الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية: تصميما منها على العمل من اجل احراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة بما في ذلك حظر وازالة جميع انواع اسلحة التدمير الشامل. ورغبة منها في الاسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه. واذا تشير الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد ادانت تكرارا جميع الافعال المنافية للمبادئ والاهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية الموقع في جنيف في 17 حزيران / يونيه 1925، ( بروتوكول جنيف 1925). واذ تسلم بان هذه الاتفاقية تعيد تاكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17/ حزيران /يونيه 1925 واهدافه والالتزامات المتعهد بما بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية( البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة الموقعة في لندن وموسكو و واشنطن في 10 نيسان/ ابريل 1972. واذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية)والتكسينية وتدمير تلك الاسلحة. وتصميما منها من اجل البشرية جمعاء على ان تستبعد كليا امكانية استعمال الاسلحة الكيميائية عن طريق تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وان تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925. واذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة. واذ ترى ان الانجازات في ميدان الكيمياء ينبغي ان يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الانسانية. ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العليمة والتقنية في ميدان الانشطة الكيميائية للاغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الاطراف. واقتناعا منها بان الحظر الكامل والفعال لاستحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها وتدمير تلك الاسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة. قد اتفقت على ما يلي:
الالتزامات العامة 1
الالتزامات العامة 1 . تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالا تقوم تحت أي ظروف : أ . باستحداث او انتاج الاسلحة الكيميائية او احتيازها بطريقة اخرى او تخزينها او الاحتفاظ بها، او نقل الاسلحة الكيميائية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى أي كان، ب. باستعمال الاسلحة الكيميائية، ج. بالقيام باي استعدادات عسكرية لاستعمال الاسلحة الكيميائية ، د . بمساعدة او تشجيع او حث أي كان باي طريقة على القيام بانشطة محظورة على الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقية. 2 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر الاسلحة الكيميائية التي تملكها او تحتازها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 3. تتعهد كل دولة طرف بان تدمر جميع الاسلحة الكيميائية التي خلفتها في اراضي أي دولة طرف اخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 4 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر أي مرافق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكها او تكون في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 5 . تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
التعاريف والمعايير 2
التعاريف والمعايير لاغراض هذه الاتفاقية: 1 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية ما يلي مجتمعا او منفردا: أ . المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الانواع والكميات متفقة مع هذه الاغراض . ب . الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة او غيرها من الاضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية(أ). ج . أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) . 2 . يقصد بمصطلح المادة الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ان تحدث وفاة او عجزا مؤقتا او اضرارا دائمة للانسان او الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها او طريقة انتاجها وبغض النظر عما اذا كانت تنتج في مرافق او ذخائر او أي مكان اخر. 3 . يقصد بمصطلح السليفة: أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في اي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة باي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي او متعدد المكونات. ( لاغراض تنفيذ الاتفاقية ادرجت سلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية. ). 4 . يقصد بمصطلح مكون رئيسي في نظم ثنائية او متعددة المكونات ( يشار اليه فيما بعد باسم مكون رئيسي): السليفة التي تؤدي اهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الاخرى في النظام الثنائي او المتعدد المكونات. 5 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية القديمة: أ . الاسلحة الكيميائية التي انتجت قبل عام 1925 ، او ب . الاسلحة الكيميائية التي تم انتاجها في الفترة من عام 1925 الى عام 1946 وتدهورت حالتها الى درجة انه لم يعد من الممكن استعمالها كاسلحة كيميائية. 6 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية المخلفة: الاسلحة الكيميائية بما فيها الاسلحة الكيميائية القديمة التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/ يناير 1925 في اراضي دولة اخرى بدون رضا هذه الاخيرة. 7 . يقصد بمصطلح عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية غير مدرجة في احد الجداول يمكنها ان تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا او تسبب عجزا بدنيا وتختفي تاثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. 8 . مصطلح مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية: أ . يقصد به أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات تم تصميمها او بناؤها او استخدامها في اي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1946 : 1. كجزء من مرحلة انتاج المواد الكيميائية ( المرحلة التكنولوجية النهائية) حين تحتوي تدفقات المواد عند تشغيل المعدات على: 1. أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول (1) في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، او 2. أي مادة كيميائية اخرى ليس لها استعمال في اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في اقليم الدولة الطرف او في اي مكان اخر لولاية او سيطرة الدولة الطرف ولكن يمكن استعمالها لاغراض الاسلحة الكيميائية. او 3. لتعبئة الاسلحة الكيميائية بما في ذلك في جملة امور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر او نبائط او حاويات لتخزين السوائب وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة او في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط احادية مجمعة وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها، ب . ولا يقصد به: 1. أي مرفق تقل طاقته الانتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 عن طن واحد. 2. أي مرفق تنتج او كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 كناتج ثانوي لا مفر من انتاجه في الانشطة التي يستطلع بها لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية شريطة الا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 2 في المائة من مجموع المنتج وان يخضع المرفق للاعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق( يشار اليه فيما بعد باسم ( المرفق المتعلق بالتحقق )او 3. المرفق الوحيد الصغير الحجم لانتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار اليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. 9 . يقصد بمصطلح اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية: أ . الاغراض الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى. ب . الاغراض الوقائية أي الاغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الاسلحة الكيميائية. ج . الاغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د . انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي. 10. يقصد بمصطلح الطاقة الانتاجية: القدرة الكمية السنوية على انتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة او اذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل القدرة على المخطط لاستخدامها في المرفق وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فاذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فانها تعد معادلة لطاقة التصميم وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهياة على افضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الانتاج كما يتضح من دورة او اكثر من دورات التشغيل الاختباري اما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا. 11 . يقصد بمصطلح المنظمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية المنشاة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية: 12 . لاغراض المادة السادسة: أ . يقصد بمصطلح انتاج مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. ب . يقصد بمصطلح تجهيز مادة كيميائية عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتقنية لا تتحول فيها المادة الكيميائية الى مادة كيميائية اخرى . ج . يقصد بمصطلح استهلاك مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي الى مادة كيميائية اخرى.
الاعلانات 3
الاعلانات 1 . تقدم كل دولة طرف الى المنظمة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها الاعلانات التالية التي يجب ان تشمل: أ . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كانت تمتلك او توجد في حيازتها أي اسلحة كيميائية او ما اذا كانت هناك أي اسلحة كيميائية قائمة في اي مكان يخضع لولايتها. 2. التحديد الدقيق للموقع والكمية الاجمالية والجرد التفصيلي للاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرات 1 الى 3 من الجزء الرابع (الف) من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف الاسلحة الكيميائية المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي اسلحة كيميائية في اراضيها تمتلكها دولة اخرى او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع ( الف) من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلفت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي اسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي هذه الاسلحة على وجه التحديد وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة: 1. اعلان ما اذا كانت لها في اراضيها اسلحة كيميائية قديمة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 2 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2. اعلان ما اذا كانت توجد في اراضيها اسلحة كيميائية مخلفة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 3. اعلان ما اذا كانت قد خلفت اسلحة كيميائية في اراضي دول اخرى وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. ج . فيما يتعلق بمرافق انتاج الاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائما او كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946. 2. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف المرافق المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في اراضيها يدخل في نطاق ملكية او حيازة دولة اخرى او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946 وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلقت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي معدات لانتاج الاسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد وفقا للفقرات 2 الى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 6. تحديد الاجراءات المتعين اتخاذها لاغلاق أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 1، 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 7. تقديم خطتها العامة لاي تحويل مؤقت لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. د . فيما يتعلق بالمرافق الاخرى: التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لانشطة أي مرفق او منشاة مما هو في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائم في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ويكون قد صمم او شيد او استخدم في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 لاستحداث الاسلحة الكيميائية في المقام الاول ويشمل ذلك في جملة امور المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم. هـ فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب تحديد الاسم الكيميائي والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ان وجد لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لاغراض مكافحة الشغب ويجب تحديث هذا الاعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد سريان أي تغيير. 3 . لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في ا لبحر قبل 1 كانون الثاني / يناير 1985.
الاسلحة الكيميائية 4
الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها بخلاف الاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع المواقع التي تخزن او تدمر فيها الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . تقوم كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية باتاحة امكانية الوصول الى الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي وبعد ذلك لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الاسلحة الكيميائية الا الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وتتيح امكانية الوصول الى هذه الاسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي. 5 . تتيح كل دولة طرف امكانية الوصول الى أي مرافق لتدمير الاسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية. 6 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما ( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وان ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير اسلحتها الكيميائية بخطى اسرع. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الاقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق ويجب ان تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية. ب. وتقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية . ج. واصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه قد تم تدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 8 . اذا صدقت دولة ما على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة فانها تدمر الاسلحة المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 9 . يبلغ عن اية اسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الاعلان الاولي عن الاسلحة الكيميائية وتؤمن هذه الاسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 10. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بنقل الاسلحة الكيميائية واثناء اخذ عينات منها واثناء تخزينها وتدميرها وعلى كل دولة طرف ان تنتقل هذه الاسلحة وتاخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 11. على كل دولة طرف توجد على اراضيها اسلحة كيميائية تملكها او توجد في حيازة دولة أخرى او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى ان تبذل اكمل الجهود لضمان نقل هذه الاسلحة الكيميائية من اراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها واذا لم تنتقل خلال سنة واحدة فانه يجوز للدولة الطرف ان تطلب من المنظمة والدول الاطراف الاخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الاسلحة الكيميائية. 12. تتعهد كل دولة طرف بان تتعاون مع الدول الاطراف الاخرى التي تطلب معلومات او مساعدة على اساس ثنائي او من خلال الامانة الفنية فيما يتعلق باساليب وتكنولوجيات التدمير المامون والفعال للاسلحة الكيميائية. 13. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من تخزين الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج . وان اطرفا الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 14. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 15. ليس في الفقرتين 13 و 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الاسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك فاذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة. 17. لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني / يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1985.
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 5
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طرف او توجد في حيازتها واي مرافق اخرى لانتاج الاسلحة الكيميائية تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق بالاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باستثناء النشاط المطلوب للاغلاق. 5 . لا يجوز لاي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لانتاج الاسلحة الكيميائية او تعديل أي مرافق قائمة لغرض انتاج الاسلحة الكيميائية او لاي نشاط اخر محظور بموجب هذه الاتفاقية. 6 . تتيح كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثالثة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . اغلاق جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق وتقديم اخطار عن ذلك. ب . واتاحة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد اغلاقها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية بغية التاكد من استمرار اغلاق المرفق ثم تدميره. 8 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وان ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى اسرع. 9 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما. ب. تقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية. ج. اصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 10. اذا صدقت دولة على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8 تدمر مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 11. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدمر كل دولة طرف مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 12. يجوز تحويل مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 الى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الاسلحة الكيميائية على ان يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. 13. يجوز لاي دولة طرف في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية ان تطلب الاذن باستخدام مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية محدد في الفقرة 1 لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ويقرر مؤتمر الدول الاطراف بناء على توصية المجلس التنفيذي ما اذا كان يوافق على هذا الطلب ام يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 14 . يحول مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية بطريقة تجمل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة اخرى الى مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية بدرجة اكبر من قابلية أي مرفق اخر يستخدم في اغراض صناعية او زراعية او بحثية او طبية او صيدلانية او غير ذلك من الاغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1. 15. تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ب. وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج. وان اطراف الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 17. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 18. ليس في الفقرتين 16 و 17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق. 19. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. واذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16 فان تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
الالتزامات العامة 1
الالتزامات العامة 1 . تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بالا تقوم تحت أي ظروف : أ . باستحداث او انتاج الاسلحة الكيميائية او احتيازها بطريقة اخرى او تخزينها او الاحتفاظ بها، او نقل الاسلحة الكيميائية بصورة مباشرة او غير مباشرة الى أي كان، ب. باستعمال الاسلحة الكيميائية، ج. بالقيام باي استعدادات عسكرية لاستعمال الاسلحة الكيميائية ، د . بمساعدة او تشجيع او حث أي كان باي طريقة على القيام بانشطة محظورة على الدول الاطراف بموجب هذه الاتفاقية. 2 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر الاسلحة الكيميائية التي تملكها او تحتازها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 3. تتعهد كل دولة طرف بان تدمر جميع الاسلحة الكيميائية التي خلفتها في اراضي أي دولة طرف اخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 4 . تتعهد كل دولة طرف بان تدمر أي مرافق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكها او تكون في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 5 . تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
التعاريف والمعايير 2
التعاريف والمعايير لاغراض هذه الاتفاقية: 1 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية ما يلي مجتمعا او منفردا: أ . المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الانواع والكميات متفقة مع هذه الاغراض . ب . الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة او غيرها من الاضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية(أ). ج . أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) . 2 . يقصد بمصطلح المادة الكيميائية السامة: أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ان تحدث وفاة او عجزا مؤقتا او اضرارا دائمة للانسان او الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها او طريقة انتاجها وبغض النظر عما اذا كانت تنتج في مرافق او ذخائر او أي مكان اخر. 3 . يقصد بمصطلح السليفة: أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في اي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة باي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي او متعدد المكونات. ( لاغراض تنفيذ الاتفاقية ادرجت سلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية. ). 4 . يقصد بمصطلح مكون رئيسي في نظم ثنائية او متعددة المكونات ( يشار اليه فيما بعد باسم مكون رئيسي): السليفة التي تؤدي اهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الاخرى في النظام الثنائي او المتعدد المكونات. 5 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية القديمة: أ . الاسلحة الكيميائية التي انتجت قبل عام 1925 ، او ب . الاسلحة الكيميائية التي تم انتاجها في الفترة من عام 1925 الى عام 1946 وتدهورت حالتها الى درجة انه لم يعد من الممكن استعمالها كاسلحة كيميائية. 6 . يقصد بمصطلح الاسلحة الكيميائية المخلفة: الاسلحة الكيميائية بما فيها الاسلحة الكيميائية القديمة التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/ يناير 1925 في اراضي دولة اخرى بدون رضا هذه الاخيرة. 7 . يقصد بمصطلح عامل مكافحة الشغب: أي مادة كيميائية غير مدرجة في احد الجداول يمكنها ان تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا او تسبب عجزا بدنيا وتختفي تاثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها. 8 . مصطلح مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية: أ . يقصد به أي معدات وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات تم تصميمها او بناؤها او استخدامها في اي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1946 : 1. كجزء من مرحلة انتاج المواد الكيميائية ( المرحلة التكنولوجية النهائية) حين تحتوي تدفقات المواد عند تشغيل المعدات على: 1. أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول (1) في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، او 2. أي مادة كيميائية اخرى ليس لها استعمال في اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة في اقليم الدولة الطرف او في اي مكان اخر لولاية او سيطرة الدولة الطرف ولكن يمكن استعمالها لاغراض الاسلحة الكيميائية. او 3. لتعبئة الاسلحة الكيميائية بما في ذلك في جملة امور تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 في ذخائر او نبائط او حاويات لتخزين السوائب وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة او في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط احادية مجمعة وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها، ب . ولا يقصد به: 1. أي مرفق تقل طاقته الانتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 عن طن واحد. 2. أي مرفق تنتج او كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ) 1 كناتج ثانوي لا مفر من انتاجه في الانشطة التي يستطلع بها لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية شريطة الا تتجاوز كمية المادة الكيميائية 2 في المائة من مجموع المنتج وان يخضع المرفق للاعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق( يشار اليه فيما بعد باسم ( المرفق المتعلق بالتحقق )او 3. المرفق الوحيد الصغير الحجم لانتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لاغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار اليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. 9 . يقصد بمصطلح اغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية: أ . الاغراض الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى. ب . الاغراض الوقائية أي الاغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الاسلحة الكيميائية. ج . الاغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب. د . انفاذ القانون بما في ذلك لاغراض مكافحة الشغب المحلي. 10. يقصد بمصطلح الطاقة الانتاجية: القدرة الكمية السنوية على انتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة او اذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل القدرة على المخطط لاستخدامها في المرفق وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فاذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فانها تعد معادلة لطاقة التصميم وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهياة على افضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الانتاج كما يتضح من دورة او اكثر من دورات التشغيل الاختباري اما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا. 11 . يقصد بمصطلح المنظمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية المنشاة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية: 12 . لاغراض المادة السادسة: أ . يقصد بمصطلح انتاج مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي. ب . يقصد بمصطلح تجهيز مادة كيميائية عملية فيزيائية مثل التركيب والاستخلاص والتقنية لا تتحول فيها المادة الكيميائية الى مادة كيميائية اخرى . ج . يقصد بمصطلح استهلاك مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي الى مادة كيميائية اخرى.
الاعلانات 3
الاعلانات 1 . تقدم كل دولة طرف الى المنظمة في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها الاعلانات التالية التي يجب ان تشمل: أ . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كانت تمتلك او توجد في حيازتها أي اسلحة كيميائية او ما اذا كانت هناك أي اسلحة كيميائية قائمة في اي مكان يخضع لولايتها. 2. التحديد الدقيق للموقع والكمية الاجمالية والجرد التفصيلي للاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرات 1 الى 3 من الجزء الرابع (الف) من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف الاسلحة الكيميائية المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي اسلحة كيميائية في اراضيها تمتلكها دولة اخرى او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع ( الف) من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلفت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي اسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي هذه الاسلحة على وجه التحديد وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . فيما يتعلق بالاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة: 1. اعلان ما اذا كانت لها في اراضيها اسلحة كيميائية قديمة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 2 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2. اعلان ما اذا كانت توجد في اراضيها اسلحة كيميائية مخلفة وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 3. اعلان ما اذا كانت قد خلفت اسلحة كيميائية في اراضي دول اخرى وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. ج . فيما يتعلق بمرافق انتاج الاسلحة الكيميائية: 1. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائما او كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946. 2. اعلان ما اذا كان يوجد او قد وجد أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها او حيازتها او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق بخلاف المرافق المشار اليها في الفقرة الفرعية 3، 4. 3. الابلاغ عن أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية في اراضيها يدخل في نطاق ملكية او حيازة دولة اخرى او يكون قائما او كان قائما في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946 وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4. اعلان ما اذا كانت قد نقلت او تلقت بصورة مباشرة او غير مباشرة أي معدات لانتاج الاسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 وبيان نقل او تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد وفقا للفقرات 2 الى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 5. تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 6. تحديد الاجراءات المتعين اتخاذها لاغلاق أي مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها وفقا للفقرة 1، 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 7. تقديم خطتها العامة لاي تحويل مؤقت لانتاج الاسلحة الكيميائية تمتلكه او يوجد في حيازتها او يكون قائما في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. د . فيما يتعلق بالمرافق الاخرى: التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لانشطة أي مرفق او منشاة مما هو في نطاق ملكيتها او حيازتها او قائم في أي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها ويكون قد صمم او شيد او استخدم في اي وقت منذ 1 كانون الثاني / يناير 1946 لاستحداث الاسلحة الكيميائية في المقام الاول ويشمل ذلك في جملة امور المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم. هـ فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب تحديد الاسم الكيميائي والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ان وجد لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لاغراض مكافحة الشغب ويجب تحديث هذا الاعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد سريان أي تغيير. 3 . لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في ا لبحر قبل 1 كانون الثاني / يناير 1985.
الاسلحة الكيميائية 4
الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الاسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها بخلاف الاسلحة الكيميائية القديمة والاسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع باء من المرفق المتعلق بالتحقق. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع المواقع التي تخزن او تدمر فيها الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . تقوم كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية باتاحة امكانية الوصول الى الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي وبعد ذلك لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الاسلحة الكيميائية الا الى مرفق لتدمير الاسلحة الكيميائية وتتيح امكانية الوصول الى هذه الاسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي. 5 . تتيح كل دولة طرف امكانية الوصول الى أي مرافق لتدمير الاسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها او توجد في حيازتها او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية. 6 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما ( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وان ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير اسلحتها الكيميائية بخطى اسرع. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الاقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق ويجب ان تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية. ب. وتقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية . ج. واصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه قد تم تدمير جميع الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 8 . اذا صدقت دولة ما على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة فانها تدمر الاسلحة المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 9 . يبلغ عن اية اسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الاعلان الاولي عن الاسلحة الكيميائية وتؤمن هذه الاسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 10. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بنقل الاسلحة الكيميائية واثناء اخذ عينات منها واثناء تخزينها وتدميرها وعلى كل دولة طرف ان تنتقل هذه الاسلحة وتاخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 11. على كل دولة طرف توجد على اراضيها اسلحة كيميائية تملكها او توجد في حيازة دولة أخرى او تكون قائمة في اي مكان يخضع لولاية او سيطرة دولة اخرى ان تبذل اكمل الجهود لضمان نقل هذه الاسلحة الكيميائية من اراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها واذا لم تنتقل خلال سنة واحدة فانه يجوز للدولة الطرف ان تطلب من المنظمة والدول الاطراف الاخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الاسلحة الكيميائية. 12. تتعهد كل دولة طرف بان تتعاون مع الدول الاطراف الاخرى التي تطلب معلومات او مساعدة على اساس ثنائي او من خلال الامانة الفنية فيما يتعلق باساليب وتكنولوجيات التدمير المامون والفعال للاسلحة الكيميائية. 13. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من تخزين الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. ب . وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج . وان اطرفا الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 14. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 15. ليس في الفقرتين 13 و 14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع الف من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الاسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك فاذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة. 17. لا تنطبق احكام هذه المادة والاحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق تبعا لتقدير الدولة الطرف على الاسلحة الكيميائية التي دفنت في اراضيها قبل 1 كانون الثاني / يناير 1977 والتي تظل مدفونة او التي اغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1985.
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 5
مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية 1 . تنطبق احكام هذه المادة والاجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طرف او توجد في حيازتها واي مرافق اخرى لانتاج الاسلحة الكيميائية تكون قائمة في اي مكان يخضع لولايتها او سيطرتها. 2 . ترد في المرفق المتعلق بالتحقق بالاجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة. 3 . تخضع جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 4 . توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باستثناء النشاط المطلوب للاغلاق. 5 . لا يجوز لاي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لانتاج الاسلحة الكيميائية او تعديل أي مرافق قائمة لغرض انتاج الاسلحة الكيميائية او لاي نشاط اخر محظور بموجب هذه الاتفاقية. 6 . تتيح كل دولة طرف فور تقديم الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثالثة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الاعلان عن طريق التفتيش الموقعي. 7 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . اغلاق جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق وتقديم اخطار عن ذلك. ب . واتاحة امكانية الوصول الى مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد اغلاقها لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية بغية التاكد من استمرار اغلاق المرفق ثم تدميره. 8 . تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما( والمشار اليهما فيما بعد باسم ترتيب التدمير) ويجب ان يبدا هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وان ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية غير انه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى اسرع. 9 . تقوم كل دولة طرف بما يلي: أ . تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما. ب. تقديم اعلانات على اساس سنوي عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية. ج. اصدار تاكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اتمام عملية التدمير يفيد انه تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1. 10. اذا صدقت دولة على الاتفاقية او انضمت اليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8 تدمر مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 باسرع ما في الامكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير واجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف. 11. تولي كل دولة طرف اولوية قصوى لتامين سلامة الناس وحماية البيئة اثناء قيامها بتدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدمر كل دولة طرف مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والانبعاثات. 12. يجوز تحويل مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الاسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 الى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الاسلحة الكيميائية على ان يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. 13. يجوز لاي دولة طرف في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية ان تطلب الاذن باستخدام مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية محدد في الفقرة 1 لاغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ويقرر مؤتمر الدول الاطراف بناء على توصية المجلس التنفيذي ما اذا كان يوافق على هذا الطلب ام يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 14 . يحول مرفق انتاج الاسلحة الكيميائية بطريقة تجمل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة اخرى الى مرفق لانتاج الاسلحة الكيميائية بدرجة اكبر من قابلية أي مرفق اخر يستخدم في اغراض صناعية او زراعية او بحثية او طبية او صيدلانية او غير ذلك من الاغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1. 15. تخضع جميع المرافق المحولة لتحقيق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالاجهزة الموقعية وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. 16. تنظر المنظمة لدى الاضطلاع بانشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف بشان التحقق من مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الاطراف. ولهذه الغاية يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي او متعدد الاطراف من هذا القبيل اذا راى: أ . ان احكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع احكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ب. وان تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية. ج. وان اطراف الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف تحيط المنظمة علما بكامل انشطتها المتعلقة بالتحقق. 17. اذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16 فانه يحق للمنظمة ان تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي او المتعدد الاطراف. 18. ليس في الفقرتين 16 و 17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الاعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق. 19. تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق انتاج الاسلحة الكيميائية الملزمة بان تدمرها وعليها ايضا ان تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. واذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16 فان تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الانصبة المقررة لقسمة نفقات الامم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.