||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178795
عدد الزيارات اليوم : 2948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 27 لسنة 1957 الإنشاءات والخدمات القروية

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعاريف 
المادة 3- الإنشاءات الجائز القيام بها 
المادة 4- برنامج الإنشاءات المستقبلية 
المادة 5- جمع النفقات 
المادة 6- الإعفاءات 
المادة 7- الفصل في الخلافات 
المادة 8- صلاحية إرجاء الإنشاءات 
المادة 9– الإشراف والإدارة 
المادة 10- الموازنة 
المادة 11- إلغاءات 
المادة 12- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم (27) لسنة 1957
قانون الإنشاءات والخدمات القروية

المادة 1- 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الانشاءات والخدمات القروية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- 
تفسير اصطلاحات:


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود القرية.
وكل شخص يملك أموالاً غير منقولة ضمن حدود القرية سواء كان مقيماً في القرية أم لم يكن.

2- تعني عبارة (الخدمات القروية):
الخدمات التي يقتنع المتصرف أنها تعود بالفائدة على القرية كمجموعة.

3- تعني لفظة (القرية) أية منطقة قد أعلنت أو قد تعلن فيما بعد (قرية أو وحدة عشائرية) بمقتضى المادة الثانية من قانون إدارة القرى رقم (5) لسنة 1954 ولا يقع أي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدية، أما إذا كان جزء منها يقع ضمن اختصاص بلدية فتعني هذه اللفظة ذلك الجزء من تلك المنطقة الواقع ضمن اختصاص مجلس البلدية المذكورة.

4- تشمل لفظة (المتصرف) المحافظ والقائمقام.
5- تنصرف عبارة (عمدة القرية):
إلى المجلس البلدي إذا كانت القرية كلياً أو جزئياً تقع ضمن منطقة المجلس البلدي.
إلى مجلس القرية إذا أدخلت القرية أو أدخل أي جزء منها ضمن نطاق المادة الثانية من قانون إدارة القرى رقم (5) لسنة 1954.
ج- مختار ووجوه تلك القرية في ذلك الحين في أية حالة أخرى.

المادة 3- 
الإنشاءات والخدمات الجائز القيام بها:


يجوز القيام بالإنشاءات التالية بمقتضى أحكام هذا القانون:
إنشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية أو قرى أخرى.
تنظيف المجارير أو البرك أو الآبار أو مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية إذا كانت في حالة تؤدي إلى الأضرار بصحة الأهالي.
سائر الإنشاءات التي تؤول إلى تحسين الأحوال الصحية في القرية.
أي إنشاء خلاف الإنشاءات المعينة في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) مما يشهد المتصرف أنه يعود بالنفع والفائدة على القرية.
هـ- الخدمات التي يشهد المتصرف أنها تعود بالنفع والفائدة على القرية.

المادة 4- 
بيان الإنشاءات والخدمات المراد إجراؤها في بحر السنة:


يقتضي على عمدة القرية أن تقدم إلى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الإنشاءات والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وأن تذكر في هذا البرنامج.
موقع الإنشاءات التي يراد القيام بها ونوعها ومقدارها.
التدابير المنوي اتخاذها للقيام بتلك الإنشاءات.
تاريخ الشروع في كل من تلك الإنشاءات بوجه التقريب.
عدد المكلفين.
هـ- نوع الخدمات.
إذا لم تقدم عمدة القرية برنامج الإنشاءات والخدمات المراد القيام بها في الوقت المعين أو قدمت برنامجاً اعتبره المتصرف غير مستوف أو ناقصاً، فيجوز للمتصرف بالاتفاق مع عمدة القرية أن يعين الإنشاءات والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة وأن يضع برنامجاً بتلك الإنشاءات والخدمات يبلغه لعمدة القرية.
عند وقوع خلاف بين العمدة والمتصرف فالمرجع الفيصل هو وزير الداخلية.

المادة 5- 
سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها:


حالما يتم وضع برنامج الإنشاءات المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الإنشاءات والخدمات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده على أن يتراوح بين 500 فلس ودينارين طبقاً لمقدرة المكلف على الدفع.

ينشر المتصرف هذا التكليف بإعلان موقع بتوقيعه يعلق في مكان ظاهر في القرية التي تتناولها الإنشاءات يبين فيه نوع الإنشاءات والخدمات المراد القيام بها والمبلغ المكلف بدفعه كل مكلف وإذا لم يدفع المكلف المبلغ المفروض عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغه الإشعار فيحصل منه ذلك المبلغ كما تحصل الأموال الأميرية.

المادة 6- 
إعفاءات من الأموال المفروضة:


للمتصرف الحق بإعفاء أي مكلف من المبلغ المكلف به إذا كان:
عاجزاً.
مصابا بعاهة دائمية.
ج- فقيراً.

المادة 7- 
الفصل في الاختلافات:


إذا نشأ خلاف بين عمدتي قريتين بخصوص تحصيل إحدى القريتين نفقة تحصيل بعض الإنشاءات يحال الخلاف إلى متصرف اللواء لفصله ويكون قرار المتصرف نهائياً.

المادة 8- 
صلاحية إرجاء الإنشاءات:


يجوز للمتصرف من وقت لآخر أن يوعز بإعلان موقع منه ومعنون باسم سلطة أية قرية بإرجاء تنفيذ أي إنشاء مشمول في برنامج الإنشاءات التي سبق لسلطة القرية أن قدمته إليه بمقتضى الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون للمدة التي يراها ملائمة.

المادة 9– 
تنفيذ الإنشاءات ووضع موازنة خاصة بذلك:


يقوم المتصرف بالإشراف المباشر على تنفيذ الإنشاءات وإدارة جميع الخدمات القروية تساعده في ذلك لجنة تعرف (بلجنة تحسين القرية) مشكلة من ممثل عن كل من وزارة الأشغال ووزارةالصحة ووزارة المالية.

المادة 10- 
الموازنة


أ- تنظم هذه الإنشاءات والخدمات العامة في موازنة بالتشاور مع لجنة تحسين القرية.
ب- للمتصرف أن يستخدم عدداً من الموظفين لتمكينه من الإشراف وتنفيذ الأعمال المدرجة في الموازنة.
ج- تنظم الموازنة في اليوم الأول من شهر نيسان لكل عام.
د- تودع جميع الأموال المحصلة بموجب المادة (5) كأمانة لدى محاسب المالية في مركز اللواء أو المقاطعة باسم المتصرف.
هـ- على المتصرف أن يحصل على موافقة لجنة تحسين القرية بالنسبة إلى أي عمل تتجاوز نفقاته العشرين ديناراً.
و- يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات اللجنة كل عام.

المادة 11- 
الإلغاءات:


تلغى القوانين والأنظمة التالية:
قانون الطرق والإنشاءات القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته.
أي تشريع آخر متعلق بالإنشاءات والخدمات القروية إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة 12- 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والمالية والأشغال العامة والإنشاء والتعمير مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


25/12/1957

الحسين بن طلال
وزير الإنشاء والتعمير بالوكالة وزير المالية وزير الداخلية رئيس الوزراء
انسطاس حنانيا انسطاس حنانيا فلاح المدادحة إبراهيم هاشم

وزير الأشغال العامة وزير الصحة
سليم البخيت جميل التوتنجي

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:22 مساء  الزوار: 1538    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved