||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281352
عدد الزيارات اليوم : 8133
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

أسست الـ UNECE عام 1947 وهى تشمل 55 دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا ووسط أسيا فى واحدة من اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة و فهناك لجان أخرى خاصة بأفريقيا وغرب آسيا وآسيا والمحيط الهادى وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى. وكهيئة إقليمية تابعة للأمم المتحدة فإن لجنة (UNECE) تقوم بتناول الاهتمامات الإقليمية فى مؤتمرات الأمم المتحدة العالمية ودعم التعاون الإقتصادى ومشاركة المعلومات والعمل المشترك فى الأنشطة المختلفة مثل التحليل الإقتصادى والبيئة والتجمعات السكانية والإحصاءات والطاقة المستدامة والتجارة والتنمية الصناعية والغابات والنقل. وتشمل المخرجات تحليل السياسات والمساعدة الفنية وما يزيد على (30) اتفاقية وبروتوكول تشمل خمس اتفاقيات وتسع بروتوكولات تتعلق بالكيماويات (أنظر الجزء 20204) وما يزيد على (250) مادة قانونية ومعيار. والهدف من هذه المخرجات حماية البيئة وتحسينها وتسهيل التجارة على المستوى الإقليمى والعالمى وحماية المستهلك وتحقيق التكامل بين الدول على المستويين الإقليمى والدولى. وتقدم لجنة (UNECE) المساعدة الفنية أيضا للدول التى تمر بحالة تحول إقتصادى.
وتقوم "السياسة البيئية للجنة UNECE " بتوجيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة ووضع القوانين البيئية الدولية ودعم المبادرات الإقليمية الدولية. وأهدافها هى : تقييم جهود الدولة فى الحد من أعباء التلوث بوجه عام وإدارة الموارد الطبيعية، تكامل السياسات البيئية مع السياسات الاجتماعية الاقتصادية ، دعم التعاون مع المجتمع الدولى ، تنسيق الظروف والسياسات البيئية عبر المنطقة وتشجيع مشاركة عموم المجتمع فى النقاشات البيئية وصنع القرار وهذا العمل يتضمن إدارة لمراجعات الأداء البيئى فى دول وسط وشرق أوربا وتحسين فعالية الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة. وفى يونيو 1998 أتفق الوزراء على تشجيع دعم الشئون البيئية المتعلقة بالدول حديثة الاستقلال وبعض دول وسط وشرق أوربا ووضعوا إستراتيجية لمنع استخدام الرصاص فى البنزين.
وتقدم UNECE دعماً لأمانة اللجنة التى تصدر توصيات نقل البضائع الخطرة (والتى يطلق عليها "المكتاب البرتقالى"). وتتناول هذه التوصيات المبادئ الخاصة بجميع أوجه التصنيف والتعبئة والاختبار والتذييل ….. الخ وتقدم الإرشادات للحكومة ومنظمات IGOs اللازمة لتطوير المتطلبات الوطنية والدولية على التوالى والخاصة بالاتجار فى البضائع الخطرة. وقد صدرت هذه التوصيات لأول مرة عام 1956 ويتم تحديثها بانتظام وتشتمل أحدث نسخة منها (1999) على (التنظيمات النموذجية لنقل البضائع الخطيرة) والمناسبة للاستخدام فى تطوير التشريعات الوطنية والدولية0 وتوضع الكثير من المحددات الدولية الآن على أساس هذه التوصيات( مثل اتفاقيات الـ UNECE المذكورة فى الجزئين 1020204،5020204). كما أنها تستخدم لتحديد تصنيفات المخلفات فى اتفاقية (بأزل) ولتطوير نظام عالمى متجانس لتحديد وتصنيف المخاطر الكيماوية. وقد تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها وتحديثها بواسطة (لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطيرة) وهى هيئة مساعدة للمجلس الاقتصادى الاجتماعى للأمم المتحدة الذى يتبنى تلك التوصيات ويصدرها وفى سنة 2001 صار اسم اللجنة (لجنة خبراء نقل البضائع الخطرة الخاصة والنظام العالمى المتجانس لتصنيف وتذييل الكيماويات ) وذلك استجابة لتوصيات الفصل 19 من أجنده العمل 21 الخاصة بتطوير وتنفيذ نظام عالمى متجانس للتصنيف والتذييل .

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved