||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160719
عدد الزيارات اليوم : 181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مؤقت رقم 35 لسنة 1962 تجديد الأراضي المكشوفة داخل البلديات

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعريف 
المادة 3- التكليف بإقامة جدران خلال مدة محددة 
المادة 4- تغريم المالك المتخلف 
المادة 5- قيام المجلس بإقامة الجدران 
المادة 6- تحصيل الغرامات والنفقات 
المادة 7- التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/1962
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون رقم (35) لسنة 1962

قانون تجديد الأراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت

المادة 1- 
التسمية والنفاذ


أ- يطلق على هذا القانون الموقت اسم (قانون تجديد الأراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب- يطبق هذا القانون على المناطق البلدية أو أي جزء منها التي يعينها رئيس الوزراء من وقت لآخر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2- 
تعريف


تعني كلمة (الشارع العام) لأغراض هذا القانون كل طريق أو ميدان أو ممر أو درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه.

المادة 3- 
التكليف بإقامة جدران خلال مدة محددة


يجوز للمجلس البلدي بإعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وبإشعار خطي أن يكلف صاحب أي ملك محاذ للشارع العام داخل منطقة البلدية، بإقامة جدار يفصل ملكه عن ذلك الشارع، بالارتفاع وحسب المواصفات المعينة للجدار وضمن المدة المحددة في الإشعار.

المادة 4- 
تغريم المالك المتخلف


إذا انقضت المدة المحددة في الإعلان دون أن يقوم المالك بإقامة الجدار المطلوب على الوجه المبين في الإشعار فيغرم المالك بمعدل نصف دينار لكل متر على طول واجهة أرضه الممتدة على الشارع العام كل يوم يتأخر فيه إنجاز العمل حسب شروط الإعلان.

المادة 5- 
قيام المجلس بإقامة الجدران


بالإضافة للغرامة المنصوص عنها في المادة (4) على المجلس البلدي خلال شهر واحد من ابتداء فرض الغرامة أن يقوم بالعمل المطلوب، أو أن يعدله ليتفق مع شروط الإشعار، على نفقة المالك.

المادة 6- 
تحصيل الغرامات والنفقات


تحصل الغرامة والنفقات المشار إليها في المادتين (4 و5) كما نجبي أموال البلدية بالطريقة المنصوص عليها في المادة (53) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 7- 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء البلديات مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8/9/1962

الحسين بن طلال
وزير الداخلية رئيس الوزراء
كمال الدجاني وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:25 مساء  الزوار: 1346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved