||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183309
عدد الزيارات اليوم : 7462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دستور منظمة الصحة العالمية

تعلن الدول اﻷطراف في هذا الدستور، طبقا لميثاق اﻷمـم المتحـدة، أن
المبادئ التالية أساسية لسعادة جميع الشعوب وﻻنسجام عﻼقاتها وﻷمنها:
الصحة هي حالة من اكتمال السﻼمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ﻻ مجرد انعدام
المرض أو العجز.
التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق اﻷساسية لكل
إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الـسياسية أو الحالـة
اﻻقتصادية أو اﻻجتماعية.
صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واﻷمن، وهي تعتمـد علـى
التعاون اﻷكمل لﻸفراد والدول.
ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع.
تفاوت البلدان المختلفة في تحسين الصحة ومكافحة اﻷمـراض، وﻻسـيما
اﻷمراض السارية، خطر على الجميع.
النشأة الصحية للطفل أمر بالغ اﻷهمية، والقدرة على العيش بانسجام في بيئة
كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة.
إتاحة فوائد العلوم الطبية والنفسية وما يتصل بهـا مـن معـارف لجميـع
الشعوب أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية.الرأي العام المستنير، والتعاون اﻹيجابي من الجمهور، لهما أهمية قـصوى
في تحسين صحة البشر.
الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، وﻻ يمكن الوفاء بهذه المسؤولية إﻻ
باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية.
وإذ تقبل اﻷطراف المتعاقدة هذه المبادئ، وبغية تحقيق التعاون فيما بينها
ومع غيرها، لتحسين وحماية صحة جميع الشعوب، توافق على هـذا الدسـتور،
وتنشئ بمقتضاه منظمة الصحة العالمية، وكالة متخصصة، وفقا ﻷحكـام المـادة
57 من ميثاق اﻷمم المتحدة.
الفصل اﻷول - الهدف
المادة 1
هدف منظمة الصحة العالمية (المسماة فيما يلي بالمنظمة) هـو أن تبلـغ
جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن.
الفصل الثاني - الوظائف
المادة 2
تمارس المنظمة لتحقيق هدفها الوظائف التالية:
(أ) العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي؛
(ب) إقامة تعاون فعال مع اﻷمم المتحدة والوكـاﻻت المتخصـصة واﻹدارات
الصحية الحكومية والجماعات المهنية وغير ذلك من المنظمات، حـسبما
يكون مناسبا، والحفاظ على هذا التعاون؛
(ج) مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، في تعزيز الخدمات الصحية؛
(د) تقديم المساعدة الفنية المناسبة، وفي حاﻻت الطوارئ، تقديم العون الﻼزم
بناء على طلب الحكومات أو قبولها؛
(ه) تقديم، أو المساعدة في تقديم، الخدمات والتسهيﻼت الصحية بنـاء علـى
طلب اﻷمم المتحدة لجماعـات خاصـة، كـشعوب اﻷقـاليم المـشمولة
بالوصاية؛
(و) إنشاء ما قد يلزم من الخدمات اﻹدارية والفنية، بما في ذلـك الخـدمات
الوبائية واﻹحصائية، والحفاظ عليها؛
(ز) تشجيع واستحثاث الجهود الرامية إلـى استئـصال اﻷمـراض الوبائيـة
والمتوطنة وغيرها من اﻷمراض؛ (ح) التشجيع، بالتعاون مع الوكاﻻت المتخصصة اﻷخرى عنـد اﻻقتـضاء،
على اتخاذ اﻹجراءات المناسبة التي تؤدي إلى الوقايـة مـن اﻷضـرار
الناجمة عن الحوادث؛
(ط) التشجيع، بالتعاون مع الوكاﻻت المتخصصة اﻷخرى عند اﻻقتضاء، على
تحسين التغذية واﻹسكان واﻹصحاح والترفيـه واﻷحـوال اﻻقتـصادية
وأحوال العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة؛
(ي) تشجيع التعاون بين الجماعات العلمية والفنية التي تسهم فـي النهـوض
بالصحة؛
(ك) اقتراح اﻻتفاقيات واﻻتفاقات واﻷنظمة ووضع التوصيات حول الشؤون
الصحية الدولية، والقيام بالمهام التي قد تسند بمقتضاها إلـى المنظمـة
وتكون متفقة وهدفها؛
(ل) النهوض بصحة ورعاية اﻷم والطفل وتعزيز القدرة على العيش بانسجام
في بيئة كلية متغيرة؛
(م) تشجيع اﻷنشطة في ميدان الصحة العقلية، وﻻسيما ما يتصل منها بانسجام
العﻼقات اﻹنسانية؛
(ن) تشجيع وتوجيه البحوث في مجال الصحة؛
(س) العمل على تحسين مستويات التعليم والتدريب فـي المهـن الـصحية
والطبية والمهن المرتبطة بها؛
(ع) دراسة التقنيات اﻹدارية واﻻجتماعية المتصلة بالصحة العامة والرعايـة
الطبية من الناحيتين الوقائية والعﻼجية، بما في ذلك خدمات المستـشفيات
والضمان اﻻجتماعي وتقديم تقارير عنها، وذلك بالتعاون مـع الوكـاﻻت
اﻷخرى عند اﻻقتضاء؛
(ف) تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة في حقل الصحة؛
(ص) المساعدة في تكوين رأي عام مستنير لدى جميع الشعوب، فـي شـؤون
الصحة؛
(ق) وضع تسميات دولية لﻸمراض وﻷسباب الوفاة، ولممارسـات الـصحة
العامة، ومراجعة هذه التسميات كلما دعت الضرورة؛
(ر) توحيد طرق التشخيص بالقدر الﻼزم؛
(ش) وضع معايير دولية للمنتجات الغذائية والحياتية والصيدلية وما شـابهها،
وتقريرها ونشرها؛
(ت) وبصفة عامة، اتخاذ كل ما يلزم لبلوغ هدف المنظمة. الفصل الثالث ـ العضوية والعضوية اﻻنتسابية
المادة 3
عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول.
المادة 4
للدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة أن تصبح أعضاء في المنظمة بتوقيـع
هذا الدستور أو بقبوله بأية طريقة أخرى، وفقا ﻷحكام الفصل التاسع عشر ووفقا
لقواعدها الدستورية.
المادة 5
للدول التي دعيت حكوماتها إلى إيفاد مراقبين إلى مؤتمر الصحة الـدولي
الذي عقد في نيويورك سنة 1946 أن تصبح أعضاء بتوقيع هـذا الدسـتور، أو
بقبوله بأية طريقة أخرى، وفقا ﻷحكام الفصل التاسع عـشر، ووفقـا لقواعـدها
الدستورية، بشرط أن يتم هذا التوقيع أو القبول قبل انعقاد الدورة اﻷولى لجمعيـة
الصحة.
المادة 6
مع عدم اﻹخﻼل بشرط أي اتفاق بين اﻷمم المتحدة والمنظمة، يتم إقراره
طبقا للفصل السادس عشر، يجوز للدول التي ﻻ تصبح أعضاء وفق المـادتين 4
و5 أن تطلب العضوية، ويقبل طلبها متى وافقت عليه جمعية الصحة باﻷغلبيـة
البسيطة.
المادة 17
في حالة عدم وفاء إحدى الدول اﻷعضاء بما عليها من التزامات ماليـة
للمنظمة، أو في غير ذلك من الظروف اﻻستثنائية، يجـوز لجمعيـة الـصحة،
بالشروط التي تراها مناسبة، وقف امتيازات التصويت، والخدمات التـي يحـق
للدولة العضو أن تتمتع بها. ولجمعية الصحة سلطة إعادة امتيـازات التـصويت
والخدمات هذه.
المادة 8
يجوز لجمعية الصحة أن تقبل اﻷقطـار أو مجموعـات اﻷقطـار غيـر
المسؤولة عن مباشرة عﻼقاتها الدولية أعضاء منتسبة، بناء على طلـب يقـدم
نيابة عن القطر أو مجموعة اﻷقطار من الدولة العضو أو الـسلطة اﻷخـرى
المسؤولة عن العﻼقات الدولية للقطر أو لمجموعة اﻷقطار. وينبغي أن يكـونممثلو اﻷعضاء المنتسبة لدى جمعية الصحة مؤهلين بكفاءتهم الفنية في ميدان
الصحة، وأن يكون اختيارهم من بين السكان اﻷصليين. وتحدد جمعية الصحة
طبيعة ومدى حقوق والتزامات اﻷعضاء المنتسبة.
الفصل الرابع ـ أجهزة المنظمة
المادة 9
يقوم بعمل المنظمة:
(أ) جمعية الصحة العالمية (المسماة فيما يلي بجمعية الصحة)؛
(ب) المجلس التنفيذي (المسمى فيما يلي بالمجلس)؛
(ج) اﻷمانة العامة.
الفصل الخامس ـ جمعية الصحة العالمية
المادة 10
تتألف جمعية الصحة من مندوبين يمثلون الدول اﻷعضاء.
المادة 11
يمثل كل دولة عضو ما ﻻ يزيد عن ثﻼثة مندوبين، تعين الدولة العـضو
أحدهم رئيسا، وينبغي اختيار هؤﻻء المندوبين من بين أكثر اﻷشـخاص كفـاءة
بقدرتهم الفنية في ميدان الصحة، ويفضل أن يكونوا ممثلـين لـﻺدارة الـصحية
القومية للدولة العضو.
المادة 12
يجوز أن يرافق المندوبين بدﻻء ومستشارون.
المادة 13
تجتمع جمعية الصحة في دورة سنوية عادية وفي دورات خاصة حـسبما
تقضي الضرورة. وتعقد الدورات الخاصة بناء على طلب المجلـس أو أغلبيـة
الدول اﻷعضاء.
المادة 14
تختار جمعية الصحة في كل دورة سنوية البلد أو اﻹقليم الذي تعقد فيـه
دورتها السنوية التالية. ويحدد المجلس بعد ذلك مكان اﻻنعقاد، كما يحدد مكـان
انعقاد الدورة الخاصة. المادة 15
يحدد المجلس، بعد التشاور مع اﻷمين العام لﻸمم المتحدة، تاريخ انعقـاد
كل دورة سنوية أو خاصة.
المادة 16
تنتخب جمعية الصحة رئيسها وأعضاء مكتبها اﻵخرين في بدايـة كـل
دورة سنوية، ويظل هؤﻻء في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم.
المادة 17
تضع جمعية الصحة نظامها الداخلي.
المادة 18
وظائف جمعية الصحة هي:
(أ) رسم سياسات المنظمة؛
(ب) تسمية الدول اﻷعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس؛
(ج) تعيين المدير العام؛
(د) النظر في تقارير وأعمال المجلس والمدير العام، والموافقة عليها، وإعطاء
المجلس تعليمات فيما يتعلق باﻷمور التي يمكن أن يكون من المرغـوب
فيه اتخاذ إجراء بشأنها أو إعداد دراسة أو استقصاء أو تقرير عنها؛
(ه) إنشاء اللجان التي قد تراها ضرورية ﻷعمال المنظمة؛
(و) اﻹشراف على السياسات المالية للمنظمة والنظر في الميزانية واعتمادها؛
(ز) تكليف المجلس والمدير العام بتنبيه الدول اﻷعضاء والمنظمات الدوليـة،
الحكومية أو غير الحكومية، إلى أي مسألة تتـصل بالـصحة وتراهـا
جمعية الصحة جديرة باﻻهتمام؛
(ح) دعوة أي منظمة دولية أو قومية، حكوميـة أو غيـر حكوميـة، تتـولى
مسؤوليات ذات صلة بمسؤوليات المنظمة، إلى تعيين ممثلين لﻼشـتراك،
دون حق التصويت، في اجتماعات الجمعية أو فـي اجتماعـات اللجـان
والمؤتمرات التي تعقد تحت سلطتها، وذلك بالشروط التي تحددها جمعية
الصحة، غير أن المنظمات القومية ﻻ تدعى إﻻ بموافقة الحكومة المعنية؛
(ط) النظر فيما يصدر عن الجمعية العامة أو المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي
أو مجلس اﻷمن أو مجلس الوصاية لﻸمم المتحدة من توصـيات تتعلـق
بالصحة، وموافاة هذه الجهات بتقارير عن الخطوات التي تتخذها المنظمة
لتنفيذ تلك التوصيات؛ (ي) تقديم تقارير إلى المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي طبقا ﻷي اتفـاق بـين
المنظمة واﻷمم المتحدة؛
(ك) تشجيع وتوجيه البحوث في ميدان الصحة عن طريق اﻻستعانة بمـوظفي
المنظمة أو إنشاء مؤسسات خاصة بهـا، أو التعـاون مـع المؤسـسات
الرسمية أو غير الرسمية ﻷي دولة عضو بموافقة حكومتها؛
(ل) إنشاء ما قد تعتبره مناسبا من مؤسسات أخرى؛
(م) اتخاذ أي إجراء مﻼئم آخر للنهوض بهدف المنظمة.
المادة 19
لجمعية الصحة سلطة إقرار اﻻتفاقيات أو اﻻتفاقات المتعلقة بأية مـسألة
تدخل في اختصاص المنظمة. ويتطلب إقرار هذه اﻻتفاقيات أو اﻻتفاقات موافقة
جمعية الصحة بثلثي اﻷصوات، وتصبح نافذة بالنسبة لكل دولة عضو متى قبلتها
طبقا لقواعدها الدستورية.
المادة 20
تتعهد كل دولة عضو بأن تتخذ في خﻼل ثمانية عشر شهرا مـن تـاريخ
إقرار جمعية الصحة ﻷي اتفاقية أو اتفاق، اﻹجراءات المتعلقة بقبول تلك اﻻتفاقية
أو ذلك اﻻتفاق. وعلى كل دولة عضو أن تشعر المدير العام بمـا تتخـذه مـن
إجراءات. وإذا لم تقبل الدولة العضو اﻻتفاقية أو اﻻتفاق خﻼل المدة المحددة تقدم
بيانا بأسباب عدم القبول. وفي حالة القبول، توافق كل دولة عضو علـى تقـديم
تقرير سنوي للمدير العام وفقا للفصل الرابع عشر.
المادة 21
لجمعية الصحة سلطة إقرار اﻷنظمة المتعلقة بما يلي:
(أ) اﻻشتراطات الصحية وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من اﻹجراءات التـي
يراد بها منع انتشار اﻷمراض على الصعيد الدولي؛
(ب) التسميات المتعلقة باﻷمراض وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة؛
(ج) المعايير المتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على الصعيد الدولي؛
(د) المعايير المتعلقة بسﻼمة ونقاء وفعالية المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلهـا
من منتجات متداولة في التجارة الدولية؛
(ه) اﻹعﻼن عن المنتجات الحياتية والصيدلية وما يماثلها من منتجات متداولة فـي
التجارة الدولية وبيان أوصافها. المادة 22
اﻷنظمة التي يتم إقرارها طبقا للمادة 21 تعتبر نافذة بالنسبة لجميع الدول
اﻷعضاء بعد تلقي إشعار بتصديق جمعية الصحة عليها. وتستثنى من ذلك الدول اﻷعضاء التي قد تبلغ المدير العام برفضها إياها أو بتحفظاتها عليها في خـﻼل
المدة المحددة في اﻹشعار.
المادة 23
لجمعية الصحة سلطة تقديم التوصيات إلى الدول اﻷعـضاء بـشأن أيـة
مسألة تدخل في اختصاص المنظمة.
الفصل السادس ـ المجلس التنفيذي
المادة 24
يتألف المجلس من أربعة وثﻼثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول
اﻷعضاء. وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، بانتخـاب
الدول اﻷعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس، علـى أن
تنتخب ثﻼث على اﻷقل من هذه الدول اﻷعضاء من كل من المنظمات اﻹقليميـة
التي أنشئت طبقا للمادة 44. وعلى كل من هذه الدول اﻷعضاء أن تعين للمجلس
شخصا مؤهﻼ فنيا في ميدان الصحة، ويجوز أن يرافقه بدﻻء ومستشارون.
المادة 25
تنتخب هذه الدول اﻷعضاء لمدة ثﻼث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهـا،
على أن تكون للدولة اﻹضافية، التي تنتخب من بين اﻷعضاء الذين ينتخبون في
أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ هذا التعديل الذي أدخل علـى الدسـتور
وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثﻼثين إلـى أربعـة وثﻼثـين
عضوا، مدة عضوية قصيرة إلى الحد الﻼزم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة
على اﻷقل من كل منظمة إقليمية في كل عام.
المادة 26
يجتمع المجلس مرتين على اﻷقل في السنة وهو يحدد مكان كل اجتماع.
المادة 27
ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعـضائه، ويـضع المجلـس نظامـه
الداخلي. وظائف المجلس هي:
(أ) تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها؛
(ب) العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة؛
(ج) القيام بأية وظائف أخرى تعهد بها إليه جمعية الصحة؛
(د) تقديم المشورة إلى جمعية الصحة في المسائل التي تحال إليه من قبلهـا،
وفي المسائل التي يعهد بها إلى المنظمة بموجب اﻻتفاقيـات واﻻتفاقـات
واﻷنظمة؛
(ه) تقديم المشورة أو المقترحات إلى جمعية الصحة من تلقاء نفسه؛
(و) إعداد جدول أعمال دورات جمعية الصحة؛
(ز) تقديم برنامج عمل عام لفترة معينة إلى جمعية الصحة للنظر فيه وإقراره؛
(ح) دراسة جميع المسائل التي تدخل في اختصاصه؛
(ط) القيام، في نطاق وظائف المنظمة ومواردهـا الماليـة، باتخـاذ تـدابير
الطوارئ لمواجهة اﻷحداث التي تقتضي إجراء فوريا. وللمجلس بـصفة
خاصة أن يخول المدير العام اتخاذ الخطوات الﻼزمة لمكافحة اﻷوبئـة،
والمشاركة في تنظيم الغوث الـصحي لـضحايا الكـوارث، وإجـراء
الدراسات واﻷبحاث التي يوجه نظر المجلس إلى صفتها العاجلـة أي
من الدول اﻷعضاء أو المدير العام.
المادة 29
يمارس المجلس بالنيابة عن جمعية الصحة بكاملهـا الـصﻼحيات التـي
تفوضها الجمعية إليه.
الفصل السابع ـ اﻷمانة العامة
المادة 30
تتألف اﻷمانة العامة من المدير العام ومن قد تحتاج إليه المنظمـة مـن
الموظفين الفنيين واﻹداريين.
المادة 31
تعين جمعية الصحة المدير العام بناء على ترشيح من المجلس، وفقا لمـا
قد تحدده من الشروط. والمدير العام، وهو خاضـع لـسلطة المجلـس، هـو
المسؤول الفني واﻹداري اﻷعلى للمنظمة. المادة 32
يكون المدير العام، بحكم منصبه، أمينا لجمعية الصحة وللمجلس ولجميع
لجان المنظمة وللمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها. وله أن يفـوض هـذه
الوظائف إلى غيره.
المادة 33
للمدير العام، أو لمن يمثله، أن يضع باﻻتفاق مع الدول اﻷعضاء، طريقة
تتيح له، في سبيل تأدية واجباته، اﻻتصال المباشر بمختلف دوائرهـا وخاصـة
إداراتها الصحية والمنظمات الصحية القومية، الحكومية وغير الحكوميـة. ولـه
كذلك أن ينشئ عﻼقات مباشرة مع المنظمات الدولية التي تدخل أنـشطتها فـي
مجال اختصاص المنظمة. وعليه أن يطلع المكاتب اﻹقليمية على جميع الـشؤون
التي تهم مناطقها.
المادة 34
يعد المدير العام البيانات المالية للمنظمة وتقديرات ميزانيتها ويعرضـها
على المجلس.
المادة 35
يعين المدير العام موظفي اﻷمانة العامة وفقا للنظام اﻷساسي للمـوظفين،
الذي تضعه جمعية الصحة. ويجب أن يكون اﻻعتبار الرئيـسي فـي اسـتخدام
الموظفين هو ضمان الحفاظ على أعلى مستوى من الكفـاءة والنزاهـة وطـابع
التمثيل الدولي لﻸمانة العامة. ويجب كذلك أن تراعى أهمية اختيـار المـوظفين
على أوسع أساس جغرافي ممكن.
المادة 36
يجب أن تكون شروط خدمة موظفي المنظمـة مطابقـة قـدر اﻹمكـان
للشروط المعمول بها في منظمات اﻷمم المتحدة اﻷخرى.
المادة 37
ﻻ يجوز للمدير العام أو للموظفين، في أداء واجبـاتهم، أن يلتمـسوا أو
يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارج المنظمة، وعليهم أن يمتنعوا عـن
أي عمل قد يسيئ إلى مركزهم كموظفين دوليين. وتتعهد كل دولة عـضو فـي
المنظمة من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص للمـدير العـام وللمـوظفين،
وبعدم السعي إلى التأثير عليهم. الفصل الثامن ـ اللجان
المادة 38
ينشئ المجلس من اللجان ما قد تطلب جمعية الصحة إنـشاءه، ولـه أن
ينشئ من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المدير العام، أية لجان أخرى يعتبر
إنشاؤها مرغوبا فيه لخدمة أي غرض يدخل في اختصاص المنظمة.
المادة 39
يبحث المجلس من آن ﻵخر، ومرة في كل سنة علـى أي حـال، مـدى
ضرورة اﻹبقاء على كل لجنة.
المادة 40
للمجلس أن يتخذ اﻹجراءات ﻹنشاء لجـان مـشتركة أو مختلطـة مـع
المنظمات اﻷخرى أو ﻹشراك المنظمة في مثل تلك اللجان، وتمثيل المنظمة فـي
اللجان التي تنشؤها تلك المنظمات.
الفصل التاسع ـ المؤتمرات
المادة 41
لجمعية الصحة أو للمجلس الدعوة إلى عقد مؤتمرات محلية أو عامـة أو
فنية أو غير ذلك من المؤتمرات ذات الطابع الخاص، للنظر فـي أي موضـوع
يدخل في اختصاص المنظمة، كما يجوز لكل منهما أن يتخذ اﻹجـراءات لكـي
تمثل في هذه المؤتمرات المنظمات الدولية وكذلك، بموافقة الحكومـة المعنيـة،
المنظمات القومية، حكومية كانت أو غير حكومية. وتقرر جمعيـة الـصحة أو
المجلس الطريقة التي يتم بها هذا التمثيل.
المادة 42
للمجلس أن يتخذ اﻹجراءات لتمثيل المنظمة في المؤتمرات التي يعتبـر
أنها جديرة باهتمام المنظمة.
الفصل العاشر ـ المقر الرئيسي
المادة 43
تحدد جمعية الصحة المكان الذي يكون فيه المقر الرئيسي للمنظمة، بعـد
التشاور مع اﻷمم المتحدة. الفصل الحادي عشر ـ التنظيمات اﻹقليمية
المادة 44
(أ) تحدد جمعية الصحة، من آن ﻵخر، المناطق الجغرافية التـي يستحـسن
إنشاء منظمة إقليمية فيها؛
(ب) يجوز لجمعية الصحة، بموافقة أغلبية الدول اﻷعضاء التي تقع فـي كـل
منطقة تحدد على هذا النحو، أن تنشئ منظمة إقليمية لتلبية اﻻحتياجـات
الخاصة بتلك المنطقة. وﻻ يجوز أن يكون هناك أكثر من منظمة إقليميـة
واحدة في كل منطقة.
المادة 45
تكون كل منظمة إقليمية جزءا ﻻ يتجزأ من المنظمة وفقا لهذا الدستور.
المادة 46
تتكون كل منظمة إقليمية من لجنة إقليمية ومكتب إقليمي.
المادة 47
تتألف اللجان اﻹقليمية من ممثلي الدول اﻷعضاء واﻷعضاء المنتسبة في
اﻹقليم المعني. ولﻸقطار، أو مجموعات اﻷقطار، الموجودة في اﻹقلـيم وغيـر
المسؤولة عن مباشرة عﻼقاتها الدولية، وليست من اﻷعضاء المنتسبة، الحق في
أن تمثل وأن تشترك في اللجان اﻹقليمية. وتحدد جمعية الصحة طبيعـة ومـدى
حقوق والتزامات هذه اﻷقطار أو مجموعات اﻷقطار في اللجان اﻹقليمية بالتشاور
مع الدولة العضو أو السلطة اﻷخرى المسؤولة عن العﻼقات الدولية لهذه اﻷقطار
ومع الدول اﻷعضاء في اﻹقليم.
المادة 48
تجتمع اللجان اﻹقليمية كلما دعت الضرورة، وهـي تحـدد مكـان كـل
اجتماع.
المادة 49
تضع اللجان اﻹقليمية نظامها الداخلي.
المادة 50
وظائف اللجنة اﻹقليمية هي:
(أ) وضع السياسات المتعلقة بالمسائل ذات الطابع اﻹقليمي الخالص؛
(ب) اﻹشراف على أنشطة المكتب اﻹقليمي؛ (ج) اﻻقتراح على المكتب اﻹقليمي أن يدعو إلى عقد مؤتمرات فنية، والقيـام
باﻷعمال اﻹضافية أو اﻻستقصاءات المتعلقة بالشؤون الـصحية التـي
ترى اللجنة اﻹقليمية أنها تعزز هدف المنظمة في اﻹقليم؛
(د) التعاون مع اللجان اﻹقليمية المناظرة لﻸمـم المتحـدة، ومـع اللجـان
اﻹقليمية للوكاﻻت المتخصصة اﻷخرى، ومع غيرها مـن المنظمـات
اﻹقليمية الدولية، التي لها مجاﻻت اهتمام مشتركة مع المنظمة؛
(ه) تقديم المشورة إلى المنظمة، عن طريق المدير العام، في الشؤون الصحية
الدولية التي تتجاوز أهميتها النطاق اﻹقليمي؛
(و) التوصية بأن ترصد حكومات اﻷقاليم المعنية اعتمادات إضافية لﻺقليم، إذا
كانت حصة اﻹقليم من الميزانية المركزيـة للمنظمـة ﻻ تكفـي للقيـام
بالوظائف اﻹقليمية؛
(ز) أية وظائف أخرى قد تفوض إلى اللجنة اﻹقليمية من قبل جمعية الـصحة
أو المجلس أو المدير العام.
المادة 51
المكتب اﻹقليمي هو الجهاز اﻹداري للجنة اﻹقليمية، وهو يخضع للسلطة
العامة للمدير العام للمنظمة. ويتولى المكتب اﻹقليمي، باﻹضافة إلى ذلك، تنفيذ
قرارات جمعية الصحة والمجلس في اﻹقليم.
المادة 52
رئيس المكتب اﻹقليمي هو المدير اﻹقليمي الذي يعينه المجلس باﻻتفـاق
مع اللجنة اﻹقليمية.
المادة 53
يعين موظفو المكتب اﻹقليمي على نحو يحدد باﻻتفاق بين المـدير العـام
والمدير اﻹقليمي.
المادة 54
المنظمة الصحية للبلدان اﻷمريكية1، التي يمثلها المكتب الصحي للبلـدان
اﻷمريكية، والمؤتمرات الصحية للبلدان اﻷمريكية، وسائر المنظمـات الـصحية
اﻹقليمية الحكومية الدولية، التي كانت قائمة قبل تاريخ توقيع هذا الدستور، تندمج
في المنظمة في الوقت المناسب. ويتم هذا اﻻندماج فور إمكان تحقيقـه عمليـا،
بإجراء مشترك يقوم على قبول متبادل من الـسلطات المختـصة تعبـر عنـه
المنظمات المعنية. الفصل الثاني عشر ـ الميزانية والمصروفات
المادة 55
يعد المدير العام تقديرات ميزانية المنظمة ويرفعها إلى المجلس. وينظـر
المجلس في هذه التقديرات ويرفعها إلى جمعية الصحة مشفوعة بمـا قـد يـراه
مناسبا من توصيات.
المادة 56
مع مراعاة أي اتفاق بين المنظمة واﻷمم المتحدة، تدرس جمعية الـصحة
تقديرات الميزانية، وتعتمدها وتحدد حصص الدول اﻷعضاء من النفقات، وفقـا
لجدول تضعه جمعية الصحة.
المادة 57
يجوز لجمعية الصحة، أو للمجلس نيابة عنها، قبول ما يقدم للمنظمة مـن
هبات ووصايا، وإدارتها، على أن تكون الشروط المقترنة بهذه الهبات أو الوصايا
مما يمكن لجمعية الصحة أو للمجلس قبوله وتكون متفقة مـع هـدف المنظمـة
وسياساتها.
المادة 58
ينشأ صندوق خاص لمواجهة الطوارئ واﻷحداث غير المتوقعة، ويستخدم
وفقا لما يراه المجلس.
الفصل الثالث عشر ـ التصويت
المادة 59
لكل دولة عضو صوت واحد في جمعية الصحة.
المادة 60
(أ) تُتخذ قرارات جمعية الصحة في المسائل الهامـة بأغلبيـة ثلثـي
اﻷعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هـذه المـسائل: إقـرار
اﻻتفاقيات أو اﻻتفاقات، والموافقة على اﻻتفاقات التي تدخل المنظمة في عﻼقـة
مع اﻷمم المتحدة ومع المنظمات والوكاﻻت الدولية الحكومية وفقـا للمـواد 69
و70 و72، وتعديﻼت هذا الدستور.
(ب) القرارات المتعلقة بالمسائل اﻷخرى، بما في ذلك تحديد طوائـف
إضافية من المسائل التي يتطلب إقرارها أغلبية الثلثين، تتخـذ بأغلبيـة الـدول
اﻷعضاء الحاضرة والمشتركة في التصويت. (ج) يتم التصويت على المسائل المماثلة بالمجلس وبلجان المنظمة وفقا
للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
الفصل الرابع عشر ـ التقارير التي تقدمها الدول
المادة 61
تقدم كل دولة عضو سنويا إلى المنظمة تقريرا عما اتخذته من إجـراءات
وما حققته من تقدم في تحسين صحة شعبها.
المادة 62
تقدم كل دولة عضو سنويا تقريرا عما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق
بالتوصيات التي قدمتها إليها المنظمة، وفيمـا يتعلـق باﻻتفاقيـات واﻻتفاقـات
واﻷنظمة.
المادة 63
تبادر كل دولة عضو بإبﻼغ المنظمة بما ينشر فيها من قوانين وأنظمـة
وتقارير رسمية وإحصائيات هامة تتصل بالصحة.
المادة 64
تقدم كل دولة عضو تقارير إحصائية ووبائية على النحو الـذي تقـرره
جمعية الصحة.
المادة 65
ترسل كل دولة عضو ـ بناء على طلب المجلـس ـ وبقـدر اﻹمكـان
عمليا، أية معلومات إضافية تتعلق بالصحة.
الفصل الخامس عشر ـ اﻷهلية القانونية واﻻمتيازات والحصانات
المادة 66
تتمتع المنظمة في أراضي كل دولة عضو باﻷهليـة القانونيـة الﻼزمـة
لتحقيق هدفها وممارسة وظائفها.
المادة 67
(أ) تتمتع المنظمة في أراضـي كـل دولـة عـضو باﻻمتيـازات
والحصانات الﻼزمة لتحقيق هدفها وممارسة وظائفها. (ب) يتمتع كذلك ممثلو الدول اﻷعضاء، واﻷشخاص المعينون للعمـل
في المجلس، وموظفو المنظمة الفنيون واﻹداريون، باﻻمتيـازات والحـصانات
الضرورية لحرية ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة.
المادة 68
تحدد هذه اﻷهلية القانونية واﻻمتيازات والحصانات فـي اتفـاق مـستقل
تعده المنظمة، بالتشاور مع اﻷمين العام لﻸمـم المتحـدة، ويعقـد بـين الـدول
اﻷعضاء.
الفصل السادس عشر ـ العﻼقات مع المنظمات اﻷخرى
المادة 69
تقام عﻼقة بين المنظمة واﻷمم المتحدة بوصف المنظمة إحدى الوكـاﻻت
المتخصصة المشار إليها في المادة 57 من ميثاق اﻷمم المتحدة، ويجب أن توافق
جمعية الصحة بأغلبية ثلثي اﻷصوات على اﻻتفاق أو اﻻتفاقـات التـي تقـام
بمقتضاها العﻼقة بين المنظمة واﻷمم المتحدة.
المادة 70
تقيم المنظمة عﻼقات فعالة، وتتعاون تعاونا وثيقا مع ما يرغب فيه مـن
المنظمات الدولية الحكومية اﻷخرى. وتشترط موافقة جمعية الصحة بأغلبية ثلثي
اﻷصوات على أي اتفاق رسمي يعقد مع أي من هذه المنظمات.
المادة 71
للمنظمة أن تتخـذ، فـي المـسائل التـي تـدخل فـي اختـصاصها،
الترتيبــات المناســبة للتــشاور والتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة غيــر
الحكومية، وبموافقة الحكومة المعنية، مع المنظمات الوطنية الحكوميـة وغيـر
الحكومية.
المادة 72
يجوز للمنظمة، بشرط موافقة جمعية الصحة بأغلبية ثلثي اﻷصـوات، أن
تخلف أية منظمة أو وكالة دولية أخرى، تدخل أغراضها وأنشطتها في مجـال
اختصاص المنظمة، وذلك في الوظائف والموارد واﻻلتزامات التي قد يعهد بها
إلى المنظمة باتفاق دولي أو بترتيبات يقبلها الطرفـان، وتـتم بـين الـسلطات
المختصة في المنظمات المعنية. الفصل السابع عشر ـ التعديﻼت
المادة 73
يبلغ المدير العـام الـدول اﻷعـضاء بنـصوص التعـديﻼت المقتـرح
إدخالها على هذا الدستور قبل أن تبحثها جمعية الصحة بستة شهور على اﻷقـل.
وتصبح التعديﻼت نافذة بالنسبة لجميع الدول اﻷعضاء عنـدما تقرهـا جمعيـة
الصحة بأغلبية ثلثي اﻷصوات، ويقبلها ثلثا الدول اﻷعـضاء طبقـا لقواعـدها
الدستورية.
الفصل الثامن عشر ـ التفسير
المادة 174
نصوص هذا الدسـتور باﻷسـبانية واﻹنكليزيـة والروسـية والـصينية
والفرنسية تعتبر متساوية في الحجية.
المادة 75
أي مسألة أو نزاع بشأن تفسير هذا الدستور أو تطبيقه ﻻ تـتم تـسويته
بالمفاوضة أو بوساطة جمعية الصحة، يحال إلى محكمة العدل الدوليـة، طبقـا
لنظام المحكمة اﻷساسي، ما لم تتفق اﻷطراف المعنيـة علـى طريقـة أخـرى
للتسوية.
المادة 76
للمنظمة أن تستفتي محكمة العدل الدولية في أية مسألة قانونية تنشأ فـي
نطاق اختصاص المنظمة، وذلك بترخيص من الجمعية العامة لﻸمم المتحـدة أو
بترخيص يستند إلى أي اتفاق بين المنظمة واﻷمم المتحدة.
المادة 77
للمدير العام أن ينوب عن المنظمة في المثول أمام المحكمة بـشأن أيـة
إجراءات تترتب على طلب إصدار فتوى. ويتخذ المدير العام الترتيبات الﻼزمـة
لعرض القضية على المحكمة، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بعرض الحجج التي
تستند إليها مختلف اﻵراء المتعلقة بالموضوع.
الفصل التاسع عشر ـ النفاذ
المادة 78
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث، يظل توقيع هذا الدستور أو قبوله مفتوحا
لجميع الدول. المادة 79
(أ) للدول أن تصبح أطرافا في هذا الدستور:
(1) بالتوقيع دون تحفظ يتعلق بالموافقة؛
(2) بالتوقيع المشروط بالموافقة، على أن يتبعه القبول؛
(3) بالقبول.
(ب) يتم القبول بإيداع وثيقة رسمية لدى اﻷمين العام لﻸمم المتحدة.
المادة 80
يصبح هذا الدستور نافذا حين يبلغ عدد أطرافه ستا وعشرين دولـة مـن
أعضاء اﻷمم المتحدة، طبقا ﻷحكام المادة 79.
المادة 81
وفقا للمادة 102 من ميثاق اﻷمم المتحدة، يقوم اﻷمين العام لﻸمم المتحدة
بتسجيل هذا الدستور عندما توقعه دولة واحدة دون تحفظ يتعلـق بالموافقـة، أو
عندما تودع أول وثيقة من وثائق القبول.
المادة 82
يقوم اﻷمين العام لﻸمم المتحدة بإعﻼم الدول اﻷطراف في هذا الدسـتور
بالتاريخ الذي يصبح فيه نافذا، كما يعلمها بالتواريخ التي تـصبح فيهـا الـدول
اﻷخرى أطرافا في هذا الدستور.
إثباتا  لما تقدم، قام الممثلون الموقعون أدناه والمفوضـون رسـميا لهـذا
الغرض بتوقيع هذا الدستور.
حرر بمدينة نيويورك في هذا اليوم الثاني والعشرين من تمـوز/ يوليـو
1946، في نسخة واحدة باللغات اﻷسبانية واﻹنكليزيـة والروسـية والـصينية
والفرنسية، وتعتبر كل هذه النصوص متساوية في الحجية. وتـودع النـصوص
اﻷصلية بمحفوظات اﻷمم المتحدة. ويرسل اﻷمين العام لﻸمـم المتحـدة نـسخا
معتمدة منها لكل حكومة من الحكومات الممثلة في المؤتمر.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 09:53 مساء  الزوار: 4277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved