||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186550
عدد الزيارات اليوم : 10703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

          بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إن مجلس حقوق الإنسان،

          إذ يتصرف امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،

          وقد نظر في مشروع النص المتعلق ببناء المؤسسات الذي قدمه إليه رئيس المجلس،

          1-      يعتمد مشروع النص المعنون "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بناء المؤسسات"، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار، بما في ذلك تذييلاه؛

          2-      يقرر عرض مشروع القرار التالي على الجمعية العامة لاعتماده على سبيل الأولوية تيسيراً لوضع النص المدرج أدناه موضع التنفيذ في الوقت المحدد:

          "إن الجمعية العامة،

          "إذ تحيط علماً بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007،

          "1-     ترحّب بالنص المعنون "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بناء المؤسسات"، بصيغته الواردة في مرفق هذا القرار، بما في ذلك تذييلاه.


المرفق

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: بناء المؤسسات

أولاً - آلية الاستعراض الدوري الشامل

ألف - أساس الاستعراض

1-      تجري عملية الاستعراض استناداً إلى الصكوك التالية:

(أ)       ميثاق الأمم المتحدة؛

(ب)    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

(ج)     صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

          (د)      التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها عند تقديم ترشيحها للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان (يشار إليه فيما بعد بعبارة "المجلس")؛

2-      إضافة إلى ما تَقَدَّمَ، ونظراً لما يتصف به القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من طابع تكاملي ومترابط ومُعَزِّز لبعضه البعض، تراعى في الاستعراض أحكام القانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق.

باء - المبادئ والأهداف

1- المبادئ

3-      ينبغي للاستعراض الدوري الشامل:

(أ)       أن يُعزز عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها؛

(ب)    أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي؛

(ج)     أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة؛

(د)      أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها الأعضاء في الأمم المتحدة وأن يكون موجهاً نحو العمل؛

(ه‍)      أن يُشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع الاستعراض؛

(و)      أن يُكمِّل آليات حقوق الإنسان الأخرى ولا يشكل تكراراً لها، وبذلك يشكل قيمة مضافة؛

(ز)      أن يُجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءة وغير تصادمية وغير مُسيَّسة؛

          (ح)     ألا يشكل عبئاً يثقل كاهل الدولة المعنية أو جدول أعمال المجلس أكثر مما ينبغي؛

          (ط)     ألا يكون طويلاً أكثر مما يلزم؛ وينبغي أن يكون واقعياً وألا يستحوذ على قدر غير متناسب من الوقت ومن الموارد البشرية والمالية؛

          (ي)     ألا ينال من قدرة المجلس على الاستجابة للأوضاع العاجلة المتعلقة بحقوق الإنسان؛

          (ك)     أن يراعي المنظور الجنساني كامل المراعاة؛

          (ل)     أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياتها، مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة في العناصر المنصوص عليها في أساس الاستعراض؛

          (م)      أن يكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، فضلاً عما قد يتخذه المجلس من مقررات في هذا الشأن.

2- الأهداف

4-      أهداف الاستعراض هي:

(أ)       تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛

          (ب)    الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة؛

(ج)     النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها؛

(د)      تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين؛

(ه‍)      دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

          (و)      تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم - دورية الاستعراض والترتيب الذي يُتَّبع فيه

5-      يبدأ الاستعراض بعد اعتماد المجلس آليةَ الاستعراض الدوري الشامل.

6-      ينبغي أن يتجلى في الترتيب المتَّبَع في الاستعراض مبدآ العالمية والمعاملة المتساوية.

7-      ينبغي تحديد ترتيب الاستعراض في أقرب وقت ممكن بغية تمكين الدول من الاستعداد لـه استعداداً وافياً.

8-      تُستعرض أوضاع جميع الدول الأعضاء في المجلس أثناء فترة عضويتها فيه.

9-      تُستعرَض أولاً أوضاع أعضاء المجلس الأوائل، وبخاصةٍ المنتخَبون منهم لمدة سنة أو سنتين.

10-    تُستعرَض أوضاع مزيج من الدول الأعضاء في المجلس والدول التي لها صفة المراقب فيه؛

11-    يراعى التوزيع الجغرافي العادل لدى اختيار البلدان التي ستُستعرَض أوضاعها.

12-    ستُختار بالقرعة أول دولة عضو ودولة لها صفة المراقب يُراد استعراض أوضاعهما من كل مجموعة إقليمية بطريقة تكفل الاحترام الكامل للتوزيع الجغرافي العادل. ويُتبع بعد ذلك الترتيب الهجائي ابتداءً من هاتين الدولتين، ما لم تتطوع دول أخرى للخضوع للاستعراض.

13-    تكون الفترة الفاصلة بين جولات الاستعراض مقبولة لكي تراعى فيها قدرة الدول على الاستعداد للجولة التالية وقدرة أصحاب المصلحة الآخرين على الاستجابة للطلبات الناشئة عن الاستعراض.

14-    ستكون دورية الاستعراض في الجولة الأولى أربع سنوات. وسوف يترتب على ذلك النظر في أوضاع 48 دولة في السنة خلال ثلاث دورات للفريق العامل مدة كل منها أسبوعان(أ).

دال - عملية الاستعراض وطرائقه

1- الوثائق

15-    يستند الاستعراض إلى الوثائق التالية:

          (أ)       معلومات، قد تكون في شكل تقرير وطني، تُعدُّها الدولة المعنية استناداً إلى مبادئ توجيهية عامة يعتمدها المجلس في دورته السادسة (الدورة الأولى من الجولة الثانية)، وأية معلومات أخرى تراها الدولة المعنية ذات صلة بالموضوع، ويمكن تقديمها إما شفوياً أو كتابةً، شريطة ألا يتجاوز العرض المكتوب الموجِز لهذه المعلومات 20 صفحة، ضماناً لمعاملة جميع الدول معاملةً متساويةً ولعدم إرهاق الآلية. وتشجَّع الدول على إعداد هذه المعلومات من خلال إجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

          (ب)    وإضافةً إلى ذلك، تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي تبديها الدولة المعنية، وبتجميع غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة، على ألا تتجاوز المجموعة 10 صفحات.

          (ج)     يراعي المجلس أيضاً ما يقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة الآخرون في إطار الاستعراض الدوري الشامل من معلومات إضافية موثوقة ويمكن الركون إليها. وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد موجز لهذه المعلومات لا يتجاوز 10 صفحات.

 

ــــــــــــ

          (أ)       الاستعراض الدوري الشامل عملية آخذة في التطور؛ وللمجلس أن يقوم، بعد اختتام جولة الاستعراض الأولى، باستعراض طرائق هذه الآلية ودوريتها، استناداً إلى أفضل الممارسات والدروس المستخلصة.

16-    تكون الوثائق التي تُعِدُّها المفوضية متوافقة مع هيكل المبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده المجلس فيما يتعلق بالمعلومات التي أعدتها الدولة المعنية.

17-    يكون العرض المكتوب المقدم من الدولة وكذلك الملخصات التي تُعِدُّها المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاهزة قبل موعد الاستعراض الذي يجريه الفريق العامل بستة أسابيع لضمان توزيع الوثائق في وقت واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 53/208 المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 1999.

2- الطرائق

18-    تكون طرائق الاستعراض على النحو التالي:

          (أ)       سَيجري الاستعراض في إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس المجلس ويتألف من الدول ال‍ 47 الأعضاء في المجلس. وستقرر كل دولة عضو تكوين وفدها(ب)؛

          (ب)    يجوز للدول التي لها صفة المراقب أن تشارك في الاستعراض، بما في ذلك المشاركة في الحوار التفاعلي؛

          (ج)     يجوز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين أن يحضروا عملية الاستعراض في إطار الفريق العامل؛

          (د)      سَتشكَّل مجموعة من ثلاثة مقررين، يُختارون بالقرعة من بين أعضاء المجلس ومن مختلف المجموعات الإقليمية (مجموعة ثلاثية) من أجل تيسير كل عملية استعراض، بما في ذلك إعداد تقرير الفريق العامل. وستتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم المساعدة والخبرة الفنية اللازمتين إلى المقررين.

19-    يجوز للبلد المعني أن يطلب اختيار أحد المقررين الثلاثة من مجموعته الإقليمية، وله أيضاً أن يطلب استبدال مقرر مرةً واحدة فقط.

20-    يجوز لمقرر أن يطلب إعفاءه من المشاركة في عملية استعراضية محددة.

21-    سيجري الحوار التفاعلي بين البلد موضع الاستعراض والمجلس في إطار الفريق العامل. ويجوز للمقررين أن يضعوا قائمة بالقضايا أو المسائل التي يتعين إحالتها إلى الدولة موضع الاستعراض لتمكينها من الاستعداد، ثم من إقامة الحوار التفاعلي حول نقاط محددة، مع ضمان الإنصاف والشفافية.

22-    ستكون مدة الاستعراض ثلاث ساعات لكل بلد في إطار الفريق العامل. وسيُخصّص وقت إضافي لا يتجاوز ساعة واحدة لينظر المجلس في النتائج في جلسة عامة.

23-    سَتخصَّص فترة نصف ساعة لاعتماد تقرير كل من البلدان موضع الاستعراض في الفريق العامل.

24-    ينبغي تخصيص فترة زمنية معقولة تفصل بين الاستعراض واعتماد تقرير كل دولة في الفريق العامل.

25-    سيعتمد المجلس النتائج النهائية في جلسة عامة.

ــــــــــــ

          (ب)     ينبغي إنشاء صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض الدوري الشامل، يُيَسِّر للبلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل.

هاء - نتائج الاستعراض

1- الشكل الذي تتخذه النتائج

26-    سَتُعرَض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الاستعراض، والاستنتاجات
و/أو التوصيات، والالتزامات الطوعية للدولة الطرف.

2- مضمون النتائج

27-    الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تعاونية. وقد تشمل نتائجه ما يلي:

          (أ)       تقييم موضوعي وشفاف لحالة حقوق الإنسان في البلد المستعرَض، بما في ذلك التطورات الإيجابية والتحديات التي يواجهها البلد؛

          (ب)    تقاسم أفضل الممارسات؛

          (ج)     التشديد على زيادة التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

          (د)      تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته(ج)؛

          (ه‍)      الالتزامات والتعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضع الاستعراض.

3- اعتماد النتائج

28-    يُشرَك البلد موضع الاستعراض إشراكاً كاملاً في عملية استخلاص النتائج.

29-    قَبْلَ اعتماد المجلس نتائجَ الاستعراض في جلسة عامة، تتاح للدولة المعنية فرصة تقديم ردود على الأسئلة أو المسائل التي لم تعالجَ معالجةً كافية أثناء الحوار التفاعلي.

30-    سَتُمنَح الدولة المعنية والدول الأعضاء في المجلس، إضافة إلى الدول التي لها صفة مراقب، فرصة إبداء آرائها بشأن نتائج الاستعراض قبل اتخاذ إجراء بشأنها في جلسة عامة.

31-    ستتاحُ لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين فرصة لإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج في
جلسة عامة.

32-    سَتحدَّد التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة المعنية. كما يحاط علماً بالتوصيات الأخرى، إلى جانب تعليقات الدولة المعنية عليها. وستُدرَج كلتا الفئتين من التوصيات في تقرير النتائج الذي يعتمده المجلس.

 

          (ج)      ينبغي للمجلس أن يقرر ما إذا كان يتعين اللجوء إلى آليات التمويل الحالية أم إنشاء آلية جديدة.

 

واو - متابعة الاستعراض

33-    تُنَفَّذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية أولاً، وحسب الاقتضاء، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين.

34-    يركز الاستعراض اللاحق، في جملة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة.

35-    يكون للمجلس بند دائم مُدرج في جدول أعماله يكرَّس لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل.

36-    سَيُساعد المجتمع الدولي على تنفيذ التوصيات والاستنتاجات المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة الفنية، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.

37-    سَيقرر المجلس، لدى نظره في نتائج الاستعراض الدوري الشامل، ما إذا كان من الضـروري إجـراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها.

38-    بعد استنفاد جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس، حسب الاقتضاء، في حالات استمرار عدم التعاون مع الآلية.

ثانياً - الإجراءات الخاصة

ألف – اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم

39-    ستكون المعايير العامة التالية بالغة الأهمية لدى ترشيح أصحاب الولايات وتعيينهم: (أ) الخبرة الفنيـة؛ (ب) الخبرة في مجال الولاية؛ (ج) الاستقلالية؛ (د) النزاهة؛ (ه‍) الاستقامة الشخصية؛ (و) الموضوعية.

40-    ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل، إضافة إلى التمثيل المناسب لمختلف الأنظمة القانونية.

41-    يوافق المجلس في دورته السادسة (الدورة الأولى من الجولة الثانية) على الشروط التقنية والموضوعية للمرشحين المؤهلين لتقلد مهام أصحاب الولايات، من أجل الحرص على أن يكون المرشحون من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهودة والخبرة الفنية المناسبة والتجربة المهنية الواسعة في ميدان حقوق الإنسان.

42-    يجوز للكيانات التالية تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة:
(أ) الحكومات؛ (ب) المجموعات الإقليمية العاملة في إطار منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ (ج) المنظمات الدولية أو مكاتبها (مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان)؛ (د) المنظمات غير الحكومية؛ (ه‍) هيئات حقوق الإنسان الأخرى؛ (و) الترشيحات الفردية.

43-    تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان فوراً بوضع قائمة علنية بأسماء المرشحين المؤهلين وحفظها وتحديثها دورياً وتكون ذات شكل موحد، وتشمل البيانات الشخصية ومجالات الخبرة الفنية والتجربة المهنية. ويُعلن عن مناصب الولايات الشاغرة المقبلة.

44-    يُحتَرم مبدأ عدم الجمع في آن واحد بين عدة وظائف في ميدان حقوق الإنسان.

45-    وتحدَّد فترة صاحبة الولاية في وظيفة معينة، سواء أكانت ولاية مواضيعية أم قطرية، بمدة لا تتجاوز ست سنوات (فترتان مدة كل منهما ثلاث سنوات فيما يخص أصحاب الولايات المواضيعية).

46-    يُستبعد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أية منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية. وسيعمل أصحاب الولايات بصفتهم الشخصية.

47-    يُنشأ فريق استشاري يَقترح على الرئيس، قبل بدء الدورة التي سينظر فيها المجلس في اختيار أصحاب الولايات بشهر واحد على الأقل، قائمةً بأسماء المرشحين ذوي أعلى المؤهلات الخاصة بالولايات المعنية ويستوفون المعايير العامة والشروط الخاصة.

48-    يولي أيضاً الفريق الاستشاري الاعتبار الواجب لاستبعاد المرشحين الذين تتم تسميتهم من القائمة العلنية بالمرشحين المؤهلين التي تُرفع إليه.

49-    في بداية الجولة السنوية للمجلس، تدعى المجموعات الإقليمية إلى تعيين عضو في الفريق الاستشاري، يعمل بصفته الشخصية. وسيحصل هذا الفريق على المساعدة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

50-    سينظر الفريق الاستشاري في المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة العلنية؛ غير أنه يجوز للفريق أن ينظر في ترشيحات إضافية بمؤهلات متساوية أو أكثر ملاءمةً للوظيفة، في ظل ظروف استثنائية وإذا بررت وظيفة معينة ذلك. وتكون التوصيات المقدمة إلى الرئيس علنية ومدَعَّمة بالأسباب.

51-    ينبغي للفريق الاستشاري أن يراعي، حسب الاقتضاء، آراء أصحاب المصلحة، بمن فيهم أصحاب الولايات الحاليون أو المنتهية مدتهم، في تحديد ما يلزم من خبرة فنية وتجربة ومهارات وغير ذلك من الشروط ذات الصلة لكل ولاية.

52-    على أساس توصيات الفريق الاستشاري وعقب مشاورات واسعة، لا سيما عبر المنسقين الإقليميين، سيحدد رئيس المجلس المرشح المناسب لكل وظيفة شاغرة. وسيقدم الرئيس إلى الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب قائمة أولية بالمرشحين الذين سيُقترحون قبل بداية الدورة التي سينظر فيها المجلس في التعيينات بأسبوعين على الأقل.

53-    سيُجري الرئيس، إن دعت الضرورة، المزيد من المشاورات من أجل ضمان الموافقة على المرشحين المقترحين. ويُكتَمَل تعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة إثر موافقة المجلس عليه. ويُعيَّن أصحاب الولايات قبل نهاية الدورة.

باء - استعراض الولايات وترشيدها وتحسينها

54-    يجب أثناء استعراض الولايات وترشيدها وتحسينها، وكذلك أثناء وضع ولايات جديدة، الاسترشاد بمبادئ العالمية والنزاهة والموضوعية واللاانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البناءين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

55-    يجري استعراض كل ولاية وترشيدها وتحسينها في سياق المفاوضات المتعلقة بالقرارات ذات الصلة. ويجوز تقييم الولاية في جزء مستقل من الحوار التفاعلي بين المجلس وأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

56-    يركز استعراض الولايات وترشيدها وتحسينها على أهمية الولايات ونطاقها ومضمونها، في إطار معايير حقوق الإنسان المعترف بها دولياً ونظام الإجراءات الخاصة وقرار الجمعية العامة 60/251.

57-    ينبغي دوماً، عند اتخاذ أي قرار يقضي بتبسيط ولايات أو دمجها أو إمكانية وقف العمل بها، الاسترشاد بضرورة تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها.

58-    ينبغي للمجلس أن يسعى دائماً إلى التحسين، وذلك على النحو التالي:

          (أ)       ينبغي أن تتيح الولايات دائماً فرصة واضحة لزيادة مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومستوى التماسك داخل منظومة حقوق الإنسان؛

          (ب)    ينبغي إيلاء الاهتمام لجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة. وينبغي لتوازن الولايات المواضيعية أن ينمَّ عموماً عن القبول بتساوي الحقوق المدنية والسياسية في الأهمية مع الحقوق والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛

          (ج)     ينبغي بذل كل جهد لتجنب الازدواج الذي لا لزوم لـه؛

          (د)      سَتُحدَّد المجالات التي تشكل ثغرات مواضيعية وتعالَج، بما في ذلك بوسائل غير إنشاء ولايات في إطار الإجراءات الخاصة، كأن تُوسَّع ولاية حالية، أو أن يوجَّه انتباه أصحاب الولايات إلى قضية شاملة لقطاعات عديدة، أو أن يُطلَب إلى أصحاب الولايات المعنيين اتخاذ إجراءات مشتركة؛

          (ه‍)      ينبغي، عند النظر في أي دمج للولايات، أن يُرَاعَى مضمون كل ولاية ووظائفها المهيمنة، فضلاً عن حجم العمل الذي يقع على كل صاحب ولاية؛

          (و)      ينبغي، عند إنشاء الولايات أو استعراضها، بذل جهود من أجل معرفة ما إذا كان هيكل الآلية (خبير أو مقرر أو فريق عامل) هو أكثر الهياكل فعالية من ناحية زيادة حماية حقوق الإنسان؛

          (ز)      ينبغي توخي أكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة عند وضع آليات جديدة، تجنباً للغموض.

59-    ينبغي أن يُستصوَب توحيد تسمية أصحاب الولايات وألقاب الولايات، وكذلك عملية الاختيار والتعيين، قصد جعل النظام بأكمله مفهوماً بشكل أفضل.

60-    سَتُحَدَّد فترات الولايات المواضيعية بثلاث سنوات. وتُحدَدَّ فترات الولايات القطرية بسنة واحدة.

61-    سَتُجَدّدَ الولايات المدرجة في التذييل الأول، حيثما ينطبق ذلك، إلى أن يحين موعد نظر المجلس فيها وفقاً لبرنامج العمل(د).

62-    يجوز لأصحاب الولايات الحاليين الاستمرار في العمل، شريطة ألا يكونوا قد تجاوزوا فترة السنوات الست المحددة (التذييل الثاني). وبصفة استثنائية، يجوز تمديد فترة أصحاب الولايات الذين تجاوزت فترة عملهم ست سنوات إلى حين نظر المجلس في الولاية ذات الصلة وانتهاء عملية الاختيار والتعيين.

63-    ينبغي أن يُراعى أيضاً، لدى البت في استحداث الولايات القطرية أو استعراضها أو وقف العمل بها، مبدآ التعاون والحوار الحقيقي الراميان إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

64-    في حالات انتهاك حقوق الإنسان أو عدم التعاون التي تقتضي من المجلس إيلاءها اهتمامه، ينبغي تطبيق مبادئ الموضوعية وعدم الانتقائية وعدم الكيل بمكيالين وتَجَنُّب التسييس.

ثالثاً - اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

65-    سَتكون اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان (يُشار إليها فيما بعد بعبارة "اللجنة الاستشارية")، المؤلفة من 18 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، بمثابة هيئة فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه. وستُنشأ هذه الهيئة الفرعية وتؤدي أعمالها وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة فيما يلي.

ألف - التعيين

66-    يجوز لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقترح أو تُقر مرشحين، كل من منطقته. وينبغي للدول، لدى اختيار مرشحيها، أن تستشير مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقيام في هذا الصدد بإدراج أسماء الجهات التي تؤيد مرشحيها.

67-    والهدف من ذلك هو ضمان إتاحة أفضل الخبرات الممكنة للمجلس وتحقيقاً لهذا الغرض، سيقوم المجلس في دورته السادسة بوضع وإقرار الشروط التقنية والموضوعية لقبول المرشحين (الدورة الأولى من الجولة الثانية). وينبغي أن تشمل هذه الشروط ما يلي:

ــــــــــــ

          (د)      تستوفي الولايات القطرية المعايير التالية:

          -        ثمة ولاية للمجلس لم يُبَتّ فيها بعد ويتعين إنجازها؛ أو

          -        ثمة ولاية للجمعية العامة لم يُبَتّ فيها بعد ويتعين إنجازها؛ أو

          -        طابع الولاية يَخُصُّ الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية.

          (أ)       التمتع بمؤهلات وخبرات معترف بها في ميدان حقوق الإنسان؛

          (ب)    التحلي بخُلُق رفيع؛

          (ج)     الاستقلال والنزاهة.

68-    يُستبعد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أية منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية. وسيعمل أعضاء اللجنة المنتخبون بصفتهم الشخصية.

69-    يُحتَرم مبدأ عدم الجمع بين عدة مهام في آن واحد في ميدان حقوق الإنسان.

باء - الانتخاب

70-    ينتخب المجلس في اقتراع سري أعضاء اللجنة الاستشارية من قائمة المرشحين الذين قُدمت أسماؤهم وفقاً للشروط المتفق عليها.

71-    تُقفل قائمة المرشحين قبل تاريخ الانتخاب بشهرين. وتتيح الأمانة للدول الأعضاء وللجمهور قائمة المرشحين والمعلومات ذات الصلة قبل انتخابهم بشهر واحد على الأقل.

72-    ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمسألتي التوازن بين الجنسين والتمثيل المناسب لمختلف الحضارات والنظم القانونية.

73-    يكون التوزيع الجغرافي على النحو التالي:

          الدول الأفريقية: 5

          الدول الآسيوية: 5

          دول أوروبا الشرقية: 2

          دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: 3

          دول أوروبا الغربية والدول الأخرى: 3

74-    يشغل أعضاء اللجنة الاستشارية مناصبهم لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة. وفي الولاية الأولى، سَيشغل ثلث الخبراء مناصبهم لمدة سنة واحدة، وثلث آخر لمدة سنتين. وستُسحب القرعة للبت في فترات العضوية المتداخلة.

جيم - المهام

75-    مهمة اللجنة الاستشارية هي توفير الخبرات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين يطلبهما المجلس، مع التركيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقديم المشورة القائمة على البحوث. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدَّم هذه الخبرات إلا بناءً على طلب المجلس، بالامتثال لقراراته وبتوجيه منه.

76-    ينبغي للجنة الاستشارية أن تركز على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورتها على القضايا المواضيعية المتصلة بولاية المجلس، ألا وهي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.

77-    لا تعتمد اللجنة الاستشارية قرارات أو مقررات. ولها أن تقدم إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات لزيادة تعزيز كفاءته الإجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما لها أن تقدم إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد من البحوث.

78-    يصدر المجلس مبادئ توجيهية محددة للجنة الاستشارية عندما تطلب منه مساهمة فنية، ويقوم باستعراض جميع هذه المبادئ التوجيهية أو أي جزء منها إذا رأى ضرورة لذلك في المستقبل.

دال - أساليب العمل

79-    تعقد اللجنة الاستشارية دورتين على الأكثر في السنة لا تتجاوز مدتهما عشرة أيام عمل. ويمكن ترتيب دورات إضافية على أساس مخصص بموافقة مسبقة من المجلس.

80-    يجوز للمجلس أن يطلب إلى اللجنة الاستشارية أن تنهض بمهام معينة يمكن أداؤها جماعياً أو في إطار فريق مصغَّر أو بصفة فردية. وستقدم اللجنة تقارير عن هذه الجهود إلى المجلس.

81-    يُشجَّع أعضاء اللجنة الاستشارية على التواصل، فردياً أو في إطار أفرقة، في الفترات الفاصلة بين الدورات. غير أنه لا يجوز للجنة إنشاء هيئات فرعية ما لم يأذن المجلس لها بذلك.

82-    تُحَثُّ اللجنة الاستشارية، لدى اضطلاعها بولايتها، على التواصل مع الدول ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات المجتمع المدني وفقاً لطرائق المجلس.

83-    يجوز للدول الأعضاء والجهات المراقبة، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، أن تشارك في أعمال اللجنة الاستشارية استناداً إلى ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان والتي يتبعها المجلس الآن، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

84-    سَيَبُتُّ المجلس، في دورته السادسة (الدورة الأولى من جولته الثانية) في أنسب الآليات لمواصلة عمل الأفرقة العاملة المعنية بالسكان الأصليين؛ وأشكال الرق المعاصرة؛ والأقليات؛ والمنتدى الاجتماعي.

رابعاً - إجراء تقديم الشكاوى

ألف - الهدف والنطاق

85-    العمل قائم على إنشاء إجراء لتقديم الشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.

86-    اتُّخذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1503(د - 48) المؤرخ 27 أيار/مايو 1970 بصيغته المنقحة بالقرار 2000/3 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2000 أساساً للعمل وجرى تحسينه عند الاقتضاء، من أجل ضمان أن يكون إجراء تقديم الشكاوى محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب. وسيتم الإبقاء على الطابع السري لهذا الإجراء بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية.

باء - معايير مقبولية البلاغات

87-    يكون البلاغ المتصل بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً، لأغراض هذا الإجراء، شريطة استيفائه ما يلي:

          (أ)       إذا لم تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان؛

          (ب)    إذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها؛

          (ج)     إذا كانت اللغة المستخدمة فيه غير مسيئة. إلا أنه يجوز النظر في بلاغ لا يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف العبارات المسيئة؛

          (د)      إذا كان صادراً عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛

          (ه‍)      إذا كان لا يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛

          (و)      إذا كان لا يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها ويجري تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان
حقوق الإنسان؛

          (ز)      إذا استنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.

88-    يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُنشأ وتعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، لا سيما في ما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها سبلاً فعالةً في معالجة فرادى انتهاكات حقوق الإنسان.


جيم - الفريقان العاملان

89-    يُنشأ فريقان عاملان متميزان تُسند إليهما ولاية بحث البلاغات وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

90-    يعمل كلا الفريقين العاملين، قدر الإمكان، على أساس توافق الآراء. وفي حال عدم توافق الآراء، تُتَّخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات. ولكل من الفريقين أن يضع النظام الداخلي الخاص به.

1- الفريق العامل المعني بالبلاغات: تكوينه وولايته وسلطاته

91-    تعيِّن اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان خمسة من أعضائها، واحدٌ من كلٍ من المجموعات الإقليمية، مع المراعاة الواجبة للتوازن بين الجنسين، من أجل تشكيل الفريق العامل المعني بالبلاغات.

92-    في حال وجود شاغر، تعيِّن اللجنة الاستشارية من بين أعضائها خبيراً مستقلاً ومؤهلاً تأهيلاً عالياً من المجموعة الإقليمية ذاتها.

93-    نظراً للحاجة إلى خبرات مستقلة وإلى الاستمرارية فيما يتعلق ببحث البلاغات وتقييمها، يعيَّن الخبراء المستقلون والمؤهلون تأهيلاً عالياً الأعضاء في الفريق العامل المعني بالبلاغات لمدة ثلاث سنوات. وتكون ولايتهم قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

94-    يُطلب إلى رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات أن يقوم، بالاشتراك مع الأمانة، بفَرز أولي للبلاغات، استناداً إلى معايير المقبولية، قبل إحالتها إلى الدول المعنية. ويستبعد الرئيس البلاغات التي يتبين أنها لا تستند إلى أساس سليم أو التي يكون صاحبها مجهول الهوية، ولا تُحال بالتالي إلى الدولة المعنية. وتوخياً للمساءلة والشفافية، يزوِّد رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات كافة أعضاء الفريق بقائمة بجميع البلاغات المرفوضة بعد الفحص الأولي. وينبغي أن تبين هذه القائمة الأسباب التي استندت إليها جميع القرارات التي أفضت إلى رفض البلاغات. وتُحال سائر البلاغات غير المستبعَدة إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات.

95-    يقوم أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات بالبت في مقبولية بلاغٍ من البلاغات وتقييم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات، بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى أنه يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقدِّم الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الفريق العامل المعني بالحالات ملفاً يتضمن جميع البلاغات المقبولة والتوصيات الخاصة بها. وعندما تتطلب إحدى القضايا مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، يجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات أن يُبقيها قيد استعراضه حتى دورته التالية وأن يطلب تلك المعلومات من الدولة المعنية. وللفريق العامل المعني بالبلاغات أن يقرر رفض قضية ما. ويُصدِر الفريق العامل المعني بالبلاغات جميع قراراته بعد التطبيق الصارم لمعايير المقبولية ويشفعها بالمبررات الواجبة.


2- الفريق العامل المعني بالحالات: تكوينه وولايته وسلطاته

96-    تعيِّن كل مجموعة إقليمية ممثلاً لدولة من الدول الأعضاء في المجلس، مع المراعاة الواجبة للتوازن بين الجنسين، ليعمل في الفريق العامل المعني بالحالات. ويعيَّن هؤلاء الأعضاء لمدة سنة واحدة. وتكون ولايتهم قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كانت الدولة المعنية عضواً في المجلس.

97-    يعمل أعضاء الفريق العامل المعني بالحالات بصفتهم الشخصية. وبغية ملء شاغر ما، تقوم المجموعة الإقليمية المعنية التي يعود إليها الشاغر بتعيين ممثل من الدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية ذاتها.

98-    يُطلَب إلى الفريق العامل المعني بالحالات، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن يقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه، ويكون ذلك عادة في شكل مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق بالحالات المحالة إليه. وعندما تتطلب إحدى الحالات مزيداً من النظر أو معلومات إضافية، يجوز لأعضاء الفريق العامل المعني بالحالات إبقاء تلك الحالة قيد الاستعراض حتى دورته التالية. وللفريق العامل أيضاً أن يقرر رفض النظر في قضية ما.

99-    ينبغي أن تكون جميع قرارات الفريق العامل المعني بالحالات مُدَعَّمةً بالمبررات الواجبة وأن تبين أسباب وقف النظر في حالة من الحالات أو الإجراء الموصى باتخاذه بشأنها. وينبغي أن تُتَّخذ قرارات وقف النظر بتوافق الآراء، فإذا تعذَّر ذلك فبالأغلبية البسيطة للأصوات.

دال - طرائق العمل والسرية

100-  لمّا كان من شروط إجراء الشكاوى أن يكون موجّهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به بطريقة سرية ومناسبة التوقيت، يجتمع كلا الفريقين العاملين مرتين في السنة على الأقل لمدة خمسة أيام عمل كل دورة، بغية القيام على وجه السرعة ببحث البلاغات، بما في ذلك ردود الدول عليها، وكذلك الحالات المعروضة على المجلس أصلاً في إطار إجراء الشكاوى.

101-  تتعاون الدولة المعنية في إطار إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقديم ردود موضوعية بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية على أي طلب من طلبات الفريقين العاملين أو مجلس حقوق الإنسان. كما تبذل هذه الدولة قصارى جهدها لتقديم ردٍ في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة بناء على طلب الدولة المعنية.

102-  يتعين على الأمانة أن تتيح الملفات السرية لجميع أعضاء المجلس، قبل اجتماعه بأسبوعين على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي للنظر فيها.

103-  يقوم المجلس، كلما اقتضى الأمر ذلك، ولكن على الأقل مرة واحدة في السنة، بالنظر في الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يوجه انتباهه إليها الفريق العامل المعني بالحالات.

104-  تُبحث تقارير الفريق العامل المعني بالحالات المحالة إلى المجلس بطريقة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. وعندما يوصي الفريق العامل المعني بالحالات المجلس بالنظر في حالة من الحالات بصورة علنية، ولا سيما إذا كان يوجد امتناع واضح ولا لبس فيه عن التعاون مع الفريق، ينظر المجلس في تلك التوصية على أساس الأولوية في دورته التالية.

105-  لضمان أن يكون إجراء الشكاوى موجهاً لخدمة الضحايا وفعالاً وأن يُعمل به في الوقت المناسب، يجب من حيث المبدأ ألا تتجاوز الفترة الزمنية الفاصلة بين إحالة الشكوى إلى الدولة المعنية ونظر المجلس فيها 24 شهراً.

هاء - مشاركة صاحب الشكوى والدولة المعنية

106-  يكفل إجراء الشكاوى إعلام كل من صاحب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في المراحل
الرئيسية التالية:

          (أ)       عندما يعتبر الفريق العامل المعني بالبلاغات البلاغ غير مقبول أو عندما يُحال البلاغ إلى الفريق العامل المعني بالحالات لكي ينظر فيه؛ أو عندما يُبقي أحد الفريقين العاملين أو المجلس البلاغ معلّقاً؛

          (ب)    عند صدور النتيجة النهائية.

107-  بالإضافة إلى ذلك، يُحاط صاحب البلاغ علماً بتاريخ تسجيل بلاغه بموجب إجراء تقديم الشكاوى.

108-  لا يحال البلاغ إلى الدولة المعنية إذا طلب صاحبه عدم الكشف عن هويته.

واو - التدابير

109-  وفقاً للممارسة المعمول بها، ينبغي أن يكون الإجراء المتّخذ فيما يتعلق بحالة معيّنة أحد الخيارات التالية:

          (أ)       وقف النظر في الحالة إذا كان لا يوجد ما يبرِّر مواصلة النظر فيها أو اتخاذ إجراء بشأنها؛

          (ب)    إبقاء الحالة قيد الاستعراض والطلب من الدولة المعنية تقديم مزيد من المعلومات في غضون مهلة زمنية معقولة؛

          (ج)     إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل ومؤهل تأهيلاً عالياً لرصد الحالة وتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس؛

          (د)      وقف استعراض المسألة بموجب الإجراء السري المتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية؛

          (ه‍)      توصية المفوضية بأن تقدم إلى الدولة المعنية تعاوناً فنياً، أو مساعدة في مجال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.

خامساً - جدول الأعمال وإطار لبرنامج العمل

ألف - المبادئ

          الانطباق على جميع دول العالم (العالمية)

          الحياد

          الموضوعية

          عدم الانتقائية

          الحوار والتعاون البنّاءان

          القابلية للتنبؤ

          المرونة

          الشفافية

          المساءلة

          التوازن

          الإشمال/الشمول

          المنظور الجنساني

          تنفيذ القرارات ومتابعتها

باء - جدول الأعمال

البند 1-   المسائل التنظيمية والإجرائية

البند 2-   التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقريرا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام

البند 3-   تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافةً، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق
            في التنمية

البند 4-   حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

البند 5-   هيئات وآليات حقوق الإنسان

البند 6-   الاستعراض الدوري الشامل

البند 7-   حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى

البند 8-   متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا

البند 9-   العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان
            وبرنامج عمل ديربان

البند 10- المساعدة الفنية وبناء القدرات

جيم - إطار لبرنامج العمل

البند 1-   المسائل التنظيمية والإجرائية

انتخاب أعضاء المكتب

اعتماد برنامج العمل السنوي

اعتماد برنامج عمل الدورة، مع النظر في مسائل أخرى

اختيار وتعيين أصحاب الولايات

انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

اعتماد تقرير الدورة

اعتماد التقرير السنوي

البند 2-   التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقريرا المفوضية والأمين العام

عرض التقرير السنوي والإضافات التحديثية

البند 3-   تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافةً، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق
            في التنمية

            الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

            الحقوق المدنية والسياسية

            حقوق الشعوب وفئات محددة وأفراد مُعيَّنين

            الحق في التنمية

            الترابط بين حقوق الإنسان والمسائل المواضيعية المتعلقة بها

البند 4-   حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

البند 5-   هيئات وآليات حقوق الإنسان

            تقرير اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

            تقرير إجراء تقديم الشكاوى

البند 6-   الاستعراض الدوري الشامل

البند 7-   حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى

            انتهاكات حقوق الإنسان وما يترتب على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من آثار في حقوق الإنسان

            حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

البند 8-   متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا

البند 9-   العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة وتنفيذ إعلان
            وبرنامج عمل ديربان

البند 10- المساعدة الفنية وبناء القدرات

سادساً - أساليب العمل

110-  ينبغي لأساليب العمل، عملاً بقرار الجمعية العامة 60/251، أن تتسم بالشفافية والحياد والإنصاف والنزاهة والطابع العملي؛ وأن تؤدي إلى الوضوح والقابلية للتنبؤ والإشمال. ويمكن أيضاً تحديثها وتعديلها بمرور الوقت.

ألف - الترتيبات المؤسسية

1- اجتماعات الإحاطة علماً بالقرارات أو المقررات المتوقعة

111-  لاجتماعات الإحاطة هذه وظيفة إعلامية فقط، وهي إحاطة الوفود علماً بالقرارات/المقررات المقدمة أو المزمع تقديمها. وستتولى عقد هذه الاجتماعات الوفود المعنية.

2-   اجتماعات الرئيس الإعلامية المفتوحة باب المشاركة بشأن القرارات والمقررات وغير ذلك من الأعمال ذات الصلة

112-  تقدم هذه الاجتماعات معلومات عن حالة المفاوضات بشأن مشاريع القرارات و/أو المقررات لتمكين الوفود من تكوين فكرة عامة عن حالة هذه المشاريع. ولهذه المشاورات غرض إعلامي محض يُضاف إلى المعلومات المعروضة على الشبكة الخارجية، وتُعقد بطريقة شفافة وجامعة. ولن تكون بمثابة منبر للتفاوض.

3- المشاورات غير الرسمية بشأن المقترحات التي يعقدها مقدمو المقترحات الرئيسيون

113-  المشاورات غير الرسمية هي الوسيلة الأساسية للتفاوض بشأن مشاريع القرارات و/أو المقررات، وعقدها من مسؤولية مقدم (مقدمي) هذه المشاريع. وينبغي أن تعقد على الأقل مشاورة غير رسمية واحدة مفتوحة باب المشاركة بشأن كل مشروع قرار/مقرر قبل أن ينظر فيه المجلس لاتخاذ إجراء. وينبغي بذل أكبر جهد ممكن لعقد المشاورات في وقت مناسب وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ في الاعتبار القيود التي تواجه الوفود، وبخاصة الوفود الصغيرة منها.

4- دور المكتب

114-  يتناول المكتب المسائل الإجرائية والتنظيمية. ويُبلغ المكتب بانتظام عن مضامين اجتماعاته، وذلك في تقرير موجز يُقدم في وقت مناسب.

5- يمكن أن تشمل أشكال العمل الأخرى أفرقة نقاش، وحلقات دراسية، وموائد مستديرة

115-  يبتّ المجلس في استخدام هذه الأشكال، بما فيها الموضوعات والصيغ، وذلك بالنظر في كل حالة على حدة. وتكون هذه الأشكال بمثابة أدوات يستخدمها المجلس في تعزيز الحوار والتفاهم بشأن مسائل معينة. وينبغي استخدام هذه الأشكال في سياق جدول أعمال المجلس وبرنامج عمله السنوي. وينبغي لها أن تُعزز
و/أو تكمّل طابعها الحكومي الدولي. ولا يمكن أن تُستخدم هذه الأشكال كبديل عن الآليات الحالية لحقوق الإنسان وأساليب العمل المعمول بها أو أن تحل محلها.

6- الجزء الرفيع المستوى

116-  يُعقد الجزء الرفيع المستوى مرة في السنة في أثناء دورة المجلس الرئيسية. ويليه جزء عام يمكن فيه للوفود التي لم تشارك في الجزء الرفيع المستوى أن تُدلي ببيانات عامة.

باء - ثقافة العمل

117-  يلزم القيام بما يلي:

          (أ)       الإبلاغ المبكر بالمقترحات؛

          (ب)    التقديم المبكر لمشاريع القرارات والمقررات، ويفضل أن يكون ذلك قبيل نهاية الأسبوع قبل الأخير من الدورة؛

          (ج)     التوزيع المبكر لجميع التقارير، وبخاصة تقارير الإجراءات الخاصة، لإحالتها إلى الوفود في وقت مناسب قبل أن ينظر فيها المجلس ب‍ 15 يوماً على الأقل، وذلك بجميع اللغات الرسمية بالأمم المتحدة؛

          (د)      تقع على مقترحي أي قرار يتعلق ببلد ما مسؤولية الحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد لمبادراتهم (ويفضل الحصول على تأييد 15 عضواً) قبل اتخاذ الإجراء؛

          (ه‍)      التحفظ في اللجوء إلى القرارات وذلك لتجنب تكاثر القرارات دون المساس بحق الدول في البت في فترات التقديم الدوري لمشاريع مقترحاتها وذلك عن طريق:

`1`     التقليل إلى الحد الأدنى من الازدواج الذي لا لزوم لـه مع مبادرات الجمعية العامة/اللجنة الثالثة؛

`2`     تجميع بنود جدول الأعمال؛

`3`     التعاقب في تقديم المقررات و/أو القرارات والنظر في الإجراءات المتعلقة ببنود/قضايا جدول الأعمال.

جيم - النتائج الأخرى خلاف القرارات والمقررات

118-  قد تشمل هذه النتائج التوصيات، والاستنتاجات، وموجزات المناقشات، وبيانات الرئيس. ونظراً إلى الآثار القانونية المختلفة التي تترتب على هذه النتائج، فإنه ينبغي لها أن تستكمل القرارات والمقررات لا أن تحل محلها.

دال - الدورات الاستثنائية للمجلس

119-  تكمِّل الأحكام التالية الإطار العام الذي ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 والنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان.

120-  يكون النظام الداخلي للدورات الاستثنائية متوافقاً مع النظام الداخلي المعمول به في الدورات العادية للمجلس.

121-  يقدم طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، وفقاً للشرط المنصوص عليه في الفقرة 10 من قرار الجمعية العامة 60/251، إلى رئيس المجلس وإلى أمانته. وتحدد في هذا الطلب المسألة المراد تناولها في الاجتماع وتدرج فيه أية معلومات أخرى ذات صلة قد يرغب مقدمو الطلب في عرضها.

122-  تُعقد الدورة الاستثنائية في أسرع وقت ممكن بعد إرسال الطلب الرسمي، ولكنها تعقد، من حيث المبدأ، في مهلة لا تقل عن يومي عمل ولا تزيد عن 5 أيام عمل بعد تسلم الطلب رسمياً. ولا تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام (ست جلسات عمل) ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

123-  ترسل أمانة المجلس على الفور الطلب وأي معلومات إضافية يدرجها فيه مقدموه، وكذلك تاريخ عقد الدورة الاستثنائية، إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتيح الأمانة هذه المعلومات للوكالات المتخصصة؛ والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري، وذلك بأنسب وأسرع سبل الإرسال. وينبغي إتاحة وثائق الدورة الاستثنائية، وبخاصة مشاريع القرارات والمقررات، للدول كافةً بجميع اللغات الرسمية في الأمم المتحدة بطريقة تتسم بالمساواة والتوقيت المناسب والشفافية.

124-  ينبغي لرئيس المجلس أن يُجري قبل عقد الدورة الاستثنائية مشاورات إعلامية مفتوحة باب المشاركة بشأن تصريف أعمال الدورة وتنظيمها. وفي هذا الصدد، يجوز أن يطلب أيضاً إلى الأمانة أن تقدم معلومات إضافية تشمل فيما تشمله معلومات عن أساليب العمل في دورات استثنائية سابقة.

125-  يجوز لأعضاء المجلس، والدول المعنية، والدول التي لها صفة المراقب، والوكالات المتخصصة والوكالات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري، أن تساهم في الدورة الاستثنائية وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.

126-  إذا اعتزمت الدول التي تطلب عقد دورة استثنائية أو غيرها من الدول طرح مشاريع قرارات أو مقررات، ينبغي لها إتاحة النصوص وفقاً للمواد ذات الصلة من مواد النظام الداخلي للمجلس. ومع ذلك، يُحث مقدمو المشاريع على عرض هذه النصوص في أسرع وقت ممكن.

127-  ينبغي لمقدمي مشروع القرار أو المقرر إجراء مشاورات مفتوحة باب المشاركة بشأن نص مشروع قرارهم (مشاريع قراراتهم) أو مشروع مقررهم (مشاريع مقرراتهم)، وذلك لتحقيق أوسع مشاركة في النظر فيها، وللتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها إذا أمكن ذلك.

128-  ينبغي أن تتيح الدورة الاستثنائية إجراء مناقشة تقوم على أساس المشاركة، وأن يُتوخى منها تحقيق نتائج، وأن تسعى إلى التوصل إلى نتائج عملية يمكن رصد تنفيذها والإبلاغ عنها في الدورة العادية التالية للمجلس ضماناً لإمكانية اتخاذ قرار بشأن متابعتها.

سابعاً - النظام الداخلي(ه‍)

الدورات

النظام الداخلي

المادة 1

                يطبق مجلس حقوق الإنسان، بحسب الاقتضاء، النظام الداخلي الذي وضع للجان الرئيسية في الجمعية العامة، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقاً.

الدورات العادية

عدد الدورات

المادة 2

          يجتمع مجلس حقوق الإنسان بانتظام طوال السنة، ويعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في سنة المجلس، تضم دورة رئيسية، وتمتد لفترة لا يقل مجموعها عن عشرة أسابيع.

ــــــــــــ

          (ه‍)      تشير الأرقام الواردة بين أقواس معقوفة إلى مواد مماثلة أو مطابقة من النظام الداخلي للجمعية العامة أو لجانها الرئيسية (A/520/Rev.16).

مباشرة العضوية

المادة 3

          الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المنتخبة حديثاً تباشر عضويتها في اليوم الأول من سنة المجلس لتحل محل الدول الأعضاء التي انتهت مدة عضويتها.

مكان اجتماع المجلس

المادة 4

          يقع مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

الدورات الاستثنائية

عقد الدورات الاستثنائية

المادة 5

          النظام الداخلي للدورات الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان هو النظام الداخلي المعمول به فيما يتعلق بالدورات العادية للمجلس.

المادة 6

          يعقد مجلس حقوق الإنسان، عند الضرورة، دورات استثنائية بطلب من أحد أعضائه يحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس.

مشاركة المراقبين لدى المجلس والتشاور معهم

المادة 7

          (أ)       يطبق المجلس، بحسب الاقتضاء، النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقاً، وأما مشاركة المراقبين والتشاور معهم، بمن فيهم الدول غير الأعضاء في المجلس، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية، فيستندان إلى ترتيبات منها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996، والممارسات التي تتبعها لجنة حقوق الإنسان، ويضمنان في الوقت ذاته الإسهام الأكثر فعالية لهذه الكيانات.

          (ب)    تتم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استناداً إلى ترتيبات وممارسات وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك القرار 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، مع ضمان مساهمة هذه المؤسسات بأكبر قدر من الفعالية.

تنظيم أعمال الدورات العادية وجدول أعمالها

الاجتماعات التنظيمية

المادة 8

          (أ)       يعقد المجلس في بداية سنة المجلس اجتماعاً تنظيمياً لانتخاب أعضاء مكتبه، وبحث واعتماد جدول الأعمال، وبرنامج العمل، والجدول الزمني للدورات العادية لسنة المجلس، مبيناً إذا أمكن تاريخاً محدداً لانتهاء أعماله، والتواريخ التقريبية للنظر في البنود، وعدد الجلسات المخصصة لكل بند.

          (ب)    يعقد أيضاً رئيس المجلس اجتماعات تنظيمية قبل بدء كل دورة بأسبوعين، وإذا اقتضت الضرورة في أثناء دورات المجلس، لبحث مسائل تنظيمية وإجرائية تتصل بتلك الدورة.

الرئيس ونواب الرئيس

الانتخابات

المادة 9

          (أ)       في بداية سنة المجلس، ينتخب المجلس في اجتماعه التنظيمي رئيساً وأربعة نواب للرئيس من بين ممثلي أعضائه. ويكوّن الرئيس ونواب الرئيس مكتب المجلس. ويعمل أحد نواب الرئيس مقرراً.

          (ب)    لدى انتخاب رئيس المجلس، يراعى مبدأ التعاقب الجغرافي العادل في هذا المنصب بين المجموعات الإقليمية التالية: الدول الأفريقية، والدول الآسيوية، ودول أوروبا الشرقية، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والدول الأوروبية ودول أخرى. ويُنتخب نواب رئيس المجلس الأربعة على أساس التوزيع الجغرافي العادل للمجموعات الإقليمية خلاف المجموعة التي ينتمي إليها رئيس المجلس. ويستند اختيار المقرر إلى التعاقب الجغرافي.

المكتب

المادة 10

          يتناول المكتب المسائل الإجرائية والتنظيمية.

مدة شَغْل المناصب

المادة 11

          يتولى الرئيس ونواب الرئيس مناصبهم لمدة سنة واحدة، مع مراعاة أحكام المادة 13. ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة للمنصب ذاته.

تغيب أعضاء المكتب

المادة 12[105]

          إذا رأى الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، سمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. ولنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. وإذا توقف الرئيس عن شغل منصبه عملاً بالمادة 13، سمى أعضاء المكتب الباقون أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه إلى حين انتخاب رئيس جديد.

استبدال الرئيس أو أحد نواب الرئيس

المادة 13

          إذا لم يعد الرئيس أو أي من نواب الرئيس قادراً على أداء مهامه، أو إذا لم يعد ممثلاً لأحد أعضاء المجلس، أو إذا لم يعد عضو الأمم المتحدة الذي يمثله عضواً في المجلس، توقف عن شغل ذلك المنصب وانتُخب رئيس جديد أو نائب جديد للرئيس للمدة المتبقية.

الأمانة

واجبات الأمانة

المادة 14[47]

          تؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دور أمانة المجلس. وفي هذا الصدد، تتلقى وتترجم وتطبع وتعمم وثائق وتقارير وقرارات المجلس ولجانه وهيئاته بجميع اللغات الرسمية في الأمم المتحدة؛ وتقوم بالترجمة الشفوية للكلمات التي تُلقى في الجلسات؛ وتُعِدُّ محاضر الدورة وتطبعها وتعممها؛ وتحفظ الوثائق في محفوظات المجلس وتتعهدها بالصيانة اللازمة؛ وتوزع كل وثائق المجلس على الأعضاء والمراقبين، وتؤدي بوجه عام كل أعمال الدعم الأخرى التي قد يحتاجها المجلس.

المحاضر والتقرير

التقرير الذي يُقدَّم إلى الجمعية العامة

المادة 15

          يقدم المجلس تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة.


الجلسات العلنية والسرية لمجلس حقوق الإنسان

مبادئ عامة

المادة 16[60]

          تُعقد جلسات المجلس علناً ما لم يُقرر المجلس وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون الجلسة سرية.

الجلسات السرية

المادة 17[61]

          كل قرارات المجلس المتخذة في جلسة سرية تُعلن في جلسة علنية للمجلس تتلوها بوقت قريب.

تصريف الأعمال

الأفرقة العاملة والترتيبات الأخرى

المادة 18

          للمجلس أن ينشئ أفرقة عاملة وترتيبات أخرى. ويبتّ الأعضاء في مسألة المشاركة في هذه الهيئات، استناداً إلى المادة 7. والنظام الداخلي لهذه الهيئات يطابق النظام الداخلي للمجلس، بحسب الاقتضاء، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

النصاب القانوني

المادة 19[67]

          للرئيس أن يُعلن افتتاح الجلسة وأن يسمح بسير المناقشة عند حضور ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ويلزم حضور أغلبية الأعضاء لاتخاذ أي قرار.

الأغلبية المطلوبة

المادة 20[125]

          يتخذ المجلس قراراته بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين المصوتين، وفقاً للمادة 19.

 

التذييل الأول

الولايات المجددة ريثما ينظر فيها مجلس حقوق الإنسان
وفقاً لبرنامج عمله السنوي

الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي

الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي

الخبير المستقل المعني بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ليبيريا

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي

الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات

الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 (تقرر أن تستمر هذه الولاية إلى غاية انتهاء الاحتلال)

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان

المقرر الخاص المعني بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا

الممثل الخاص للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في
تقرير المصير

 

التذييل الثاني

فترة شَغل أصحاب الولايات لمناصبهم

صاحب الولاية

الولاية

فترة شَغل المنصب

شارلوت أباكا

الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ليبيريا

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الأولى)

ياكين إرتورك

المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الأولى)

مانويلا كارمينا كاستريّو

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الأولى)

جويل أديبايو أديكانيه

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الثانية)

سعيد رجائي خرساني

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الأولى)

جو فرانس

الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

تموز/يوليه 2006
(فترة الولاية الأولى)

لياندرو ديسبوي

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

آب/أغسطس 2006
(فترة الولاية الأولى)

هينا جيلاني

الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

آب/أغسطس 2006
(فترة الولاية الثانية)

سوليداد فيياغرا دي بيدرمان

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

آب/أغسطس 2006
(فترة الولاية الثانية)

ميلون كوثاري

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

أيلول/سبتمبر 2006
(فترة الولاية الثانية)

جون زيغلر

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

أيلول/سبتمبر 2006
(فترة الولاية الثانية)

باولو سيرجيو بينهيرو

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار

كانون الأول/ديسمبر 2006
(فترة الولاية الثانية)

داركو غوتليشر

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

كانون الثاني/يناير 2007
(فترة الولاية الأولى)

تاماس بان

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

نيسان/أبريل 2007
(فترة الولاية الثانية)

غانم النجار

الخبير المستقل المعيَّن من قِبَل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال

أيار/مايو 2007
(فترة الولاية الثانية)

جون دوغارد

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967

حزيران/يونيه 2007
(فترة الولاية الثانية)

رودولفو ستافنهاغن

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين

حزيران/يونيه 2007
(فترة الولاية الثانية)

أرجون سينغوبتا

الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

أكيش أوكولا

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

تيتينغا فردريك باسيري

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

فيليب ألستون

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

أسماء جهانجير

المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

أوكيشوكو إبيانو

المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

فيرنور مونيوز فيّالوبوس

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

خوان ميغيل بيتيت

المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الثانية)

فيتيت مونتاربورن

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

ليلى زروقي

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

آب/أغسطس 2007
(فترة الولاية الثانية)

سانتياغو كوركويرا كابيزوت

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

آب/أغسطس 2007
(فترة الولاية الأولى)

فالتر كالين

ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً

أيلول/سبتمبر 2007
(فترة الولاية الأولى)

سيغما هُدى

المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال

تشرين الأول/أكتوبر 2007
(فترة الولاية الأولى)

برناردس أندرو نياموايا مودو

الخبير المستقل المعني بآثار سياسات التكيّف الهيكلي والديون الخارجية على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصةً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تشرين الثاني/نوفمبر 2007
(فترة الولاية الثانية)

مانفريد نوفاك

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تشرين الثاني/نوفمبر 2007
(فترة الولاية الأولى)

لويس جوانيه

الخبير المستقل المعين من قبل الأمين العام والمعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي

شباط/فبراير 2008
(فترة الولاية الثانية)

رودي محمد رزقي

الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

غاي ماكدوغال

الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

دودو ديان

المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الثانية)

خورخي أ. بوستامنتي

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

مارتين شاينين

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

سيما سمر

المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

جون روغي

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

سيد محمد هاشمي

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الثانية)

نجاة الحجاجي

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

آمادا بينافيديس دي بيريس

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

ألكسندر إيفانوفيتش نيكيتين

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

تموز/يوليه 2008
(فترة الولاية الأولى)

شايستا شاميم

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

تموز/يوليه 2007
(فترة الولاية الأولى)

أمبي ليغابو

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

آب/أغسطس 2008
(فترة الولاية الثانية)

بول هنت

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

آب/أغسطس 2008
(فترة الولاية الثانية)

بيتر ليسا كاسندا

الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

آب/أغسطس 2008
(فترة الولاية الثانية)

ستيفن ج. توبي

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

أيلول/سبتمبر 2008
(فترة الولاية الثانية)

جورج ن. جبور

الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

أيلول/سبتمبر 2008
(فترة الولاية الثانية)

إيرينا زلاتسكو

الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

تشرين الأول/أكتوبر 2008
(فترة الولاية الثانية)

خوسيه غوميز ديل برادو

الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

تشرين الأول/أكتوبر 2008
(فترة الولاية الأولى)

ياش غاي

الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا

تشرين الثاني/نوفمبر 2008
(فترة الولاية الأولى)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 11:00 مساء  الزوار: 1840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved