||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244021
عدد الزيارات اليوم : 5809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 38 لسنة 1965 قانون الأمن العام المؤقت

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
الباب الأول التعاريف 
المادة 2 التعاريف 
الباب الثاني قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها 
الفصل الأول تشكيل القوة 
المادة 3 تشكيل قوة الأمن العام 
الفصل الثاني واجبات القوة 
المادة 4 واجبات القوة الرئيسية 
المادة 5 مسؤوليات المدير 
المادة 6 مساعدي المدير 
المادة 7 تولي مهام المدير في حال غيابه 
المادة 8 اعتبار أفراد القوة في الوظيفة باستمرار 
المادة 9 حالات استعمال القوة والسلاح 
الباب الثالث التعيين والترفيع والنقل 
الفصل الأول التعيين 
المادة 10 الرتب النظامية للضباط والأفراد 
المادة 11 شروط التعيين في رتبة ضابط مباشرة 
المادة 12 شروط تعيين أفراد برتب ملازم ثان وضابط 
المادة 13 تعيين الضباط 
المادة 14 صلاحيات المدير في تعيين ضباط الصف 
المادة 15 حلف اليمين 
المادة 16 أداء القسم أمام المسؤول 
المادة 17 التوقيع على نموذج القسم 
المادة 18 شهادات التعيين 
المادة 19 مدة تعيين الضباط 
المادة 20 مدة تعيين ضباط الصف والشرطيون 
المادة 21 صلاحية المدير بتعيين موظفين إداريين 
المادة 22 نفاذ أحكام 
المادة 23 تجديد مدة الخدمة 
الفصل الثاني الترفيع 
المادة 24 إجراء الترفيع 
المادة 25 تقرير الكفاءة وقابلية القيادة 
المادة 26 مراتب تقدير التقرير السنوي 
المادة 27 ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط 
المادة 28 شروط الترفيع 
المادة 29 مرجعية الترفيع 
الفصل الثالث النقل والندب والإعارة 
المادة 30 تنقلات الضباط 
المادة 31 النقل إلى وحدات أخرى 
المادة 32 ندب الضباط 
المادة 33 إعارة الضباط 
الباب الرابع النظام والانضباط 
الفصل الأول الواجبات 
المادة 34 مكان الإقامة 
المادة 35 واجبات الأفراد 
الفصل الثاني المحظورات 
المادة 36 المحظورات 
الفصل الثالث الانضباط 
المادة 37 المخالفات والعقوبات 
المادة 38 إجراء المحاكمات 
المادة 39 الاستغناء عن خدمة أفراد 
الباب الخامس الإجازات 
الفصل الأول أنواع الإجازات 
المادة 40 أنواع الإجازات 
الفصل الثاني الإجازة السنوية 
المادة 41 الإجازة السنوية 
المادة 42 مدة الإجازة السنوية 
المادة 43 تقاضي الراتب أثناء الإجازة 
المادة 44 تجزئة الإجازة 
المادة 45 جمع الأجازات 
المادة 46 الرواتب والعلاوات البديلة عن الإجازة 
المادة 47 علاوة التقاعد 
المادة 48 مكافأة نهاية الخدمة 
المادة 49 تعويضات الورثة 
المادة 50 مرجعية إعطاء الإجازات 
المادة 51 صلاحية منح إجازات قصيرة 
المادة 52 قضاء الإجازات في الخارج 
المادة 53 الإجازة بدون راتب 
الفصل الثالث الإجازات العرضية 
المادة 54 الإجازات العرضية 
الفصل الرابع الإجازة المرضية 
المادة 55 الإجازات المرضية 
المادة 56 عدم حسم الإجازة المرضية من السنوية 
المادة 57 مدة الإجازة المرضية 
المادة 58 دور اللجان الطبية 
المادة 59 اللجنة الطبية 
المادة 60 الإصابة بعاهة 
المادة 61 المرض خارج المملكة 
المادة 62 الإصابة والمرض بسبب العمل 
المادة 63 قطع الراتب 
الفصل الخامس إجازات الأمومة 
المادة 64 إجازة الأمومة 
الفصل السادس الإجازة الدراسية 
المادة 65 الإجازة الدراسية 
الفصل السابع أحكام متفرقة في الإجازات 
المادة 66 طلبات الإجازة وفترتها 
المادة 67 الإشعار بالموافقة على الإجازة 
المادة 68 تحديد مدد الإجازات 
المادة 69 تفصيل الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها 
المادة 70 الإنابة في قبض الرواتب 
المادة 71 الإجازة السنوية لضباط الصف والشرطة 
الباب السادس انتهاء الخدمة 
المادة 72 حالات انتهاء الخدمة 
المادة 73 حالات الاستغناء عن الخدمة 
المادة 74 الاستقالة من الخدمة 
المادة 75 قبول استقالة التلاميذ والمجندين أثناء التدريب 
المادة 76 تزويد الافراد بالأدوات والتجهيزات 
المادة 77 استرداد الملابس والتجهيزات 
المادة 78 إعادة الضباط إلى الخدمة 
المادة 79 تنزيل الرتب 
الباب السابع النيابة العامة ومحكمة الشرطة 
الفصل الأول النيابة العامة 
المادة 80 النيابة العامة 
المادة 81 هيئات التحقيق 
المادة 82 التحقيق في المخالفات والجنح 
المادة 83 دعوى الحق العام 
المادة 84 التحقيق في جرائم أفراد القوة 
الفصل الثاني محكمة الشرطة 
المادة 85 محكمة الشرطة 
المادة 86 رتبة رئيس المحكمة 
المادة 87 تطبيق قانون العقوبات العسكري 
المادة 88 التمييز 
المادة 89 قرار محكمة التمييز 
الباب الثامن أحكام متفرقة 
المادة 90 مسؤولية الافراد عن عهدتهم 
المادة 91 تسليم الافراد المنفصلين عدتهم 
المادة 92 التغيب بلا إجازة 
المادة 93 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 94 الإلغاء، والإلغاء بالتعارض 
المادة 95 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1965
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

قانون رقم (38) لسنة 1965
قانون الأمن العام الموقت
صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 127 من الدستور

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون الأمن العام لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول

التعاريف

المادة 2 
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
1- القوة - قوة الأمن العام المشكلة بموجب هذا القانون.
2- الوزير - وزير الداخلية
3- المدير - مدير الأمن العام.
4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الأمن، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست أدنى من رتبة عريف.
6- الشرطي - كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف.
7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي.
8- المنطقة - منطقة جغرافية تدار كوحدة شرطة.
9- قائد المنطقة - الضابط المعين لقيادة وإدارة منطقة شرطة أو مساعده في حالة غيابه.
10- اللجنة الطبية - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
11- اللجنة الطبية المختصة – اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولاً أمامه عن القيام بهذه الصلاحيات.

الباب الثاني

قوة الأمن العام وتشكيلها وواجباتها

 

الفصل الأول

تشكيل القوة

المادة 3 
تشكيل قوة الأمن العام


أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية مرتبطة بوزارة الداخلية، وتتألف من الفئات التالية:
الضباط
ضباط الصف
الشرطيين
ب- يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية بناء عن تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

واجبات القوة

المادة 4 
واجبات القوة الرئيسية


واجبات القوة الرئيسية كما يلي:
المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
منع الجرائم، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
إدارة السجون وحراسة السجناء.
تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها، والتصرف بها وفق أحكام القوانين والأنظمة.
مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة.
القيام بأية واجبات أخرى تفرضها المشاريع المرعية الإجراء.

المادة 5 
مسؤوليات المدير


يتولى المدير المسؤولية المباشرة لإدارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها وأقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.

المادة 6 
مساعدي المدير


للمدير مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

المادة 7 
تولي مهام المدير في حال غيابه


يتولى مهام المدير في حالة غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبة.

المادة 8 
اعتبار أفراد القوة في الوظيفة باستمرار


إيفاء لغايات هذا القانون، يعتبر أفراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في أي وقت، ويترتب على كل منهم أن يخدم في أي مكان.

المادة 9 
حالات استعمال القوة والسلاح


لأفراد الأمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال وللأسباب التالية:
أولاً – القبض على:
كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً – عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً- لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث عن سبعة أشخاص على الأقل، إذا عرض الأمن العام للخطر، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الأمن بالإنذار إلى أنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويجري الإنذار نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.

الباب الثالث

التعيين والترفيع والنقل

 

الفصل الأول

التعيين

المادة 10 
الرتب النظامية للضباط والأفراد


أ– الرتب النظامية للضباط في القوة هي:
فريق 
أمير لواء 
زعيم
عقيد 
مقدم 
رئيس أول 
رئيس 
ملازم أول 
ملازم ثان
ب- الرتب النظامية للأفراد دون رتبة ضابط هي:
وكيل نطاقه نطاق ضابط.
رقيب يحمل شارة من ثلاثة أشرطة.
عريف يحمل شارة من شريطين.
شرطي

المادة 11 
شروط التعيين في رتبة ضابط مباشرة


لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة إلا إذا كان حائزاً على شهادة جامعية على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد أن ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية ووفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة 12 
شروط تعيين أفراد برتب ملازم ثان وضابط


أ – يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة إذا ظهرت عدم كفاءته أو سوء سلوكه.
ب- يشترط فيمن يعين بقوة الأمن العام برتبة ضابط أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون أردنياً.
أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
أن يكون لائقاً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
أن لا يقل طوله عن (168) سنتيمتراً.
أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية، تحتاج القوة لخدماته.
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
أن لا يكون منتسباً لأي حزب أو هيئة سياسية أو جمعية غير مشروعة حسب قناعة سلطة التعيين.
ج- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية، لا تقل عن سنتين.

المادة 13 
تعيين الضباط


يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، بناء على توصية المدير، على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية.

المادة 14 
صلاحيات المدير في تعيين ضباط الصف


أ– للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون.
ب- للمدير يعين أي شخص برتبة شرطي إذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون، باستثناء البند (5) منها غير أنه يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
ج- يجوز للمدير إذا اقتضت الضرورة أن يأمر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك لأغراض البادية فقط.
د- يقضي الأفراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دورة تدريبية لا تقل عن أربعة أشهر.

 

المادة 15 
حلف اليمين


على كل فرد في القوة أن يقسم اليمين التالية قبل مباشرته أعماله:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وللدستور، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز وأن أنفذ كل ما يصدر إلي من الأوامر المشروعة).

المادة 16 
أداء القسم أمام المسؤول


يقسم الضباط اليمين المبينة أعلاه أمام المدير، وأما أصحاب الرتب الأخرى فيقسمون هذا اليمين أمام قادة وحداتهم.

المادة 17 
التوقيع على نموذج القسم


على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط أن يوقع على نموذج القسم أمام ضابطه.

المادة 18 
شهادات التعيين


يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.

المادة 19 
مدة تعيين الضباط


يعين الضباط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 20 
مدة تعيين ضباط الصف والشرطيون


يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 21 
صلاحية المدير بتعيين موظفين إداريين


أ– للمدير بموافقة الوزير- تعيين كتبة وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنوياً بالنسب التي يقررها.
ب- لا تشمل الفقرة السابقة الأفراد الذين يجندون لأعمال اللاسلكي أو العهدة أو الموسيقى أو الأبحاث الجنائية أو السواقين.
ج- للمدير تعيين أشخاص بعقود وفق الأنظمة السارية المفعول في الدولة.

المادة 22 
نفاذ أحكام


تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين (أ وج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم أحكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون.

المادة 23 
تجديد مدة الخدمة


أ – تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
ب- إذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته، فعليه أن يشعر المدير خطياً بذلك قبل شهر واحد من انتهاء مدة خدمته على الأقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى مديرية الأمن العام.

الفصل الثاني

الترفيع

المادة 24 
إجراء الترفيع


يجري الترفيع بمراعاة الأسس التالية بالتسلسل.
انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.
الكفاءة وقابلية القيادة.
الأقدمية.

المادة 25 
تقرير الكفاءة وقابلية القيادة


تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:
التقارير السنوية السرية.
النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة رئيس.
الإنجازات التي حققها الفرد خلال خدمته.
الأحداث التي مرت بالفرد.
آراء المسؤولين من كبار الضباط.

المادة 26 
مراتب تقدير التقرير السنوي


تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي: ممتاز، جيد، متوسط، ضعيف. ولا يرقى الفرد إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف. فإذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت إمرة رئيس آخر ويلفت نظره إلى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيهاً كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه، فإذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى، وجب فصله مع حفظ حقه في التقاعد أو المكافأة.

المادة 27 
ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط


يجري ترفيع ضباط الصف من رتبة وكيل إلى رتبة ضابط بعد اجتيازهم دورة في كلية الشرطة الملكية لا تقل مدتها عن سنة واحدة شريطة أن لا يكونوا قد تجاوزوا الأربعين من عمرهم وأن يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.

المادة 28 
شروط الترفيع


أ- يرفع الفرد رتبة، رتبة، وإلى أدنى مربوط الرتبة الأعلى.
ب- لا يجوز ترفيع الضابط إلى رتبة أعلى، قبل مضي ثلاث سنوات على وجوده في رتبته الأخيرة.
ج- لا يجوز ترفيع الوكيل إلى ضابط إلا بعد مضي أربع سنوات على وجوده في رتبته.
د- لا يجوز ترفيع ضابط الصف أو الشرطي قبل مضي أربع سنوات في رتبته الأخيرة.
هـ- لا يرفع الفرد دون رتبة وكيل إلا بعد اجتيازه دورة الترفيع الخاصة في كلية الشرطة الملكية ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
و – يجوز ترفيع أي فرد من الفئات المذكورة أعلاه بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه المادة في حالات خاصة واستثنائية.

المادة 29 
مرجعية الترفيع


يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن في ذلك بإرادة ملكية. ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.

الفصل الثالث

النقل والندب والإعارة

المادة 30 
تنقلات الضباط


تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام. ويجوز عند الضرورة القصوى إجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

المادة 31 
النقل إلى وحدات أخرى


أ– يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة إلى أخرى بأمر من المدير.
ب- ينقل الضابط الآخرون ضمن المنطقة أو الوحدة من قبل قادة المناطق أو قادة الوحدات بموافقة المدير.
ج- ينقل الأفراد دون رتبة ضابط من وحدة إلى أخرى بأمر من المدير ويجري نقلهم داخل الوحدات بأمر من قادة الوحدات.

المادة 32 
ندب الضباط


أ– يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي خارج نطاق أعباء وظيفته الأصلية.
ب- يتم ندب الضباط بأمر من المدير. أما إذا كان الندب لأداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 33 
إعارة الضباط


أ– يجوز إعارة أي ضابط إلى وظيفة مدنية أو عسكرية خارج نطاق القوة. سواء أكان ذلك داخل البلاد أم خارجها، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها.
ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء إعارته، ما لم ير مجلس الوزراء هنالك ظروفاً خاصة تستدعي منحه راتبه أو جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار إليها.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوجه المذكور إلى مدة خدمته المقبولة للتقاعد. كما تحسب هذه المدة لأغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. ولا تحول إعارته دون ترفيعه خلال مدة إعارته.
د – يجوز إعادة الضابط إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإعارة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بقرار من مجلس الوزراء.
هـ– عند انتهاء مدة الإعارة، يعاد الضابط إلى القوة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبها عند انتهاء إعارته.

الباب الرابع

النظام والانضباط

 

الفصل الأول

الواجبات

المادة 34 
مكان الإقامة


على الفرد أن يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالإقامة في بلد آخر قريب من محل عمله.

المادة 35 
واجبات الأفراد


على الفرد مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه:
أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها. ويتحمل كل ضابط مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه، وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
أن يتصرف بأدب وكياسة بصلته برؤسائه وفي معاملته لأفراد الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.

الفصل الثاني

المحظورات

المادة 36 
المحظورات


يحظر على كل فرد:
ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
إفشاء أو نشر أو نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر أو نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة إلا بإذن خاص من المراجع المختصة.
أن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب السياسية أو أن يتشيع له أو أن يشترك في أية مظاهرات أو إضرابات أو أية اجتماعات حزبية أو سياسية أو أية دعايات انتخابية أو أن يعقد اجتماعات لانتقاد إعمال الحكومة السياسية أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات المذكورة.
أن يكون محرراً لمطبوعة دورية أو أن يكون مشتركاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها، باستثناء المجلة العسكرية.
أن يوزع أية مطبوعات سياسية أو أن يوقع استدعاءات تبحث في أعمال الحكومة.
أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية أو صورة عنها.
أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
أن يتعاطى التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو القيام بالمضاربات على كافة أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي أو يؤثر بأية حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الأمر للمدير لإعطاء قراره كذلك.
قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو قبول أية مساعدات مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منّة أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها.
الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية أو اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة.
أن يتولى وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية.
أن يقبل أي عمل مهما كان خارجاً عن أعماله الرسمية بالنيابة عن أو مع أي فرد من الأفراد أو بيت من البيوتات التجارية إلا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على أن لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية.
أن يقبل تعييناً من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة المدير على أنه يجوز له أن يتولى بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب كما يجوز له أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو له مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب. وفي جميع هذه الأحوال يجب إخبار المدير وحفظ ذلك في ملفها لخاص.
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه المادة يحاكم أمام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون.

الفصل الثالث

الانضباط

المادة 37 
المخالفات والعقوبات


إذا ارتكب أي فرد إحدى المخالفات التالية:
التغيب عن أداء الواجب دون سبب معقول.
النوم أثناء تأدية الواجب.
السلوك الضار بحسن النظام والانتظام.
إظهار الجبن أثناء تأدية الواجب. 
عصيان أنظمة القوة أو أي أمر من أوامرها سواء أكان ذلك شفوياً أم خطياً.
التمرد.
تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات.
الإهمال في أداء الواجب.
إعطاء بيانات كاذبة أثناء تأدية الواجب.
ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص أو للدولة.
إتلافه عمداً أموالاً للدولة أو إهماله إياها أو إلحاق الضرر بها أو التسبب في فقدانها.
سلوكه سلوكاً شائناً.
يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
تنزيل الرتبة.
حسم الراتب أو الحجز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر.

المادة 38 
إجراء المحاكمات


بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد (دون رتبة ضابط) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها.
أما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.

المادة 39 
الاستغناء عن خدمة أفراد


للمدير أن يستغني عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالإضافة إلى أية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.

الباب الخامس

الإجازات

 

الفصل الأول

أنواع الإجازات

المادة 40 
أنواع الإجلزات


أنواع الإجازات هي:
إجازة سنوية.
إجازة عرضية.
ج- إجازة مرضية.
د- إجازة أمومة.
هـ- إجازة دراسية.

الفصل الثاني

الإجازة السنوية

المادة 41 
الإجازة السنوية

 


يستحق الضابط إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة.

المادة 42 
مدة الإجازة السنوية


تقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يستحقها إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تعيينه.

المادة 43 
تقاضي الراتب أثناء الإجازة


يتقاضى الضابط المجاز إجازة سنوية راتبه كاملاً مع العلاوات خلال الإجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.

المادة 44 
تجزئة الإجازة


للضابط في الأحوال العادية أن يستعمل كامل مدة إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل إجازته فله عندئذ أن يستعمل قسماً منها وأن يستعمل المدة الباقية في موعد يكون أكثر ملائمة له، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت في خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها.

المادة 45 
جمع الأجازات


لا يجوز جمع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة 46 
الرواتب والعلاوات البديلة عن الإجازة


يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوة لأي سبب كان، الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انتهاء خدمته. وإذا أعيد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة المذكورة فتقتطع من رواتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الإجازة.

المادة 47 
علاوة التقاعد


يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد علاوة على ما ذكر بالفقرة السابقة راتب شهرين مع العلاوات.

المادة 48 
مكافأة نهاية الخدمة


يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب كان عدا العزل والاستقالة مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة، بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وأن لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التقاعد.

المادة 49 
تعويضات الورثة



يستحق ورثة الفرد المتوفى، تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق أيضاً تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن شهر كامل. ويستحق بالإضافة لما ذكر تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع العلاوات عن مدة الإجازات السنوية المستحقة له عند الوفاة.

المادة 50 
مرجعية إعطاء الإجازات


تعطى الإجازات للضباط بموافقة المدير أو من ينيبه.

المادة 51 
صلاحية منح إجازات قصيرة


لقادة المناطق والوحدات منح إجازات قصيرة لا تتجاوز الأسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت إمرتهم.

المادة 52 
قضاء الإجازات في الخارج


إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في الخارج، فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة.

المادة 53 
الإجازة بدون راتب


يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

الفصل الثالث

الإجازات العرضية

المادة 54 
الإجازات العرضية


أ – يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الإجازة السنوية، إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها أربعة عشر يوماً في السنة، ويشترط في ذلك موافقة المدير.
ب- بالإضافة إلى الإجازة السنوية، يعطى الضابط إجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى، ويتقاضى راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة هذه الإجازة.
ج – للمدير أن يمنح الفرد لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.

الفصل الرابع

الإجازة المرضية

المادة 55 
الإجازات المرضية


يستحق الفرد إجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من إجازته السنوية، وتعطى تلك الإجازات بناء على تقارير طبية رسمية.

المادة 56 
عدم حسم الإجازة المرضية من السنوية


إذا حصل الفرد على إجازة مرضية بعد أن استنفد جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أي أجزاء منها من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.

المادة 57 
مدة الإجازة المرضية


أ– تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على الأسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة.
ب- تعطى الإجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهراً واحداً من اللجان الطبية اللوائية.

المادة 58 
دور اللجان الطبية


على اللجان الطبية أن تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه، فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة، فلا يسمح له بمزاولة أعماله قبل إعادة ذلك الفحص.

المادة 59 
اللجنة الطبية


أ- يتقاضى الفرد المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات عن الأشهر الستة الأولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الأشهر التي تليها باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية، فتدفع كاملة عن المدة التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل.
ب- إذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة الأشهر، تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة.
ج – إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقاً للفقرة السابقة أن مرضه غير قابل للشفاء، فتوصي بإنهاء خدماته.
د- إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقاً للفرد (2) أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادراً على استئناف عمله، فللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد إجازته المرضية لمدة أخرى لا تتجاوز ثمانية أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات على أن تدفع علاوة غلاء المعيشة كاملة.
هـ – بعد انقضاء الإجازة المذكورة في الفقرة (د) تنتهي خدمات الفرد إذا لم يتمكن من العودة إلى عمله بسبب عدم شفائه.

المادة 60 
الإصابة بعاهة


إذا أصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته أو بأحد الأمراض التي تحتاج معالجتها إلى مدة طويلة، فيجب إحالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.

المادة 61 
المرض خارج المملكة


إذا أصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائباً عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوماً بناء على تقرير طبي من طبيب، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في أول بريد.

المادة 62 
الإصابة والمرض بسبب العمل


إذا قررت اللجنة الطبية أن الفرد قد أصيب بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث في أثناء قيامه بواجباته أو لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه إلى أن تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية إصابته للشفاء وعندها، توصي بإنهاء خدماته.

المادة 63 
قطع الراتب


ينقطع راتب الفرد باستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه، ويعتبر الفرد مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات أو ما شابه ذلك من سوء السلوك.

الفصل الخامس

إجازات الأمومة

المادة 64 
إجازة الأمومة


تستحق الفرد الحامل إجازة أمومة أقصاها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الإجازة جزءاً من الإجازات المرضية، أما إذا تعذر عليها استئناف أعمالها بعد انتهاء إجازة الأمومة لسبب مرضي، فيجوز منحها إجازة مرضية وفقاً للأحكام الخاصة بذلك.

الفصل السادس

الإجازة الدراسية

المادة 65 
الإجازة الدراسية


يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالإجازات الدراسية إلى أن يصدر نظام خاص بها.

الفصل السابع

أحكام متفرقة في الإجازات

المادة 66 
طلبات الإجازة وفترتها


طلبات الإجازة بجميع أنواعها والأجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الإجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.

المادة 67 
الإشعار بالموافقة على الإجازة


1- يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته فيه، والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة.
2- يبين الفرد في طلب الإجازة المدة والتاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه، والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة.

المادة 68 
تحديد مدد الإجازات


تحدد المراجع المختصة مدة كل إجازة توافق عليها.

المادة 69 
تفصيل الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها


لا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها للفرد، إلا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.

المادة 70 
الإنابة في قبض الرواتب


يجوز للفرد المجاز أن ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في أثناء وجوده في الإجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته أو ممن يمثل المملكة في الخارج.

المادة 71 
الإجازة السنوية لضباط الصف والشرطة


ضباط الصف والشرطيون يمنحون إجازة سنوية لا تتجاوز (14) يوماً بقرار من قادة الوحدات.

الباب السادس

انتهاء الخدمة

المادة 72 
حالات انتهاء الخدمة


تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملاً بأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر في أحد الحالات التالية:
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري.
عدم اللياقة للخدمة صحياً.
الاستقالة.
الاستغناء أو الإحالة على التقاعد.
فقد الجنسية.
الحكم بعقوبة جنائية أو جنحوية مخلة بالشرف والأمانة.
الوفاة.

المادة 73 
حالات الاستغناء عن الخدمة


يستغنى عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير، ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء، وتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية وذلك لأحد الأسباب الآتية:
عدم الكفاءة أو عدم اللياقة لأسباب مقنعة وعادلة.
سوء السلوك، استناداً إلى التقارير التي بحقه.
صدور حكم عليه بالحبس (لمدة تزيد على 89 يوماً).
صدور حكم عليه بالطرد.

المادة 74 
الاستقالة من الخدمة


لا يجوز لأي فرد أن يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون، غير أنه يجوز له أن يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة أن يبلغ المدير ذلك خطياً بواسطة مرجعه المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة المدير. وتقبل استقالة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية.

المادة 75 
قبول استقالة التلاميذ والمجندين أثناء التدريب


للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في أثناء التدريب، على أن يعيدوا إلى خزانة الدولة جميع المصاريف التي أنفقت عليهم في أثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.

المادة 76 
تزويد الافراد بالأدوات والتجهيزات


أ – يزود كل فرد بالألبسة والأسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته.
ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الأفراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم الأبحاث الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون أو الذين سيجندون بعد نفاذه.
ج – لا يشمل الاستثناء بالفقرة السابقة الأفراد باللاسلكي والعهدة والموسيقى والسواقين.

المادة 77 
استرداد الملابس والتجهيزات


تسترد الملابس والتجهيزات والأسلحة وكافة ما بعهدة الأفراد من الأموال الأميرية المقرر إعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.

المادة 78 
إعادة الضباط إلى الخدمة


عند إعادة أي ضابط إلى الخدمة تسري عليه الأحكام التالية:
إذا كان قد استقال أو أحيل على التقاعد بناء على طلبه، فيعاد برتبته السابقة على ـن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
إذا استغنى عن خدماته أو أحيل على التقاعد لأي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة وأقدميته بها شريطة أن لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة عن سنتين. فإذا زادت على ذلك فيعود برتبته السابقة، وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته.

المادة 79 
تنزيل الرتب


أ – في حالة تنزيل رتبة الضابط أو ضابط الصف يعتبر الأقدم في الرتبة التي نزل إليها ويتقاضى أعلى مربوط تلك الدرجة.
ب- لا يجوز التنزيل إلا للرتبة التي دونها مباشرة.

الباب السابع

 

النيابة العامة ومحكمة الشرطة

 

الفصل الأول

النيابة العامة

المادة 80 
النيابة العامة


أ- يتولى النيابة العامة للقوة المستشار العدلي والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين المدير أو من ينيبه أعضاء النيابة العامة المار ذكرهم.
ج- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد.
د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة إذا كانوا مجازين من معهد حقوقي، خدمة قضائية وفقاً لأحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

المادة 81 
هيئات التحقيق


تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير أو من ينيبه.
على هيئات التحقيق أن تودع إلى المدير بلا إبطاء كافة الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
ج- يجوز للمدير أو من ينيبه أن يبت في القضية إذا كانت من الجرائم الانضباطية أو الجنح وإلا فيحيلها إلى المستشار العدلي لبيان مطالعته على الأوراق التحقيقية.

المادة 82 
التحقيق في المخالفات والجنح


أ – يجوز لقائد منطقة أو قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح أن يشكل له هيئة تحقيق على أن تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المتهم.
ب- يجوز لقائد المنطقة أو الوحدة أن يبت في القضية ضمن صلاحياته القانونية.

المادة 83 
دعوى الحق العام


على النيابة العامة للقوة إقامة دعوى الحق العام إذا أقام المتضرر أو من يمثله نفسه مدعياً شخصياً ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 84 
التحقيق في جرائم أفراد القوة


أ – إذا ارتكب جريمة وكان جميع أطرافها من أفراد القوة، فتتولى النيابة العامة للقوة إجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فإن عليه أن يودع الأوراق التي نضمها إلى النيابة العامة للقوة عند حضورها.
ب – في حالة وجود طرف من المدنيين مع أحد أفراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لأفراد القوة.

الفصل الثاني

محكمة الشرطة

المادة 85 
محكمة الشرطة


أ – للمدير تشكيل محكمة تسمى (محكمة الشرطة) من رئيس وعضوين على الأقل على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رئيس أول وأن يكون أحد أعضائها مجازاً في الحقوق.
ب – يتولى المرافعة أمام محكمة الشرطة المدعي العام.
ج – تجرى المحاكمة أمام محكمة الشرطة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 86 
رتبة رئيس المحكمة


في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبة أعلى من رتبة رئيس المحكمة، يعين المدير رئيساً آخر يكون برتبة أعلى من رتبة المتهم.

المادة 87 
تطبيق قانون العقوبات العسكري


إيفاء بغايات هذا القانون، تطبق على أفراد القوة أحكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على أن يستعاض عن كلمة (الجيش) وعبارتي (مجلس عسكري) و(رئيس أركان) أينما وردت في القانون الحالي أو أية كلمة أو عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة (قوة الأمن العام) و(محكمة الشرطة) و( مدير الأمن العام) على التوالي.

المادة 88 
التمييز


أ – يحق للمتهم المحكوم عليه وللمستشار العدلي أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه الحكم.
ب – حينما تؤلف محكمة التمييز المرفوع إليها، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام من بين الضباط، على أن لا تقل رتبته عن عقيد.
ج – تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البيانات الواردة في إضبارة القضية أو أن تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة أن تحكم به.

المادة 89 
قرار محكمة التمييز


أ – إذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سماع البينة.
ب – إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراء أو مخالفة جوهرية في القانون، فيجوز لها أن ننفض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقاً للتعليمات التي تقررها.
ج- في جميع الأحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً.

الباب الثامن

أحكام متفرقة

المادة 90 
مسؤولية الافراد عن عهدتهم


يعتبر كل فرد مسؤولاً عن جميع الأموال العامة التي في عهدته أو التي تقع في حوزته وما يعهد إليه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأرزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت إمرته أو لاستعمالها الخاص، ويكون مسؤولاً عنها تجاه المدير في حالة فقدها أو تضرره أو إتلافها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها فعلاً في الخدمة.

المادة 91 
تسليم الافراد المنفصلين عدتهم


أ - على كل فرد انفصل عن الخدمة أن يسلم فوراً جميع ما بعهدته من الأسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته، فإذا عجز عن تسليمها يجازى بعد إدانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويضمن قيمتها.
ب- كل فرد أتلف أو أضاع أسلحة أو ألبسة أو سواها من الأموال العامة، يجوز للمدير أن يقرر الحسم من راتبه إلى أن يسدد ثمنها أو قيمة إصلاحها، فضلاً عن أية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

المادة 92 
التغيب بلا إجازة


أ– لا يستحق الفرد راتب أي يوم تغيب فيه بلا إجازة.
ب – لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملاً، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
ج – إذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تسحب أكثر من يوم واحد. أما إذا تجاوزت المدة الأربع والعشرين ساعة فكل أربع وعشرين ساعة لاحقة أو أي قسم منها يعتبر يوماً كاملاً.

المادة 93 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الأفراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الأمور التي يجدها ضرورية لمصلحة القوة. بما في ذلك إنشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه وإقامة المساكن لأفراد الأمن العام ودكان الشرطي على أن تقترن بالإرادة الملكية.

المادة 94 
الإلغاء، والإلغاء بالتعارض


يلغى قانون الأمن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الأخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.

المادة 95 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


الحسين بن طلال

وزير الداخلية رئيس الوزراء
عبد الوهاب المجالي وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:31 مساء  الزوار: 3477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved