|| |
|
||||
قرار رقم (24) لسنة 1994 بشأن إنشاء مركز للطب الشرعي
قرار رقم (24) لسنة 1994 بإنشاء مركز للطب الشرعي
مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/10/1994 ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 07:01 مساء الزوار: 892 التعليقات: 0
|