||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175336
عدد الزيارات اليوم : 14798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

من هي؟

تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، اليونسكو، عام 1945 و هي تتألف اليوم من 193 دولة عضوا.

تجتمع الهيئتان الإداريتان للمنظمة و المكونتان من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، بشكل منتظم للسهر على حسن سير عمل المنظمة ولوضع أولوياتها وتحديد أهداف الأمانة التي يرأسها المدير العام.

كيف تعمل؟

يجتمع المؤتمر العام مرة كل عامين لتحديد السياسات العامة والخطوط الرئيسية لعمل المنظمة ويقر برنامج اليونسكو وميزانيتها لكل فترة عامين. آما المجلس التنفيذي فيجتمع مرتين في العام للتأكد من أن القرارات المتخذة من قبل المؤتمر العام أصبحت قيد التنفيذ.

أين هي؟

يقع المقر اليونسكو في باريس، في مبنى حديث واستثنائي. افتتح في عام 1958 وتم ترميمه مؤخرا. للمنظمة أيضا أكثر من 50 مكتبا ميدانيا في جميع أنحاء العالم

تقديم اليونسكو: ما هي؟ ماذا تفعل؟

تعمل اليونسكو على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على أسس احترام القيم المشتركة. فمن خلال هذا الحوار، يمكن للعالم أن يتوصل إلى وضع رؤى شاملة للتنمية المستدامة، تضمن التقيد بحقوق الإنسان، والاحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر، وكلها قضايا تقع في صميم رسالة اليونسكو وأنشطتها.

إن الأهداف الشاملة والغايات الملموسة للمجتمع الدولي - كما وردت في الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية - تشكل منطلقات لاستراتيجيات اليونسكو وأنشطتها. ومن ثم فإن كفاءات اليونسكو الفريدة في مجالات اختصاصها، وهي التربية، والعلوم، والثقافة، والاتصال والمعلومات، إنما تساهم في بلوغ هذه الأهداف. وتتمثل رسالة اليونسكو في الإسهام في بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة حوار بين الثقافات، من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.

وتركز اليونسكو، بصفة خاصة، على أولويتين عامتين، هما:

أفريقيا

المساواة بين الجنسين

كما أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الشاملة، هي:

تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة

تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة

مواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المستجدة

تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السلام

بناء مجتمعات معرفة استيعابية من خلال المعلومات والاتصال

الهيئات الحكومية الدولية التي تنظم اليونسكو

المؤتمر العام

يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الذين يمَثلون عادة على المستوى الوزاري. ولدى انعقاد كل دورة من دورات المؤتمر العام يقوم عدد من رؤساء الدول أو الحكومات بإجراء زيارات رسمية لليونسكو.

تُعقد دورات المؤتمر العام مرة كل عامين ويحضرها أيضا ممثلون من الأعضاء المنتسبين ومراقبون من الدول غير الأعضاء كما تحضرها منظمات دولية حكومية وغير حكومية.

يحدد المؤتمر العام خطوط سياسة المنظمة والنهج العام الذي تسلكه خاصة من خلال دراسة واعتماد البرنامج والميزانية لفترة العامين، ووضع وثائق تقنينية دولية واعتماد عدد من القرارات بشأن موضوعات هامة ترتبط بمجالات اختصاص المنظمة.

ينتخب المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذي وينظم انتخاب أعضاء مختلف الهيئات الفرعية. ويقوم أيضا بانتخاب المدير العام لليونسكو كل أربع سنوات.

المجلس التنفيذي

يعتبر المجلس التنفيذي بمثابة مجلس إدارة لليونسكو. فهو يحضّر أعمال المؤتمر العام ويسهر على حسن تنفيذ قراراته. وتُستمد مهام المجلس التنفيذي ومسؤولياته بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام. كما أن بعض قرارات المؤتمر العام تكمّل هذه القواعد. وفي كل فترة عامين، يكلف المؤتمر العام المجلس التنفيذي ببعض المهام المحددة. وتُستمد بعض صلاحياته الأخرى من اتفاقات مبرمة بين اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية.

والمؤتمر العام هو الذي ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 58 عضواً. ويعتمد اختيار ممثلي الدول الأعضاء بصورة رئيسية على تنوع الثقافات التي يمثلونها وعلى أصولهم الجغرافية؛ وتجري عمليات تحكيم معقدة للتوصل إلى توازن فيما بين مختلف مناطق العالم، ويبيّن هذا التوازن الطابع العالمي للمنظمة.ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة.

الدول الأعضاء

أصبحت اليونسكو، بعد انضمام جنوب السودان إليها كدولة عضو وانضمام سانت مارتن وكوراسو كعضوين منتسبين في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تضم 194 دولة عضوا و8 أعضاء منتسبين.

ويؤمن كل من قطاع العلاقات الخارجية والتعاون وإدارة أفريقيا الصلة بـالدول الأعضاء. وفي حين تتعامل إدارة إفريقيا مع الدول الأعضاء في منطقة أفريقيا، يتولى قطاع العلاقات الخارجية والتعاون مسؤولية العلاقات مع الدول الأعضاء في المناطق الأربع الأخرى ومع الأعضاء المنتسبين.

كما يتولّى مدراء مكاتب اليونسكو الإقليمية ومتعددة البلدان والوطنية ورؤساؤها مسؤولية الصلات المباشرة بالدول الأعضاء. وقد أسست حكومات دول الأعضاء وفودا دائمة لدى اليونسكو يرأسها سفراء، تتولى الصلة بين المنظمة وحكوماتهم.

وقد أنشأت معظم الدول الأعضاء لجنة وطنية لليونسكو لدى كل منها. وتُعد اللجان الوطنية لليونسكو هيئات تعاون وطنية للدول الأعضاء لإشراك هيئاتها الحكومية وغير الحكومية في عمل المنظّمة. وتعيّن الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون وزارة أو أكثر لتكون مسؤولةً عن العلاقات مع اليونسكو و/أو الوزارات المختصة في مجالات اختصاص المنظمة.

وتكثّف اليونسكو جهودها لكي تٌشرك في عملها ممثلين منتخبين على الصّعيد الوطني (البرلمانيين) والمحلي (المدن والسلطات المحلية).

تاريخ المنظمة

منذ عام 1942، وفي خضم الحرب العالمية الثانية، عقدت حكومات البلدان الأوروبية التي كانت تواجه ألمانيا النازية وحلفاءها اجتماعا في انجلترا، في إطار مؤتمر وزراء الحلفاء للتربية (CAME). ومع أن الحرب لم تكن قد اقتربت من نهايتها، فإن البلدان كانت قد أخذت تتساءل عن الطريقة التي يمكن أن تعيد بها بناء النظم التعليمية بعد أن يستتب الأمن من جديد. وسرعان ما تضخم هذا المشروع واتخذ بعداً عالمياً. دفع حكومات جديدة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المشاركة فيه.

وبناء على اقتراح من مؤتمر وزراء الحلفاء للتربية (CAME)، عقد في لندن، من 1 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1945، أي فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، مؤتمر للأمم المتحدة من أجل إنشاء منظمة تعنى بالتربية والثقافة. وضم هذا المؤتمر ممثلين عن نحو أربعين بلداً. وبتشجيع من فرنسا والمملكة المتحدة - وهما بلدان عانا معاناة بالغة من النزاع - قرر المندوبون إنشاء منظمة ترمي إلى إقامة ثقافة سلام حقيقية.

وفي نظر هؤلاء المندوبين، كان يتعين على المنظمة الجديدة أن تحقق "الضامن الفكري المعنوي بين بني البشر"، وأن تمنع بالتالي نشوب حرب عالمية جديدة.

وفي نهاية المؤتمر، وقعت 37 دولة على الميثاق التأسيسي الذي أفضى إلى نشوء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ودخل الميثاق التأسيسي حيز النفاذ منذ عام 1946، بعد أن صدقت عليه 20 دولة، هي التالية: استراليا، والبرازيل، وتركيا، وتشيكوسلوفاكيا، والجمهورية الدومينيكية، وجنوب افريقيا، والدنمارك، والسعودية، والصين، وفرنسا، وكندا، ولبنان، ومصر، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، ونيوزيلندا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان. وعقدت أول دورة للمؤتمر العام (بالانجليزية) في باريس، في الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 1946. وشارك في الدورة ممثلون عن 30 حكومة، يتمتعون بحق التصويت. لقد نشأت اليونسكو على غرار الأمم المتحدة، على أنقاض الحرب العالمية الثانية، تتجلى آثار هذا الوضع من خلال قائمة الدول المؤسسة. وقد انضمت اليابان وجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قائمة الدول الأعضاء في عام 1951، بينما انضمت اسبانيا في عام 1953.

وكان لبعض الأحداث التاريخية الهامة، كالحرب الباردة، وحركات التحرر من الاستعمار، وانهيار الاتحاد السوفييتي، آثار على اليونسكو. وأصبح الاتحاد السوفييتي عضواً في المنظمة في عام 1954 قبل أن يُستعاض عنه، في عام 1992، بالاتحاد الروسي. والتحقت بالمنظمة تسع عشرة دولة افريقية في عام 1960. كما انضمت إلى قائمة الدول الأعضاء في اليونسكو في الفترة بين عامي 1991 و1993 اثنتا عشرة جمهورية سوفييتية سابقة، وذلك إثر تفكك الاتحاد السوفييتي.

وتعد جمهورية الصين الشعبية، منذ عام 1971، الممثل الشرعي الوحيد للصين لدى اليونسكو.

أما جمهورية ألمانيا الديمقراطية، التي كانت عضواً في المنظمة منذ عام 1972، فقد اتحدت مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1990.

أصول اليونسكو

تعد الهيئات التالية من الجهات التي مهدت السبيل لنشوء اليونسكو:

• اللجنة الدولية للتعاون الفكري (CICI)، جنيف، 1922-1946؛

• لجنتها التنفيذية المتمثلة في المعهد الدولي للتعاون الفكري (IICI)، باريس، 1925-1946؛

• مكتب التربية الدولي (متد)، جنيف، 1925-1968؛ وقد أصبح متد، منذ عام 1969، جزءاً لا يتجزأ من أمانة اليونسكو، مع الاحتفاظ بوضع قانوني خاص به.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 09:13 مساء  الزوار: 3296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved