||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35154859
عدد الزيارات اليوم : 2674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 64 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 الاختراعات والرسوم المصنوعة في اليابان 
المادة 4 صلاحية المسجل في نشر المواصفات المرفقة بالطلبات الألمانية واليابانية 
المادة 5 تمديد المدة 
المادة 6 تطبيق المادة 5


وهو يقضى بعدم حماية الاختراعات والرسوم التي تخص الأعداء وينص على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بامتيازات الاختراعات والرسوم الناشئة عن الحرب 

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1947.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:-
تعنى لفظة "شركة، أية جماعة من الأشخاص، معنوية كانت أو غير معنوية، وتعني، فيما يتعلق بأية بلاد، أية هيئة كهذه يكون مركز عملها الرئيسي في تلك البلاد أو تسيطر عليها حكومة تلك البلاد أو أحد رعايا تلك البلاد، أو أية هيئة كهذه يكون مركز عملها الرئيسي في تلك البلاد، وتفسر عبارة شركة فلسطينية، و "شركة ألمانية" و "شركة يابانية" تبعاً لذلك.
وتعني عبارة "بلاد العدو":-
(أ) أية منطقة كانت من بلاد العدو وفقاً لمنطوق الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، بالصيغة التي نفذت فيها أصلاً.
(ب) أية منطقة أصدر المندوب السامي، بموافقة الوزير أمراً أو مرسوماً يقضى باعتبارها من بلاد الأعداء، إيفاء بالغايات المقصودة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، وفقاً، وفقاً لتعريف عبارة "بلاد العدو" الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون المذكور، بصيغتها المعدلة في نظام الدفاع (الاتجار مع العدو) لسنة 1940، ثم في قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945.
(ج) أية منطقة اعتبرت، عملاً بأحكام المادة 14 أو 15 من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، بصيغتها المنفذة في نظام الدفاع الاتجار مع العدو) لسنة 1943، ونظام الدفاع (الاتجار مع العدو) لسنة 1944)، ثم في قانون تشاريع الدفاع (إدماجها في بعض القوانين) لسنة 1945، أو عملاً بأي أمر أو مرسوم صدر بمقتضى المادتين المذكورتين، أنها من بلاد العدو إيفاء بالغايات المقصودة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939، بصيغته المعدلة من حين إلى آخر.
وتعني لفظة "ألمانيا" البلاد التي كانت مشمولة في الدولة الألمانية في اليوم الأول من شهر آذار سنة ألف وتسعمائة وثمان وثلاثين 
إن عبارة " مواطن ألماني" لا تشمل أي شخص كان في الوقت المبحوث عنه ألماني الجنسية لمجرد إدماج أية بلاد في الدولة الألمانية بعد اليوم الأول من شهر آذار سنة ألف وتسعماية وثمان وثلاثين أو أي شخص لا يعتبر من الأعداء إيفاء بأية غاية من الغايات المقصودة من قانون الاتجار مع العدو لسنة 1939.
وتنصرف عبارة "القانون الأصلي" إلى قانون الامتيازات الاختراعات والرسوم (2) ويكون للاصطلاحات والتعابير الأخرى نفس المعاني المخصصة لها في القانون الأصلي.

المادة 3 
الاختراعات والرسوم المصنوعة في اليابان


(1) يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي امتياز اختراع أو رسم، في أي دور من أدوار الإجراءات، بسبب أن الاختراع أو الرسم قد تم اختراعه أو وضع رسمه في ألمانيا أو اليابان، أو لأن المخترع أو واضع الرسم كان مواطناً ألمانيا أو يابانياً يقيم في بلاد كانت من بلاد العدو، خلال المدة التي تبتدئ في اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وثمان وثلاثين، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألف وتسعمائة وخمس وأربعين.
(2) يعتبر السبب المذكور في الفقرة (1) من هذا المادة مضافاً إلى سبب الاعتراض المشار إليه في المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي، عند تقديم طلب للحصول على امتياز اختراع، أو إلغاء امتياز اختراع، بمقتضى المادة الثانية والعشرين من القانون الأصلي، أو لإلغاء تسجيل رسم بمقتضى المادة السادسة والثلاثين من القانون الأصلي، أو بمقتضى المادة الرابعة والأربعين من القانون الأصلي (إذا كان الطلب يتعلق بتصحيح السجل)، ويعتبر أيضاً عند اتخاذ إجراءات للتعدى على اختراع أو رسم، سبباً من أسباب الدفاع أو لتقديم إدعاء متقابل لإلغاء امتياز اختراع أو إلغاء تسجيل رسم.
(3) لا تسرى الأحكام السابقة من هذه المادة في أية حالة من الأحوال التالية:-
(أ) إذا أثبت مقدم الطلب، أو صاحب الامتياز، أو صاحب الرسم المسجل، حسبما تكون الحال، أن الاختراع قد اخترع أو أن الرسم قد وضع في ألمانيا قبل اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين، أو اخترع أو وضع رسمه في اليابان قبل اليوم السابع من شهر كانون الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وأربعين، وأن ذلك الاختراع أو الرسم لم يكن، في أي وقت من الأوقات، منذُ اليوم الثالث من شهر أيلول، أو اليوم السابع من شهر كانون الأول المذكور، حسبما تكون الحال، يملك حق استثماره، كلياً أو جزئياً، مواطن ألماني أو ياباني أو تملك حق استثماره، كلياً أو جزئياً، شركة ألمانية أو يابانية، أو 
(ب) إذا قدم طلب للحصول على امتياز الاختراع أو تسجيل الرسم قبل اليوم الأول من شهر شباط سنة ألف وتسعمائة وست وأربعون وأثبت مقدم الطلب أو صاحب الامتياز أو الرسم، حسبما تكون الحال، أن الاختراع أو الرسم قد اخترعه أو وضع رسمه خارج ألمانيا أو اليابان شخص لم يكن مواطناً ألمانياً أو يابانياً، وكان هو مقدم الطلب أو صاحب الامتياز أو صاحب الرسم أو الشخص الموكل بتقديم الإدعاء عنه، أو 
(ج) إذا كان الذي اخترع الاختراع أو وضع الرسم أسيراً من أسرى الحرب في يد الألمان أو اليابان، إلا إذا ظهر فيما بعد أنه قد استحصل عليه من مواطن ألماني أو ياباني قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وست وأربعين.
(4) يستأنف القرار الذي يتخذه المسجل بمقتضى هذه المادة إلى المحكمة المركزية وتنطبق أحكام القانون الأصلي المتعلقة بالاستئناف إلى المحكمة المركزية على الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذه المادة.
(5) يجوز للمسجل، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة بمقتضى المادة السادسة والخمسين من القانون الأصلي، لتنفيذ أحكام هذه المادة لا سيما فيما يتعلق بتكليف مقدمي الطلبات للحصول على امتياز أو لتسجيل الرسم بتقديم معلومات بشأن الأمور التي تنشأ عن هذه المادة.

المادة 4 
صلاحية المسجل في نشر المواصفات المرفقة بالطلبات الألمانية واليابانية


لا تنطبق أحكام المادة الحادية والأربعين من القانون الأصلي (التي تحظر نشر أية مواصفات أو رسوم الخ... في الحالة التي يهمل فيها الطلب) في أية حالة يكون فيها الطلب المقدم للحصول على امتياز اختراع قد أهمل أو أصبح باطلاً، أو في أية حالة يكون فيها الطلب المقدم لتسجيل رسم قد أهمل أو رفض، خلال المدة التي تبتدئ في اليوم الثالث من شهر أيلول سنة 1939، وتنتهي في اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط سنة 1946، وظهر للمسجل أن الطلب قدمه مواطن ألماني أو ياباني أو قدم بالنيابة عنه، أو قدمته شركة ألمانية أو يابانية أو قدم بالنيابة عنها، وبناءً على ذلك يباح للجمهور الإطلاع على الطلب والمواصفات بما في ذلك الرسوم والنماذج والبيانات والصور، (إن كانت موجودة).

المادة 5 
تمديد المدة


(1) يجوز للمسجل، في سياق ممارسته الصلاحيات المخولة له في المادة السابعة من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم وحقوق الطبع والعلامات التجارية (الطوارئ) لسنة 1939، لتمديد المدة للقيام بأي فعل، ودون إجحاف بالصلاحية المطلقة المخولة له بمقتضى تلك المادة وبالرغم من أحكام الفقرة (3) منها، أن يرفض ممارسة تلك الصلاحيات لأن الفعل المبحوث عنه، لو تم قبل انتهاء المدة المحددة مباشرة لقام به مواطن ألماني أو ياباني، رأساً أو بالواسطة أو لقامت به شركة ألمانية أو يابانية، أو لقام به أحد رعايا أية بلاد أو قامت به شركة موجودة في أية بلاد وكان المسجل غير مقتنع بأن صلاحيات مماثلة لتلك المخولة له في المادة السابعة تمارس بمقتضى الشرائع المعمول بها في تلك البلاد لمصلحة الفلسطينيين والشركات الفلسطينية.
(2) يستعاض عن عبارة "بأن إتيان ذلك العمل ضمن الأجل المحدد له، قد حال دون وجود شخص في الخدمة العسكرية الفعلية، أو" الواردة في أول البند (أ) من الفقرة (1) من المادة السابعة المذكورة" بالعبارة التالية: "بأن إتيان ذلك العمل لم يكن ضمن الأجل المحدد له، بسبب وجود الشخص في الخدمة العسكرية الفعلية، أو بسبب".
(3) يجوز المسجل فيما يتعلق بأية دولة أجنبية تنطبق عليها أحكام المادة الثانية والخمسين من القانون الأصلي، إذا ما اقتنع بأن صلاحيات مماثلة لتلك المخولة في هذه المادة تمارس بمقتضى شرائع تلك الدولة الأجنبية لصالح أي طلب قدم في تلك الدولة لحماية أي اختراع أو رسم مبنى على ذلك الطلب المقدم في فلسطين، أن يمدد المدة المضروبة لتقديم الطلبات بمقتضى المادة 52 المذكورة لمنح امتياز اختراع مقدماً على الطلبات الأخرى، أو لتسجيل رسم، مقدماً على الطلبات الأخرى، في أية حالة من الحالات التي تكون فيها المدة المقررة في الفقرة الشرطية (أ) الملحقة بالفقرة (1) من المادة 52 المذكورة فيما يتعلق بتقديم طلب بمقتضى تلك المادة قد انتهت خلال المدة التي تبتدئ في اليوم الثالث من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألف وتسعمائة وسبع وأربعون.

(4) يجوز للمسجل، بنظام يصدره بموافقة المندوب السامي (وقد فوض صلاحية بهذا الشأن) أن ينص على أن تكون الحقوق المخولة في امتياز اختراع ممنوح أو تسجيل رسم ثم بناء على طلب قدم بمقتضى المادة 52 من القانون الأصلي ومددت المدة المقررة لتقديمه بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة خاضعة للقيود والشروط التي قد ينص عليها النظام المذكور، وأن ينص، بصورة خاصة، على أنه في الحالات التي يكون فيها الاختراع قد اخترع أو استعمل أو استثمر أو بيع، أو التي يكون فيها الرسم قد استعمل، من قبل أي شخص (بما في ذلك الشخص الذي ينوب عن أية حكومة) قبل تاريخ الطلب المشار إليه، أو في الحالات التي يكون فيها الطلب لتسجيل امتياز اختراع أو لتسجيل رسم قد قدم من قبل أي شخص كهذا، قبل تاريخ الطلب المذكور أو قبل انقضاء المدة المضروبة في النظام، فإن الحقوق التي منحت بالامتياز أو بتسجيل الرسم بناءً على الطلب الأول تكون موقوفة على الشروط والتحفظات المقررة في النظام لحماية الشخص الموما إليه.
(5) يجوز للمسجل، بنظام يصدره بموافقة المندوب السامي (وقد فوض صلاحية بهذا الشأن)
(أ) أن يعين الحد الأقصى للمدة التي يجوز تمديدها بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.
(ب) أن يمدد المدة المعينة في القانون الأصلي للقيام بأي فعل فيما يتعلق بالطلب المقدم وفقاً للمادة الثانية والخمسين من القانون الأصلي.
(ج) أن يعين أية إجراءات خاصة فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم وفقاً للمادة الثانية والخمسين من القانون الأصلي، أو أن يسمح أو يجيز اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

المادة 6 
تطبيق المادة 5


تعتبر المادة الخامسة أنها وضعت موضع العمل في اليوم الأول من شهر آب سنة 1947، ويترتب عليها نفس النتائج من جميع الوجوه كأنها وضعت موضع العمل على الوجه المذكور، ويجوز أن تشمل الأنظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (4) من المادة الخامسة أحكاماً لتأمين سريان جميع أحكامها، أو أي منها على ما قبلها لتاريخ غير متقدم عن اليوم الأول من شهر آب سنة 1947.


29 كانون الأول سنة 1947

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved