||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243730
عدد الزيارات اليوم : 5518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة
17-06-1925 معاهدات

 

جنيف، 17 يونيه/حزيران 1925

إن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه باسم حكوماتهم الخاصة:

(أسماء المندوبين المفوضين)

إذ يعتبرون أن استعمال الغازات الخانقة أو السامة وكل ما شابهها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم المتمدن.

وإذ يعتبرون أن حظر هذا الاستعمال سبق الإعلان عنه في معاهدات تعد غالبية دول العالم أطرافاً فيها.

ومن أجل أن يقبل هذا الحظر على المستوى العالمي كجزء من القانون الدولي ويكون ملزماً من حيث الضمير والممارسة لدى الدول.

يعلنـــون:

 أن الأطراف السامية المتعاقدة طالما أنها ليست أطرافاً في المعاهدات التي تحظر هذا الاستعمال، تقبل هذا الحظر وتوافق على تمديده ليشمل وسائل الحرب الجرثومية وتوافق أيضاً على أن تلتزم إزاء بعضها البعض بأحكام هذا الإعلان.

 إن الأطراف السامية المتعاقدة تبذل كل جهد لحث دول أخرى على الانضمام إلى هذا البروتوكول.وفي حالة انضمامها تبلغ بذلك حكومة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ بذلك هي الأخرى كافة الدول الموقعة والمنضمة، ويكون له أثر اعتباراً من تاريخ تلقي حكومة الجمهورية الفرنسية إشعاراً بالانضمام.

 يتم التصديق على هذا البروتوكول بأسرع وقت ممكن في لغتين لهما صفة الحجية، وهما الفرنسية والإنجليزية، ويجب أن يحمل تاريخ اليوم.

 ترسل وثائق التصديق على هذا البروتوكول إلى حكو مة الجمهورية الفرنسية التي تبلغ بذلك على الفور كل دولة من الدول الموقعة على البروتوكول أو المنضمة إليه.

 تبقى وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه مودعة في محفوظات حكومة الجمهورية الفرنسية.

 تسري أحكام هذا البروتوكول على كل الدول الموقعة عليه منذ تاريخ إيداع التصديق عليه، ومنذ ذلك الوقت تصبح كل دولة ملزمة به إزاء الدول الأخرى التي أودعت تصديقها عليه سلفاً.

 وإثباتاً لذلك وقع المندوبون المفوضون على هذا البروتوكول.

 حرر في جنيف في نسخة واحدة بتاريخ 17 يونية / حزيران ألف وتسعمائة وخمسة وعشرين.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 26-12-2012 10:14 مساء  الزوار: 1715    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved