||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933311
عدد الزيارات اليوم : 12392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

محتويات التشريع 
الفصل الأول 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) التعاريف 
المادة (3) سجل اختراعات الامتيازات والرسوم 
الفصل الثاني امتيازات الاختراعات 
المادة (4) حق المخترع في الامتياز 
المادة (5) تقديم طلب للحصول على امتياز بالاختراع 
المادة (6) مواصفات الاختراع 
المادة (7) الحماية المؤقتة 
المادة (8) فحص المواصفات وتعديلها 
المادة (9) طلب امتيازات بالاختراعات ذات القيمة العسكرية 
المادة (10) إعلان المسجل بالقبول 
المادة (11) الاعتراض على منح امتياز بالاختراع 
المادة (12) منح الامتياز وختمه 
المادة (13) تاريخ امتياز الاختراع 
المادة (14) أثر امتياز الاختراع ومداه ونموذجه 
المادة (15) مدة امتياز الاختراع 
المادة (16) امتياز الاختراع الإضافي 
المادة (17) تجديد الامتيازات المنتهية 
المادة (18) تعديل المواصفات 
المادة (19) تعديل المواصفات من قبل المحكمة 
المادة (20) العطل والضرر 
المادة (21) عرض الاختراع قبل تقديم طلب الحصول على الامتيازات 
المادة (22) الرخص الإجبارية وإلغاء الامتياز 
المادة (23) إلغاء امتياز الاختراع 
المادة (24) صلاحية المحكمة في تقرير سماع الدعوى مع الخبير 
المادة (25) أمر المنع 
المادة (26) توقع نشر الاختراع 
المادة (27) طلب امتياز الاختراع من قبل الممثل القانوني 
المادة (28) فقدان امتياز الاختراع أو تلفه 
المادة (29) نشر الطب والمواصفات 
الفصل الثالث الرسوم 
المادة (30) طلب لتسجيل الرسوم 
المادة (31) تسجيل الرسوم لأصناف جديدة 
المادة (32) شهادة التسجيل 
المادة (33) حق الطبع للرسم حين التسجيل 
الماد ة (34) المقتضيات قبل عرض المواد للبيع 
المادة (35) الاطلاع على الرسم المسجل 
المادة (36) إلغاء تسجيل الرسم 
المادة (37) الاعتداء على الرسم المسجل 
الفصل الرابع أحكام عامة 
المادة (38) حق الحكومة في استعمال امتياز الاختراع 
المادة (39) الاطلاع على السجلات وأخذ خلاصات عنها 
المادة (40) أثر إهمال أو بطلان امتياز الاختبار أو الرسم 
المادة (41) سلطة المسجل في تصحيح الأخطاء الكتابية 
المادة (42) قيد معاملات والانتقال في السجلات 
المادة (43) تصحيح السجلات من قبل المحكمة 
المادة (44) الحكم بالمصاريف 
المادة (45) الشهادة أمام المسجل 
المادة (46) حجية شهادة المسجل 
المادة (47) تصريح ناقصي الأهلية 
المادة (48) سجل وكلاء امتيازات الاختراعات 
المادة (49) المحكمة المختصة بدعاوى التعدي واستئناف قرارت المجلس 
المادة (50) منح الامتيازات أو تسجيل الرسوم وفقاً للمعاهدات الدولية 
المادة (51) الأحكام المتعلقة بالسفن والطيارات والمراكب 
المادة (52) أحكام انتقالية 
المادة (53) العقوبات 
المادة (54) إصدار تشريعات ثانوية 
المادة (55) الإلغاءات 
المادة (56) التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

 

الفصل الأول

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني لفظة (مادة) فيما يتعلق بالرسوم أية مادة مصنوعة، طبيعية كانت أم صناعية، أو البعض منها اصطناعياً والبعض الآخر طبيعياً. 
وتعني عبارة (حق الطبع) الحق المطلق في استعمال رسم لأية مادة من أي صنف سجل رسم لها.
وتعني لفظة (مملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (محكمة) المحكمة ذات الاختصاص بالقضية، حسبما هو معين في هذا القانون. 
وتعني لفظة (رسم) صور الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط المستعملة لأية مادة، بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء أكانت يدوية آلية أو كيماوية، منفصلة عن غيرها أو مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين مجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي. 
وتعني لفظة (اختراع) نتاجاً جديداً أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية. 
وتشمل لفظتا (المخترع والطالب) الممثل القانوني للمخترع المتوفى أو للطالب المتوفى مع مراعاة أحكام هذا القانون. 
وتعنى عبارة (الممثل القانوني) منفذ الوصية أو القيم الذي تعينه المحكمة، أو الشخص أو الأشخاص المكلفين شرعاً بدفع ديون المتوفى إذا لم يكن ثمة منفذ للوصية أو قيم.
وتعنى عبارة (امتياز الاختراع) براءة امتياز الاختراع.
وتعنى عبارة (صاحب الامتياز) الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز أو صاحبه. 
وتعني عبارة (وكيل امتيازات الاختراعات) أي شخص أو شركة أو محل تجاري يتعاطى تقديم طلبات للحصول على امتيازات بالاختراعات في المملكة أو في أي مكان آخر لقاء أجر.
وتعني عبارة (صاحب الرسم الجديد أو الرسم الأصلي):
الشخص الذي له صنع الرسم إذا كان صانع الرسم قد قام بعمله لحساب شخص آخر مقابل عوض صحيح. 
مالك الرسم أو حق استعماله إذا تملك شخص الرسم أو حق استعماله لأية مادة بصورة مطلقة أو بغير ذلك، للغاية والمدى اللذين تملك الرسم أو الحق من أجلهما. 
واضع الرسم في أية حالة أخرى، وفي حالة انتقال ملكية الرسم أو حق استعماله من صاحبه الأصلي إلى أي شخص آخر فتشمل الشخص المذكور.

المادة (3) 
سجل اختراعات الامتيازات والرسوم


يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة التجارة بعمان أو في أي مكان آخر يعينه وزير التجارة من حين إلى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.

يدرج في سجل امتيازات الاختراعات أسماء الأشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم وإشعارات التحويل والرخص والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الأمور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 
يدرج في سجل الرسوم أسماء أصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم وإشعارات التحويل والرخص وإلغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك من الأمور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون. 
يعين وزير التجارة مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم يسمى في هذا القانون "بالمسجل" يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير. 
يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الأمور التي يقضي أو يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود بينة على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

امتيازات الاختراعات

المادة (4) 
حق المخترع في الامتياز


مع مراعاة أية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الأول لأي اختراع جديد أن يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وإنتاجه وتجهيزه وبيعه أو منح رخص للغير بذلك. 
تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم، دون أن تضمن الحكومة أن تكون مسؤولة عن جدة الاختراع أو نفعه أو مزاياه أو مطابقته للمواصفات.

المادة (5) 
تقديم طلب للحصول على امتياز بالاختراع


يجوز للمخترع الحقيقي الأول أن يقدم إلى المسجل طلباً -حسب النموذج المعين- للحصول على امتياز باختراعه سواء وحده أم بالتضامن مع شخص آخر أو أشخاص آخرين.

المادة (6) 
مواصفات الاختراع


تتضمن مواصفات الاختراع بوجه خاص وصفاً لنوع الاختراع وكيفية استعماله وتستهل باسم الاختراع وتختم ببيان جلي عنه.
للمسجل أن يطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج، إن كان الاختراع كيماوياً. إما لدى تقديم المواصفات وإما في أي وقت قبل قبولها، وتعتبر هذه المصورات جزءاً من المواصفات.

المادة (7) 
الحماية المؤقتة


1- على المسجل أن يتثبت من مطابقة المواصفات للنموذج المعين فإذا اقتنع بذلك يعطي الطالب إشعاراً خطياً بإيداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين. 
2- إذا أعطى وصل بإيداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ ختم امتياز الاختراع دون إجحاف بامتياز الاختراع الذي سيمنح وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة.

المادة (8) 
فحص المواصفات وتعديلها


يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات أن يكلف الطالب بأن يجري في الطلب أو في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة إجرائه تأميناً للعمل بأحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون. 
إذا ظهر للمسجل أن الاختراع الذي يدعي به الطالب قد سبق أن أدعى به أو ورد وصفه: 
في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو 
في مواصفات أو امتياز قدم طلب لحمايته أو لتسجيله وإن من حق شخص آخر أن يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب أو منح الامتياز أم لا). 
فيقوم المسجل بتبليغ الأمر للطالب، وله أن يطلب إجراء التعديلات التي تقتضيها الحال، ويشترط في ذلك أن لا يكون المسجل في أي حال من الأحوال مكلفاً بالقيام بأي تحقيق للتأكد مما إذا كان الاختراع المدعى به قد سبق أن أدعى به أو ورد وصفه أو تم تسجيله على الوجه المذكور. 
إذا أجري أي تعديل في الطلب أو المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل إذا أوعز المسجل بذلك. 
إذا اقتنع المسجل بأن الاختراع المدعى به قد سبق أن ادعى به أو ورد وصفه: 
في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو 
في مواصفات أو امتياز قدم طلب لحمايته أو لتسجيله وإن من حق شخص آخر أن يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب أو منح الامتياز أم لا). 
فيقرر المسجل فيما إذا كان ينبغي نشر شيء مما ورد في المواصفات السابقة في هذه المواصفات بإعلام عام إلا إذا أزيلت أسباب الاعتراض بتعديل المواصفات على وجه يرضى به، ويشترط في ذلك أنه يترتب على المسجل أن يرفض قبول مواصفات الاختراع إذا اقتنع بأن ذلك الاختراع قد ادعى به برمته وبصورة خاصة في مواصفات أودعت من قبل. 
يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا رأى أن استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون أو ينافي الآداب أو لا يتفق مع المصلحة العامة.

المادة (9) 
طلب امتيازات بالاختراعات ذات القيمة العسكرية


إذا رأى المسجل أن الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعلق بأدوات حربية أو ذخيرة حربية أو أنه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب إلى وزير التجارة الذي يجوز له بعد إجراء التحقيق الذي يستصوبه: 
أن يأمر بعدم منح امتياز الاختراع إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك. 
أن يأمر بالمضي في إجراء المعاملة على أن يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخصة به للحكومة أو أن يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.

المادة (10) 
إعلان المسجل بالقبول


إذا قبل المسجل بالمواصفات فإنه يبلغ الطالب ذلك. 
لدى قبول المواصفات من قبل المسجل أو بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات، إن وجدت، ليطلع الجمهور عليها. 
يكون للطالب بعد قبول المواصفات وإلى أن يختم الامتياز المختص بها أو عند انتهاء المدة المعينة لذلك نفس الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات. 
ويشترط في ذلك أن لا يحق للطالب أن يتخذ أية إجراءات قانونية للتعدي على اختراعه إلى أن يمنح امتياز بالاختراع.

المادة (11) 
الاعتراض على منح امتياز بالاختراع


يجوز لأي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ إعلان قبول المواصفات أن يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الأسباب التالية: 
إن الطالب أحرز الاختراع منه أو من شخص آخر هو ممثله القانوني. 
إن الاختراع قد ادعى به في مواصفات امتياز باختراع أردني يسبق تاريخه امتياز الاختراع المعترض على منحه أو أنه سيكون سابقاً له. 
إن امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى أي قانون أو تشريع كان معمولاً به سابقاً. 
إن الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في المملكة قبل تقديم الطلب. 
هـ- إن نوع الاختراع أو كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضيحاً كافياً وجلياً. 
و- إن المواصفات إذا قدم الطلب بمقتضى المادة 50 تصف اختراعاً أو تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد أجنبية وإن ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم اعتراض الطلب في بلاد أجنبية وتاريخ تقديمه في المملكة. 
إذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل في القضية بعد مرور شهرين من تقديم الاعتراض وبعد سماع أقوال الطالب والمعترض إذا رغبا في ذلك.

 

المادة (12) 
منح الامتياز وختمه


إذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع أو قدم اعتراض وصدر بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب أو للطالبين إذا كان الطلب تقدم بالتضامن، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات.
يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير أنه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب ويشترط في ذلك أن يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة أو المسجل حسب مقتضى الحال إذا كان ختمه أرجئ لتقديم استئناف أو اعتراض. 
إذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه عندئذ في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب.
إذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الأسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة.

المادة (13) 
تاريخ امتياز الاختراع


يختم امتياز الاختراع ويؤرخ بتاريخ الطلب إلا إذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك ويشترط في ذلك أن لا تتخذ أية إجراءات بشأن أي تعد وقع قبل قبول المواصفات.

المادة (14) 
أثر امتياز الاختراع ومداه ونموذجه


يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع أنحاء المملكة. 
ويشترط في ذلك أن يجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يخصص اختراعه لأي مكان في المملكة أو قسم منها ويكون مفعوله كمفعول امتياز الاختراع الممنوح في الأصل لذلك المكان أو لذلك القسم فقط. 
يكون الامتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط غير أنه يجوز أن تحتوي المواصفات على أكثر من ادعاء واحد ولا يحق لأحد الاعتراض على امتياز اختراع في دعوى أو إجراءات بسبب منحه لأكثر من اختراع واحد.

المادة (15) 
مدة امتياز الاختراع


يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه إلا إذا نص هذا القانون على عكس ذلك.
يبطل امتياز الاختراع إذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بناء على طلب صاحب امتياز الاختراع ودفع الرسم الإضافي المعين، أن يمدد مدة امتياز الاختراع وفاقاً للطلب على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر. 
إذا اتخذت إجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة التي اتخذت الإجراءات أمامها أن ترفض إصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي.

المادة (16) 
امتياز الاختراع الإضافي


إذا منح امتيازاً باختراع أو قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز أو صاحبه امتيازاً باختراع إضافي لسبب إجراء أي تحسين أو تعديل فيه فيجوز له أن يطلب، أن تكون مدة امتياز الاختراع الإضافي نفس مدة امتياز الاختراع الأصلي أو المدة الباقية منها. 
إذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع "يشار إليه في هذا القانون بامتياز الاختراع الإضافي" للمدة المنوه بها فيما تقدم. 
يظل امتياز الاختراع الإضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الأصل ساري المفعول ولا تستوفى رسوم عن تجديد امتياز الاختراع الإضافي. 
ويشترط في ذلك أنه إذا فسخ امتياز الاختراع الأصلي فيصبح امتياز الاختراع الإضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه إذا أمرت بذلك المحكمة أو المسجل وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع، غير أن مدته لا تتجاوز المدة الباقية من امتياز الاختراع الأصلي. 
يكون منح امتياز بالاختراع الإضافي بينة قاطعة على أن الاختراع يستحق منح امتياز إضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز بأن الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.

المادة (17) 
تجديد الامتيازات المنتهية


إذا ألغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة إصدار أمر بتجديد الامتياز.
يجب أن يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين. 
إذا ظهر من ذلك البيان أن عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وأنه لم يحدث أي تأخير في تقديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضه لمسجل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة. 
إذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب. 
بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر أمراً بتجديد امتياز الاختراع أو برد الطلب.

المادة (18) 
تعديل المواصفات


يجوز لطالب الامتياز باختراع أو لصاحبه في كل حين أن يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها، وذلك إما بالتنازل عن أي حق له فيها أو بتصحيحها أو توضيحها ذاكراً نوع التعديلات التي تنوي إدخالها والأسباب الداعية لها. 
يعلن الطلب والتعديلات المنوي إجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص أن يقدم خلال شهر واحد من تاريخ نشرها لأول مرة اعتراضاً عليها إلى مسجل امتيازات الاختراعات.
إذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها. 
إذا لم يقدم إشعار بالاعتراض أو لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيما إذا كان يسمح بإجراء التعديل والشروط الواجب مراعاتها في ذلك إن كانت ثمة شروط. 
لا يسمح بإجراء أي تعديل من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً أوسع من الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها أو يختلف اختلافاً جوهرياً عنه. 
يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له بإجراء التعديل إلا إذا كان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات. 
ويشترط في ذلك أن يحق للمحكمة أن تعتبر المواصفات المعدلة لدى تفسيرها لها كأنها قبلت وأعلنت. 
لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد أو إجراءات لا تزال قائمة أمام المحكمة لأجل إلغاء امتياز الاختراع.

المادة (19) 
تعديل المواصفات من قبل المحكمة


في أية دعوى أقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في أية إجراءات اتخذت لإلغاء امتياز اختراع، يجوز للمحكمة أن تسمح لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخلاف ذلك: 
ويشترط في ذلك أن لا يسمح بإجراء تعديل كهذا من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها، فإذا قدم طلب بهذا الشأن يبلغ الطلب إلى المسجل الذي يحق له أن يحضر المحكمة ويرافع، ويجب عليه أن يحضر إذا أمرته المحكمة بذلك.

المادة (20) 
العطل والضرر


إذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا القانون فلا يدفع عطل وضرر في أية دعوى تتعلق باستعمال الاختراع قبل تاريخ القرار الذي يقضي بالسماح بالتعديل ما لم يثبت صاحب امتياز الاختراع أن ادعاءه الأصلي قدم بنية حسنة وببراعة ومعرفة معقولتين.

المادة (21) 
عرض الاختراع قبل تقديم طلب الحصول على الامتيازات


إن عرض أي اختراع في معرض صناعي أو دولي أو نشر تفاصيل عنه أثناء مدة إقامة المعرض أو استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي أقيم فيه المعرض أو استعماله خلال مدة إقامة المعرض من قبل أي شخص في أي مكان آخر دون الحصول على موافقة المخترع أو تلاوة المخترع رسالة عن الاختراع أمام هيئة علمية أو نشر تلك الرسالة كعمل من جملة أعمال تلك الهيئة لا ينتقص من حق المخترع في تقديم طلب والحصول على امتياز بالاختراع أو من صحة كل امتياز آخر منح على أساس هذا الطلب بشرط: 
أن يرسل- العارض قبل عرض الاختراع، أو الشخص الذي يتلو الرسالة أو الشخص المسموح له بنشر تفاصيل الاختراع- الإشعار المقرر إلى المسجل ينبؤه فيه برغبته في عرض الاختراع أو في تلاوة رسالة عنه أو نشرها. 
أن يقدم طلب امتياز بالاختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض أو تلاوة الرسالة أو نشرها أو خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.

المادة (22) 
الرخص الإجبارية وإلغاء الامتياز


يجوز لكل ذي شأن أن يقدم استدعاء إلى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة لأي اختراع مسجل وأن يطلب إما منح رخصة إجبارية به وإما إلغاء الامتياز الصادر به. 
ينظر المسجل في الاستدعاء فإذا ظهر أن الفرقاء لم يتفقوا فيما بينهم وتبين له أن القضية المقدمة معقولة يحيل الاستدعاء إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 
إذا أحال المسجل الاستدعاء إلى المحكمة وثبت لها عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع المسجل فيجوز لها أن تأمر صاحب امتياز الاختراع بأن يمنح رخصاً باستعماله بالشروط التي تستصوبها وإذا رأت عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة بمنح رخص فيجوز لها أن تصدر أمراً بإلغاء امتياز الاختراع. 
ويشترط في ذلك أن لا تصدر المحكمة أمراً بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح امتياز الاختراع حتى ولو قدم صاحب الامتياز أسباباً مقبولة عن تقصيره. 
عند النظر في أي استدعاء بمقتضى هذه المادة يكون فريقا في الإجراءات، صاحب امتياز الاختراع وكل من يدعي حقاً بامتياز الاختراع بصفته صاحب الرخصة الوحيد أو بأية صفة أخرى ويكون للنائب العام الحق في أن يتقدم بمرافعته. 
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة: 
إذا كانت أية تجارة أو صناعة أو مؤسسة تجارية أو صناعية جديدة في المملكة تتضرر بلا حق أو إذا لم يلب الطلب على المادة التي أخذ بها امتياز باختراع أو على المادة الناتجة من العمل الجاري بموجب الامتياز بصورة معقولة لتخلف صاحب امتياز الاختراع عن صنع كمية كافية من تلك المادة وعرضها بشروط معقولة. 
إذا كانت أية تجارة أو صناعة في المملكة تتضرر بلا حق بسبب الشروط التي وضعها صاحب امتياز الاختراع لشراء المادة الممنوح امتياز بها أو استعمالها أو لاستعمال العملية الممنوح بها امتياز. 
يسري مفعول الأمر الصادر من المحكمة بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة كأنه أدرج في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في الإجراءات.

المادة (23) 
إلغاء امتياز الاختراع


يجوز الحصول على إلغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا. 
يجوز تقديم طلب بإلغاء أي امتياز اختراع من قبل: 
رئيس النيابة العامة، أو 
أي شخص آخر يدعي: 
أن امتياز الاختراع أحرز بالاحتيال على حقوق المستدعي أو حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه أو بواسطته، أو 
أن المستدعي أو أي شخص يدعى بالنيابة عنه أو بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في إدعاء صاحب الامتياز، أو 
أن المستدعي أو أي شخص آخر يدعى بحصته، بالوكالة عنه أو بواسطته قي أية تجارة أو شغل أو معمل صنع أو استعمل أو باع علناً في المملكة قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعى صاحب امتياز الاختراع أنه اخترعه.

المادة (24) 
صلاحية المحكمة في تقرير سماع الدعوى مع الخبير


عند النظر في أية دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع أو إلغائه يجوز للمحكمة أن تستعين بخبير إذا استصوب ذلك. 
تقرر المحكمة المكافأة (إن كانت ثمة مكافأة) التي تدفع للخبير بمقتضى هذه المادة وتدفع له بالكيفية المعينة.

المادة (25) 
أمر المنع


يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع أن يطلب إصدار أمر بمنع استعمال الامتياز والحصول على عطل وضرر: 
ويشترط في ذلك أن لا يحق لصاحب امتياز الاختراع أن يحصل على عطل وضرر بسبب تعد على امتياز اختراع منح بعد تاريخ سريان هذا القانون من أي مدعى عليه يثبت أنه في تاريخ وقوع ذلك التعدي لم يكن يعلم بوجود امتياز بالاختراع.

المادة (26) 
توقع نشر الاختراع


لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لأن الاختراع الذي منح امتياز به أو بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع إذا أثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة أن النشر تم دون علمه وموافقته وأن المواد المنشورة أخذت منه وأنه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه بالإعلان وحصل على ذلك.

المادة (27) 
طلب امتياز الاختراع من قبل الممثل القانوني


إذ توفى الشخص المدعي بالاختراع دون أن يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه فيجوز لممثله القانوني أن يقدم طلباً للحصول على امتياز بالاختراع كما يجوز أن يمنح له ذلك الامتياز.
يتضمن كل طلب كهذا تصريحاً من الممثل القانوني يشعر أن المتوفى هو المخترع الحقيقي الأصلي للاختراع.

 

المادة (28) 
فقدان امتياز الاختراع أو تلفه


إذا فقد امتياز الاختراع أو تلف أو اقتنع المسجل بالأسباب الداعية لعدم إبرازه فيجوز له في أي وقت أن يصدر نسخة ثانية مختومة منه.

المادة (29) 
نشر الطب والمواصفات


يجوز للمسجل في أي وقت أن ينشر في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى يعينها على نفقة صاحب امتياز الاختراع، وصف الاختراع المسجل ومواصفاته. 

الفصل الثالث

الرسوم

المادة (30) 
طلب لتسجيل الرسوم


يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم له حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل أي شخص يدعي أنه صاحب رسم جديد أو أصلي لم ينشر قبلاً في المملكة أن يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل. 
يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن أكثر من صنف واحد. فإذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا الأمر.
يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي رسم قدم إليه للتسجيل كما يجب عليه أن يرفض تسجيل أي رسم إذا رأى أن استعماله يخالف القانون أو ينافي الآداب أو يناقض المصلحة العامة. 
كل طلب لم يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل أو إهماله يعتبر مهملاً. 
إذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.

المادة (31) 
تسجيل الرسوم لأصناف جديدة


إذا سجل رسم لصنف واحد أو أكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء أكان صنفاً واحداً أو أكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح: 
لأن الرسم ليس رسماً جديداً أو أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه، أو 
لأن الرسم نشر سابقاً في المملكة بسبب استعماله لأي صنف من البضائع التي سجل سابقاً لها. 
ويشترط في ذلك أن كل تسجيل تال كهذا لا يمدد مدة حق الطبع بشأن الرسم أكثر من المدة الناشئة عن التسجيل الأول.

المادة (32) 
شهادة التسجيل


يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل. 
للمسجل أن يصدر لصاحب الرسم نسخة واحدة أو أكثر من الشهادة إذا فقدت الشهادة الأصلية وفي أية حالة أخرى يرى أنها معقولة.

المادة (33) 
حق الطبع للرسم حين التسجيل


متى سجل رسم، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة أحكام هذا القانون. 
إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع، فيجوز للمسجل حين دفع الرسوم المعين أن يمدد المدة لخمس سنوات أخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الأولى.
إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع فيجوز للمسجل أن يمدد المدة لخمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.

المادة (34) 
المقتضيات قبل عرض المواد للبيع


على صاحب الرسم قبل عرض أية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل: 
أن يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه، إن لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وإن تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل أن يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم. 
أن يسم المادة بالعلامة أو الكلمات أو الأرقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم. 
وإذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا يحق له أن يسترد أية غرامة أو يحصل على عطل وضرر بسب أي تعد وقع على ماله من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين أنه اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة أو أن التعدي جدت بعد أن علم المعتدي بوجود حقوق الطبع أو استلامه إشعاراً بذلك.

المادة (35) 
الاطلاع على الرسم المسجل


لا يجوز الاطلاع على رسم أثناء سريان حقوق الطبع أو مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين، إلا لصاحبه أو الشخص المفوض كتابة منه أو من المسجل أو المحكمة. ويشترط في ذلك أنه إذا رفض تسجيل رسم نظراً لمشابهته لرسم سجل سابقاً فيحق لطالب التسجيل أن يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذكور. 
بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم أو المدة الأقصر المذكورة أعلاه يجوز معاينة الرسم وأخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين. 
يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لأصناف مختلفة من البضائع.

المادة (36) 
إلغاء تسجيل الرسم


يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلباً إلى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لأجل إلغاء التسجيل بناء على أحد السببين التاليين: 
لأن الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله.
لأن الرسم قد استعمل لبضائع تصنع في بلاد أجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تطالبه ظروف الحال. 
إذا رأى المسجل أن الطلب سابق لأوانه فيجوز له أن يؤجله وأن يأمر أيضاً بإعطاء رخصة إجبارية عوضاً عن إلغاء التسجيل أو أن يحيل الطلب في أي وقت إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاكمة.

المادة (37) 
الاعتداء على الرسم المسجل


لا يجوز لأحد أثناء استمرار حق الطبق في أي رسم: 
أن يطبع، بقصد البيع، ذلك الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور على أية مادة من أي صنف من البضائع المسجل الرسم لها إلا بموافقة صاحبه المسجل أو بإذن خطي منه أو أن يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة، أو 
أن يعلن عن تلك المدة أو يعرضها للبيع مع علمه بأن الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور قد طبع على أية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل. 
كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين ديناراً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه أما إذا اختار صاحب الرسم إقامة الدعوى لأخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة وإصدار أمر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدفع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم.
ويشترط في ذلك أن لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن أي رسم على مئة دينار. 

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة (38) 
حق الحكومة في استعمال امتياز الاختراع


يكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه إزاء حكومة المملكة كمفعوله إزاء أي شخص آخر. ويشترط في ذلك أن يجوز لأية وزارة أن تستعمل أي امتياز اختراع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين صاحب امتياز ذلك الاختراع بعد موافقة وزير المالية أو بالشروط التي يعينها وزير العدلية أو الحكم الذي ينتخبه لذلك، عند عدم الاتفاق.

المادة (39) 
الاطلاع على السجلات وأخذ خلاصات عنها


يباح للجمهور في جميع الأوقات المعقولة الاطلاع على كل سجل يحفظ بمقتضى القانون ومع مراعاة أحكامه وتعطى نسخ مصدقة ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات عن كل قيد أدرج في ذلك السجل بعد دفع الرسم المعين.

المادة (40) 
أثر إهمال أو بطلان امتياز الاختبار أو الرسم


إذا أهمل طلب امتياز اختراع أو أصبح باطلاً فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (إن وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون على عكس ذلك. 
إذا أهمل طلب رسم أو رفض فلا يباح للجمهور الاطلاع في أي وقت على أية مصورات أو صور شمسية أو علامات أو نماذج تتعلق بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها.

المادة (41) 
سلطة المسجل في تصحيح الأخطاء الكتابية


يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوباً بالرسم المعين: 
أن يصحح أي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع أو فيما يتعلق به أو بأي امتياز اختراع أو مواصفات. 
أن يلغي تسجيل أي رسم إما بكامله أو فيما يتعلق بصنف مخصوص من البضائع التي سجل لها الرسم. 
أن يصحح أي خطأ كتابي في صورة الرسم أو في اسم أو عنوان صاحب أي امتياز اختراع أو رسم أو أي أمر آخر أدرج في سجل امتيازات الاختراعات أو سجل الرسوم.

المادة (42) 
قيد معاملات والانتقال في السجلات


إذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع أو حق طبع في رسم مسجل أو أي حق آخر فيه بطريق التحويل أو الانتقال أو برخصة أو بحكم القانون فيجب عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل أن يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع أو الرسم إذا اقتنع بصحة ذلك الحق وأن يدرج في السجل صك حق الملكية أو الصك الذي يثبت ذلك الحق. 
يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع أو رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع أو الرسم أو في منح رخص بشأنه أو التصرف فيه بالصورة التي يختارها وإعطاء وصولات قانونية لقاء أي عوض قبضه مقابل التحويل أو الرخصة أو التصرف وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وأية حقوق يظهر من السجل أنها مخولة لأي شخص آخر. 
لا تقبل المحاكم في معرض البينة أي مستند أو عقد لم يدرج في السجل وفاقاً لأحكام الفقرتين "1 و2" لإثبات حق ملكية امتياز باختراع أو حق الطبع في رسم أو أي حق آخر فيه ما لم تأمر المحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة التالية.

المادة (43) 
تصحيح السجلات من قبل المحكمة


لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل علياء بناء على طلب أي شخص يدعي أنه لحقه حيف لعدم إدراج قيد في سجل امتيازات الاختراعات أو الرسوم بدون سبب كاف أو لحذف أي قيد من أحد هذين السجلين أو لوجود قيد مغلوط في أحدهما أو لخطأ أو نقص في قيد كهذا، أن تأمر بإدراج ذلك القيد أو شطبه أو تعديله. 
للمحكمة في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة أن تفصل في أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى أن من الضروري أو الموافق الفصل فيها. 
يرسل الإعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة إلى المسجل الذي يحق له الحضور أمام المحكمة وبيان أقواله بذلك الشأن ويجب عليه الحضور إذا أمرت المحكمة بذلك. 
يشار في كل قرار تصدره المحكمة بتصحيح السجل إلى وجوب تبليغ إعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل أن يصحح السجل وفاقاً لذلك لدى استلامه هذا الإعلان.

المادة (44) 
الحكم بالمصاريف


يحق للمسجل في الإجراءات المقامة أمامه بمقتضى هذا القانون أن يحكم بدفع المصاريف لأي فريق حسبما يستصوب وأن يبين كيفية دفعها والفريق المكلف بالدفع.

المادة (45) 
الشهادة أمام المسجل


مع مراعاة القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون تؤدي الشهادة في أية إجراءات تقام بمقتضى هذا القانون أمام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك غير أنه يجوز للمسجل إذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدلاً من الشهادة الكتابية أو علاوة عليها أو أن يأذن بمناقشة أي شاهد. 
يكون للمسجل حين سماع قسم من الشهادة شفوياً جميع سلطات قاضي الصلح فيما يتعلق بإلزام الشهود بالحضور وغير ذلك من الأمور.

المادة (46) 
حجية شهادة المسجل


تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المسجل فيما يتعلق بأي قيد أو أمر أو شيء يجيز هذا القانون تدوينه أو إجراءه على إدراجه في السجل وعلى مضمونه وعلى إجراء الأمر أو الشيء أو عدم إجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (47) 
تصريح ناقصي الأهلية


إذا عجز شخص عن تقديم أي تصريح أو عن إجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون أو يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد أو لاختلال في عقله أو لأي عجز آخر فيجوز لوصيه أو وكيله أو أي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي أو قانوني أن يؤدي ذلك التصريح أو أي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف وأن يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.

المادة (48) 
سجل وكلاء امتيازات الاختراعات


لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات أو يظهر نفسه أنه وكيل امتيازات اختراعات أو يصف نفسه كذلك ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات. 
كل من خالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 
ليس في هذه المادة ما يمنع الأشخاص المجازين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة من إيداع أية مستندات في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم أو من الحضور في أية إجراءات أو عند النظر في أي طلب بالنيابة عن شخص آخر. 
يحفظ سجل وكلاء امتيازات الاختراعات لدى المسجل ويحق له أن يتقاضى الرسم المعين عن كل تسجيل.

المادة (49) 
المحكمة المختصة بدعاوى التعدي واستئناف قرارت المجلس


تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية. 
تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التالية إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا: 
رفض قبول مواصفات باختراع. 
القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع. 
رد الطلب بتجديد امتياز باختراع. 
الأوامر الصادرة لتعديل المواصفات أو امتيازات الاختراعات. 
هـ- رفض تسجيل رسم. 
و- الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بإلغاء تسجيل رسم. 
يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.

 

المادة (50) 
منح الامتيازات أو تسجيل الرسوم وفقاً للمعاهدات الدولية


إذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة أجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم، فيحق عندئذ لكل من قدم طلباً لحماية اختراعه أو رسمه في بلاد تلك الدول أو لممثله القانوني أو للمحال إليه، أن يحصل على امتياز باختراعه أو على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الآخرين ويؤرخ الامتياز أو التسجيل بنفس التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية، ويشترط في ذلك: 
أن يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البلاد الأجنبية. 
أن لا يعتبر أي نص في هذه المادة أنه يخول لصاحب امتياز الاختراع أو الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه أو سجل فيه رسمه في المملكة. 
لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجيل الرسم: 
لمجرد نشر أوصاف الاختراع أو استعماله إذا كانت القضية تتعلق باختراع، أو 
لمجرد عرض الرسم أو استعماله أو نشره أو وصفه أو تصويره في المملكة خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب، إذا كانت القضية تتعلق بالرسم. 
يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع أو لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى هذا القانون. 
لا تسري أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة إلا على الدول الأجنبية التي يعلن وزير الخارجية سريانها عليها بإعلان يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معمولاً بها فيما يتعلق بكل دولة أجنبية كهذه طيلة مدة العمل بالإعلان الصادر بشأن تلك الدولة.

المادة (51) 
الأحكام المتعلقة بالسفن والطيارات والمراكب


مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يعتبر أنه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع: 
إذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة أجنبية أو في آلاتها أو أجهزتها أو أجزائها الأخرى وكانت السفينة قد قدمت إلى المياه الساحلية للمملكة إما بصورة مؤقتة أو عرضاً فقط وكان الاختراع مستعملاً لاحتياجات السفينة الحقيقية فقط. 
إذا استعمل الاختراع المسجل في إنشاء أو تشغيل طيارة أجنبية أو مركبة أو في أجزائها وكانت الطيارة أو المركبة قد قدمت إلى المملكة بصورة مؤقتة أو عرضاً فقط. 
تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الأجنبية التي يعلن وزير الخارجية بإعلان يصدره في الجريدة الرسمية بأن قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات والمركبات العائدة للمملكة عند قدومها إلى تلك البلاد الأجنبية أو إلى مياهها الساحلية. 
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات أنها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها وتعتبر المركبات أنها مركبات البلاد التي يقيم فيها أصحابها عادة.

المادة (52) 
أحكام انتقالية


يعتبر كل امتياز باختراع أو رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى أي قانون أو تشريع كان معمولاً به سابقاً نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما لوم منح أو سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون في جميع الأحوال. 
ويشترط في ذلك أن لا تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز الاختراع أو تسجيل الرسم صحيحاً على المدة التي كان فيها المنح أو التسجيل صحيحاً بمقتضى قانون البلاد الممنوح فيها امتياز الاختراع أو المسجل الرسم فيها في الأصل.

المادة (53) 
العقوبات


كل من دون قيداً كاذباً أو تسبب في تدوينه في أي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون أو كتب أو تسبب في كتابة محرر يستدل زوراً أنه نسخة عن قيد أدرج في مثل هذا السجل أو أبرز حين تأدية الشهادة أي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد أو المحرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
كل من أدعى زوراً بأن المادة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل أو وصف كذباً أي رسم موسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 
كل من باع مادة ختمت عليها أو نقشت أو حفرت أو طبعت عبارة "امتياز اختراع" أو "ذات امتياز اختراع" أو لفظة "مسجل" أو غير ذلك من العبارات والألفاظ الدالة على أن المادة مسجلة أو أن الرسم الموسوم عليها مسجل يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، أنه وصف تلك المادة بأنها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع أو أن الرسم المطبوع عليها مسجل. 
كل من وضع لفظة "مسجل" على أية مادة طبع عليها الرسم أو أية لفظة أو ألفاظ أخرى تفيد أن حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتهاء مدة حقوق الرسم أو تسبب في ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. 
تكون المحكمة المختصة في محاكمة كل جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة محكمة البداية في مكان ارتكاب الجرم أو وقوع الفعل الذي يؤلف جزءاً منه أو في محل إقامة المتهم أو أحد المتهمين أو المكان الذي يتعاطى فيه أشغاله. 
ليس في هذه المادة ما يمنع أي شخص لحق به حيف أو ضرر من جراء أي عمل تسري عليه هذه المادة من اتخاذ الإجراءات لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري أو الحصول على عطل وضرر عما أصابه من الضرر سواء بلغ ذلك أم لم يبلغه أو اتخاذ أية تدابير تؤدي إلى محاكمة المجرم جزائياً بمقتضى هذه المادة على العمل المسبب لتلك الإجراءات أو يقصد بها أن تؤدي إلى ذلك.

المادة (54) 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات لإنفاذ الأمور التالية مع مراعاة أحكام هذا القانون: 
لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون. 
لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم. 
لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات أو طلبها. 
لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالأسعار التي يستصوبها. 
هـ- لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات وأية مستندات أخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والنص على معاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات. 
و- لتنظيم مسك سجل الوكلاء لامتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون. 
ز- لتعيين ما يستوفى من الوسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بامتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون. 
تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة (55) 
الإلغاءات


يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم التي صدرت قبل سن هذا القانون.

المادة (56) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


30-12-1952 

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير التجارة 
خلوصي الخيري رئيس الوزراء 
توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:48 مساء  الزوار: 3154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved