||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163486
عدد الزيارات اليوم : 2948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صندوق الأمم المتحدة للسكان

صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، هي وكالة إنمائية دولية بدأت عملياتها في 1969، وتعمل على تدعيم، حق كل إمرأة ورجل وطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص. ويقوم الصندوق أيضاً بدعم البلدان في استخدامها للبيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر وللبرامج التي تمكِّن من أن يكون كل حمل مرغوباً، وكل ولادة مأمونة، وحماية الشباب من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعاملة الانسانية للنساء.
الأهداف
بدأ صندوق الأمم المتحدة للسكان عملياته في عام 1969 وذلك للأغراض التالية :
المساعدة على إيجاد برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والصحة الجنسية.
إلى المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني.
مساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها، في حل مشاكلها السكانية.
العمل على تحسين الصحة الإنجابية.
المناداة بالمساواة بين الجنسين وبتمكين المرأة والسعي إلى تثبيت تعداد سكان العالم.
القيادة
المديريون التنفيذيون وتحت الأمين العام للأمم المتحدة
2000 - الآن: السيدة ثريا أحمد عبيد ([[المملكة العربية السعودية])
1987 - 2000: د. نفيس صادق (باكستان)
1969 - 1987: السيد رافئيل م. سالاس (الفلبين)
بلوغ الغايات الإنمائية
يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين حياة الأفراد والأزواج وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم. فمع مرور الزمن، تؤدي الخيارات الإنجابية التي يتخذونها، بعد أن تتضاعف عبر المجتمعات والبلدان، إلى تغيير الهياكل والاتجاهات السكانية. ومن الأوجه الهامة لعمل الصندوق تحليل الطرق التي تؤثر بها الديناميات السكانية ــ بما فيها الخصوبة ومعدل الوفيات والهجرة والتحضر والشيخوخة وغيرهاــ على جميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وطرق تأثرها بها.
ويمد الصندوق يد المساعدة للحكومات، بناء على طلبها، في وضع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من الفقر ودعم التنمية المستدامة. ويساعد الصندوق البلدان أيضاً على جمع وتحليل البيانات السكانية التي يمكن أن تعينها على فهم الاتجاهات السكانية السائدة. كما يشجع الحكومات على أن تضع في حسابها احتياجات الأجيال المقبلة، فضلاً عن التي هي على قيد الحياة الآن.
الأهداف
وقد أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 المعقود بالقاهرة الصلات الوثيقة بين التنمية والصحية الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وهي المجالات الرئيسية الأخرى لعمل الصندوق. ويسترشد الصندوق في عمله ببرنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر. فقد اتفق 179 بلداً في هذا المؤتمر على أن الوفاء بالاحتياجات التعليمية والصحية، بما فيها الصحة الإنجابية، شرط مسبق للتنمية المستدامة على المدى الأطول. كما اتفقت تلك البلدان على خريطة طريق للتقدم، ترمي لتحقيق الغايات التالية:
إتاحة سبل التمتع بخدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015
إتاحة التعليم الإبتدائي للجميع وسد الفجوة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2015
خفض معدل الوفيات النفاسية بما نسبته 75 في المائة بحلول عام 2015
خفض معدل وفيات الأطفال الرضع
زيادة العمر المتوقع
خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
وبلوغ الأهداف الواردة في برنامج العمل ضروري أيضاً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتتمثل الغاية الشاملة لهذه الأهداف الثمانية، التي تتمشى تماماً مع خريطة طريق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في خفض مستوى الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2015. ويطبق صندوق الأمم المتحدة للسكان خبرته الخاصة بمسائل الصحة الإنجابية والسكان على الجهود التعاونية المبذولة على نطاق العالم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
تحسين الصحة الإنجابية
الصحة الإنجابية وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن كونها حقاً من حقوق الإنسان. ويفتقر نحو 350 مليوناً من الأزواج والزوجات إلى القدرة على تنظيم أسرهم أو تحديد الفواصل الزمنية بين إنجاب أطفالهم. والاستثمارات في مجال الصحة الإنجابية تنقذ الأرواح وتحسن سبل العيش، وتبطئ انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتشجع على المساواة بين الجنسين. وهذه المزايا بدورها تعين على استقرار النمو السكاني والحد من الفقر. وتمتد هذه المنافع من الأفراد إلى الأسرة ومن الأسرة إلى العالم.
ويشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان على الأخذ بنهج كلي إزاء الرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية، يشمل ما يلي:
إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة، وتوفير مجموعة متنوعة من وسائل منع الحمل المأمونة. ومعتدلة التكلفة، وتقديم المشورة المتسمة بالتفهم، للجميع.
كفالة توافر الرعاية الجيدة الخاصة بالتوليد وخلال فترة ما قبل الوضع لجميع النساء الحوامل.
الوقاية من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي والسيطرة عليها، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية.
جعل الأمومة أكثر أماناً.
في كل دقيقة تقضي امرأة في العالم النامي نحبها من مضاعفات الحمل أو الولادة التي يمكن معالجتها. وفي كل دقيقة تصاب أسرة بالدمار، وتتعرض حياة اللأطفال الباقين للخطر، وتعاني المجتمعات. وفي مقابل كل امرأة تموت، يصاب زهاء 20 امرأة أخرى بأذى خطير من جراء ناسور الولادة أو غيره من الأضرار المتعلقة بالحمل.
وتشمل استراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنع وفيات النفاس ما يلي:
تنظيم الأسرة للحد من حالات الحمل غير المقصود.
وجود مساعدات مدربات في أثناء جميع حالات الولادة.
تقديم رعاية التوليد السريعة في حالات الطوارئ لجميع النساء اللواتي يتعرضن لمضاعفات.
ويدعو الصندوق أيضاً على أصعدة كثيرة لتمتع الأمهات بالحق في أن يضعن مواليدهن بأمان. وهو يتصدر الحملة العالمية لإنهاء ناسور الولادة، وهي مبادرة تضافرية لمنع هذا الأذى المدمر الناجم عن الحمل وإعادة الصحة والكرامة لمن تعانين من عواقبه.
دعم المراهقين والشباب
إن نصف سكان العالم نحو 3 بلايين نسمة هم دون سن 25 عاماً، ولابد أن يمثل التصدي للتحديات الحاسمة التي تواجه أكبر جيل من الشباب في التاريخ أولوية عاجلة إذا أريد لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية أن يحالفها النجاح وأن يوقف انتشار جائحة الإيدز.
ويستثمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في برامج لتلبية احتياجات الشباب من الرعاية الصحية والتعليم والفرصة الاقتصادية والمهارات الحياتية. ويعمل الصندوق على كفالة تلقي المراهقين والشباب المعلومات الصحيحة، والتوجيه الخالي من الأحكام القيمية، والخدمات الشاملة المعتدلة التكلفة منعاً لحدوث الحمل غير المرغوب فيه واتقاء للإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية. ويسعى الصندوق إلى إشراك الشباب إشراكاً فعلياً في البرامج التي تؤثر عليهم.
الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
في عام 2004، توفي ما يزيد على 3 ملايين شخص بسبب الإيدز؛ وبلغ عدد المصابين الجدد به 5 ملايين شخص. وفي كل يوم يصاب بهذا المرض 000 14 شخص نصفهم بين سن 15 و 24. والنساء معرضات للخطر بدرجة متزايدة.
ويجري إدماج الوقاية، التي تشكل محوراً لمكافحة الصندوق لهذا المرض، ضمن برامجه للصحة الوقائية حول العالم. ومن الأولويات الرئيسية في هذا الصدد التشجيع على سلوك جنسي أكثر أماناً بما في ذلك تأجيل بدء التجربة الجنسيةــبين صفوف الشباب، والتأكد من توافر الرفالات الذكرية بسهولة وعلى نطاق واسع ومن استخدامها بشكل صحيح، ومنع انتقال العدوى إلى الحوامل وأطفالهن.
تعزيز المساواة بين الجنسين
يمكن للمرأة، بل يجب عليها، أن تؤدي دوراً قوياً في التنمية المستدامة واستئصال الفقر. فعندما تتعلم المرأة وتتمتع بصحة جيدة، يعود ذلك بالنفع على أسرتها ومجتمعها وبلدها. ولكن التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس مستشريان في جميع مناحي الحياة تقريباً، مما يضر بفرص المرأة ويحرمها من القدرة على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بها على الوجه الأكمل.
ذلك أن المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان وأحد الأهداف الإنمائية للألفية. ويمكن بتوجيه الاستثمارات إلى مجال المساواة بين الجنسين النهوض بحياة كل من الرجل والمرأة، مما يترتب عليه فوائد دائمة للأجيال المقبلة. ويتصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ أكثر من 30 عاماً عملية توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الجنسانية ، وتعزيز الإصلاحات القانونية والمتعلقة بالسياسات العامة، وجمع البيانات التي تراعي فيها الفروق بين الجنسين، ودعم المشاريع التي فيها تمكين للمرأة اقتصادياً.
الأخذ بنهج تراعي الفروق الثقافية
تتصل أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان بأشد مجالات الوجود الإنساني حساسية ودقة، ومنها الصحة والحقوق الإنجابية، والعلاقات بين الجنسين، والقضايا السكانية. وتتباين الاتجاهات بشأن هذه المواضيع تبايناً واسعاً بين الثقافات المختلفة وفي داخلها.
وتغيير الاتجاهات الراسخة والسلوكيات والقوانين، وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقات بين الجنسين وبالصحة الإنجابية، يمكن أن يكون عملية طويلة تتطلب الأخذ بنهج يراعي الفروق الثقافية. ويحترم الصندوق التنوع الثقافي. وهو يرفض في الوقت ذاته الممارسات التي تعرّض المرأة والفتاة للخطر. ويتعاون الصندوق عن كثب وفي احترام مع المجتمعات المحلية حشداً لدعمها في صون حقوق الإنسان لجميع أفرادها.
حماية حقوق الإنسان
لجميع الأفراد الحق في التمتع بالحقوق والحماية على قدم المساواة. وهذه الفكرة أساسية بالنسبة لرسالة صندوق الأمم المتحدة للسكان وطريقته في العمل.
ويشكل التركيز القوي على حقوق فرادى النساء والرجال إحدى دعائم توافق آراء القاهرة لعام 1994 الذي يسترشد به الصندوق في أعماله. وقد مثل هذا التشديد على حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تحولاً في السياسة والبرامج السكانية من التركيز على أعداد البشر إلى وضع حياتهم في مكان الصدارة وجعلها محوراً لها. فقد اتفق المندوبون من جميع المناطق والثقافات في ذلك الاجتماع على أن الصحة الإنجابية أحد حقوق الإنسان الأساسية وأن للأفراد الحق في اختيار عدد أطفالهم وتوقيت الإنجاب والفترات الفاصلة بين إنجابهم.
وحقوق الإنسان التي تؤكدها الاتفاقات الدولية تنطوي على آثار هامة بالنسبة للرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، واستراتيجيات السكان والتنمية.
تأمين لوازم الصحة الإنجابية
لا يمكن للأشخاص أن يمارسوا حق الصحة الإنجابية ممارسة كاملة ما لم تتوافر السلع الضرورية لذلك، من وسائل منع الحمل إلى مجموعات الاختبار إلى معدات رعاية الولادة في الحالات الطارئة. وفي كثير من الأماكن تشتد الحاجة إلى الرفالات الذكرية للحيلولة دون استمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. وتتمثل ولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الميدان في توفير الكميات الملائمة من المنتجات السليمة في حالة جيدة في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح وبالسعر المناسب. ويشترك في هذه العملية اللوجستية المعقدة جهات فاعلة كثيرة من القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويضطلع الصندوق بدور قيادي في توفير أمن السلع الخاصة بالصحة الإنجابية، وذلك بالتنبؤ بالاحتياجات، وتعبئة الدعم، وبناء القدرة اللوجستية على الصعيد القطري، وتنسيق العملية برمتها.
المساعدة في حالات الطوارئ
تشكل الأزمات الإنسانية كوارث بالنسبة للصحة الإنجابية. ففي أعقاب حرب أو كارثة طبيعية، تنهار النظم التعليمية والصحية، ويزداد العنف القائم على نوع الجنس، ويتفشى فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، وكثيراً ما ترتفع معدلات وفيات الأطفال الرضع والأمهات ارتفاعاً كبيراً. ويعرض انهيار النظم الاجتماعية النساء والشباب للخطر بصفة خاصة.
وفي نطاق الاستجابة المنسقة المشتركة بين الوكالات في مواجهة الكوارث، يتصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان عملية توفير اللوازم والخدمات لحماية الصحة الإنجابية. وتشمل المجالات ذات الأولوية في هذا الصدد سلامة الأمومة، والوقاية من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وصحة المراهقين، والعنف القائم على نوع الجنس. كما يشجع الصندوق المشاركة الكاملة من جانب النساء والشباب في الجهود المبذولة لبناء مجتمعاتهم.
بناء الدعم
وصندوق الأمم المتحدة لسكان بوصفه الوكالة المتعددة الأطراف الرائدة في العالم، هو أبرز المدافعين عن الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية على الصعيد الدولي، بما فيها حق الشخص في اختيار عدد أطفاله والفواصل الزمنية بين إنجابهم.
ويقوم الصندوق، في شراكة مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والحكومات والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص، بالتوعية وحشد الدعم والموارد اللازمة لبلوغ الأهداف المحددة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وفي الأهداف الإنمائية للألفية. وفي عام 2004، تلقى الصندوق مبلغاً قياسياً من التبرعات لموارده الأساسية من 166 بلداً، وهذا أيضاً عدد قياسي.
التأثير العالمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم لبرامج في أربع مناطق هي: الدول العربية وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويمتد نطاق عملنا إلى أكثر من 140 بلداً ومنطقة وإقليمًا، وذلك من خلال تسعة أفرقة دعم قطرية و 112 مكتباً قطرياً. ويعمل ثلاثة أرباع موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان في الميدان.

 

النظام الداخلي

 

للمجلس التنفيذي

 

لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمائي

 

وصـندوق الأمم المتحدة للســكان

ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

 

أولا - الدورات
عقد الدورات
المادة 1
1 -يجتمع المجلس التنفيذي في دورة سنوية، في الموعد والفترة اللذين يحددهما.
2 -يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية فيما بين الدورات السنوية في المواعيد والفترات التي يحددها في بداية كل سنة من أجل إنجاز عمله على النحو المبين في خطة عمله السنوية، آخذا في الاعتبار الوقت اللازم لإصدار الوثائق.
3 -يجوز للمجلس التنفيذي أن يعقد دورات استثنائية إضافة إلى الدورات العادية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وبناء على طلب:
أ -رئيس المجلس التنفيذي؛
ب -عضو من أعضاء المجلس التنفيذي؛
ج -مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان و/أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
4 -يجوز للمجلس التنفيذي أيضاً أن يعقد دورات استثنائية إضافة إلى الدورات العادية بناء على طلب الجمعية العامة و/أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
5 -يجوز الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على مثل هذه الدورة و/أو موعدها ومدة انعقادها من خلال رسالة خطية من أمانة المجلس.

 

مكان عقد الدورات
المادة 2
1 -تعقد الدورات العادية للمجلس التنفيذي في الأمم المتحدة إلى أن تصبح مباني مقار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
2 -تُعقد الدورات السنوية بالتناوب بين مقر الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ما لم يقرر المجلس التنفيذي الاجتماع في مكان آخر.

 

الإخطار بالدورات
المادة 3
1 -تُبلّغ أمانة المجلس التنفيذي أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتاريخ عقد كل دورة ومكان عقدها وجدول أعمالها المؤقت، قبل بدء انعقاد كل دورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

 

ثانيا - اللغات
المادة 4
1 -تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية للمجلس التنفيذي وتكون الإسباني والإنكليزية والفرنسية لغات العمل به.

 

ثالثا - جدول الأعمال والوثائق
المادة 5
1 -يعتمد المجلس التنفيذي خطة عمله السنوية في دورته العادية الأولى سنويا. وينبغي أن تبدأ المناقشات بشأن خطة العمل في موعد لا يتجاوز الدورة الأخيرة من دورات المجلس التنفيذي في العام السابق.
2 -يُعتمد جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة.
3 -يوافق المجلس التنفيذي في نهاية كل دورة، بناء على اقتراح أمانة المجلس التنفيذي، على جدول أعمال مؤقت للدورة التالية.
4-يجوز أن تقدم إلى المجلس التنفيذي من عضو من الأعضاء أو من الأمانة أي مسألة تدخل في اختصاص المجلس التنفيذي وليست مدرجة في جدول الأعمال المؤقت لدورة من الدورات؛ على أن تُضاف هذه المسألة إلى جدول الأعمال المؤقت بمقرر من المجلس. ويجوز أيضاً للمجلس أن يقرر تعديل جدول الأعمال المؤقت أو حذف بند أو بنود منه، مع إيلاء المراعاة الواجبة لأي تأخير قد يحدث في توزيع الوثائق.
5 -تعكس جداول أعمال المجلس التنفيذي ومداولاته المهام المبينة في الفقرة 22 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (انظر مرفق النظام الداخلي).
6 -تُبلّغ الأمانة أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمتاح من الوثائق الرسمية وورقات غرف الاجتماع.
7 -تكون الوثائق الرسمية المتعلقة ببنود جدول الأعمال المؤقت متاحة لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باللغات الرسمية، قبل عقد الجلسة الافتتاحية للدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.
8 -تُقدم وثائق أطر التعاون القطري والبرامج القطرية بلغة من اللغات الرسمية لاستنساخها وتوزيعها بجميع لغات العمل.
9 -تكون ورقات غرف الاجتماع متاحة بلغات العمل لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
10 -تعقد الأمانة، قبل كل دورة من دورات المجلس التنفيذي بما لا يقل عن أسبوعين، اجتماعا مفتوح العضوية غير رسمي للمجلس من أجل تقديم إحاطة إعلامية بشأن المسائل التي سيجري تناولها في إطار البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت.

 

رابعا - التمثيل
المادة 6
1 -يمثل كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، والمراقبين، ممثل مفوض، ويجوز أن يصحبه، حسب الاقتضاء، ممثلون مناوبون ومستشارون.
2 -تُقدم أسماء الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين إلى أمانة المجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة التي سيحضرونها بثلاثة أيام على الأقل.

 

خامسا - المكتب
المادة 7
الانتخابات
1 -ينتخب المجلس التنفيذ في دورته العادية الأولى سنويا، من بين ممثلي أعضائه، ومع مراعاة ضرورة كفالة التمثيل الجغرافي العادل، مكتبا يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، يستمرون في شغل منصبهم لحين انتخاب من يخلفهم.
2 -يحق لأعضاء المكتب شغل منصبهم لفترتين متعاقبتين.
3 -تتناوب الرئاسة سنويا مجموعة إقليمية مختلفة. وتتولى كل مجموعة إقليمية الرئاسة مرة واحدة كل خمس سنوات.
4 -يقوم الرئيس، في حالة عدم تمكنه من المشاركة في اجتماع ما أو جزء منه، باختيار أحد نواب الرئيس ليحل محله. على ألا يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي سوى أعضاء المكتب.
5 -في حالة ما إذا أصبح الرئيس، أو أي من نواب الرئيس، عاجزا عن القيام بمهام منصبه أو لم يعد ممثلا لعضو من أعضاء المجلس التنفيذي، ينتهي شغله لمنصبه ويُنتخب رئيس أو نائب رئيس جديد ليتولى المنصب للفترة المتبقية.
6 -يرأس الرئيس أو نائب الرئيس المتولي الرئاسة، جلسات المجلس التنفيذي بهذه الصفة وليس بصفته ممثلا للعضو المفوض منه.
7 -يُفضل أن يكون رئيس ونواب رئيس المجلس التنفيذي من بين ممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة.

 

المادة 8
مهام المكتب
1 -يجتمع مكتب المجلس التنفيذي بصفة منتظمة. وتشمل مهام المكتب الأساسية التحضير لاجتماعات المجلس وتنظيمها، وتيسير صنع القرارات بشفافية، وتشجيع الحوار. ويقوم المكتب بإطلاع المجلس على ما أجراه من مداولات دون أن تكون له سلطة اتخاذ القرارات بشأن أي من المسائل الموضوعية.
2 -يجوز للمكتب أن يقوم، في إطار التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وتنظيمها، ووفقاً لخطة عمل المجلس، بعدة أمور منها النظر في المسائل المتصلة بجداول أعمال الاجتماعات، والوثائق، وهيكل الاجتماعات وعليه أن يساعد في تسليط الأضواء على المسائل والتوصيات التي تتطلب نظر المجلس فيها واتخاذه إجراء بشأنها.
سادسا - الأفرقة العاملة
المادة 9
1 -يجوز للمجلس التنفيذي أن ينشئ أفرقة عاملة مخصصة كلما رأى ذلك ضروريا. ويتولى المجلس تحديد مهامها ويحيل إليها أي مسائل لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

 

سابعا - أمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة
للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
المادة 10
1 -يشارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أو ممثلوهم في مداولات المجلس التنفيذي دون أن يكون لهم حق التصويت.
2 -تقدم الأمانة ما يلزم من المساعدة والمعلومات لاضطلاع المجلس التنفيذي بمهامه المبينة في قرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 ولإنجاز الأهداف المبينة في خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي.
3 -تقدم الأمانة إلى المجلس التنفيذي، قبل موافقة المجلس على أي مقترح تترتب عليه نفقات زائدة عن الميزانية المعتمدة، تقديرا خطيا بتكلفة تنفيذ المقترح.

 

ثامنا - أمانة المجلس التنفيذي
المادة 11
1 -أمانة المجلس التنفيذي هي مركز تنسيق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي يتناول مسائل المجلس التنفيذي.
2 -تضطلع أمانة المجلس التنفيذي بالمسؤولية عن ترتيبات اجتماعات المجلس التنفيذي والمكتب وعن إعداد تقارير دورات المجلس.

 

تاسعا - الاجتماعات العامة والخاصة
المادة 12
1 -تكون اجتماعات المجلس التنفيذي علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

 

عاشرا - التقارير والتسجيلات الصوتية
المادة 13
1 -تُترجم تقارير دورات المجلس التنفيذي السنوية والعادية إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية وتتاح لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بعد كل دورة. وتُقدم التقارير للموافقة عليها في الدورة التالية.
2 -تتولى الأمانة إعداد التسجيلات الصوتية لاجتماعات المجلس التنفيذي وتحتفظ بها لمدة أربع سنوات.

 

حادي عشر - تصريف الأعمال
المادة 14
1 -يتولى الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة الصلاحيات التي تخولها له هذه المواد في مواضع أخرى، السيطرة التامة على سير إجراءات المجلس التنفيذي وعلى حفظ النظام في اجتماعاته. ويظل الرئيس، في ممارسته مهامه، تحت سلطة المجلس.
2 -يتنحى رئيس المجلس التنفيذي عن الرئاسة لأحد نواب الرئيس في أثناء النظر في إطار تعاون قطري أو برنامج قطري يتصل بالبلد الذي يمثله.
3 -تنحصر المناقشة في المسائل المعروضة على المجلس التنفيذي، ويحدد الوقت المتاح لكل متكلم، في كل بيان يلقيه، بخمس دقائق ما لم يتقرر غير ذلك.
4 -يتطلب اتخاذ أي مقرر حضور ممثلين لأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي.
5 -إذا ظهرت أي مسألة إجرائية بصدد تصريف أعمال الاجتماع لا يشملها هذا النظام، يبت فيها الرئيس، آخذا في الاعتبار النظام الداخلي المناظر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حالة انطباقه.

 

ثاني عشر - صنع القرارات
المادة 15
1 -تُشجّع ممارسة السعي إلى تحقيق توافق في الآراء عند صنع القرارات.
2 -يطبق النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حالة التصويت.
3 -يقدم أعضاء المجلس التنفيذي مشاريع المقررات.
4 -تُقدم مشاريع المقررات في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى النظر فيها بدقة. ويجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر في مشاريع المقررات والتعديلات الموضوعية بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا عمليا؛ بيد أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يطلب النظر في هذه المقررات أو التعديلات إلا بعد مضي 24 ساعة على توزيع النص على جميع الأعضاء بجميع لغات العمل. أما التعديلات التي لم توزع بلغات العمل فتُقرأ جهارا ومن ثم تُترجم شفويا إلى لغات الأمم المتحدى الرسمية.
ثالث عشر - مشاركة غير الأعضاء
المادة 16
1 -يجوز لأي دولة عضو في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وليست عضواً في المجلس التنفيذي أن تحضر اجتماعات المجلس، ويجوز لها المشاركة فيما يجريه من مداولات، دون أن يكون لها حق التصويت، وذلك تأسيساً على قراري الجمعية العامة 48/162 و 50/227، اللذين ينصان على عدة أمور منها طلب تيسير المشاركة الفعالة من قبل الدول الأعضاء المراقبة والدول المراقبة.
2 -ويجوز للمجلس التنفيذي أن يدعو ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والوكالات الدولية للطاقة الذرية، وأي منظمات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية، للمشاركة في المداولات، عندما يرى ذلك مناسبا، خصوصاً بشأن المسائل المتصلة بأنشطتها أو تلك التي تدخل فيها مسائل التنسيق.
3 -ويجوز للمجلس التنفيذي أيضا أن يدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عندما يرى ذلك مناسبا، للمشاركة فيما يجريه من مداولات بشأن المسائل المتصلة بأنشطتها.

 

رابع عشر - العلاقات مع مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق
المادة 17
1 -يحيل مدير برنامج الأمم المتحدة أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عند الطلب، آراء المجلس التنفيذي إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق.
2 -يحيل مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، آراء مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، بناء على طلبه، إلى المجلس التنفيذي، ويشفعها بأي تعليقات يود إبداءها.

 

خامس عشر - تعديل النظام الداخلي
المادة 18
1 -يجوز تعديل أي مادة من هذه المواد بمقرر من المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 15.
المرفق
(قرار الجمعية العامة 48/162)
الفقرة 22:
”وتكون مهام كل مجلس تنفيذي على الوجه التالي:
(أ)تنفيذ ما تضعه الجمعية العامة من سياسات، وما يتلقاه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تنسيق وتوجيهات؛
(ب)تلقي المعلومات من رئيس كل صندوق أو برنامج وإصدار التوجيهات له بشأن أعمال كل منظمة؛
(ج)ضمان اتساق الأنشطة والاستراتيجيات التنفيذية لكل صندوق أو برنامج مع التوجيهات التي تشير بها في مجال السياسات العامة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لمسؤولية كل منهما، على النحو الوارد في الميثاق؛
(د)رصد أداء الصندوق أو البرنامج؛
(هـ)إقرار البرامج، بما في ذلك البرامج القطرية، والمشاريع فيما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي، حسب الاقتضاء؛
(و)البت في الخطط الإدارية والمالية والميزانيات؛
(ز)التقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس إذا لزم الأمر، بتوصيات بشأن المبادرات الجديدة؛
(ح)تشجيع ودراسة المبادرات البرنامجية الجديدة؛
(ط)تقديم تقارير سنوية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية، تشمل توصيات، حسب الاقتضاء، لتحسين التنسيق على المستوى الميداني“.
الفقرة 23:
”وتعكس جداول أعمال المجلسين التنفيذيين ومداولاتهما المهام المبينة في الفقرة 22 أعلاه“.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 06:16 مساء  الزوار: 2192    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved