||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172755
عدد الزيارات اليوم : 12217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تشكيل محكمة أمن الدولة 
المادة 3 صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة 
المادة 4 الخاضعون لصلاحية المحكمة 
المادة 5 ضرورة مراعاة النصوص القانونية 
المادة 6 سريان أحكام القانون على جرائم معينة 
المادة 7 تعيين لجنة تحقيق تمارس وظيفة المدعي العام 
المادة 8 علنية المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة 
المادة 9 صدور القرارات، وعدم قابليتها للاستئناف 
المادة 10 تصديق الملك ورئيس الوزراء على أحكام المحكمة 
المادة 11 الإلغاء 
المادة 12 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون محكمة أمن الدولة لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تشكيل محكمة أمن الدولة


في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناءً على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف من ثلاثة من العسكريين و/ أو المدنيين الذين يعينهم رئيس الوزراء قضاة فيها بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3 
صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة


اعتباراً من تاريخ تأليف محكمة أمن الدولة بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون وعلى الرغم مما جاء في المادة (134) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951 والمادة (3) من قانون العقوبات العسكري رقم (43) لسنة 1952 تصبح هذه المحكمة وحدها دون غيرها هي صاحبة الصلاحية لمحاكمة الأشخاص العسكريين أو المدنيين المتهمين بارتكاب الجرائم التالية:
أ- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (102 إلى 112) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ب- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (119 إلى 121) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
ج- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (127 إلى 141) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
د- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (149 إلى 160) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951.
هـ- الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953.

المادة 4 
الخاضعون لصلاحية المحكمة


يعتبر خاضعاً لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكابها أو حاول حمل غيره أو تحريضه أو تشويقه على ارتكابها أو ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له أية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة 5 
ضرورة مراعاة النصوص القانونية


على محكمة أمن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي النصوص القانونية المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6 
سريان أحكام القانون على جرائم معينة


تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المشمولة بالمادتين (3و4) من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام أنه لم يبدأ بمحاكمتها.

المادة 7 
تعيين لجنة تحقيق تمارس وظيفة المدعي العام


يجوز للقائد العام للقوات المسلحة في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن يعين ضابطاً أو أكثر كلجنة تحقيق لتمارس وظيفة المدعي العام كما يجوز له أن يعين المشاور العدلي للجيش العربي الأردني أو أحد مساعديه ليقوم بوظيفة النائب العام وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهما في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951وأي تعديل يطرأ عليه أو أي قانون يحل محله.

المادة 8 
علنية المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة


تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علناً إلا إذا قررت المحكمة بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محامياً للدفاع عنه.

المادة 9 
صدور القرارات، وعدم قابليتها للاستئناف


تصدر محكمة أمن الدولة قراراتها بأغلبية الآراء ولا تكون قابلة للاستئناف أو التمييز أو الطعن بأي وجه آخر أمام أية محكمة أخرى.

المادة 10 
تصديق الملك ورئيس الوزراء على أحكام المحكمة


لا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة بمقتضى هذا القانون إلا بعد أن تقترن بتصديق الملك وفقاً لأحكام الدستور، ولا تنفذ الأحكام التي تقضي بسجن المحكوم عليه أكثر من سنة واحدة إلا بعد أن يصدقها رئيس الوزراء الذي له الحق أن يطلب إعادة المحاكمة أو أن يخفض أو أن يزيد العقوبة المحكوم بها.

المادة 11 
الإلغاء


يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس أمام المجالس العسكرية رقم (54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة 12 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27/6/1959

الحسين بن طلال

وزير العدلية والمواصلات وزير الصحة وزير المالية 
ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
انسطاس حنانيا خلوصي الخيري هزاع المجالي 

وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة وزير الصحة وزير المالية 
وصفي ميرزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي

وزير الأشغال العامة ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة وزير الزراعة والشؤون الإجتماعية
يعقوب معمر عاكف الفايز

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 24-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 2546    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved