||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180939
عدد الزيارات اليوم : 5092
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية


تهدف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) إلى دعم جهود الدول الأعضاء فيها للتنمية الصناعية. فتقدّم العون في مجال المعرفة والمواهب والمعلومات والتكنولوجيا بغية تشجيع الدوام الكامل، واقتصاد تنافسي، وحماية البيئة.
تتركّز سياسة المنظمة تجاه المجتمع المدني على الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المتعلّقة بالصناعة. لقد أنشأت منظمة اليونيدو "برنامج شراكة تعهّدية" من أجل تشجيع الشراكات مع الشركات الدولية المدعومة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيزها. وتتضمّن هذه الشراكة المشاركة في أنشطة البرمجة، والتعاون التقني
مقدمة
1- قررت الجمعية العامة في قرارها 206/56 المؤرخ 21 آانون
اﻷول/ديسمبر 2001 اعتباراً من اﻷول من آانون الثاني/يناير 2002
تحويل مرآز اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى برنامج
اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل - اﻷمم المتحدة). وقررت
الجمعية العامة آذلك تحويل لجنة المستوطنات البشرية إلى مجلس إدارة
موئل – اﻷمم المتحدة، وهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة. وقررت
الجمعية العامة أيضاً أن تعمل لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل – اﻷمم
المتحدة آجهاز فرعي لما بين الدورات يكون تابعاً لمجلس اﻹدارة. وفي
نفس القرار، طلبت الجمعية العامة إلى مجلس اﻹدارة أن يقترح نظامه
الداخلي الجديد، لتنظر فيه الجمعية العامة، على أساس النظام الداخلي
للجنة المستوطنات البشرية مع مراعاة الفقرات 7 ،3 و8 من الجزء اﻷول
من أحكام القرار 206/56.
2- واستناداً إلى القرار آنف الذآر الصادر عن الجمعية العامة، قامت
اﻷمانة، عن طريق التشاور مع مكتب اﻷمم المتحدة للشؤون القانونية
بإعداد مشروع نص النظام الداخلي وقدمته إلى لجنة الممثلين الدائمين لدي
موئل – اﻷمم المتحدة للنظر فيه. ولدى تسلم لجنة الممثلين الدائمين
لمشروع النص، أنشأت فريقاً عامﻼً يعنى بإعداد النظام الداخلي لمجلس
إدارة موئل – اﻷمم المتحدة قام باستعراض مشروع النظام الداخلي
استعراضاً آامﻼً.
3- وعُرض تقرير لجنة الممثلين الدائمين ذلك على مجلس اﻹدارة في
دورته التاسعة عشرة، التي قامت، بدورها، بإنشاء فريق عاملﻻستعراض توصيات لجنة الممثلين الدائمين. وأقترح الفريق العامل إدخال
العديد من التعديﻼت على مشروع النظام، واعتمد بياناً شفهياً ألقاه الرئيس
حول المادة 64 من النظام الداخلي. وأوصى الفريق العامل إلحاق بيان
الرئيس بتقرير الفريق العامل الذي يحتوي على هذه التوصيات.
4- وبعد بحث مجلس اﻹدارة لتقرير الفريق العامل، اعتمد القرار
1/19 المؤرخ 9 أيار/مايو 2003 والذي أوصى فيه الجمعية العامة
باعتماد مشروع النظام الداخلي الذي اقترحه الفريق العامل.
5- وبعد أن بحثت الجمعية العامة، أثناء دورتها الثامنة والخمسين
توصية مجلس اﻹدارة، اعتمدت بقرارها 227/58 المؤرخ 23 آانون
اﻷول/ديسمبر 2003 مشروع النظام الداخلي لمجلس إدارة موئل اﻷمم
المتحدة على النحو الوارد في القرار 1/19 لمجلس اﻹدارة.
6 - والنظام الداخلي الجديد لمجلس اﻹدارة على نحو ما اعتمدته
الجمعية العامة هو في الواقع موجه للدورة العشرين لمجلس اﻹدارة.
ويوجد البيان الشفهي الذي أدلى به رئيس الفريق العامل الذي أعد النظام
الداخلي لمجلس اﻹدارة ملحقاً هنا لتيسير الرجوع إليه.لنظام الداخلي
لمجلس إدارة برنامج اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية
برنامج المستوطنات البشرية (موئل اﻷمم المتحدة)
أوﻻً- الدورات
عدد الدورات العادية
المادة 1
يعقد مجلس إدارة برنامج اﻷمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل اﻷمم
المتحدة) في العادة دورة عادية واحدة آل سنتين.
تاريخ افتتاح الدورة العادية ومدة الدورة
المادة 2
يقرر مجلس اﻹدارة تاريخ افتتاح آل دورة عادية ومدتها. وتعقد آل دورة
عادية، مع مراعاة أحكام المادة 3 في تاريخ يحدده مجلس اﻹدارة في
الدورة العادية السابقة لها مباشرة، على نحو يمكﱢن المجلس اﻻقتصادي
واﻻجتماعي والجمعية العامة من النظر في تقرير مجلس اﻹدارة في السنة
نفسها.
المادة 3
لخمسة أعضاء في مجلس اﻹدارة أو للمدير التنفيذي أن يطلبوا تغيير
تاريخ انعقاد دورة عادية. وفي أي الحالتين، يبلغ المدير التنفيذي فوراً هذا
الطلب إلى أعضاء المجلس التنفيذي اﻵخرين، مشفوعاً بمﻼحظات
مﻼئمة، بما في ذلك اﻵثار المالية، إن وجدت. فإذا وافقت أغلبية أعضاءمجلس اﻹدارة صراحةً على الطلب خﻼل واحد وعشرين يوماً من تاريخ
تقديمه يدعو المدير التنفيذي المجلس إلى اﻻنعقاد بناء على ذلك.
مكان عقد الدورات العادية
المادة 4
تعقد الدورات العادية لمجلس اﻹدارة في مقر برنامج اﻷمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ما لم يكن مجلس اﻹدارة قد قرر غير ذلك في دورة
سابقة، وعمﻼً بقرار الجمعية العامة 140/31، المؤرخ 17 آانون
اﻷول/ديسمبر 1976.
الدورات اﻻستثنائية
المادة 5
1- تعقد الدورات اﻻستثنائية عمﻼً بقرارٍ يتخذه مجلس اﻹدارة في
دورة عادية، أو بناء على طلب:
(أ) أغلبية أعضاء مجلس اﻹدارة؛
(ب) الجمعية العامة؛
(ج) المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي.
2- يمكن أيضاً أن يَطلُبَ عقدَ دورة استثنائية:
(أ) خمسُ دول أعضاء في اﻷمم المتحدة أو دول أعضاء في
الوآاﻻت المتخصصة أو الوآالة الدولية للطاقة الذرية، سواءٌ أآانت أم لم
تكن أعضاء في مجلس اﻹدارة؛
(ب) رئيس مجلس اﻹدارة بموافقة اﻷعضاء اﻵخرين في مكتب
مجلس اﻹدارة وبالتشاور مع المدير التنفيذي؛
(ج) في آلتا الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين 2
(أ) و2 (ب) أعﻼه، يقوم المدير التنفيذي على الفور، بإبﻼغ مع جميع
أعضاء مجلس اﻹدارة، بهذا الطلب، وآذلك بالتكلفة التقديرية
واﻻعتبارات اﻹدارية ذات الصلة، ويسألهم إن آانوا يوافقون على الطلب.
فإذا وافقت أغلبية أعضاء مجلس اﻹدارة على الطلب صراحةً خﻼل واحد
وعشرين يوماً من تاريخ السؤال، يدعو المدير التنفيذي مجلس اﻹدارة إلى
عقد دورة استثنائية.
تاريخ افتتاح الدور اﻻستثنائية
المادة 6
تعقد الدورة اﻻستثنائية لمجلس اﻹدارة في العادة في غضون 42 يوماً من
تاريخ تلقّي المدير التنفيذي طلب عقد دورة استثنائية، في تاريخ ومكان
يحددهما رئيس مجلس اﻹدارة بالتشاور مع المدير التنفيذي، آخذاً في
اﻻعتبار ما يكون قد أُبدِيَ من مﻼحظات في طلب عقد الدورة اﻻستثنائية.
اﻹشعار بعقد الدورات
المادة 7
1- يرسل المدير التنفيذي إشعاراً بتاريخ ومكان انعقاد آل دورة
وجدول اﻷعمال المؤقت لمجلس اﻹدارة إلى:
(أ) جميع أعضاء مجلس اﻹدارة؛
(ب) جميع الدول اﻷعضاء اﻷخرى في اﻷمم المتحدة أو في
الوآاﻻت المتخصصة؛
(ج) الوآاﻻت المتخصصة، وهيئات اﻷمم المتحدة المﻼئمة؛
(د) الكيانات، والمنظمات الحكومية-الدولية، والكيانات
اﻷخرى المشار إليها في المادة 63؛
(ه) المنظمات المشار إليها في المواد 64 و65 و66.
2- تُرسل نسخ من هذه اﻹشعارات إلى رئيس الجمعية العامة وإلى
رئيس المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي، وإلى المنظمات والمؤسسات
المشار إليها في المادة 66.
3- يرسل اﻹشعار المشار إليه في هذه المادة، في حالة عقد دورة
عادية، بلغات العمل في مجلس اﻹدارة، وفقاً لما نصت عليه المادة 29،
في موعد ﻻ يقل عن 60 يوماً قبل افتتاح الدورة، وفي حالة الدورة
اﻻستثنائية قبل افتتاحها بـ 14 يوماً.
وقف الدورة
المادة 8
لمجلس اﻹدارة أن يقرﱠ في أية دورة، التوقف مؤقتاً في أي وقت عن
اﻻنعقاد واستئناف جلساته في تاريخ ﻻحق.
ثانياً- جدول اﻷعمال
إعداد جدول اﻷعمال المؤقت
المادة 9
1- يعدﱡ المدير التنفيذي، بالتشاور مع مكتب مجلس اﻹدارة، جدول
أعمال مؤقتاً للدورة العادية التالية ويقدمه إلى آل دورة عادية لمجلس
اﻹدارة.
2- يحتوي جدول اﻷعمال المؤقت على جميع البنود التي يقترحها:
(أ) مجلس اﻹدارة؛
(ب) الجمعية العامة؛
(ج) المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي؛
(د) دولة عضو في اﻷمم المتحدة أو دولة عضو في وآالة
متخصصة؛
(ه) المدير التنفيذي.
3- للمدير التنفيذي أن يتشاور، لدى وضع جدول اﻷعمال المؤقت، مع
هيئات مﻼئمة أخرى من هيئات اﻷمم المتحدة، والوآاﻻت المتخصصة،
وأية منظمة حكومية-دولية يحق لها أن تتلقى اﻹشعار الصادر بموجب
المادة 7؛ ويجوز أيضاً النظر في اﻻقتراحات التي تقدمها المنظمات
المذآورة في المواد 64 و65 و66.
4- يتألف جدول اﻷعمال المؤقت للدورة اﻻستثنائية من البنود التي
يُقتَرَحُ النظر فيها في طلب عقد الدورة فقط.
إبﻼغ جدول اﻷعمال المؤقت
المادة 10
يشمل اﻹشعار المشار إليه في المادة 7 نسخة من جدول اﻷعمال المؤقت
للدورة التي يتعلق بها اﻹشعار المذآور.
البنود التكميلية
المادة 11
1- بعد أن يُقِرﱠ مجلس اﻹدارة جدول اﻷعمال المؤقت لدورةٍ مقبلة من
دورات المجلس، يجوز ﻷية هيئة يحق لها بموجب الفقرة 2 من المادة 9
أعﻼه أن تقترح بنوداً لجدول اﻷعمال المؤقت أن تقترح بنوداً إضافية
ﻹدراجها في جدول اﻷعمال المذآور. ويجب أن يكون آل اقتراح من هذا
القبيل، ما لم يكن مقدماً من الجمعية العامة، مشفوعاً ببيان مؤيﱢد من قبل
الهيئة التي قدمت اﻻقتراح، يبين أسباب إلحاح النظر في البند.
2- يقوم المدير التنفيذي على الفور بتعميم جميع الطلبات الواردة
بموجب حكم هذه المادة إلى جميع أعضاء مجلس اﻹدارة، مع البيانات
المؤيدة، إن وجدت، مشفوعة بأي تعليقات أو مﻼحظات يود المدير
التنفيذي أن يبديها في شأن هذه اﻷمور
إقرار جدول اﻷعمال
المادة 12
1- يُقِر مجلس اﻹدارة في بداية آل دورة جدول أعماله لتلك الدورة
بناءً على أساس جدول اﻷعمال المؤقت والبنود التكميلية المشار إليها في
المادة 11.
2- من حق آل هيئة وارد ذآرها في الفقرة 2 من المادة 9 تقترح بنداً
تكميليا أن يُسمع رأيها أمام مجلس اﻹدارة بشأن إدراج البند الذي اقترحته
في جدول أعمال الدورة.
3- ﻻ يدرج أي بندٍ عادةً في جدول اﻷعمال عند إقرار الجدول، ما لم
يقرر مجلس اﻹدارة خﻼف ذلك، إﻻ إذا آانت الوثائق المتعلقة به قد عُمﱢمَت
بجميع لغات العمل في مجلس اﻹدارة قبل فترة ﻻ تقل عن 42 يوماً من
تاريخ افتتاح الدورة.
4- لمجلس اﻹدارة أن يوزع بنود جدول اﻷعمال بين المجلس بكامل
هيئته وبين هيئاته الفرعية المنشأة وفقاً للمادة 22 من النظام الداخلي، وله
أن يحيل بنوداً دون مناقشة مبدئية في مجلس اﻹدارة، إلى:
(أ) واحدة أو أآثر من هيئاته الفرعية، إن وجدت، تكون قد
أنشئت بموجب المـادة 22، لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى مجلس اﻹدارة
في دورة ﻻحقة؛
(ب) المدير التنفيذي لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى مجلس
اﻹدارة في دورة ﻻحقة؛
(ج) مقدﱢم اﻻقتراح لتقديم مزيد من المعلومات أو الوثائق.
جدول اﻷعمال المؤقت لدورة استثنائية
المادة 13
يتكون جدول اﻷعمال المؤقت لدورة استثنائية من البنود المقترح النظر
فيها في طلب عقد تلك الدورة اﻻستثنائية فقط. ويحال إلى الهيئات
المذآورة في المادة 7 في نفس الوقت الذي تحال فيه الدعوة إلى عقد دورة
استثنائية لمجلس اﻹدارة.
تنقيح جدول اﻷعمال
المادة 14
لمجلس اﻹدارة، أثناء الدورة العادية، أن يدخل تغييرات على جدول أعماله
لتلك الدورة بإضافة بنود أو حذفها أو تعديلها. وﻻ تضاف إلى جدول
اﻷعمال أثناء الدورة سوى البنود التي يرى مجلس اﻹدارة أنها هامة
وملحة.
ثالثاً- التمثيل ووثائق التفويض
التمثيل
المادة 15
يُمثﱡلُ آلﱠ عضو في مجلس اﻹدارة ممثل معتمد يمكن أن يصحبه ممثل
مناوب وما يلزم ذلك العضو من المستشارين.
وثائق اﻻعتماد
المادة 16
1- تقدم وثائق اعتماد الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين
والمستشارين إلى المدير التنفيذي في موعد ﻻ يتأخر عن نهاية الجلسة
اﻷولى من جلسات دورة مجلس اﻹدارة
2- يتولى مكتب مجلس اﻹدارة فحص وثائق اﻻعتماد المقدمة بموجب
هذه المادة ويقدم تقريراً عنها إلى مجلس اﻹدارة.
رابعاً- مكتب مجلس اﻹدارة
انتخاب أعضائه
المادة 17
1- في بداية أول جلسة من جلسات الدورة العادية، ينتخب مجلس
اﻹدارة رئيساً وثﻼثة نواب للرئيس ومقرراً من بين ممثلي أعضائه.
ويشكل هؤﻻء اﻷعضاء المنتخبون مكتب مجلس اﻹدارة.
2- تتناوب المجموعات اﻹقليمية التالية على منصبي رئيس مجلس
اﻹدارة ومقرره: الدول اﻹفريقية، الدول اﻵسيوية، دول أوروبا الشرقية،
دول منطقة أمريكا الﻼتينية والبحر الكاريبي، دول أوروبا الغربية ودول
أخرى. وينتخب نواب رئيس مجلس اﻹدارة من المناطق اﻹقليمية التي ﻻ
ينتمي إليها الرئيس والمقرر.
وظائفه
المادة 18
1- يساعد مكتب مجلس اﻹدارة رئيسَ المجلس في تصريف أعمال
المجلس بوجه عام.
2- يعيﱢن مجلس اﻹدارة، بناء على توصية الرئيس، من بين نواب
رئيس المجلس رئيساً ﻷي هيئة فرعية أو لجنة فرعية أو فريق عامل ينشئه
بموجب المادة 22 من النظام الداخلي.
مدة وﻻية أعضائه
المادة 19
1- يشغل الرئيس ونواب الرئيس والمقرر مناصبهم حتى يُنتَخَبَ
خلفاؤهم. ويجوز أن يعاد انتخابهم، مع مراعاة أحكام المادة 17 من النظام
الداخلي. وﻻ يجوز أن يشغل أي منهم منصبه بعد انتهاء عضوية العضو
الذي يمثله.
2- إذا لم يعد الرئيس ممثﻼً لعضو في مجلس اﻹدارة أو إذا لم يعد
قادراً على أداء مهامه، أو إذا لم تعد الدولة العضو التي هو ممثل لها
عضواً في مجلس اﻹدارة، يعين المكتب واحداً من نواب الرئيس ليكون
رئيساً بالنيابة حتى ينتخب مجلس اﻹدارة رئيساً جديداً.
الرئيس بالوآالة
المادة 20
1- إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن جلسة أو جزء من جلسة يعين
واحداً من نواب الرئيس ليقوم مقامه.
2- لنائب الرئيس القائم مقام الرئيس ما للرئيس من صﻼحيات وما
عليه من واجبات.
حقوق الرئيس في التصويت
المادة 21
للرئيس أو نائب الرئيس القائم مقام الرئيس أن يفوض حقه في التصويت
إلى عضوٍ من أعضاء وفده.

خامساً- الهيئات الفرعية
إنشاؤها
المادة 22
1- لمجلس اﻹدارة أن ينشئ، أثناء الدورة ما يراه ضروريا من
الهيئات الفرعية واللجان الفرعية واﻷفرقة العاملة، من أعضاء مجلس
اﻹدارة، وأن يحيل إليها أي بند من بنود جدول اﻷعمال أو أية مسألة
أخرى للنظر فيه/فيها وتقديم تقرير إلى المجلس.
2- تعمل لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل اﻷمم المتحدة بمثابة هيئة
فرعية دائمة لما بين الدورات، يكون باب العضوية في اللجنة مفتوحاً لكل
الممثلين الدائمين للدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة، والدول اﻷعضاء في
الوآاﻻت المتخصصة، المعتمدين لدى موئل اﻷمم المتحدة.
3- للهيئات الفرعية المنشأة بموجب هذه الفقرة أن تنشئ ما تراه
ضروريا من اللجان الفرعية أو اﻷفرقة العاملة ﻷداء عملها بكفاءة.
أعضاء مكاتبها
المادة 23
1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18 أعﻼه، تنتخب الهيئات
الفرعية لمجلس اﻹدارة أعضاء مكاتبها.
2- للهيئة الفرعية المنشأة بموجب المادة 22 من النظام الداخلي أن
تنتخب، باﻹضافة إلى رئيسها المعين بموجب الفقرة 2 من المادة 18
أعﻼه، نائبين اثنين للرئيس ومقرﱢراً.
3- تنتخب لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل اﻷمم المتحدة رئيساً
وثﻼثة نواب للرئيس ومقرراً، ويشكل هؤﻻء هيئة مكتب اللجنة.
4- يكون لكل هيئة من الهيئات الفرعية اﻷخرى رئيس، ويكون لها
أيضاً مقرﱢر - إذا رأت الهيئة الفرعية المعنية ضرورة لذلك.
النظام الداخلي الذي ينطبق عليها
المادة 24
1- ينطبق النظام الداخلي لمجلس اﻹدارة، مع ما يلزم من تغييرات
ليوافق واقع الحال، على جميع الهيئات الفرعية، المنشأة أثناء الدورة وفيما
بين الدورات.
2- تدار أعمال الهيئات الفرعية المؤقتة المنشأة فيما بين الدورات
باللغة اﻹنكليزية فقط. وتدون محاضر جلسات هذه الهيئات باللغة
اﻹنكليزية فقط.
سادساً- المدير التنفيذي
واجبات المدير التنفيذي
المادة 25
1- يتصرف المدير التنفيذي بصفته هذه في جميع جلسات مجلس
اﻹدارة وهيئاته الفرعية، إن وجدت، وله أن يعين، لهذا الغرض، فرداً من
أفراد اﻷمانة ليتصرف بوصفه ممثﻼً له.
2- يكون المدير التنفيذي مسؤوﻻً عن أداء الوظائف المطلوب منه
أداؤها فيما يتصل بمجلس اﻹدارة، بموجب قراري الجمعية العامة
.206/56و 162/32
3- يكون المدير التنفيذي مسؤوﻻً عن توفير وتوجيه الموظفين
الﻼزمين لمجلس اﻹدارة أو أية هيئة فرعية عن اتخاذ جميع الترتيبات
الﻼزمة ﻻجتماعات مجلس اﻹدارة، بما في ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها
بلغات العمل في مجلس اﻹدارة قبل ستة أسابيع على اﻷقل من بدء دورة
مجلس اﻹدارة أو هيئاته الفرعية.
4- يُبقي المديرُ التنفيذي، أثناء الدورات وفيما بينها، أعضاء مجلس
اﻹدارة على علم بأي أمر يمكن طرحه على مجلس اﻹدارة للنظر فيه.
واجبات اﻷمانة
المادة 26
تضمن اﻷمانة ترجمة الكلمات التي تُلقى في الجلسات ترجمة شفوية،
وتتلقى وثائق مجلس اﻹدارة وهيئاته الفرعية وتترجمها ترجمة تحريرية
وتعممها، وتنشر قرارات مجلس اﻹدارة وتقاريره ووثائقه ذات الصلة
وتعمﱢمُها بكل لغات العمل. وتتولى عهدة الوثائق في محفوظات مجلس
اﻹدارة، وبوجهٍ عامﱟ تقوم بجميع اﻷعمال اﻷخرى التي يتطلبها مجلس
اﻹدارة.
بيانات اﻷمانة
المادة 27
للمدير التنفيذي، أو فردٍ في اﻷمانة العامة يعينه هو، أن يدلي في أي وقت،
بدعوة من رئيس مجلس اﻹدارة، ببيان شفوي أو أن يقدم بيانات مكتوبة
أمام مجلس اﻹدارة في أي موضوع قيد نظر المجلس.
بيان باﻵثار المالية
المادة 28
1- قبل أن يوافق مجلس اﻹدارة أو أية هيئة من هيئاته الفرعية على
أي اقتراح تترتب عليه نفقات من أموال اﻷمم المتحدة، بما فيها أموال
مؤسسة اﻷمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، يعد المدير التنفيذي
بياناً باﻵثار المالية لتنفيذ اﻻقتراح المذآور ويقدمه إلى مجلس اﻹدارة أو
الهيئة الفرعية المعنية.
2- يأخذ مجلس اﻹدارة في الحسبان التقديرات المشار إليها في الفقرة
1 أعﻼه قبل أن يعتمد أي اقتراح تترتب عليه نفقات من أموال اﻷمم
المتحدة بما فيها أموال مؤسسة اﻷمم المتحدة للموئل والمستوطنات
البشرية. فإذا اعتُمِدَ اﻻقتراح يشير مجلس اﻹدارة، عند اﻻقتضاء، إلى
اﻷولوية ودرجة اﻹلحاح التي يعلﱢقُها على المشاريع، وآذلك – حسبما
يكون الحال – إلى أي مشاريع يمكن تأجيلها أو تعديلها أو إلغاؤها لضمان
تنفيذ عمل موئل اﻷمم المتحدة بأنجع الطﱡرق.
3- يقدم المدير التنفيذي إلى مجلس اﻹدارة في آل دورة عادية
تقديرات نفقات موئل اﻷمم المتحدة لفترة السنتين التالية، التي تتحملها
الميزانية العادية لﻸمم المتحدة. ويقدم أيضاً إلى مجلس اﻹدارة تقديرات
النفقات التي تتحملها مؤسسة اﻷمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية
لفترة السنتين ذاتها، وفقاً لﻺجراءات العامة التي تنظم عمليات المؤسسة
ووفقاً للمادتين 10-5 و4-9 من النظام المالي لﻸمم المتحدة والقواعد
المالية ذات الصلة الواردة في الوثيقة /UNHHSF Financial Rules/3 ST/SGB.
سابعاً- اللغات والمحاضر
اللغات الرسمية ولغات العمل
المادة 29
1- تكون اللغات اﻹسبانية واﻹنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية هي اللغات الرسمية ولغات العمل لمجلس اﻹدارة. وتُترجَمُ
الكلمات التي تُلقى بأية لغة من هذه اللغات ترجمة شفوية فورية إلى لغات
مجلس اﻹدارة اﻷخرى.
2- لممثل العضو في مجلس اﻹدارة أن يلقي آلمةً بأية لغة أخرى
شريطةَ أن يرتﱢب هو نفسُه أمر ترجمة آلمته ترجمةً شفويةً فوريةً إلى
واحدة من اللغات الرسمية ولغات العمل لمجلس اﻹدارة. ولمترجمي
اﻷمانة أن يستندوا لدى ترجمة الكلمة إلى اللغات الرسمية اﻷخرى إلى تلك
الترجمة الشفوية الفورية التي قدمها الوفد باللغة الرسمية اﻷولى.
لغات القرارات والمقررات الرسمية اﻷخرى
المادة 30
تُوَفﱠرُ جميع قرارات مجلس اﻹدارة وتوصياته ومقرراته الرسمية اﻷخرى
وتقاريره باللغات الرسمية لمجلس اﻹدارة.
تعميم المقررات الرسمية والتقارير
المادة 31
تقوم اﻷمانة، في أسرع وقت ممكن عملياّ، بإبﻼغ قرارات مجلس اﻹدارة
وتوصياته ومقرراته الرسمية اﻷخرى إلى جميع أعضاء مجلس اﻹدارة
وإلى أي مشترك آخر في الدورة. وتُوزﱠعُ النصوص المطبوعة لهذه
القرارات والتوصيات والمقررات الرسمية اﻷخرى، وآذلك تقرير مجلس
اﻹدارة إلى الجمعية العامة المقدم عن طريق المجلس اﻻقتصادي
واﻻجتماعي، بجميع لغات العمل لمجلس اﻹدارة، بعد انتهاء الدورة، إلى
جميع الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة والدول اﻷعضاء في الوآاﻻت
المتخصصة، والكيانات والمنظمات الحكومية-الدولية والكيانات اﻷخرى
المشار إليها في المادة 63 من النظام الداخلي.
التسجيل الصوتي للجلسات
ُجري اﻷمانة تسجيﻼت صوتية لجلسات مجلس اﻹدارة وتحتفظ بها وفقاً
للقواعد والممارسات المتبعة في اﻷمم المتحدة. ويجوز إجراء مثل هذه
التسجيﻼت لجلسات أية هيئة من الهيئات الفرعية لمجلس اﻹدارة إذا قرر
المجلس ذلك.
ثامناً- الجلسات العلنية والسرية
المبدأ العام
المادة 33
تكون جلسات مجلس اﻹدارة ولجانه المنشأة أثناء الدورة وهيئاته الفرعية
اﻷخرى علنية، ما لم تقرر الهيئة المعنية غير ذلك.
تاسعاً- تصريف اﻷعمال
النصاب
المادة 34
للرئيس أن بعلن افتتاح جلسة مجلس اﻹدارة ويأذن ببدء المناقشة لدى
حضور ممثلي ثلث اﻷعضاء على اﻷقل. غير أنه يلزم حضور ثلثي
أعضاء مجلس اﻹدارة ﻻتخاذ أي قرار.
الصﻼحيات العامة للرئيس
المادة 35
1- يقوم الرئيس، باﻹضافة إلى ممارسة الصﻼحيات المنوطة به في
مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، بإعﻼن افتتاح ورفع آل جلسة من
جلسات مجلس اﻹدارة، وبإدارة المناقشة، وبضمان مراعاة أحكام هذا
النظام الداخلي، وبإعطاء الحق في الكﻼم، وبطرح المسائل للتصويت
وبإعﻼن القرارات. ويسيطر الرئيس، مع مراعاة هذا النظام الداخلي،
سيطرةٌ تامة على سير أعمال مجلس اﻹدارة وعلى حفظ النظام في
جلساته. ويبت في نقاط النظام. وله أن يقترح على مجلس اﻹدارة إقفال
قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات
التي يسمح فيها لممثل آل عضو أن يتكلم في بند من بنود جدول اﻷعمال،
وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها.
2- يظل الرئيس، في ممارسته لوظائفه، خاضعاً لسلطة مجلس
اﻹدارة.
الكلمات
المادة 36
1- ﻻ يجوز ﻷحد أن يتكلم في مجلس اﻹدارة دون الحصول مسبقا
ًعلى إذنٍ من الرئيس.
2- تقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على مجلس اﻹدارة
وللرئيس أن ينبﱢهَ المتكلم إلى مراعاة النظام إذا لم تكن مﻼحظاته ذات صلة
بتلك المسألة.
3- مع مراعاة المادتين 38 و40، يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمين
بحسب ترتيب طلبهم للكلمة.
4- يجوز، بناء على طلب الوفود المعنية، تغيير ترتيب المتكلمين.
تحديد الكلمات بوقت معيﱠن
المادة 37
للرئيس، بموافقة مجلس اﻹدارة، أن يحدد الوقت المسموح به لكل متكلم
وعدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم أن يتكلم في أية مسألة، شريطة
أﻻ تتجاوز الكلمة في مسألة إجرائية خمس دقائق. وعندما يتجاوز المتكلم
الوقت المعطى له ينبهه الرئيس فوراً إلى وجوب مراعاة النظام.
نقاط النظام
المادة 38
1- لممثل أي عضو في مجلس اﻹدارة أن يثير نقطة نظام في أي وقت
من اﻷوقات أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت فيها الرئيس على الفور وفقاً
لهذا النظام. وﻷي ممثل أن يطعن في حكم الرئيس. فيطرح الطعن فوراً
للتصويت؛ ويبقى حكم الرئيس نافذاً ما لم يبطله المجلس بأغلبية اﻷعضاء
الحاضرين المصوتين.
2- ﻻ يجوز لممثل، لدى إثارته نقطة نظام، أن يتكلم في مضمون
المسألة التي هي قيد البحث.
إقفال قائمة المتكلمين
المادة 39
للرئيس في أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، وله أن يعلن، بموافقة
مجلس اﻹدارة، إقفال القائمة. وإذا لم يبق أي متكلم على القائمة فللرئيس،
بموافقة المجلس، أن يعلن إقفال باب المناقشة.
حق الرد
المادة 40
يعطي الرئيس حقﱠ الرد لكل عضو في مجلس اﻹدارة يطلبه. وينبغي
للممثلين أن يتوخﱠوا اﻹيجاز قدر اﻹمكان، لدى ممارستهم لحق الرد؛
ويفضل أن يتكلموا ممارسةً لحق الرد في نهاية الجلسة التي يطلبون فيها
هذا الحق.

اقتراحات تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 41
لممثل أي عضو في مجلس اﻹدارة أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها في
أي وقت من اﻷوقات أثناء مناقشة أي مسألة. ويبت مجلس اﻹدارة في
اﻻقتراح فوراً ودون مناقشة.
اقتراحات تأجيل المناقشة
المادة 42
لممثل أي عضو في مجلس اﻹدارة أن يقترح في أي وقت من اﻷوقات
تأجيل مناقشة البند الذي هو قيد البحث. ويؤذن بالكﻼم في هذا اﻻقتراح
لممثلَيْنِ اثنين آخرين فقط يؤيدان اﻻقتراح وممثلَين اثنين يعارضانه؛ وبعد
ذلك يبتﱡ مجلس اﻹدارة في اﻻقتراح فوراً.
اقتراحات إقفال باب المناقشة
المادة 43
لممثل أي عضو في مجلس اﻹدارة أن يقترح في أي وقت من اﻷوقات
إقفال باب مناقشة البند الذي هو قيد البحث سواء أبدى أي ممثل آخر أم لم
يُبْدِ رغبته في الكﻼم. ويؤذن بالكﻼم في هذا اﻻقتراح لممثلَين اثنين آخرين
فقط يؤيﱢدان اﻻقتراح وممثلَين اثنين يعارضانه؛ وبعد ذلك يَبُتﱡ مجلس
اﻹدارة في اﻻقتراح فوراً.
ترتيب اﻻقتراحات
المادة 44
مع مراعاة الحق في إثارة نقطة نظام بموجب المادة 38، تُعطى
اﻻقتراحات التالية أسبقية في الترتيب على آل اﻻقتراحات والمقترحات
اﻷخرى المطروحة في الجلسة، وذلك بموجب الترتيب التالي:
(أ) تعليق الجلسة؛
(ب) رفع الجلسة؛
(ج) تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
(د) إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
تقديم اﻻقتراحات والتعديﻼت الموضوعية
المادة 45
1- تقدم اﻻقتراحات والتعديﻼت الموضوعية في العادة آتابة إلى
المدير التنفيذي، وهو يعمم نسخاً منها على أعضاء مجلس اﻹدارة.
2- من حيث المبدأ، ﻻ يناقش أي اقتراح أو تعديل أو يصوﱠتُ عليه في
أي جلسة من جلسات مجلس اﻹدارة ما لم تكن نُسَخٌ منه قد وُزعت على
جميع أعضاء مجلس اﻹدارة في موعد ﻻ يتأخر عن اليوم السابق لليوم
الذي ستعقد فيه الجلسة. غير أنه يجوز لمجلس اﻹدارة أن يقرر التنازل
عن هذا الشرط في حالة أو حاﻻت معينة.
سحب اﻻقتراحات والمقترحات
المادة 46
1- لمقدم أي اقتراحٍ أو مقترَحٍ أن يسحبه قبل التصويت عليه أو قبل أن
يُتﱠخّذَ بشأنه قرار، أو يُعتمد تعديل له.
2- يجوز ﻷي عضو أن يعيد تقديم اﻻقتراح أو المقترح المسحوب
على هذا الشكل.
البتﱡ في اﻻختصاص
المادة 47
ُبَتﱡ في أي مُقترح يثير مسألة اختصاص مجلس اﻹدارة في اعتماد اقتراح
أو أي تعديل مطروح عليه قبل اتخاذ أي قرار في اﻻقتراح أو التعديل الذي
هو قيد النظر.
عادة النظر في اﻻقتراحات
المادة 48
عندما يُعتَمَدُ أي اقتراح أو يُرفَضُ ﻻ يجوز إعادة النظر فيه في الدورة
نفسها ما لم يقرر ذلك مجلسُ اﻹدارة. ويؤذن بالكﻼم في اقتراحٍ بإعادة
النظر لممثلَيْن اثنين فقط يعارضان اﻻقتراح، وبعد ذلك يطرح اﻻقتراح
فوراً للتصويت.
عاشراً- عملية اتخاذ القرارات
مبادئ عامة
المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا النظام، لمجلس اﻹدارة أن يبتﱠ في أي
مسألة دون تصويت، ويتخذ قراراته عادة بتوافق اﻵراء. غير أنه يُجرى
تصويتٌ إذا طلب ذلك ممثل عضو في مجلس اﻹدارة.
حقوق التصويت
المادة 50
يكون لكل عضو في مجلس اﻹدارة صوت واحد.
اﻷغلبية المطلوبة
المادة 51
1- قرارات مجلس اﻹدارة التي تُتﱠخَذُ بالتصويت تُتﱠخّذُ بأغلبية
اﻷعضاء الحاضرين المصوتين. وإذا انقسمت اﻷصوات على أية مسألة،
باستثناء اﻻنتخاب، بالتساوي يعتبر اﻻقتراح أو التعديل مرفوضاً.
2- ﻷغراض هذا النظام، تشير عبارة "اﻷعضاء الحاضرين
المصوتين" فقط إلى اﻷعضاء الذين يدلون بصوت مؤيد أو معارض وﻻ
تشمل اﻷعضاء الممتنعين عن التصويت.
طريقة التصويت
المادة 52
1- باستثناء ما نصت عليه الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 58،
يصوت مجلس اﻹدارة عادةً برفع اﻷيدي؛ غير أنه يجوز ﻷي عضو في
مجلس اﻹدارة أن يطلب تصويتاً بنداء اﻷسماء، وعندئذٍ يجري نداء
اﻷسماء حسب الترتيب الهجائي اﻹنكليزي ﻷسماء أعضاء مجلس اﻹدارة،
ابتداءً بالعضو الذي يسحب اسمه الرئيس بالقرعة. ويسجل اسم آل عضو
مشترك في التصويت بنداء اﻷسماء في السجل ذي العﻼقة لمجلس اﻹدارة.
2- عندما يصوت مجلس اﻹدارة بواسطة الجهاز اﻵلي يحل التصويت
غير المسجل محل التصويت برفع اﻷيدي، ويحل التصويت المسجل محل
التصويت بنداء اﻷسماء. وﻷي عضو في مجلس اﻹدارة أن يطلب تصويتاً
مسجﱠﻼً، ويجرى عندئذٍ من دون نداء أسماء اﻷعضاء المشارآين في
مجلس اﻹدارة ما لم يطلب ذلك عضو في مجلس اﻹدارة .
السلوك أثناء التصويت
المادة 53
بمجرد إعﻼن الرئيس بدء عملية التصويت ﻻ يجوز ﻷي عضو أن يقطع
التصويت إﻻ ﻹثارة نقطة نظام تتعلق بعملية التصويت ذاتها.
تعليل التصويت
المادة 54
للرئيس أن يأذن لعضو في مجلس اﻹدارة أن يلقي آلمة موجزة يعلل فيها
تصويته قبل التصويت على اﻻقتراح أو المقترح الذي يجري التصويت
عليه أو بعد إجراء التصويت.
تجزئة اﻻقتراحات أو التعديﻼت
المادة 55
لممثل العضو في مجلس اﻹدارة أن يقترح إجراء تصويت منفرد على
جزء من اقتراح أو تعديل. وإذا اعتُرِضَ على طلب التصويت المنفرد
يصوﱠت على اقتراح التجزئة. ويؤذَن بالكﻼم في موضوع التجزئة
لمتكلمَين اثنين فقط يؤيﱢدان التجزئة ومتكلمين اثنين يعارضانها. فإذا ووفِقَ
على اقتراح التقسيم يجرى تصويت على اﻷجزاء التي نالت الموافقة
مجتمعةً. وإذا رُفِضَت آل أجزاء منطوق اﻻقتراح أو التعديل يعتبر
اﻻقتراح أو التعديل آله مرفوضاً.
البت في التعديﻼت
المادة 56
1- التعديل اقتراح يقتصر على إضافةٍ إلى اقتراح آخر أو حذفٍ منه
أو تنقيحه.
2- عندما يُقتَرَحُ تعديلٌ ﻻقتراحٍ ما يصوﱠتُ أوﻻً على التعديل. وعندما
يُقترح تعديﻼن أو أآثر ﻻقتراح ما يصوﱠتُ أوﱠﻻً على التعديل اﻷبعد عن
مضمون اﻻقتراح ثم اﻷقرب فاﻷقرب. غير أنه عندما ينطوي اعتماد

تعديل ما على رفضٍ لتعديل آخر ﻻ يُطرح التعديل اﻵخر للتصويت. وإذا
اعتُمِدَ تعديل أو أآثر يُطرح اﻻقتراح المعدل للتصويت.
ترتيب القرارات المتخذة بشأن اﻻقتراحات
المادة 57
1- إذا قُدﱢمَ في المسألة الواحدة اقتراحان أو أآثر، من غير اقتراحات
التعديل، يُبَتُ فيها بحسب ترتيب تقديمها، ما لم يقرر مجلس اﻹدارة غير
ذلك. ولمجلس اﻹدارة، بعد أن يتخذ قراراً بشأن اقتراح ما، أن يقرر إن
آان سينظر في اﻻقتراح التالي.
2- للمقترح الذي يطلب عدم البت في اقتراح ما أسبقية على ذلك
اﻻقتراح.
اﻻنتخابات
المادة 58
تجرى جميع اﻻنتخابات باﻻقتراع السري ما لم يكن هناك مرشح متفق
عليه أو قائمة مرشحين متفق عليها، ويقرر مجلس اﻹدارة المضِيﱠ بدون
اقتراع.
المادة 59
1- عندما يراد شغل منصبين انتخابيين أو أآثر في وقت واحد
وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا في اﻻقتراع اﻷول على
اﻷغلبية المطلوبة وعلى أآبر عدد من اﻷصوات، على أﻻ يتجاوز عددهم
عدد المناصب المراد شغلها.
2- إذا آان عدد المرشحين الحاصلين على تلك اﻷغلبية أقل من
المناصب المراد شغلها تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب الباقية
شريطة أنه إذا بقي منصب واحد فقط لشغله يطبق اﻹجراء المنصوص
عليه في المادة 60 من النظام الداخلي. ويقتصر اﻻقتراع على المرشحين
غير الفائزين الذين حصلوا على أآبر عدد من اﻷصوات في اﻻقتراع
السابق، على أﻻ يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب الباقية المراد
شغلها. غير أنه في حالة تساوي اﻷصوات بين عدد من المرشحين يزيد
عن العدد المطلوب يجرى اقتراع خاص لتخفيض عدد المرشحين إلى
العدد المطلوب؛ وإذا تساوت اﻷصوات مرة أخرى بين عدد من المرشحين
يزيد عن العدد المطلوب يجري الرئيس قرعة لتخفيض عددهم إلى العدد
المطلوب.
3- إذا أجري اقتراع مقيﱠد (دون حساب أي اقتراع خاص يجرى
بموجب الشروط الواردة في الجملة اﻷخيرة من الفقرة 2 أعﻼه) ولم يكن
حاسماً، يفصل الرئيس في اﻷمر بين المرشحين الباقين بإجراء القرعة.
المادة 60
1- إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي مرشح على
اﻷغلبية المطلوبة في اﻻقتراع اﻷول، يُجرى اقتراعٌ ثانٍ يقتصر على
المرشﱠحَيْنِ اللذين حصﻼ على أآبر عدد من اﻷصوات. وإذا انقسمت
اﻷصوات بينهما بالتساوي في اﻻقتراع الثاني فصل الرئيس بينهما بإجراء
القرعة.
2- إذا تساوت اﻷصوات التي حصل عليها المرشﱠحون الحاصلون
على ثاني أآبر عدد من اﻷصوات في اﻻقتراع اﻷول يجرى اقتراع خاص
لتخفيض عددهم إلى مرشﱠحَيْنِ اثنين فقط. وآذلك، إذا حصل ثﻼثة مرشحين
أو أآثر على أآبر عدد من اﻷصوات وآان ما حصلوا عليه أعداداً
متساوية يجرى اقتراع خاص فيما بينهم. وإذا تساوت اﻷصوات مرة
أخرى في اﻻقتراع الخاص، يستبعد الرئيس اسم أحد المرشحين بالقرعة،
ثم يجرى بعد ذلك اقتراع بين جميع المرشحين الباقين. ويكرر اﻹجراء
المقرر في هذا النظام، إذا استدعى اﻷمر، حتى يُنتخب مرشحٌ واحد حسب
اﻷصول.
حادي عشر- مشارآة جهات من غير أعضاء مجلس اﻹدارة
الدول التي ليست أعضاء في مجلس اﻹدارة
المادة 61
1- يجوز للدولة العضو في اﻷمم المتحدة أو العضو في وآالة
متخصصة ولكنها ليست عضواً في مجلس اﻹدارة أن تشارك في مداوﻻت
مجلس اﻹدارة بصفة مراقب في جميع الجلسات المشار إليها في المادة
.33
2- ﻻ تملك الدولة المراقبة حق التصويت أو تقديم مقترحات إجرائية،
ولكن يحق لها أن تقدم اقتراحات، يمكن طرحها للتصويت بناء على طلب
أحد أعضاء مجلس اﻹدارة.
هيئات اﻷمم المتحدة اﻷخرى والوآاﻻت المتخصصة
المادة 62
1- يجوز لممثلي هيئات اﻷمم المتحدة اﻷخرى وممثلي الوآاﻻت
المتخصصة أن يشارآوا، بإذنٍ من الرئيس، دون أن يكون لهم حق
التصويت أو تقديم مقترحات، في مداوﻻت المجلس بشأن أمور تقع في
نطاق أنشطة منظماتهم.
2- يجوز لهيئات اﻷمم المتحدة والوآاﻻت المتخصصة هذه أن تقدم
بيانات مكتوبة بشأن بنود جدول اﻷعمال التي تهمها إلى أعضاء مجلس
اﻹدارة.
الكيانات والمنظمات الحكومية-الدولية والكيانات اﻷخرى
المادة 63
يجوز لممثلي الكيانات والمنظمات الحكومية-الدولية والكيانات اﻷخرى
التي مُنحت مرآز المراقب الدائم في الجمعية العامة والمنظمات الحكومية-
الدولية اﻷخرى التي عينتها الجمعية العامة أو المجلس اﻻقتصادي
واﻻجتماعي على أساس مستمر أو دعاها مجلس اﻹدارة، أن تشارك، دون
أن يكون لها حق التصويت أو تقديم اقتراحات، في مداوﻻت مجلس اﻹدارة
في اﻷمور التي تقع في نطاق أنشطتها.
السلطات المحلية
المادة 64
يجوز لممثلي السلطات المحلية المعتمدين حسب اﻷصول، والذين يدعوهم
المدير التنفيذي، بالتشاور مع حكوماتهم آﻼً على حدة، أو الذين يمثلون
رابطات أو منظمات وطنية أو دولية معترف بها من قبل اﻷمم المتحدة،
المشارآة بصفة مراقبين في اﻻجتماعات العلنية، وذلك في مداوﻻت
مجلس اﻹدارة وأجهزته الفرعية.
الشرآاء اﻵخرون في جدول أعمال الموئل
المادة 65
1- يجوز لممثلي الشرآاء المعتمدين حسب اﻷصول للشرآاء اﻵخرين
في جدول أعمال الموئل أن يحضروا آمراقبين أثناء الجلسات العلنية
لمجلس اﻹدارة وهيئاته الفرعية.
2- بدعوة من رئيس الهيئة المعنية وبموافقة تلك الهيئة، يجوز لهؤﻻء
المراقبين أن يدلوا ببيانات شفهية حول المسائل التي يكون لهم فيها
اختصاص خاص.
المنظمات غير الحكومية
المادة 66
يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المرآز اﻻستشاري لدى المجلس
اﻻقتصادي واﻻجتماعي أن تعيﱢن ممثلين مفوضين ليجلسوا آمراقبين في
الجلسات العلنية لمجلس اﻹدارة وهيئاته الفرعية. ويجوز للمنظمة غير
الحكومية التي تحضر جلسة مجلس اﻹدارة أن تدلي، بناء على دعوة من
الرئيس وبموافقة مجلس اﻹدارة، ببيان شفوي في اﻷمور التي تقع في
نطاق أنشطتها.
البيانات المكتوبة
المادة 67
توزع اﻷمانة البيانات المكتوبة المقدمة من الممثلين المعينين المشار إليهم
في المواد 61 إلى 66 من النظام الداخلي على جميع الوفود بالكميات
وباللغات التي تُقدﱠم إلى اﻷمانة، شريطة أن تكون البيانات المقدمة من
الممثلين المعينين المشار إليهم في المواد 64 إلى 66 متصلة بعمل مجلس
اﻹدارة، وأن تكون في موضوع لهم فيه اختصاص خاص.
ثاني عشر- وقف العمل بالنظام الداخلي وتعديله واﻹضافة إليه
وقف العمل بالنظام الداخلي
المادة 68
لمجلس اﻹدارة أن يوقف العمل بمادة من مواد النظام الداخلي مؤقتاً
شريطة إشعار اﻷعضاء قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة. ويجوز التنازل
عن مطلب اﻹشعار المسبق إذا لم يعترض أحد من أعضاء مجلس اﻹدارة.
تعديل النظام الداخلي
المادة 69
لمجلس اﻹدارة، بقرار يعتمده بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين
المصوتين، أن يعدﱢلَ أيا من مواد هذا النظام، لكن بعد أن يكون قد تلقّى
تقريراً عن التعديل المقترح من فريق عامل ينشئه مجلس اﻹدارة لهذا
الغرض.

المرفق
بيان شفهي ألقاه رئيس الفريق العامل المعني
بالنظام الداخلي لمجلس اﻹدارة
يوضح هذا البيان ‘1’ معني عبارة "معترف بها من قبل اﻷمم
المتحدة"، التي أدخلت في المادة 64 والتي تشير إلى "الرابطات أو
منظمات السلطات المحلية الوطنية أو الدولية" و‘2’ اشتراط أن تبرز
اﻷمانة لجميع الدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة فحوى المادة 64 وسؤالهم
عما إذا آانوا يحتاجون إلى إجراء مشاورات قبل أن يوجه المدير التنفيذي
الدعوة إلى: سلطاتهم المحلية آل على حدة لحضور دورة مجلس اﻹدارة.
المادة 64 على النحو الذي اعتمدها الفريق العامل ويكون نصها
آالتالي:
"يجوز لممثلي السلطات المحلية المعتمدين حسب اﻷصول
الذين يدعوهم المدير التنفيذي، وبالتشاور مع حكوماتهم المعنية،
حيثما يطلب إليهم، أو إلى الذين يمثلون منظمات للرابطات الوطنية
أو الدولية المعترف بها من قبل اﻷمم المتحدة، المشارآة بصفة
مراقبين في اﻻجتماعات العلنية وذلك في مداوﻻت مجلس اﻹدارة
وأجهزته الفرعية."
ويفهم الفريق العامل أن رابطات أو منظمات السلطات المحلية
الوطنية أو الدولية قد تعتبر "أنها معترف بها من قبل اﻷمم المتحدة" إذا
آانت قد اعتمدت لدى أي مؤتمر أو اجتماع حكومي دولي يتم تحت رعاية

اﻷمم المتحدة أو أي هيئة فرعية أو رئيسية، إذا آانوا يتمتعون بالوضع
التشاوري في المجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي.
يضاف إلى ذلك، أن الرابطات أو منظمات السلطات المحلية
الوطنية أو الدولية التي ﻻ تفي بأي من الشروط اﻵنفة يجب أن تعتمد ("أي
يعترف بها") من جانب هيئة حكومية دولية مختصة تابعة لﻸمم المتحدة.
ومن بين هذه الهيئات: مجلس إدارة موئل اﻷمم المتحدة نفسه، المجلس
اﻻقتصادي واﻻجتماعي والجمعية العامة. وينبغي ﻻعتماد مجلس إدارة
موئل اﻷمم المتحدة أن يكون آافياً لمشارآة تلك الرابطات أو المنظمات
في اجتماعه.
ووافق الفريق العامل آذلك على قيام المدير التنفيذي بإخطار جميع
الدول اﻷعضاء لﻸمم المتحدة قبل انعقاد مجلس اﻹدارة بستة أشهر على
اﻷقل بالشرط الخاص بتشاور الحكومات والوارد في المادة 64 وأن يسأل
الدول اﻷعضاء إذا آانت تحتاج إلى مثل هذا التشاور. وبمجرد أن تشير
حكومة ما إلى أنها تحتاج إلى التشاور، فإن هذا الشرط يظل سارياً إلى أن
يتم سحبه آتابة بواسطة تلك الحكومة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 08:42 مساء  الزوار: 1783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved