||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162858
عدد الزيارات اليوم : 2320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر

 المادة 1 – اللجنة الدولية للصليب الأحمر  

1. تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف عام 1863 واعترفت بها رسمياً اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر [1 ] باعتبارها منظمة إنسانية مستقلة لها وضع قانوني خاص.

2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. [2 ]

  المادة 2 – الوضع القانوني  

تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشخصية الاعتبارية وذلك بوصفها جمعية تنظمها المادة 60 وما يليها من مواد من القانون المدني السويسري.

    المادة 3 – المقر الرئيسي والشارة والشعار  

1. مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو في جنيف.

2. الشارة المميزة للجنة هي صليب أحمر على خلفية بيضاء, أما شعارها فهو " الرحمة في قلب المعارك " . كما أنها تبنت أيضا شعار " الإنسانية طريق السلام " .

  المادة 4- دور اللجنة الدولية  

1. يتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص في ما يلي:

أ‌. العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسية للحركة وهي الإنسانية و عدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية;

ب‌.  الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يُعاد تأسيسها وتستوفي شروط الاعتراف بها المحددة في النظام الأساسي للحركة, وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك;

ج. الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف [3 ] , والعمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة, وأخذ العلم بأي شكاوى مبنية على مزاعم بانتهاكات لهذا القانون;

د‌. السعي في جميع الأوقات – باعتبارها مؤسسة محايدة تقوم بعمل إنساني, خاصة في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغيرها من النزاعات المسلحة وفي حالات الصراع الداخلي– إلى ضمان الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنيين من ضحايا مثل هذه الأحداث ونتائجها المباشرة;

هـ‌. ضمان سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف;

و‌. المساهمة, تحسباً لوقوع نزاعات مسلحة, في تدريب العاملين في المجال الطبي وإعداد التجهيزات الطبية, وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر السلطات المختصة;

ز‌. العمل على فهم ونشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة, وإعداد أي تطوير له;

ح‌. القيام بالمهام التي كلفها بها المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي).

2. يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بأية مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها المحدد كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين, وأن تنظر في أية مسألة تتطلب عناية من مثل هكذا منظمة.

  المادة 5- علاقة اللجنة الدولية بالمكونات الأخرى للحركة  

1. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية. وتتعاون, بالاتفاق معها, في الشؤون ذات الاهتمام المشترك مثل الإعداد للعمل في حالات النزاع المسلح, واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها, ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.

2. في الحالات المذكورة في الفقرة 1- د. من المادة 4 أعلاه والتي تقتضي تنسيق المساعدات التي تقدمها الجمعيات الوطنية من البلدان الأخرى, تقوم اللجنة الدولية, بالتعاون مع الجمعية الوطنية في البلد أو البلدان المعنية, بتنسيق مثل هذه المساعدة طبقاً للاتفاقات المبرمة مع المكونات الأخرى للحركة.

3. تعمل اللجنة الدولية على إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما تتعاون معه في الشؤون ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للنظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بين المنظمتين .

  المادة 6 – العلاقة بالهيئات من خارج الحركة  

تقيم اللجنة الدولية علاقات مع الهيئات الحكومية ومع أي مؤسسة وطنية أو دولية ترى اللجنة أن التعاون معها مفيد.

  المادة 7 –أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر  

1. تختار اللجنة الدولية أعضاءها من بين المواطنين السويسريين, وهي تضم بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضواً.

2. يحدد النظام الداخلي حقوق أعضاء اللجنة الدولية وواجباتهم.

3. تُعاد عملية انتخاب أعضاء اللجنة الدولية كل أربع سنوات. وبعد قضاء العضو ثلاث ولايات من أربع سنوات, يجب أن يحصل على أغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء حتى يعاد انتخابه لأية ولاية إضافية.

4. يجوز للجنة الدولية انتخاب عدد من الأعضاء الفخريين.

  المادة 8 – الأجهزة القانونية في اللجنة الدولية  

الأجهزة القانونية في اللجنة الدولية هي:

أ‌) الجمعية

ب‌) مجلس الجمعية

ج‌) الرئاسة

د‌) الإدارة العامة

هـ) المراجعة الداخلية للحسابات

  المادة 9  – الجمعية  

1. الجمعية هي الهيئة الرئاسية العليا للجنة الدولية للصليب الأحمر, وهي التي تشرف على جميع أنشطة اللجنة وتقوم بصياغة السياسات وتحدد الأهداف العامة واستراتيجية المؤسسة وتقر الميزانية والحسابات. وتعهد ببعض من سلطاتها إلى مجلس الجمعية.

2. تتكون الجمعية من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر, وهي في طابعها ذات مسؤولية جماعية. ورئيسها ونائباه هم رئيس اللجنة الدولية ونائباه.

  المادة 10 – مجلس الجمعية  

1. مجلس الجمعية هو هيئة منبثقة عن الجمعية تعمل تحت سلطة هذه الأخيرة. ويعد المجلس أنشطة الجمعية ويتخذ القرارات بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه. ويعمل كحلقة وصل بين الإدارة العامة والجمعية التي يقدم إليها التقارير بصورة منتظمة.

2. يتكون مجلس الجمعية من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية.

3. يرأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    المادة 11 – الرئاسة  

1. رئيس اللجنة الدولية هو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية للمؤسسة.

2. على الرئيس, بصفته رئيساً للجمعية ولمجلس الجمعية, أن يتأكد من أن مجالات اختصاص هاتين الهيئتين محمية.

3. يساعد رئيس اللجنة الدولية في أداء واجباته نائبان للرئيس أحدهما دائم والآخر غير دائم.

  المادة 12 – الإدارة العامة  

1. الإدارة العامة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية والمسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف العامة واستراتيجيات المؤسسة التي تحددها الجمعية أو مجلس الجمعية. وهي المسؤولة أيضاً عن حسن أداء الإدارة وفعاليتها. وتشمل الإدا رة جميع العاملين في اللجنة الدولية.

2. تتكون الإدارة العامة من المدير العام ومن ثلاثة إلى خمسة مديرين تعينهم الجمعية.

3. يتولى المدير العام رئاسة الإدارة العامة.

  المادة 13 - سلطة التمثيل  

1. تكون جميع الالتزامات التي يتعهد بها الرئيس أو الإدارة العامة ملزمة للجنة الدولية. ويحدد النظام الداخلي الشروط والأحكام التي يمارسان سلطاتهما بموجبها.

2. يجب أن تحمل جميع المستندات التي تتضمن التزامات مالية من اللجنة الدولية تجاه الغير توقيع شخصين مخولين للتوقيع وفق الأصول. ويحدد مجلس الجمعية, بناء على اقتراح من الإدارة العامة, الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن التخلي عندها عن هذا الشرط.

  المادة 14 – المراجعة الداخلية للحسابات  

1. المراجعة الداخلية للحسابات في اللجنة الدولية لها وظيفة رقابة داخلية مستقلة عن الإدارة العامة, وترفع تقاريرها إلى الجمعية مباشرة. وتقوم بعملها من خلال المراجعة الداخلية لتنفيذ العمليات والمراجعة المالية.

2. تغطي المراجعة الداخلية للحسابات اللجنة الدولية بكاملها في الميدان وفي المقر, والهدف منها هو التقييم المستقل لأداء المؤسسة ولملاءمة الوسائل المستخدمة بالنسبة إلى استراتيجيات اللجنة الدولية.

3. أما في المجال المالي, فإن دور المراجعة الداخلية للحسابات هو مكمل لدور مكتب أو مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين المكلفين من قبل الجمعية.

  المادة 15 – الأصول والتدقيق المالي  

1. تتكون الأصول الأساسية للجنة الدولية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية ومن التمويل من المصادر الخاصة ومن عائداتها من السندات المالية.

2. هذه الأصول وكذلك رؤوس الأموال الأساسية الموجودة تحت تصرف اللجنة تكفل وحدها وفاء اللجنة الدولية بالتزاماتها, مع استبعاد أية مسؤولية فردية أو جماعية لأعضائها .

3. يخضع استخدام هذه الأصول والأموال إلى تدقيق مالي مستقل, على المستوى الداخلي (عن طريق المراجعة الداخلية للحسابات) والمستوى الخارجي (عن طريق مكتب واحد أو عدة مكاتب لمراجعي الحسابات).

4. لا يحق للأعضاء, حتى في حالة حل اللجنة الدولية, المطالبة بأي حق في أصولها التي لا يمكن أن تستخدم إلا لأغراض إنسانية.

  المادة 16 – النظام الداخلي  

تتولى الجمعية تنفيذ هذا النظام الأساسي لاسيما من خلال وضع نظام داخلي.

  المادة 17 – المراجعة  

1. يجوز للجمعية العامة مراجعة هذا النظام الأساسي في أي وقت من الأوقات. ويجب أن تناقش المراجعة في اجتماعين منفصلين يشكل هذا الموضوع بنداً مستقلاً في جدول أعمالهما.

2. لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا إذا تقرر ذلك بناء على تصويت نهائي بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يمثلون على الأقل نصف مجموع أعضاء اللجنة الدولية.

  المادة 18 – الدخول حيز التنفيذ  

يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر المقرر في 21 حزيران/يونيو عام 1973, والمعدل في 20 تموز/يوليو 1998, ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 8 أيار/مايو عام 2003.

  ملاحظات  

1. منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986, أصبح اسم المؤتمر الدولي " المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر " .

2. تُعرف أيضاً الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة) بالصليب الأحمر الدولي. وتشمل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

3. في هذا النظام الأساسي, تعبير " اتفاقيات جنيف " يغطي أيضاً البروتوكولات الإضافية إلى الاتفاقيات بالنسبة إلى الدول الأطراف في هذه البروتوكولات.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 08:23 مساء  الزوار: 1827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved