||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161455
عدد الزيارات اليوم : 917
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محاكم البلديات المعدل رقم 9 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل قانون الجزاء 

يقضي بتعديل قانون محاكم البلديات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم البلديات (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون محاكم البلديات، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي)، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل قانون الجزاء


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف عبارة "المواد من المادة 254 إلى المادة 265 (بما فيها هذه المادة الأخيرة) من قانون الجزاء العثماني أو على" الواردة في الفقرة الأولى منها.


4 نيسان سنة 1939
المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 1621    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved