||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165282
عدد الزيارات اليوم : 4744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم المعدل رقم 13 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 51 (استئناف قرارات المسجل) 
المادة 3 تعديل المادة 55 (العقوبات) 
المادة 4 تعديل المادة 56 (إصدار تشريعات ثانوية)


وهو قانون يقضى بتعديل قانون امتيازات الاختراعات والرسوم
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون امتيازات الاختراعات والرسوم (المعدل) لسنة 1938، ويقرأ مع قانون امتيازات الاختراعات والرسوم (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 51 (استئناف قرارات المسجل)


تعدل المادة 51 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند (د) من الفقرة (2) منها بالبند التالي:-
"(د) القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع"

المادة 3 
تعديل المادة 55 (العقوبات)


تعدل المادة 55 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "للحصول على عطل وضرر" الواردة في الفقرة (6) منها بعبارة "لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري و/ أو الحصول على عطل وضرر"

المادة 4 
تعديل المادة 56 (إصدار تشريعات ثانوية)


تعدل المادة 56 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند (و) من الفقرة (1) منها بالبند التالي:-
"(و) لتنظيم مسك سجل لوكلاء امتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون"


24 حزيران سنة 1938

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:42 مساء  الزوار: 1224    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved