||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163572
عدد الزيارات اليوم : 3034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محاكم الأراضي رقم 75 لسنة 1921

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعريفات 
المادة 3 صلاحيات محاكم الأراضي 
المادة 4 الاستئناف 
المادة 5 التسجيل 
المادة 6 التحكيم 
المادة 7 الشهود 
المادة 8 التشاريع 
المادة 9 تحديد الأراضي 
المادة 10 استثناءات 

قانون يقضي بتشكيل محاكم لتسوية حقوق الملكية في الأراضي وفصل المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي وتحديد صلاحية هذه المحاكم

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي.

المادة 2 
التعريفات


تشمل لفظة "الأرض" الواردة في هذا القانون البيوت والأبنية والأشياء الثابتة القائمة على الأرض بصورة دائمة، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

المادة 3 
صلاحيات محاكم الأراضي


تمارس محكمة الأراضي الصلاحيات التالية:-
طلب تقديم وتسجيل جميع الادعاءات المتعلقة بالحقوق في الأراضي الملك والميري وفي سائر أنواع الأراضي وقيدها.
إذا اعتبرت محكمة الأراضي أن الادعاءات بملكية أرض أو رهنها أو أية حقوق أخرى فيها قابلة للتسجيل صحيحة وغير متنازع فيها، فتأمر بتسجيل تلك الأرض في دائرة تسجيل الأراضي وبتعيين حدود الأراضي المشمولة بتلك الحقوق.
(ج) إذا اعتبرت محكمة الأراضي أن الادعاءات بتلك الحقوق صحيحة وغير منازع فيها إلا فيما يختص بالحدود فتصدر المحكمة قراراً بشأن الحدود، وتعين تلك الحدود وفقاً للقرار.
(د) إذا وجد نزاع حول ملكية أرض أو أية حقوق فيها أو عليها فتسمع القضية وتصدر حكماً فيها.
(هـ) فصل أي نزاع ينشأ عن إفراز أراض مملوكة بطريق المشاع.
(و) النظر في أي نزاع حول التصرف بأراضي الدولة خلاف الأراضي "الميري" وفصله، وتعين الحدود وفقاً للقرار.

المادة 4 
الاستئنافات


لا يستأنف الحكم الصادر من محكمة الأراضي إلى محكمة الاستئناف إلا بناءً على نقطة قانونية.
تعين شروط الاستئناف بأصول محاكمات.

المادة 5 
التسجيل على أثر قرارات محكمة الأراضي


تنفذ دائرة الأراضي تعليمات محكمة الأراضي فيما يتعلق بتسجيل حقوق الملكية أو الرهن أو أية حقوق أخرى قابلة للتسجيل وتصدر سندات ملكية وفقاً لتلك التعليمات.

المادة 6 
إحالة الخلافات إلى التحكيم


(ا) يجوز لمحكمة الأراضي أن تحيل إلى التحكيم كل نزاع ينشأ أمامها حول أية قضية بمقتضى هذا القانون برضا الفرقاء.
(2) مع مراعاة السلطات المذكورة في الفقرتين (3) و (4) فيما يتعلق بإعادة قرار التحكيم للمحكمين لإعادة النظر فيه أو بفسخ قرار المحكمين، تصادق محكمة الأراضي على قرار المحكمين خلال ستة أشهر من صدروه ويكون لقرار المحكمين بعد تصديقه على هذا الوجه نفس الأثر الذي لقرار المحكمة ويكون قابلاً للتنفيذ. 
يجوز لمحكمة الأراضي قبل التصديق على قرار المحكمين، أن تعيده إلى المحكمين لإعادة النظر فيه للأسباب التالية:-
إذا كان ثمة نقص واضح في القرار.
إذا اقتنعت محكمة الأراضي بأن المحكمين قد ارتكبوا خطأ. 
(ج) إذا ظهرت بينة جوهرية كان من المتعذر الحصول عليها ببذل الجهد المعقول قبل إعطاء القرار.
يجوز فسخ القرار بناءً على أي سبب من الأسباب التالية:-
إذا كان القرار قد استحصل عليه بطريق الاحتيال أو بإبراز مستندات مزورة، أو بإخفاء مستندات جوهرية.
إذا وقع من المحكمين سوء تصرف.

المادة 7 
سلطة استدعاء الشهود الخ


لمحكمة الأراضي السلطة عند القيام بوظائفها بمقتضى هذا القانون أن تستدعي أي شخص للحضور أمامها لتأدية الشهادة بعد اليمين وأن تكلفه بإبراز أي مستند أو شيء وأن تدخل إلى أية أرض وتقيم عليها علامات حدود أو علامات مساحة.

المادة 8 
التشاريع والأصول


تطبق محكمة الأراضي التشاريع العثمانية المعمول بها في تاريخ الاحتلال البريطاني بصيغتها المعدلة بأي قانون صدر أو أصول محاكمات صدرت منذُ الاحتلال:
ويشترط في ذلك أن ترى المحكمة الحقوق العادلة والقانونية بملكية الأرض وأن لا تتقيد بأي نص ورد في التشاريع العثمانية يمنع المحاكم من سماع الدعاوى المبينة على مستندات غير مسجلة.
تتبع محكمة الأراضي أصول المحاكمات المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثماني بصيغته المعدلة مع مراعاة أي أصول محاكمات أخرى:
ويشترط في ذلك بأن لا تتقيد المحكمة بأصول سماع الشهادة المنصوص عليها في ذلك القانون أو في مجلة الأحكام العدلية.

المادة 9 
الأمر بتخطيط الأراضي


يجوز لمحكمة الأراضي أن تأمر صاحب الأرض أو المتصرف فيها خلال مدة معقولة:-
أن يخطط أرضه وأن يُقيم من أجل ذلك حجارة أو أعمدة أو ينصب علامات حدود أخرى حسبما تأمر المحكمة.
أن يخطط أي حد أو خط آخر.
إذا تخلف أحد عن إطاعة أمر المحكمة فيجوز لها بعد التحقيق أن تعين حدود الأرض وأن توجب إقامة خطوط مناسبة تقيمها على الحدود على نفقة صاحب الأرض أو المتصرف فيها.

المادة 10 
استثناء صلاحية محاكم الصلح والمحاكم المركزية


ليس في هذا القانون ما ينتقص من صلاحية محاكم الصلح في سماع دعاوى وضع اليد أو الإفراز بمقتضى القانون العثماني المؤرخ في 14 محرم سنة 1332.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 1995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved