||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184885
عدد الزيارات اليوم : 9038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
منظمة أوبك


منظّمة الأقطار المصدرة للبترول (OPEC)، هي منظّمة عالمية تضم ثلاث عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. و يختصر اسمها إلى منظمة الأوبك و يعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النّفط في السّوق العالمية. تملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النّفط. تأسّست في بغداد عام 1960. من طرف السعودية ، إيران ، العراق ، الكويت و فنزويلا. مقرّها في فيينا.
سميت منظمة (الاوبك) من اختيار الأحرف الأولى (opec) من اسمها المطول في اللغة الإنكليزية (the organization of petroleum exporting countries) . امام ذلك التكتل الاحتكاري البترولي الكبير من الشركات المسيطرة على صناعة البترول في معظم ارجاء العالم، لم يكن هنالك بدٌّ من ان تقيم الدول المنتجة فيما بينها تكتلا آخر يحمي مواردها النفطية من نهب الشركات. وقد أسست هذه المنظمة عام (1960) بناء على دعوة العراق الى تأسيسها، وجمعت بين اعضائها دولا منتجة في قارات اسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من ان الثقة بين الدول والأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة الا ان ما كان يجمعها هو كونها دولا منتجة ومصدرة للبترول. والكثير من هذه الدول الأعضاء كانت قد حصلت على استقلالها السياسي، الا انها كانت ما تزال معتمدة على الدول الأجنبية في اكثر من ناحية. وأغلب هذه الدول هي دول نامية تعتمد الى حد كبير في دخلها القومي على العوائد البترولية، حتى ان بعضها يعتمد على تلك العوائد بنسبة اكثر من (90%) من اجمالي دخلها القومي السنوي. اما الأعضاء المؤسسون لهذه المنظمة فكانوا (العراق والكويت والسعودية وإيران وفنزويلا)، ثم انضمت اليها ـ منذ سنة (1961) حتى (1973) كل من (قطر وليبيا واندونيسيا وابو ظبي والجزائر ونيجيريا وترينيداد والاكوادور والغابون).
اما اهداف قيام هذه المنظمة فهي:
1.تحقيق الاستقرار لأسعار النفط الخام المصدر الى الأسواق العالمية.
2.تحسين شروط عقود الامتياز بين الحكومات والشركات.
3.ضرورة تنظيم معدلات الانتاج من اجل دعم مستوى الأسعار.
4.زيادة عائدات البترول للدول المنتجة والتي لا تتكافأ عائداتها الراهنة مع احتياجاتها وحقوقها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذها
لتحقيق هذه الأغراض في:
1.التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الاسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2.وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3. تقنين الانتاج.
4.انشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي . وقد ادى هذا الرخاء الى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما ان البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام (1951) وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة انتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الامريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن اسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت اسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة الى ان بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الامريكية في اسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول الى تخفيض اسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية الى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ومن العوامل التي ادت الى تأسيس المنظمة ايضا انبثاق فكرة انشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة (1950) في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة انشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة اوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة ايضا سنة (1959) حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وايران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة انشاء منظمة (اوبك) ،كما ادى انتشار الوعي البترولي الى قيام هذه المنظمة، اذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة (1950 ـ 1960) بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما ادى الى ايقاظ الرأي العام في هذه البلدان، وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته الى اقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت الى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافز التي ادت الى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف انظمة الحكم بين الدول المعنية.



الدّول الأعضاء
يوجد للمنظمة الآن ثلاث عشرة دولة عضوا. حسب القائمة أدناه بتواريخ انتسابهم. تجدر الملاحظة أنّه بالرغم من أنّ اللّغة الرّسمية لأغلبية الدّول 7 من دول الأوبك الأعضاء هي العربية، إلا أنّ اللّغة الرسمية. للأوبك هي الإنجليزية. يوجد فقط بلد عضو واحد (نيجيريا) له اللّغة الإنجليزية كلغة رسمية. بدأت الأوبك بخمس بلدان مؤسّسة وهي الكويت و السعودية و العراق و إيران و فنزويلا ، لكن منذ ذلك الحين قد ثمّ إضافة 9 دول اخرى..و فيما يلى هذا التصنيف
أفريقيا
· أنغولا (يناير 1, 2007)
· ليبيا (ديسمبر 1962)
· نيجيريا (يوليو 1971)
· الجزائر (1969)
الشرق الأوسط
· إيران (سبتمبر 1960)
· العراق (سبتمبر 1960) (استثنيت من حصص إنتاج الأوبك منذ 1998)
· الكويت (سبتمبر, 1960)
· قطر (ديسمبر 1961)
· السعودية (ديسمبر 1960)
· الإمارات العربية المتحدة (نوفمبر 1967)
أمريكا الجنوبية
· إكوادور (1963–1993, منذ 2007)
· فنزويلا (سبتمبر 1960)
جنوب شرق آسيا
· اندونيسيا (ديسمبر/كانون الأول 1962؛ عضوية تحت المراجعة لأندونيسيا لم تعد تعتبر مصدّرة للنّفط الصافي بالأوبك)
الأعضاء السّابقون
· الغابون (عضو كامل منذ 1975 إلى 1995)
الأعضاء المتوقّعون
· بوليفيا, المكسيك, سودان و سوريا تمّ استدعاءهم من طرف الأوبك للإنضمام إليه.
· سودان تريد العضوية حاليا.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 09:13 مساء  الزوار: 7403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved