محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل قانون الجزاء
يقضي بتعديل قانون محاكم البلديات
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم البلديات (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون محاكم البلديات، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل قانون الجزاء
تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف عبارة "المواد من المادة 254 إلى المادة 265 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) من قانون الجزاء العثماني أو على" الواردة في الفقرة الأولى منها.
4 نيسان سنة 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل