادة 15 
موعد الاجتماعات


تنعقد الهيئة العامة لانتخاب أول مجلس للنقابة بدعوة من وزير الأشغال العامة.
أما اجتماعها العادي فتعقده خلال النصف الأول من شهر كانون الأول من كل عام في موعد يحدده المجلس.
ج- وتجتمع اجتماعات فوق العادة بناءً على قرار مجلس النقابة أو بناءً على طلب فريق من المهندسين أو المجازين لا يقل عددهم عن ربع الأعضاء المسجلين للنظر فيما هو وارد في جدول الأعمال وللنقيب الحق عند الضرورة وفي حالة مستعجلة أن يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبيناً فيه الأسباب التي دعته إلى ذلك.

المادة 16 
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة


يرأس الاجتماعات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة ممثل عن وزارة الأشغال العامة أما الاجتماعات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) فيرأسها رئيس مجلس النقابة.

المادة 17 
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة


تجري الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب أو نائبه بكتب شخصية وبإعلان ينشر في الصحف المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 18 
قانونية اجتماع الهيئة العامة


لا يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء المسجلين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها عندئذ قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية.

المادة 19 
نصاب اتخاذ قرارات الهيئة العامة


تتخذ قرارات الهيئة العامة قانونياً بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 20 
تعريف المجلس وتأليفه


إن مجلس النقابة هو الهيئة الإدارية فيها ويتألف من نقيب وستة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.

المادة 21 
مدة المجلس وقيود رئاسته والعضوية فيه


ينتخب مجلس النقابة لمدة سنتين تبتدئ في أول شهر كانون الثاني من كل عامين ويشترط في ذلك أن يكون النقيب مهندساً مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات على إلا يكون من موظفي الحكومة أو الهيئات الرسمية ويشترط أن يكون الأعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات ويستمر المجلس في عمله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 22 
أصول انتخاب رئيس المجلس وأعضاؤه


يجري الانتخاب بصورة سرية وبحضور ممثل عن وزير الأشغال العامة وينتخب النقيب أولاً ثم الأعضاء الستة ويتم انتخاب النقيب في الدورة الأولى بأكثرية المطلقة من المهندسين والمجازين الحاضرين وإذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الأكثرية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات ينتخب الأكبر سناً، أما انتخاب الأعضاء الستة فيتم في دورة واحدة بالأكثرية النسبية وبعد إتمام انتخاب النقيب والأعضاء ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين الأعضاء نائباً للنقيب وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب إلى وزير الأشغال العامة خلال خمسة أيام من إجرائه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

المادة 23 
الطعن في قانونية الانتخابات


لوزير الأشغال العامة أن يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه قرارات الهيئة العامة.

المادة 24 
أثر الطعن


إذا أقرت محكمة الاستئناف عدم قانونية الانتخاب - كله أو بعضه - تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الطعن لإعادة أو إكمال تأليفه.

 

المادة 25 
وقت اجتماعات المجلس وتنفيذ مقرراته


يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب.
يتولى النقيب أو من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.

المادة 26 
شغور الوظائف في المجلس


في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الأسباب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على الأكثرية في انتخاب أعضاء المجالس بحسب التسلسل ليصبح عضواً في المجلس.
إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعي من حصل على الأكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، أما إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت وظائفهم في وقت واحد يزيد على الاثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.
ج- يعتبر مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات متوالية دون عذر شرعي.

المادة 27 
وظائف المجلس


وظائف مجلس النقابة:
النظر في أمر تسجيل المهندسين والمجازين في السجلات الخاصة بالنقابة.
المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المهن الهندسية وعلى التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها والقيام بالمراقبة التي يستلزمها هذا الأمر.
ج- إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المبينة بأنظمة النقابة.
د- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
هـ- إعداد النظام الداخلي للنقابة وما يرى إدخاله عليه من تعديلات.
و- حسم كل نزاع بين أعضاء نقابة المهن الهندسية على حسب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين أصحاب الأعمال بسببها.
ز- اتخاذ العقوبات اللازمة بحق المهندسين والمجازين.
ح- النظر بكل ما له صلة بالمهنة.

المادة 28 
صلاحية المجلس في النظر في الخلافات


لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية:
الخلافات التي تقع بين عضوين من أعضاء النقابة لأسباب تتعلق بالمهنة.
الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الأتعاب عندما لا يكون بدل الأتعاب متفقاً عليه خطياً.

المادة 29 
الإلتجاء إلى القضاء


إن مراجعة مجلس النقابة في الخلافات المبينة في المادة السابقة لا تمنع الطرفين من الالتجاء إلى القضاء إذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة 30 
اتباع قانون أصول المحاكمات الصلحية


تتبع أمام مجلس النقابة أصول المحاكمات الصلحية بقدر الإمكان.

المادة 31 
استئناف قرارات المجلس


تستأنف قرارات مجلس النقابة إلى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار إذا كان غيابياً ومن تاريخ تفهمه إذا كان وجاهياً وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

المادة 32 
تنفيذ قرارات المجلس


تنفذ قرارات مجلس النقابة بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الإجراء ويستثنى من ذلك القرارات التي يصدرها المجلس المذكور بسلطته التحكيمية وتطبق عليها جميع قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم.

المادة 33 
مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً


يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً الذين يخالفون أنظمة النقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون تأدية واجبهم وأما المهندسون والمجازون من موظفي الحكومة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم ويعتبر موظفو المؤسسات العامة أو أعضاؤها في حكم موظفي الحكومة إذا كانت لهذه المؤسسات نظم تأديبية.

المادة 34 
إقامة الدعوى التأديبية


تقام الدعوى التأديبية بناءً على:
طلب وزير الأشغال العامة، أو
شكوى خطية يتقدم بها أحد الأعضاء، أو
شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل، أو
طلب من النقيب عندما يتصرف أحد المهندسين أو المجازين تصرفاً لا يتفق وواجبات المهنة.

المادة 35 
تـأليف مجلس التحقيق


يتألف مجلس تحقيق من:
مهندس يعينه وزير الأشغال العامة من مهندسي الحكومة الذين ليسوا أعضاء في مجلس النقابة رئيساً.
عضوين من الهيئة العامة ينتجها مجلس النقابة من غير أعضائه.

المادة 36 
السير في اجراءات التحقيق


يسار في إجراءات التحقيق وفاقاً لأحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:
تخضع إجراءات التحقيق السرية التامة.
إذا قرر مجلس النقابة أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها إلى مجلس التحقيق الذي عليه أن يبلغ المشكو منه التهمة المسندة إليه خطياً وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام ثم يدعوه للمثول أمامه وعلى المشكو منه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكون المشكو منه حاضراً في الجلسة.

المادة 37 
إتمام التحقيق وأثره


بعد إتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته إلى مجلس النقابة متضمناً رأيه حول براءة المهندس أو المجاز المشكو منه أو مسؤوليته المسلكية ولمجلس النقابة - إذا لم ير ضرورة إلى استماع إفادات بنفسه أن يقبل هذه التوصيات أو برفضها وأن يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلاً وفي حالة إدانة المشكو منه يوقع مجلس النقابة عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
تنبيهه إلى واجباته المسلكية إذا كان العمل الذي أدين به لا يمس الأخلاق أو شرف المهنة.
توجيه اللوم به.
ج- توقيفه عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
د- شطب اسمه من سجل المهندسين أو المجازين.

المادة 38 
تقديم الشكوى إلى السلطات القضائية


إن ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكي من تقديم شكواه إلى السلطات القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه القانون.

المادة 39 
أثر الإدانة بحكم قطعي بجناية أو جنحة أخلاقية


بالرغم عما ورد في المادة (33) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق المهندس أو المجاز الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة أخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بإدانة المهندس أو المجاز كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التأديب وفاقاً للمادة (37) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في ظروف القضية التي أدين فيها المهندس أو المجاز بالطريقة التي يراها مناسبة أن يوقع عليه أي من العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين ج، د من المادة السابقة.

المادة 40 
الاعتراض على القرارات الغيابية


تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض لمجلس النقابة خلال خمسة أيام من ثاني يوم التبليغ.

المادة 41 
استئناف قرارات المجلس


تكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف إلى محكمة الاستئناف من قبل المتضرر منهما وذلك خلال عشرة أيام تبتدئ من ثاني يوم تفهيم القرار إذا كان وجاهياً ومن ثاني يوم تبليغه إذا كان غيابياً ولم يقع اعتراض عليه أو من تاريخ تبليغ القرار الذي يفصل في الاعتراض.

المادة 42 
صلاحية النائب العام باستئناف قرارات النقابة


يجوز للنائب العام أو من يقوم مقامه استئناف قرارات مجلس النقابة التأديبية في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر بالإدانة وذلك خلال شهرين من تاريخ صدورها.
تعرض قرارات مجلس النقابة على النائب العام شهرياً.

المادة 43 
تنفيذ القرارات


تكون قرارات مجلس النقابة التأديبية حيث يقتضي ذلك قابلة لتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ فور صدورها ويستعان بالنيابة العامة لتنفيذ تلك القرارات.

المادة 44 
التبليغ عن العقوبات التأديبية إلى المجلس


على الوزارات المختصة والمؤسسات العامة التي لها أنظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على المهندسين أو المجازين الذين يشتغلون في مصالحها.

المادة 45 
تبليغ القرارات التأديبية من قبل المجلس


على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى الوزارة والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع إليها المتهم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية وإذا كان القرار بالإيقاف عن العمل مدة معينة أو بشطب الاسم فعلى مجلس النقابة نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.

المادة 46 
إعادة التسجيل بعد صدور قرار نهائي بالشطب


يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من السجل أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار إعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة أن ينظر في طلبه فإذا كان بالرفض فله الحق في أن يجدد الطلب مرة أخرى فقط بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.

المادة 47 
اتخاذ الإجراءات لتحصيل الأموال وحفظها واستثمارها


لمجلس النقابة اتخاذ الإجراءات المقتضاة لتحصيل أموال النقابة وحفظها وحسن استثمارها.

المادة 48 
وضع نظام الرواتب والتعويضات


للهيئة العامة لنقابة المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء أن تضع نظاماً تعين فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في المهندسين أو المجازين الذين يستحقون معاش التقاعد أو التعويضات المقطوعة وتحديد مقدار هذه الرواتب والتعويضات وقطعها.

المادة 49 
صلاحية المجلس في حرمان العضو مما تقرر له من معاش


لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش إذا حكم عليه جنائياً أو تأديبياً بعقوبة لأمر يمس شرف المهنة.

المادة 50 
انتقال المعاش عند وفاة المهندس أو المجاز


في حالة وفاة المهندس أو المجاز سواء أكان عاملاً أم متقاعداً يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته ولأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب، معاشاً يعادل نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهما.

المادة 51 
فقدان الحق في المعاش لمن انتقل إليهم


تفقد الأرملة حقها في المعاش بزواجها والقصر في بلوغ الذكور سن الرشد وزواج الإناث منهم.

المادة 52 
إعادة النظر في المعاشات


لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات وفقاً لما تقتضيه حالة النقابة المالية أو حالة الشخص المستفيد من المعاش.

المادة 53 
تحديد السنة المالية


السنة المالية لموازنة النقابة تبدأ في أول كان الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من كانون أول.

المادة 54 
وقت وضع الموازنة وإجراءاتها


يضع مجلس النقابة قبل نهاية كل سنة موازنة السنة المقبلة مع تصفية الحساب الختامي للسنة المنتهية ويرفعها خلال النصف الأول من شهر كانون أول من كل سنة إلى الهيئة العامة للتصديق عليها وإذا حالت ظروف استثنائية دون ذلك يصار إلى تطبيق موازنة السنة السابقة حتى إقرار موازنة السنة الجديدة والموافقة على التصفية الحسابية. يمكن تصحيح الموازنة عند اللزوم أثناء السنة المالية على الطريقة المتبعة في وضعها.

المادة 55 
واردات النقابة


تتألف واردات النقابة من:
رسوم التسجيل.
الرسم السنوي.
ج- الإعانات والهبات.
د- ما تخصصه الحكومة سنوياً كإعانة للنقابة.
هـ- الرسوم التي تستوفى عن المعاملات والمخططات وعقود المقاولات ذات العلاقة الهندسية والتي يحددها النظام الداخلي.
و- رسم تسجيل طلبات تقدير الأتعاب.

المادة 56 
نفقات الموازنة


تتألف نفقات الموازنة من:
نفقات الإدارة العامة.
الإعانة التي تمنح للمهندسين والمجازين وعائلاتهم والتعويضات المؤقتة والدائمة التي تعطى أو تخصص لهم.
ج- نفقات الإدارة الخاصة.

المادة 57 
صرف من صندوق النقابة


لا يصرف أي مبلغ من صندوق النقابة إلا بقرار من مجلس النقابة.
أوراق الصرف والأوراق المالية الأخرى توقع من قبل النقيب وأمين الصندوق معاً أو من قبل من يقوم مقامهما.

المادة 58 
جريمة انتحال لقب مهندس أو مجاز


كل من انتحل لقب مهندس أو مجاز وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً على أن تضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 59 
جريمة مزاولة المهنة دون ترخيص


كل من زاول مهنة الهندسة دون حصوله على ترخيص يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 60 
جريمة مزاولة المهنة دون دفع الرسوم


كل من زاول مهنة الهندسة دون أن يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي يعاقب بغرامة لا تقل عن نصف الرسم المطلوب منه ولا يسمح له بمزاولة تلك المهنة ما لم يدفع الرسم والغرامة وفي حالة تكرار هذه المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة 61 
جريمة تعاطي المهنة بعد صدور قرار قطعي بالايقاف أو الشطب


كل من تعاطى مهنة الهندسة بعد أن صدر قرار قطعي بإيقافه عن تعاطيها أو بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى تسعين ديناراً أو بالعقوبتين معاً وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

 

المادة 62 
صلاحية النظر في المخالفات


النظر في هذه المخالفات من اختصاص قضاة الصلح.

المادة 63 
حكم الرسوم التي تستوفى بموجب هذا القانون


تكون جميع الرسوم التي تستوفى من المهندسين أو المجازين بموجب هذا القانون أو بموجب أي نظام صادر بالاستناد إليه عائدة إلى صندوق النقابة وتابعة لموازنتها ويتولى أمر استيفائها مجلس النقابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

المادة 64 
إصدار تشريعات ثانوية


للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية من وقت لآخر أن تضع بموافقة مجلس الوزراء أنظمة لتنظيم الأمور التالية:
تنظيم الأمور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يجب السير عليها.
تحديد الرسوم المبينة في الفقرات (أ، ب، هـ، و، من المادة 55) وكيفية استيفائها.
ج- تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.
د- تعيين الحد الأدنى للأجور التي يستحقها كل عضو عن الأعمال التي يقوم بها لأرباب العمل.
هـ- أنظمة أخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الهندسة.

المادة 65 
إصدار طوابع


للهيئة العامة لنقابة أصحاب المهن الهندسية بموافقة مجلس الوزراء أن تصدر طوابع لاستيفاء الرسوم المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة (55) من هذا القانون.

المادة 66 
عدم سريان أحكام قوانين


لا تسري أحكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.

المادة 67 
حكم توقف أعمال النقابة


إذا توقفت أعمال النقابة لأي سبب ما فعلى وزير الأشغال العامة أن يعين لجنة قوامها وكيل وزارة الأشغال العامة ومهندسين ينتخبهما الوزير تقوم هذه اللجنة بوظائف مجلس النقابة إلى أن يستعيد المجلس سلطته بالعمل أو إلى أن ينتخب مجلس آخر خلافه.

المادة 68 
الإلغاءات


يلغى قانون مزاولة مهنة الهندسة رقم (59) لسنة 1953 أو أي تشريع أردني أو فلسطيني آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه وأحكام هذا القانون.

المادة 69 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والأشغال العامة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/2/1958
الحسين بن طلال
وزير الأشغال العامة وزير العدلية (بالوكالة) رئيس الوزراء
سليم البخيت أحمد الطراونة إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:18 مساء  الزوار: 4225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved