||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179397
عدد الزيارات اليوم : 3550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"أمان" توصي بإصدار قانون للجنة الانتخابات المركزية ومدونة سلوك للجنة

عقدت أمان لقاء بمقرها لمناقشة تقرير قامت بإعداده بعنوان "فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل لجنة الانتخابات المركزية" الهادف الى تشخيص الواقع القانوني والمؤسسي الخاص بعمل لجنة الانتخابات المركزية

وبيان مدى فعاليتة وحيادية واستقلالية عملها، بالاضافة الى اتخاذ "انتخابات الهيئات المحلية 2012" كحالة دراسية لفحص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارتها للعملية الانتخابية لتقديم التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز فعالية ومناعة نظام النزاهة في اللجنة.

شارك في اللقاء المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية د. هشام كحيل وعدد من طاقم اللجنة، بالاضافة الى ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس التشريعي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت على الانتخابات المحلية. 

وافتتح اللقاء مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي معربا عن نجاح التجربة الفلسطينية في الانتخابات والتي تعتبر من التجارب الفضلى في العالم ومبينا ضرورة تحصين هذه التجربة وتقويتها لتستمر في العمل مستقبلا بنزاهة وشفافية وحيادية.

أما معد التقرير الدكتور أحمد أبو دية فقد قدم عرضا لما تضمنه التقرير من محاور مؤكدا على وجود العديد من الثغرات من ابرزها عدم وجود قانون خاص بلجنة الانتخابات المركزية التي تعمل وفق نظام داخلي أعد وأقر من اللجنة نفسها ووفق قانون الانتخابات العامة وقانون انتخابات الهيئات المحلية. الأمر الذي يستدعى ضرورة اصدار قانون عن المجلس التشريعي يحدد عملها، ويقود الى توفير الاستقلالية والحيادية والحصانة للجنة ولأعضاءها مع ضرورة النص على مبدأ الحيادية، هذا اضافة الى ضرورة وضع مدونات للسلوك لأعضاء اللجنة وموظفيها بما يشمل قواعد لتنظيم موضوع قبول الهدايا، وتضارب المصالح، والإبلاغ عن حالات الفساد. كما أشار أبودية الى اجتماعات لجنة الانتخابات المركزية التي لا تزال مغلقة أمام الجمهور في الوقت الذي لا تمتلك فيه اللجنة نظاما خاصا بالاطلاع على المعلومات. 

وفيما يتعلق بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية فقدم التقرير عددا من التوصيات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في المستقبل منها اختيار الموعد المناسب للانتخابات الذي لا يتقاطع مع المناسبات الوطنية او الدينية، اعتماد محكمة خاصة بالانتخابات المحلية للحد من التفاوت في الأحكام الخاصة بالطعون الانتخابية، ضرورة معالجة كافة الإشكاليات التي تتعلق بدمج الهيئات المحلية قبل بدء العملية الانتخابية، أهمية وصول المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية الى كافة المناطق وعدم الاقتصار على المدن الرئيسية وبوسائل يمكن للجمهور الاطلاع عليها بسهولة، التأكيد على عدم تدخل عناصر الأجهزة الأمنية بالعملية الانتخابية، ضرورة تطبيق اللجنة للقانون وتشديد العقوبات المتعلقة بمخالفة شروط الدعاية الانتخابية خاصة استمرارها في يوم الاقتراع وإعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع (النسبي ذو القوائم المغلقة) والتخفيف من حدة الشروط أمام المرشحين للانتخابات.

من جهته أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية السيد هشام كحيل على ضرورة اصدار قانون تشريعي يحمي اللجنة من كافة التدخلات السياسية ويوفر الحيادية التامة والاستقلالية لعملها، كما قدم العديد من الاجابات على التساؤلات التي طرحها التقرير منها أن شروط الترشح لم تكن معقدة وانما هي ضمن القانون، وان ملفات القوائم الانتخابية لتي خالفت شروط الدعاية هي لدى النيابة العامة، كما أكد على ضرورة اعتماد محكمة خاصة بالانتخابات واطلاع القضاة على كافة اجراءات العملية الانتخابية، شاكرا مؤسسة أمان وكافة المؤسسات الاهلية على رقابتها على العملية الانتخابية.
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 29-12-2012 11:36 مساء  الزوار: 1323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved