||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180707
عدد الزيارات اليوم : 4860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 29 لسنة 1941 قانون الإعلانات المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض) 
المادة 3 تعديل المادة 4 (إصدار تشريعات ثانوية) 
المادة 4 تعديل المادة 6 (العقوبات) 
المادة 5 إلغاء المادة 9 (اعتبار تل أبيب منطقة مدينة) 
المادة 6 صيانة تشريعات 

يقضي بتعديل قانون الإعلانات


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الإعلانات (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الإعلانات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (تعيين أماكن العرض)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بحذف السطرين الأولين منها، أي الفقرة التي تبدأ بعبارة (يجوز لمجلس البلدية في منطقة المدينة) وتنتهي بعبارة (ليس فيه مجلس بلدية) والاستعاضة عنها بما يلي: 
" يجوز للسلطة المحلية في منطقة اختصاصها، بموافقة حاكم اللواء، ولحاكم اللواء في أي مكان ليس فيه سلطة محلية ".

المادة 3 
تعديل المادة 4 (إصدار تشريعات ثانوية)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي كما يلي: 
يحذف السطران الأولان من الفقرة (1) منها، أي الفقرة التي تبدأ بعبارة (يجوز لمجلس البلدية) وتنتهي بعبارة (أن يضع أنظمة) ويستعاض عنها بما يلي: 
" يجوز للسلطة المحلية في منطقة اختصاصها، بموافقة حاكم اللواء، ولحاكم اللواء في أي مكان ليس فيه سلطة محلية، وضع أنظمة:-" 
(ب) تحذف الفقرة (2) منها ويستعاض عنها بما يلي: 
" (2) إن كل نظام يصدره مجلس بلدية لا يعتبر نافذ المفعول إلا إذا أقره المندوب السامي ".

المادة 4 
تعديل المادة 6 (العقوبات)


تلغى المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: -
"المادة 6 كل من خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً عن كل جرم يرتكبه، وإذا استمر الجرم، يعاقب بغرامة إضافية لا تتجاوز جنيهين عن كل يوم يستمر فيه الجرم بعد الإدانة "

المادة 5 
إلغاء المادة 9 (اعتبار تل أبيب منطقة مدينة)


تلغى المادة التاسعة من القانون الأصلي

المادة 6 
صيانة تشريعات


ليس في هذا القانون ما يؤثر في مشروعية أي نظام صدر بمقتضى القانون الأصلي قبل بدء العمل بهذا القانون وكان مرعي الإجراء في تاريخ نفاذه، ويبقى كل نظام كهذا نافذ المفعول إلى أن يعدل أو يلغى بنظام صادر بمقتضى القانون الأصلي بصيغته المعدلة بهذا القانون.


20 تشرين الثاني سنة 1941

المندوب السامي
هارولد مكيمايكل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:22 مساء  الزوار: 1317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved