يملك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفويضًا لتنسيق مساعدة الأمم المتحدة في الأزمات الإنسانية. يعمل المكتب بالاتفاق مع وكالات الإغاثة العاملة، ويحفز الأعمال الإنسانية ابتداءً من مبدأ استباق الكارثة حتّى إطلاق إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.
يحاول ناشطون كثيرون معالجة الكوارث الإنسانية الراهنة معًا، ومنهم: الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والأفراد. فيعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية معهم لتأمين إطار متماسك يستطيع فيه كلّ ناشط أن يساهم، بفعالية وبأسرع وقت ممكن، في العمل.
تقوم الأدوار الرئيسية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على ما يلي:
-- تنسيق المعالجة الإنسانية الدولية، من خلال تقييم الحاجات الإنسانية، وتنظيم عمليات تقييم دوريّة.
-- دعم المجتمع الإنساني في وضع السياسات وتقوية شبكة تدخّل في حالات الطوارئ.
-- العمل على مسائل إنسانية، التفاوض حول دخول المدنيين، تزويد ضحايا الأزمات الصامتين بصوت للتكلّم، التأكّد من أنّ أفكار المجتمع الإنساني وقلقه تنعكس في الجهود المبذولة لإعادة السلام وإرساءه.
-- مشاركة المعلومات مع الشركاء الإنسانيّين؛ تشجيع العلاقات التحليلية الصارمة؛ توزيع المعلومات الأكيدة على وسائل الإعلام العامة؛ نشر معطيات عمليّة من خلال قنوات موصولة مباشرة على شبكة الانترنت، أو غير موصولة وميدانية؛ تنسيق المعلوماتية.
ويشكّل موقع المكتب على شبكة الانترنت مورد مهمّ للمعلومات بالنسبة للمنظمات غير الحكومية.
• مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – BCAH/OCHA (باللغة الإنكليزية):