||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233836
عدد الزيارات اليوم : 5400
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين وتحديد أهدافها

المادة 3 شروط قبول العضوية

المادة 4 تقديم طلب الإنتساب وصدور القرار

المادة 5 منح الإجازة وقيود تعاطي المهنة

المادة 6 أداء القسم

المادة 7 تأليف الجمعية العامة واجتماعاتها

المادة 8 إختصاصات الجمعية العامة

المادة 9 نصاب قرارات الجمعية العامة

المادة 10 الإمتناع عن العمل المتنافي مع كرامة المهنة

المادة 11 إنتخاب أول مجلس للنقابة

المادة 12 الشروط الواجب توفرها في النقيب العضو

المادة 13 الطعن بصحة الإنتخاب

المادة 14 إجتماعات المجلس وتنفيذ مقرراته وتمثيل النقابة

المادة 15 شغور مركز النقيب أو العضو والقيود على إنتخاب النقيب

المادة 16 إختصاصات مجلس النقابة

المادة 17 الصفة التأديبية لمجلس النقابة

المادة 18 صندوق التقاعد والإعانات

المادة 19 القيود على نشاطات النقابة

المادة 20 طلب إدراج الإسم في سجل النقابة

المادة 21 وضع الأنظمة الداخلية والنماذج

المادة 22 العضو المؤازر

المادة 23 منح عضوية الشرف أو عضوية المراسلة

المادة 24 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1966) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين وتحديد أهدافها


تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة تسمى (نقابة المهندسين الزراعيين) يكون مركزها عمان ويجوز أن تفتح لها فروعاً في مراكز الألوية بقرار من مجلس النقابة بشرط إعلام وزير الزراعة عن ذلك، وتكون أهدافها.
رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وتنمية روح الإخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والأدبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة.
المساهمة في دراسة المشاريع الزراعية وطرق تنفيذها ورعاية أية منظمات زراعية أهلية.
ج- تشجيع البحث العلمي الزراعي في المملكة الأردنية للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين وسائل التسويق.
د- المساهمة في نشر الثقافة الزراعية بمختلف الوسائل الممكنة وإقامة المعارض الزراعية.
هـ- توثيق صلات التعاون مع نقابات المهندسين الزراعيين في البلاد العربية.

المادة 3 
شروط قبول العضوية


يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:
أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب- أن يكون حاملاً شهادة جامعية (بكالوريوس في العلوم الزراعية) أو لقب مهندس زراعي من الجامعات أو الكليات الزراعية المعترف بها أو المعادلة لها بناءً على تنسيب من مجلس النقابة وبقرار من وزيري الزراعة والتربية.
ج- أن يكون حسن السلوك والسيرة وغير محكوم بجريمة جنائية أو جنحة أخلاقية.

المادة 4 
تقديم طلب الإنتساب وصدور القرار


أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي.
ب- يقرر مجلس النقابة قبول الطلب إذا وجده مستوفياً الشروط المبينة في المادة (3) وإلا فيرفض الطلب مع بيان الأسباب.
ج- إذا صدر قرار الرفض بحضور الطالب فله حق الطعن به أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وإذا صدر بغيابه جاز له الاعتراض عليه لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وفي حالة عدم قبول الاعتراض يحق للطالب الطعن أمام محكمة العدل ضمن المدة المبينة آنفاً.

المادة 5 
منح الإجازة وقيود تعاطي المهنة


أ- تعطى إجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة.
ب- لا يجوز لأية دائرة من الدوائر الحكومية والهيئات العامة قبول أية معاملة رسمية تتعلق بمزاولة المهنة، يتقدم بها مهندس زراعي مشطوب اسمه من سجل النقابة أو غير دافع للرسوم التي يقررها النظام الداخلي.

المادة 6 
أداء القسم


يؤدي كل من ينتسب للنقابة أمام مجلس النقابة القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أحافظ على شرف المهنة واحترم قوانين النقابة وتقاليدها).

المادة 7 
تأليف الجمعية العامة واجتماعاتها


أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الأعضاء المنتسبين للنقابة، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة، ويرأسها نائبه في حالة غيابه، أما أولى الجلسات فيرأسها ممثل عن وزارة الزراعة ينتدبه وزير الزراعة.
ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي في ثاني يوم جمعة من شهر آذار من كل سنة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة ويجوز دعوتهم إلى اجتماع استثنائي إذا طلب أربعة من أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الجمعية العامة ذلك ويقتضي عقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يكون اجتماع الجمعية العام صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى يؤجل الاجتماع مدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما بلغ عدد الحاضرين.
د- لا يجوز لغير الأعضاء الذين سددوا اشتراكهم الشهري حتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة حضور جلساتها.
هـ- توجه الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة بواسطة النشر في صحيفتين محليتين ذائعتي الانتشار يختارهما مجلس النقابة، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع والغاية منه.
و- لا يجوز للجمعية العامة أن تبحث إلا المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويجب على العضو الذي يرغب بحث موضوع في الجمعية العامة أن يقدم طلباً بذلك قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من موعد انعقادها.

المادة 8 
إختصاصات الجمعية العامة


اختصاصات الجمعية العامة:
انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم خمسة، بإشراف مندوب عن وزير الزراعة بصفة مراقب.
إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة والتعديلات التي تطرأ عليه.
اعتماد الميزانية السنوية.
إقرار انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة بالكيفية التي يرسمها النظام الداخلي.

المادة 9 
نصاب قرارات الجمعية العامة


أ- تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه النقيب أو نائبه في حال غيابه.
ب- لا يجوز تعديل النظام الداخلي للنقابة إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة.

المادة 10 
الإمتناع عن العمل المتنافي مع كرامة المهنة


لا يجوز لعضو النقابة القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة.

المادة 11 
إنتخاب أول مجلس للنقابة


يوجه وزير الزراعة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة من أجل انتخاب أول مجلس للنقابة ويحضر عن الاجتماع ممثلاً عن وزارة الزراعة ينتدبه الوزير.
يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب لوزير الزراعة خلال أسبوع من إجرائه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

المادة 12 
الشروط الواجب توفرها في النقيب العضو


يشترط في النقيب أن يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات. أما عضو مجلس النقابة فيجب أن يكون قد انقضى على انتسابه للنقابة مدة ستة أشهر على الأقل، ويستثنى من ذلك أول مجلس للنقابة.

المادة 13 
الطعن بصحة الإنتخاب


أ- يجوز لوزير الزراعة أو لأي عضو من أعضاء النقابة أن يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ إجرائه.
ب- إذا قررت محكمة العدل إلغاء الانتخاب كله أو بعضه، تدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة العدل، وذلك لإعادة الانتخاب توفيقاً للحكم الصادر.

المادة 14 
إجتماعات المجلس وتنفيذ مقرراته وتمثيل النقابة


أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه.
ب- يتولى النقيب أو من يقوم مقامه -في حال غيابه- تنفيذ مقررات مجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.

المادة 15 
شغور مركز النقيب أو العضو والقيود على إنتخاب النقيب


أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى نهاية الدورة القائمة، وينتخب مجلس النقابة نائباً للنقيب من بين أعضائه.
ب- إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب، يعتبر أكثر المرشحين أصواتاً بعد الفائزين عضواً في مجلس النقابة، أما إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم ثلاثة، تدعى الجمعية العامة لانتخاب من يخلفهم وإذا زاد عدد الأعضاء المستقيلين معاً عن ثلاثة اعتبر مجلس النقابة منحلاً.
ج- كل عضو يتغيب عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلاً.
د- لا يجوز انتخاب النقيب في دورتين متتاليتين، أما الأعضاء فيمكن انتخابهم لأكثر من دورة واحدة.

المادة 16 
إختصاصات مجلس النقابة


اختصاصات مجلس النقابة:
أ- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
ب- إعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل الجمعية العامة.
ج- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
د- إدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعلانات وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
هـ- إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
و- حسم أي نزاع مهني بين الأعضاء.
ز- إبداء الرأي في كل ما له صلة بالمشاريع الزراعية.

المادة 17 
الصفة التأديبية لمجلس النقابة


أ- يحكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلساً تأديبياً، كل عضو يرتكب أموراً تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية واجباته.
ب- يبلغ النقيب كافة الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة أو الخاصة، عن العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس على الأعضاء.
ج- تكون العقوبات التأديبية كما يلي:
التنبيه.
الإنذار. 
الفصل عن النقابة لمدة لا تزيد عن سنتين.
شطب الاسم من سجل النقابة.
د- تقام الدعوى التأديبية بناءً على:
طلب خطي من وزير الزراعة.
شكوى خطية من أحد الأعضاء.
شكوى خطية يتقدم بها صاحب العمل.
صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العضو بجناية أو جنحة أخلاقية.
هـ- يؤلف مجلس النقابة هيئة للتحقيق مع العضو المشكو عليه مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأكثر، ينتخبهم المجلس من بين الأعضاء المنتسبين.
و- يجوز للمشتكى عليه أن يطعن لدى مجلس النقابة بأعضاء هيئة التحقيق وفق الأصول المقررة لرد القضاء في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
ز- يسار في إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام النظام الداخلي مع مراعاة ما يلي:
تخضع إجراءات التحقيق للسرية التامة.
إذا قرر مجلس النقابة إحالة المشتكى عليه إلى المجلس التأديبي، يحيل الشكوى إلى هيئة التحقيق التي عليها أن تبلغ المشتكى عليه التهمة المسندة إليه خطياً وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام تدعو للمثول أمامها وعلى المشكو منه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه.
ح- ترفع هيئة التحقيق تحقيقاتها إلى مجلس النقابة مبينة رأيها حول براءة العضو المشتكى عليه أو مسؤوليته ولمجلس النقابة في حالة إدانة المشتكى عليه أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (15) وفي حالة اتخاذ قرار بتطبيق البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من المادة (15) يجوز للمشتكى عليه أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.
ط- يبلغ مجلس النقابة القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة التابع لها المهندس خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وإذا تقرر فصل العضو من النقابة ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب.

المادة 18 
صندوق التقاعد والإعانات


تنشئ النقابة صندوقاً للتقاعد والإعلانات ويكون مقره عمان طبقاً لنظام يضعه مجلس النقابة ويصدقه مجلس الوزراء.

المادة 19 
القيود على نشاطات النقابة


النقابة لا تتدخل في المنازعات السياسية والحزبية والخلافات الدينية.

المادة 20 
طلب إدراج الإسم في سجل النقابة

 


يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب إلى مجلس النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإدراج اسمه في سجل النقابة، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
الاسم- اللقب- السن- الجنسية- محل الإقامة- المهنة- مؤهلاته العلمية- وتاريخ حصوله عليها- تاريخ مزاولة المهنة.

المادة 21 
وضع الأنظمة الداخلية والنماذج


يحق لمجلس النقابة أن يضع الأنظمة الداخلية اللازمة التي تحدد رسم التسجيل والاشتراكات السنوية أو الشهرية للأعضاء والنماذج المختلفة لطلبات الانتساب وغيرها.

المادة 22 
العضو المؤازر


تقبل النقابة طلبات انتساب لأعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من النشرات التي توزعها مجاناً على الأعضاء العاملين ولا يحق للعضو المؤازر أن يطالب بأية حقوق من حقوق الأعضاء العاملين.

المادة 23 
منح عضوية الشرف أو عضوية المراسلة


لمجلس النقابة أن يمنح عضوية الشرف أو عضوية مراسلة في بعض الحالات الخاصة.

المادة 24 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير الزراعة مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.


19/2/1966
الحسين بن طلال

وزير الزراعة وزير العدلية رئيس الوزراء
إسماعيل حجاوي سمعان داود وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:20 مساء  الزوار: 3474    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved