محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 51 (استئناف قرارات المسجل)
المادة 3 تعديل المادة 55 (العقوبات)
المادة 4 تعديل المادة 56 (إصدار تشريعات ثانوية)
وهو قانون يقضى بتعديل قانون امتيازات الاختراعات والرسوم
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون امتيازات الاختراعات والرسوم (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون امتيازات الاختراعات والرسوم (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 51 (استئناف قرارات المسجل)
تعدل المادة 51 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند (د) من الفقرة (2) منها بالبند التالي:-
"(د) القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع"
المادة 3
تعديل المادة 55 (العقوبات)
تعدل المادة 55 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "للحصول على عطل وضرر" الواردة في الفقرة (6) منها بعبارة "لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري و/ أو الحصول على عطل وضرر"
المادة 4
تعديل المادة 56 (إصدار تشريعات ثانوية)
تعدل المادة 56 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند (و) من الفقرة (1) منها بالبند التالي:-
"(و) لتنظيم مسك سجل لوكلاء امتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون"
24 حزيران سنة 1938
المندوب السامي
هارولد مكمايكل