محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 (صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/1966
نصادق –بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 3 (صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:
ح- الجنايات والجنح التي تقع على الوزراء والموظفين ورجال الجيش والأمن العام والمخابرات العامة أثناء قيامهم بواجباتهم.
28/11/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير العدلية بالوكالة
عبد الوهاب المجالي وزير المالية
عز الدين المفتي رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وصفي التل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
أحمد أبو قوره وزير المواصلات برق وبريد
فضل الدلقموني وزير الصحة
صالح برقان وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
قاسم الريماوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
سعيد الدجاني وزير الاقتصاد الوطني
حاتم الزعبي وزير الأشغال العامة وزير التربية والتعليم
ذوقان الهنداوي وزير النقل
محمد طوقان وزير الإنشاء والتعمير
نصف كمال وزير الزراعة
إسماعيل حجازي وزير الإعلام
عبد الحميد شرف وزير الخارجية
أكرم زعيتر