||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159996
عدد الزيارات اليوم : 7811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

تأسست عام 1976 واختيرت لتكون جهاز الأمم المتحدة الخاص عام 1985 والهدف منها هو "دعم التنمية الصناعية المستدامة فى الدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير" وهيئتها الحاكمة هى "المؤتمر العام" الذى يعتبر جهة لممثلى الحكومة والصناعة والقطاع الخاص لتناول القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتى تشمل تنفيذ المبادئ والمبادرات العالمية من خلال برامج التعاون الفنى.
وينحصر عمل الـ UNIDO فى جهتين رئيسيتين : دعم القدرات الصناعية والتنمية الصناعية المستدامة والأنظف والجهة الثانية هى الهامة بالنسبة للنقاش الحالى.
ومنذ بداية عملها ومنظمة الـ UNIDO لديها برنامج الصناعات الكيماوية الخاص بها واستجابة للحادثة الصناعية الكبيرة والتى وقعت فى بوبال بالهند عام 1984 بدأت الجهود تبذل لتحقيق السلامة الكيماوية والتعاون الفنى. وفى عام 1998 تم تأسيس برنامج الانتاج الأنظف والإدارة البيئية والذى اشتمل على معظم أنشطة السلامة الكيماوية السابق ذكرها. وتقوم الـ UNIDO حاليا بدعم قدرات الدول الخاصة بتنفيذ الاجراءات اللازمة للادارة السليمة للكيماويات ولتشجيع الحماية البيئية والصحية بتقديم المساعدة الفنية للدول التى تقوم بوضع السياسات الوطنية لتشجيع برامج الانتاج الأنظف. وقامت الـ UNIDO بتأسيس عشرين مركزا وطنيا للانتاج الأنظف ومراكز أخرى عديدة للسمية البيئية كما أن عملها يتعلق بالإدارة البيئية فى القطاعات الصناعية المختلفة والمخلفات الكيماوية الخطرة والسامة وبمعالجة المواقع الملوثة. ولكون الـ UNIDO الجهاز التنفيذى للتمويل متعدد الجهات لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقوم المنظمة بدعم العمليات والتكنولوجيا الجديدة لمساعدة الدول النامية على منع استخدام المواد التى تعمل على تآكل طبقة الأوزون. كما قامت الـ UNIDO بتأسيس الشبكة الإقليمية الخاصة بمعلومات وإنتاج المبيدات الآمن لدول آسيا والهادى والتى تشتمل على 15 دولة مشاركة وتقوم بتنسيق العديد من الأنشطة الخاصة بالحد من مخاطر انتاج واستخدام المبيدات.

دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
نص الاتفاقية

إن الدول الأطراف في هذا الدستور،
تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها الأهداف العريضة الواردة في القرارين اللذين اتخذتهما الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وفي إعلان وخطة عمل ليما بشأن التنمية والتعاون في الميدان الصناعي، الصادرين عن المؤتمر العام الثاني لليونيدو «وفي قرار الدورة الاستثنائية السابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي».

وإذ تعلن:
أن من الضروري إقامة نظام اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف، يتم تحقيقه بالقضاء على الفوارق الاقتصادية، وإقامة علاقات اقتصادية دولية رشيدة ومنصفة وإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية دينامية وتشجيع إجراء التغيرات الهيكلية الضرورية في تنمية الاقتصاد العالمي.
وأن التصنيع أداة نمو دينامية ضرورية لتحقيق التعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في البلدان النامية، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة لشعوب جميع البلدان واستحداث نظام اقتصادي واجتماعي منصف.
وأن لكل الدول الحق السيادي في تحقيق تصنيعها وأن عملية تصنيع من هذا القبيل يجب أن تتفق مع الأهداف العريضة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المكتفية ذاتياً والمتكاملة، وينبغي أن تشمل إجراء التغييرات المناسبة التي تكفل اشتراك جميع الشعوب على نحو عادل وفعال في تصنيع بلدانها.
وأنه لما كان التعاون الدولي من أجل التنمية، والهدف المشترك والالتزام العام لجميع البلدان، فإن من الضروري النهوض بالتصنيع باتخاذ كل ما يمكن من تدابير منسقة، بما في ذلك استحداث التكنولوجيا ونقلها وتكييفها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي.
وأن جميع البلدان بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، مصممة علي النهوض بالرفاهية المشتركة لشعوبها، باتخاذ تدابير فردية وجماعية تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي الدولي على أساس التساوي في السيادة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلدان النامية تأمين اشتراكها بنصيب عادل في الإنتاج الصناعي العالمي الإجمالي، والإسهام في السلم والأمن الدوليين ورخاء جميع الدول، وذلك تمشياً مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تضع هذه الخطوط التوجيهية في الاعتبار.
ورغبة منها في أن تقوم في إطار ما نص عليه الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، بإنشاء وكالة متخصصة تعرف باسم منظمة الأمم المتحدة للتمنية الصناعية «يونيدو» يشار إليها فيما يلي باسم «المنظمة» تقوم بالدور المركزي في استعراض وتدعيم وتنسيق جميع أنشطة منظمة الأمم المتحدة في ميدان التنمية الصناعية، وتكون مسئولة عن ذلك تمشياً مع مسئوليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع ما ينطبق من الاتفاقات المنظمة للعلاقات.
توافق على هذا الدستور:

المادة 1
الأهداف
يكون الهدف الرئيسي للمنظمة هو النهوض بالتنمية الصناعية والتعجيل بها في البلدان النامية بهدف المساعدة في إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، وتسعى المنظمة أيضاً على النهوض بالتنمية بالتعاون في الميدان الصناعي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي.

المادة 2
الوظائف
تحقيقاً للأهداف المبينة أعلاه، تقوم المنظمة بوجه عام باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وتقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) تشجع وتقدم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى البلدان النامية للنهوض بعملية التصنيع فيها والتعجيل بها، وخاصة لتنمية صناعاتها وتوسيعها وتحديثها.
(ب) تتولى، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بدء وتنسيق ومتابعة أنشطة منظمة الأمم المتحدة، تمكيناً للمنظمة من القيام بالدور التنسيقي المركزي في ميدان التنمية الصناعية.
(جـ) تضع مفاهيم ونهجاً جديداً للتنمية الصناعية، وتطور ما هو قائم منها، على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وكذلك على المستوى القطاعي، وتضطلع بالدراسات والاستقصاءات بغية وضع أساليب عمل جديدة تستهدف التنمية الصناعية المتناسقة والمتوازنة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للأساليب التي تتبعها البلدان ذات النظم الاجتماعية - الاقتصادية المختلفة لحل مشاكل التصنيع.
(د) تدعم وتشجع تنمية واستخدام تقنيات للتخطيط وتساعد في صياغة برامج وخطط إنمائية وعلمية وتكنولوجية للتصنيع في القطاعات العامة والتعاونية والخاصة.
(هـ) تشجع وتساعد على استحداث نهج متكامل ومشترك التخصصات للتعجيل بتصنيع البلدان النامية.
(و) تكون بمثابة محفل وأداة لخدمة البلدان النامية والبلدان الصناعية في اتصالاتها ومشاوراتها، وكذلك في مفاوضاتها التي تستهدف تصنيع البلدان النامية على طلب البلدان المعنية.
(ز) تساعد البلدان النامية في إنشاء وتشغيل الصناعات، بما في ذلك الصناعات المتصلة بالزراعة والصناعات الأساسية، لتحقيق الاستخدام الكامل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة محلياً، ولإنتاج البضائع للأسواق الداخلية والتصدير وما تساهم في تحقيق اعتماد هذه البلدان على نفسها.
(ح) تعمل كمركز لتبادل المعلومات الصناعية، ومن ثم تجمع وترصد على أساس انتقائي وتحلل وتستنبط، بقصد النشر المعلومات المتعلقة بجميع نواحي التنمية الصناعية على الصعيد العالمي، والإقليمي والوطني، وكذلك على الصعيد القطاعي، بما في ذلك تبادل الخبرات والإنجازات التكنولوجية للبلدان المتقدمة صناعياً والبلدان النامية ذات النظم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
(ط) تكرس اهتماماً خاصاً لاعتماد تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة أقل البلدان نمواً والبلدان غير الساحلية والجزرية من بين البلدان النامية، وكذلك أشد البلدان النامية تأثرا بالأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، مع عدم إغفال مصالح البلدان النامية الأخرى.
(ي) تحفز وتشجع وتساعد على تطوير واختيار وتطويع ونقل واستخدام التكنولوجيا الصناعية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للظروف الاجتماعية - الاقتصادية والمتطلبات المحددة للصناعة المعنية، ومع الاهتمام بوجه خاص بنقل التكنولوجيا من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية وتناقلها فيما بين البلدان النامية ذاتها.
(ك) تنظم وتدعم برامج التدريب الصناعي تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في تدريب فئات تقنية وفئات أخرى مناسبة من العاملين اللازمين في مراحل مختلفة للتعجيل بالتنمية الصناعية لهذه البلدان.
(ل) تقدم المشورة والمساعدة بالتعاون الوثيق مع الهيئات المناسبة في الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى البلدان النامية بشأن استغلال وصيانة مواردها الطبيعية وتحويلها محلياً بغية تعزيز البلدان النامية.
(م) توفر مصانع نموذجية وإرشادية للإسراع بالتصنيع في قطاعات معينة.
(ن) تضع تدابير خاصة تهدف إلى تدعيم التعاون في الميدان الصناعي فيما بين البلدان النامية وكذلك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية.
(س) تساعد بالتعاون مع الهيئات الأخرى المناسبة في التخطيط الإقليمي للتنمية الصناعية في البلدان النامية في إطار التجمعات الإقليمية ودون الإقليمية لهذه البلدان.
(ع) تشجع وتدعم إقامة وتعزيز اتحادات صناعية وتجارية ومهنية وأمثالها من المنظمات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستخدام الكامل للموارد الداخلية للبلدان النامية بهدف تنمية صناعاتها الوطنية.
(ف) تساعد في إقامة وتشغيل مقومات مؤسسية لتزويد الصناعة بالخدمات التنظيمية والاستشارية والإنمائية.
(ص) تساعد، بناء على طلب حكومات البلدان النامية، في الحصول على تمويل خارجي لمشاريع صناعية محددة بشروط عادلة منصفة ومقبولة لدى جميع الأطراف.

المادة 3
الأعضاء
تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لجميع الدول التي تؤيد أهداف ومبادئ المنظمة على النحو التالي:
(أ) للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تصبح أعضاء في المنظمة بأن تصبح أطرافاً في هذا الدستور وفقاً للمادة (24) والفقرة (2) من المادة (25).
(ب) للدول غير المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أن تصبح أعضاء في المنظمة بأن تصبح أطرافاً في هذا الدستور وفقاً للفقرة (3) من المادة (24)، والفقرة الفرعية 2 (جـ) من المادة (25)، بعد موافقة المؤتمر على عضويتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس.

المادة 4
المراقبون
1- يكون مركز المراقب في المنظمة متاحاً، عند الطلب، لمن يتمتع بهذا المركز في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
2- مع عدم الإخلال بالفقرة (1)، تكون للمؤتمر سلطة دعوة مراقبين آخرين للاشتراك في أعمال المنظمة.
3- يسمح للمراقبين بالاشتراك في أعمال المنظمة وفقاً لمواد النظام الداخلي ذات الصلة، وأحكام هذا الدستور.

المادة 5
وقف العضوية
1- كل عضو في المنظمة يوقف عن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية في الأمم المتحدة يوقف تلقائياً عن ممارسة حقوق وامتيازات العضوية في المنظمة.
2- كل عضو يتأخر في دفع اشتراكاته المالية في المنظمة لا يكون له صوت في المنظمة إذا ساوى أو جاوز مبلغ اشتراكاته المتأخرة، الاشتراكات المقررة المستحقة عليه عن السنتين الماليتين السابقتين. ومع ذلك يجوز لأي هيئة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت في الهيئة إذا اقتنعت بأن عدم الدفع راجع إلى ظروف خارجة عن إرادته.

المادة 6
الانسحاب
1- يجوز للعضو الانسحاب من المنظمة بأن يودع لدى الوديع وثيقة إشعار بانسحابه من هذا الدستور.
2- يصبح هذا الانسحاب نافذاً في آخر يوم من السنة المالية التي تودع فيها هذه الوثيقة.
3- تكون الاشتراكات الواجب على العضو المنسحب دفعها عن السنة المالية التالية للسنة التي أودعت فيها هذه الوثيقة مساوية للاشتراكات المقررة عن السنة المالية التي تم فيها هذا الإيداع . ويفي العضو المنسحب، إضافة إلى ذلك بأية تعهدات غير مشروطة يكون قد تعهد بها قبل هذا الإيداع.

المادة 7
الهيئات الرئيسية والفرعية
1- تكون الهيئات الرئيسية للمنظمة:
(أ) المؤتمر العام، ويشار إليه باسم «المؤتمر».
(ب) مجلس التنمية الصناعية، ويشار إليه باسم «المجلس».
(جـ) الأمانة.

2- تنشأ لجنة تسمى لجنة البرنامج والميزانية لمساعدة المجلس في إعداد ودراسة برنامج أعمال المنظمة وميزانيتها العادية التشغيلية، وغير ذلك من المسائل المالية المتعلقة بالمنظمة.
3- يجوز للمؤتمر أو المجلس أن ينشئ هيئات فرعية أخرى، بما في ذلك اللجان التقنية، ويولي المؤتمر أو المجلس المراعاة الواجبة لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

المادة 8
المؤتمر العام
1- يتألف المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء.

2- (أ) يعقد المؤتمر دورة عادية كل سنتين ما لم يقرر غير ذلك. وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس أو بأغلبية جميع الأعضاء.
(ب) تعقد الدورات العادية بمقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. ويحدد المجلس المكان الذي تعقد فيه الدورة الاستثنائية.

3- بالإضافة إلى ممارسة ما ينص عليه هذا الدستور من وظائف أخرى، يقوم المؤتمر بما يلي:
(أ) يقرر المبادئ التوجيهية للمنظمة وسياستها.
(ب) ينظر في تقارير المجلس والمدير العام، وهيئات المؤتمر الفرعية.
(جـ) يقر برنامج أعمال المنظمة، وميزانيتها العادية التشغيلية، وفقاً للمادة (14)، ويضع جدول الأنصبة المقررة وفقا للمادة (15) ويقر النظام المالي للمنظمة، ويشرف على استخدام الموارد المالية للمنظمة استخداماً فعالاً.
(د) يتولى سلطة اعتماد الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بأي مسألة داخلة في اختصاص المنظمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وسلطة تقديم توصيات إلى الأعضاء بشأن مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات.
(هـ) يقدم توصيات إلى الأعضاء والمنظمات الدولية بشِأن المسائل الداخلة في اختصاص المنظمة.
(و) يتخذ أية تدابير أخرى مناسبة لتمكين المنظمة من تعزيز تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها.

4- يجوز للمؤتمر أن يفوض إلى المجلس ما يستصوب تفويضه من سلطاته ووظائفه، باستثناء السلطات والوظائف المقررة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة (3)، المادة (4)، الفقرات الفرعية 3(أ) و(ب) و(جـ) و(د) من المادة (8)، الفقرة (1) من المادة (9)، الفقرة (1) من المادة (10)، الفقرة 2 من المادة (11)، الفقرتين 4 و6 من المادة (14)، المادة (15)، المادة (18) الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و3 (ب) من المادة (23)، والمرفق الأول.

5- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي.

6- يكون لكل عضو صوت واحد في المؤتمر. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هذا الدستور أو في نظامه الداخلي للمؤتمر على غير ذلك.

المادة 9
مجلس التنمية الصناعية
1- يتألف المجلس من (53) عضواً من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويراعي المؤتمر في انتخاب أعضاء المجلس التوزيع التالي للمقاعد: ينتخب (33) عضواً من أعضاء المجلس من الدول المدرجة في الجزئين (ألف) و(جيم) و(15) عضواً من الدول المدرجة في الجزء (باء) و(5) أعضاء من الدول المدرجة في الجزء (دال) من المرفق الأول لهذا الدستور.

2- يشغل أعضاء المجلس مناصبهم اعتباراً من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي انتخبوا فيها حتى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد ذلك بأربع سنوات، إلا أن الأعضاء الذين ينتخبون في الدورة الأولى يشغلون مناصبهم اعتباراً من تاريخ هذا الانتخاب، ويشغل نصفهم مناصبهم حتى اختتام الدورة العادية التي تعقد بعد ذلك بسنتين. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس.

3- (أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة على الأقل كل سنة في المواعيد التي يحددها وتعقد دورات استثنائية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية جميع أعضاء المجلس.
(ب) تعقد الدورات في مقر المنظمة، ما لم يقر المجلس غير ذلك.

4- بالإضافة إلى ممارسة الوظائف الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والوظائف التي يفرضها إليه المؤتمر يقوم المجلس بما يلي:
(أ) يستعرض، بتفويض من المؤتمر، تنفيذ برنامج العمل الذي تم إقراره والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له، وكذلك تنفيذ مقررات المؤتمر الأخرى.
(ب) يوصي المؤتمر بجدول أنصبة مقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية.
(جـ) يقدم تقريراً إلى المؤتمر في كل دورة عادية عن أنشطة المجلس.
(د) يطلب من الأعضاء تقديم معلومات عن أنشطتهم المتصلة بأعمال المنظمة.
(هـ) يفوض المدير العام، وفقاً لمقررات المؤتمر، ومع مراعاة ما ينشأ من ظروف بين دورات المجلس أو المؤتمر، باتخاذ ما يراه المجلس لازماً من تدابير لمواجهة الأحداث غير المنظورة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لوظائف المنظمة ومواردها المالية.
(و) إذا شغل منصب المدير العام بين دورتين من دورات المؤتمر يعين مديراً عاماً بالنيابة يشغل المنصب حتى دورة المؤتمر العادية أو الاستثنائية التالية.
(ز) يعد جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر.
(ح) يضطلع بما يلزم من وظائف أخرى لخدمة أهداف المنظمة، مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الدستور.

5- يعتمد المجلس نظامه الداخلي.

6- يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص على غير ذلك في هذا الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس.

7- يدعو المجلس أي عضو غير ممثل في المجلس للاشتراك، دون تصويت في مداولاته بشأن أية مسألة ذات أهمية خاصة لذلك العضو.

المادة 10
لجنة البرنامج والميزانية
1- تتألف لجنة البرنامج والميزانية من (27) عضواً من أعضاء المنظمة ينتخبهم المؤتمر مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويراعي المؤتمر في انتخاب أعضاء اللجنة التوزيع التالي للمقاعد: ينتخب (15) عضواً من أعضاء اللجنة من الدول المدرجة في الجزئين ألف وجيم، و(9) أعضاء من الدول المدرجة في الجزء باء، و(3) أعضاء من الدول المدرجة في الجزء دال، من المرفق الأول لهذا الدستور. ويتعين على الدول، لدى تعيين ممثليها للعمل في اللجنة، أن تأخذ في الاعتبار مؤهلاتهم وخبراتهم الشخصية.

2- يشغل أعضاء اللجنة مناصبهم من اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي انتخبوا فيها إلى اختتام الدورة العادية للمؤتمر التي تعقد بعد سنتين. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة.

3- (أ) تعقد اللجنة دورة واحدة على الأقل كل سنة. وتعقد دورات إضافية بدعوة من المدير العام بناء على طلب المجلس أو اللجنة.
(ب) تعقد الدورات بمقر المنظمة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

4- تقوم اللجنة بما يلي:
(أ) تؤدي الوظائف المنوطة بها بموجب المادة (14).
(ب) تعد مشروع جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الميزانية العادية لتقديمه إلى المجلس.
(جـ) تمارس ما ينوطها به المؤتمر أو المجلس من وظائف أخرى فيما يتعلق بالمسائل المالية.
(د) تقدم تقريراً إلى المجلس في كل دورة عادية عن جميع أنشطة اللجنة وتقدم بمبادرة منها المشورة أو الاقتراحات بشأن المسائل المالية إلى المجلس.

5- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

6- يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

المادة 11
الأمانة
1- تتألف الأمانة من مدير عام وكذلك ممن تحتاج إليهم المنظمة من نواب للمدير العام ومن موظفين آخرين.
2- يعين المؤتمر بناء على توصية المجلس، المدير العام لفترة أربع سنوات، ويجوز تعيينه لفترة أربع سنوات أخرى لا يجوز بعدها إعادة تعيينه.
3- يكون المدير العام المسئول الإداري الأول للمنظمة، مع مراعاة التوجيهات العامة أو الخاصة التي يصدرها المؤتمر أو المجلس، تكون للمدير العام مسئولية وسلطة أعمال المنظمة بصورة عامة، ويكون مسئولاً عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وعملهم، ويخضع في ذلك لسلطة المجلس ورقابته.
4- لا يجوز للمدير العام والموظفين، لدى أدائهم واجباتهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من سلطة خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن إتيان أي عمل من شأنه المساس بمركزهم كموظفين دوليين مسئولين تجاه المنظمة وحدها. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولي الخالي لمسئوليات المدير العام والموظفين، وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في أدائهم لمسئولياتهم.
5- يعين المدير العام الموظفين بموجب أنظمة يضعها المؤتمر بناء على توصية المجلس. وتخضع التعيينات في رتبة نائب المدير العام لإقرار المجلس. وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الإمكان لشروط النظام المشترك للأمم المتحدة ويكون الاعتبار الرئيسي في تعيين الموظفين، وفي تحديد شروط الخدمة هو ضرورة تمتعهم بأعلى مستويات الكفاءة والجدارة والنزاهة وتولي المراعاة الواجبة لأهمية تعيين الموظفين على أساس جغرافي واسع عادل.
6- يعمل المدير العام بصفته هذه في جميع اجتماعات المؤتمر والمجلس ولجنة البرنامج والميزانية، ويقوم بما يكلفه به هذه الهيئات من وظائف أخرى. ويعد المدير العام تقريراً سنوياً عن أنشطة المنظمة، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم إلى المؤتمر أو المجلس، حسب الاقتضاء، ما يطلب من تقارير أخرى.

المادة 12
نفقات الوفود
يتحمل كل عضو وكل مراقب نفقات وفده لدى المؤتمر أو المجلس أو أية هيئة يكون مشتركاً فيها.

المادة 13
تكوين الميزانيات
1- يضطلع بأنشطة المنظمة وفقاً لبرنامج عملها المعتمد وميزانيتها المعتمدة.
2- تقسم مصروفات المنظمة إلى الفئات التالية:
(أ) المصروفات التي تغطى من الاشتراكات المقررة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الميزانية العادية").
(ب) المصروفات التي تغطى من المساهمات الطوعية التي تقدم إلى المنظمة ومما قد ينص عليه النظام المالي من إيرادات أخرى (يشار إليها فيما يلي باسم "الميزانية التشغيلية").
3- تغطى من الميزانية العادية مصروفات الإدارة والبحث والمصروفات العادية الأخرى للمنظمة ومصروفات الأنشطة الأخرى، كما هو منصوص عليه في المرفق الثاني.
4- تغطى من الميزانية التشغيلية مصروفات المساعدة التقنية وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة.

المادة 14
البرنامج والميزانية
1- يعد المدير العام مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية ويقدمه إلى المجلس عن طريق لجنة البرنامج والميزانية في موعد يحدده النظام المالي، مشفوعاً بالتقديرات المقابلة المتعلقة بالأنشطة التي ستمول من الميزانية العادية. وفي الوقت ذاته يقدم المدير العام مقترحات وتقديرات مالية للأنشطة التي ستمول من المساهمات الطوعية المقدمة للمنظمة.
2- تنظر لجنة البرنامج والميزانية في مقترحات المدير العام، وتقدم إلى المجلس توصياتها بشأن برنامج العمل المقترح والتقديرات المقابلة له في الميزانيتين العادية والتشغيلية. ويتعين أن تحوز توصيات اللجنة هذه أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
3- يدرس المجلس مقترحات للمدير العام مع أي توصيات للجنة البرنامج والميزانية ويعتمد برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية، مع إدخال ما يراه لازماً من تعديلات عليها لتقديمها إلى المؤتمر للنظر فيها وإقرارها، ويتعين أن يتم هذا الاعتماد بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
4- (أ) ينظر المؤتمر في برنامج العمل والميزانيتين العادية والتشغيلية المقابلتين له المقدمتين إليه من المجلس ويقرها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
(ب) للمؤتمر أن يدخل تعديلات على برنامج العمل والميزانية العادية والميزانية التشغيلية المقابلتين له، وذلك وفقاً للفقرة 6.
5- عند الاقتضاء تعد تقديرات تكميلية أو منقحة للميزانيتين العادية والتشغيلية وتقر وفقاً للفقرات من (1) إلى (4) أعلاه ووفقا للنظام المالي.
6- لا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل ينطوي علي نفقات لم يكن قد سبق النظر فيه وفقاً للفقرتين (2) و (3) إلا إذا كان مشفوعاً بتقدير للنفقات أعده المدير العام، ولا يقر المؤتمر أي قرار أو مقرر أو تعديل يتوقع المدير العام بشأنه نفقات ما لم تتح للجنة البرنامج والميزانية ثم للمجلس وهما يجتمعان في نفس وقت انعقاد المؤتمر، الفرصة للعمل وفقاً للفقرتين (2) و(3). ويقدم المجلس مقرراته إلى المؤتمر. ويقتضي إقرار المؤتمر لهذه القرارات والمقررات والتعديلات أغلبية ثلثي جميع الأعضاء.

المادة 15
الاشتراكات المقررة
1- يتحمل الأعضاء نفقات الميزانية العادية، موزعة وفقاً لجدول أنصبة يقرره المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على توصية من المجلس تقر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين على أساس مشروع تعده لجنة البرنامج والميزانية.
2- يوضع جدول الأنصبة المقررة، قدر الإمكان، على أساس أحدث جدول معمول به في الأمم المتحدة ولا يجوز تقرير نصيب على عضو يتجاوز مقداره خمسة وعشرين في المائة من الميزانية العادية للمنظمة.

المادة 16
المساهمات الطوعية التي تقدم إلى المنظمة
مع مراعاة النظام المالي للمنظمة، للمدير العام أن يقبل، نيابة عن المنظمة، ما يقدم إلى المنظمة من مساهمات طوعية، بما في ذلك الهبات والتركات الموقوفة والإعانات التي تقدم إليها من الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية أو سواها من المصادر غير الحكومية، على أن تكون الشروط المرتبطة بهذه المساهمات الطوعية متمشية مع أهداف المنظمة وسياساتها.

المادة 17
صندوق التنمية الصناعية
توخياً لزيادة موارد المنظمة وتعزيز قدرتها على الوفاء بسرعة ومرونة بحاجات البلدان النامية يكون للمنظمة صندوق للتنمية الصناعية يمول مما يقدم إلى المنظمة من المساهمات الطوعية المنصوص عليها في المادة (16) ومن الإيرادات الأخرى التي ينص عليها النظام المالي للمنظمة. ويتولى المدير العام إدارة صندوق التنمية الصناعية وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة التي تنظم عمليات الصندوق، والتي يقررها المؤتمر أو المجلس نيابة عن المؤتمر، ووفقاً للنظام المالي لمنظمة.

المادة 18
العلاقات مع الأمم المتحدة
تقام علاقات بين المنظمة والأمم المتحدة بوصف المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة (57) من ميثاق الأمم المتحدة ويقتضي أي اتفاق يعقد وفقاً للمادة (63) من الميثاق أن يقره المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية المجلس.

المادة 19
العلاقات مع المنظمات الأخرى
1- يجوز للمدير العام، بموافقة المجلس ومع مراعاة ما يضعه المؤتمر من مبادئ توجيهية:
(أ) أن يعقد اتفاقات لإقامة علاقات مناسبة مع المؤسسات الأخرى في منظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الأخرى.
(ب) أن يقيم علاقات مناسبة مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تتصل أعمالها بأعمال المنظمة. ولدى إقامة علاقات من هذا القبيل مع منظمات وطنية، يتشاور المدير العام مع الحكومات المعنية.
2- مع مراعاة هذه الاتفاقات والعلاقات، للمدير العام أن يقيم ترتيبات عمل مع هذه المنظمات.

المادة 20
المقر
1- تكون فيينا مقر المنظمة، وللمؤتمر أن يغير المقر بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء.
2- تعقد المنظمة اتفاق مقر مع الحكومة المضيفة.

المادة 21
الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات
1- تتمتع المنظمة في إقليم كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها. ويتمتع ممثلو أعضاء المنظمة وموظفوها بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة.

2- الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في الفقرة (1):
(أ) تكون كما هي محددة في الأحكام النمطية لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ومعدلة في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه المجلس، وذلك في إقليم كل عضو يكون قد انضم إلى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالمنظمة.
(ب) تكون كما هي محددة في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وذلك في إقليم كل عضو لا يكون قد انضم إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمنظمة، ولكنه انضم إلى الاتفاقية الأولى، ما لم تشعر هذه الدولة الوديع، وقت إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، بأنها لن تطبق الاتفاقية على المنظمة، على أن سريان اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة على المنظمة يتوقف بعد ثلاثين يوماً من إشعار هذه الدولة الوديع بذلك.
(جـ) كما هي محددة في اتفاقات أخرى تبرمها المنظمة.

المادة 22
تسوية المنازعات وطلب الفتاوى
1- (أ) كل نزاع ينشأ بين عضوين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذا الدستور، بما في ذلك مرفقاته، ولا تتم تسويته بالتفاوض، يحال إلى المجلس، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية. فإذا كان النزاع ذا أهمية خاصة لعضو ممثلاً في المجلس،. يكون لهذا العضو الحق في تمثيله وفقاً لقواعد يعتمدها المجلس.
(ب) إذا لم تتم تسوية النزاع وفقاً للفقرة 1 (أ) على وجه يقبله أي طرف من أطراف النزاع، جاز لذلك الطرف أن يحيل الأمر:
- إما "1" إذا اتفقت الأطراف على ذلك.
(ألف) على محكمة العدل الدولية.
(باء) أو على هيئة تحكيم.
- أو "2" على لجنة توفيق، في حالة عدم اتفاق الأطراف.
ويتضمن المرفق الثالث من هذا الدستور القواعد الخاصة بإجراءات وطريقة عمل هيئة التحكيم ولجنة التوفيق.

2- يخول المؤتمر والمجلس كل على حدة، وبشرط الحصول على إذن الجمعية العامة للأمم المتحدة بسلطة استفتاء محكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في مجال أنشطة المنظمة.

المادة 23
التعديلات
1- لأي عضو في أي وقت بعد الدورة العادية الثانية للمؤتمر، أن يقترح إدخال تعديلات على هذا الدستور. ويقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الأعضاء بنصوص التعديلات المقترحة ولا ينظر المؤتمر في التعديلات قبل مرور تسعين يوماً على إرسال تلك النصوص.

2- باستثناء ما تنص عليه الفقرة (3)، يبدأ نفاذ أي تعديل ويصبح ملزماً لجميع الأعضاء متى:
(أ) أوصى المجلس المؤتمر به.
(ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء.
(جـ) وأودع ثلثا الأعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو إقرار التعديل.

3- يبدأ نفاذ أي تعديل للمادة (6) أو (9) أو (10) أو (13) أو (14) أو (23) أو للمرفق الثاني ويصبح ملزماً لجميع الأعضاء متى:
(أ) أوصى المجلس المؤتمر به بأغلبية جميع أعضاء المجلس.
(ب) وأقره المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع أعضاء المجلس.
(جـ) وأودع ثلاثة أرباع الأعضاء لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو إقرار التعديل.

المادة 24
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يعرض هذا الدستور لتوقيعه من جميع الدول المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة (3)، حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1971 بالوزارة الاتحادية للشئون الخارجية في جمهورية النمسا، ثم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ نفاذ هذا الدستور.
2- يخضع هذا الدستور لتصديق أو قبول أو إقرار الدول الموقعة. وتودع لدى الوديع وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الدول.
3- يعد نفاذ الدستور وفقاً للفقرة (1) من المادة (25) يجوز للدول المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من المادة (3) التي لم توقع هذا الدستور، وكذلك الدول التي يوافق على عضويتها عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من تلك المادة أن تنضم إلى هذا الدستور بإيداع وثائق انضمام.

المادة 25
النفاذ
1- يصبح هذا الدستور نافذاً متى قامت ثمانون دولة على الأقل، تكون قد أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار بإشعار الوديع بأنها اتفقت بعد التشاور فيما بينها على نفاذ هذا الدستور.

2- يصبح هذا الدستور نافذاً:
(أ) بالنسبة إلى الدول التي اشتركت في الإشعار المشار إليه في الفقرة (1)، في تاريخ نفاذ هذا الدستور.
(ب) بالنسبة إلى الدول التي تكون أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار قبل نفاذ هذا الدستور دون أن تشترك في الإشعار المشار إليه في الفقرة (1)، في أي تاريخ لاحق تشعر فيه الوديع بنفاذ هذا الدستور بالنسبة إليها.
(جـ) بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام في تاريخ تال لبدء نفاذ هذا الدستور في تاريخ هذا الإيداع.

المادة 26
الترتيبات الانتقالية
1 - يدعو الوديع أول دورة للمؤتمر إلى الانعقاد، وتعقد في غضون ثلاثة أشهر من نفاذ هذا الدستور.
2- ريثما تعتمد المنظمة أحكاماً جديدة، تخضع هي وهيئاتها للقواعد والأنظمة التي تخضع لهـا المنظمة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2152 (د- 21).

المادة 27
التحفظات
لا يجوز إبداء أية تحفظات بشأن هذا الدستور.

المادة 28
الوديع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا الدستور.
2- يشعر الوديع المدير العام، فضلاً عن الدول المعنية، بجميع المسائل التي تمس هذا الدستور.

المادة 29
لنصوص هذا الدستور الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية حجية واحدة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 08:02 مساء  الزوار: 1912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved