||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926283
عدد الزيارات اليوم : 5364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
برنامج الأمم المتحدة للتنمية

معلومات أساسية
ينشط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) في مجال المساعدة على التنمية والتعاون التقني. إنّه المنسّق الأساسي للتعاون التقني للتنمية الذي يؤمّنه جهاز الأمم المتحدة بكامله. يشجّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) ويدعم الجهود الهادفة إلى معالجة الفقر، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الحاكمية، إلخ. يهدف البرنامج الإنمائي (PNUD ) إذن إلى إرساء قدرات للتنمية البشرية المستدامة في البلدان النامية.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني على كلّ الأصعدة. تهتمّ مصلحة المجتمع المدني (Division de la société civile ) بتعاون البرنامج مع المنظمات غير الحكومية، وتشكّل جزءاً من مكتب سياسات التنمية (BDP ). وتقدّم هذه المصلحة النصائح والمساعدة لمختلف أقسام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD )، حول كيفية العمل بطريقة وثيقة أكثر مع منظمات المجتمع المدني ودعمها من خلال تزويدها بالمعلومات والموارد المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد البرنامج سياسةً تهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع الشعوب الأصلية ومنظماتها.

النظام الداخلي

للمجلس التنفيذي

لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمائي

وصـندوق الأمم المتحدة للســكان
ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

أولا - الدورات
عقد الدورات
المادة 1
1 -يجتمع المجلس التنفيذي في دورة سنوية، في الموعد والفترة اللذين يحددهما.
2 -يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية فيما بين الدورات السنوية في المواعيد والفترات التي يحددها في بداية كل سنة من أجل إنجاز عمله على النحو المبين في خطة عمله السنوية، آخذا في الاعتبار الوقت اللازم لإصدار الوثائق.
3 -يجوز للمجلس التنفيذي أن يعقد دورات استثنائية إضافة إلى الدورات العادية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وبناء على طلب:
أ -رئيس المجلس التنفيذي؛
ب -عضو من أعضاء المجلس التنفيذي؛
ج -مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان و/أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
4 -يجوز للمجلس التنفيذي أيضاً أن يعقد دورات استثنائية إضافة إلى الدورات العادية بناء على طلب الجمعية العامة و/أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
5 -يجوز الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على مثل هذه الدورة و/أو موعدها ومدة انعقادها من خلال رسالة خطية من أمانة المجلس.

مكان عقد الدورات
المادة 2
1 -تعقد الدورات العادية للمجلس التنفيذي في الأمم المتحدة إلى أن تصبح مباني مقار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
2 -تُعقد الدورات السنوية بالتناوب بين مقر الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ما لم يقرر المجلس التنفيذي الاجتماع في مكان آخر.

الإخطار بالدورات
المادة 3
1 -تُبلّغ أمانة المجلس التنفيذي أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتاريخ عقد كل دورة ومكان عقدها وجدول أعمالها المؤقت، قبل بدء انعقاد كل دورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.

ثانيا - اللغات
المادة 4
1 -تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية للمجلس التنفيذي وتكون الإسباني والإنكليزية والفرنسية لغات العمل به.

ثالثا - جدول الأعمال والوثائق
المادة 5
1 -يعتمد المجلس التنفيذي خطة عمله السنوية في دورته العادية الأولى سنويا. وينبغي أن تبدأ المناقشات بشأن خطة العمل في موعد لا يتجاوز الدورة الأخيرة من دورات المجلس التنفيذي في العام السابق.
2 -يُعتمد جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة.
3 -يوافق المجلس التنفيذي في نهاية كل دورة، بناء على اقتراح أمانة المجلس التنفيذي، على جدول أعمال مؤقت للدورة التالية.
4-يجوز أن تقدم إلى المجلس التنفيذي من عضو من الأعضاء أو من الأمانة أي مسألة تدخل في اختصاص المجلس التنفيذي وليست مدرجة في جدول الأعمال المؤقت لدورة من الدورات؛ على أن تُضاف هذه المسألة إلى جدول الأعمال المؤقت بمقرر من المجلس. ويجوز أيضاً للمجلس أن يقرر تعديل جدول الأعمال المؤقت أو حذف بند أو بنود منه، مع إيلاء المراعاة الواجبة لأي تأخير قد يحدث في توزيع الوثائق.
5 -تعكس جداول أعمال المجلس التنفيذي ومداولاته المهام المبينة في الفقرة 22 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 (انظر مرفق النظام الداخلي).
6 -تُبلّغ الأمانة أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمتاح من الوثائق الرسمية وورقات غرف الاجتماع.
7 -تكون الوثائق الرسمية المتعلقة ببنود جدول الأعمال المؤقت متاحة لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع باللغات الرسمية، قبل عقد الجلسة الافتتاحية للدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.
8 -تُقدم وثائق أطر التعاون القطري والبرامج القطرية بلغة من اللغات الرسمية لاستنساخها وتوزيعها بجميع لغات العمل.
9 -تكون ورقات غرف الاجتماع متاحة بلغات العمل لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
10 -تعقد الأمانة، قبل كل دورة من دورات المجلس التنفيذي بما لا يقل عن أسبوعين، اجتماعا مفتوح العضوية غير رسمي للمجلس من أجل تقديم إحاطة إعلامية بشأن المسائل التي سيجري تناولها في إطار البنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت.

رابعا - التمثيل
المادة 6
1 -يمثل كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، والمراقبين، ممثل مفوض، ويجوز أن يصحبه، حسب الاقتضاء، ممثلون مناوبون ومستشارون.
2 -تُقدم أسماء الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين إلى أمانة المجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة التي سيحضرونها بثلاثة أيام على الأقل.

خامسا - المكتب
المادة 7
الانتخابات
1 -ينتخب المجلس التنفيذ في دورته العادية الأولى سنويا، من بين ممثلي أعضائه، ومع مراعاة ضرورة كفالة التمثيل الجغرافي العادل، مكتبا يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس، يستمرون في شغل منصبهم لحين انتخاب من يخلفهم.
2 -يحق لأعضاء المكتب شغل منصبهم لفترتين متعاقبتين.
3 -تتناوب الرئاسة سنويا مجموعة إقليمية مختلفة. وتتولى كل مجموعة إقليمية الرئاسة مرة واحدة كل خمس سنوات.
4 -يقوم الرئيس، في حالة عدم تمكنه من المشاركة في اجتماع ما أو جزء منه، باختيار أحد نواب الرئيس ليحل محله. على ألا يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي سوى أعضاء المكتب.
5 -في حالة ما إذا أصبح الرئيس، أو أي من نواب الرئيس، عاجزا عن القيام بمهام منصبه أو لم يعد ممثلا لعضو من أعضاء المجلس التنفيذي، ينتهي شغله لمنصبه ويُنتخب رئيس أو نائب رئيس جديد ليتولى المنصب للفترة المتبقية.
6 -يرأس الرئيس أو نائب الرئيس المتولي الرئاسة، جلسات المجلس التنفيذي بهذه الصفة وليس بصفته ممثلا للعضو المفوض منه.
7 -يُفضل أن يكون رئيس ونواب رئيس المجلس التنفيذي من بين ممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة.

المادة 8
مهام المكتب
1 -يجتمع مكتب المجلس التنفيذي بصفة منتظمة. وتشمل مهام المكتب الأساسية التحضير لاجتماعات المجلس وتنظيمها، وتيسير صنع القرارات بشفافية، وتشجيع الحوار. ويقوم المكتب بإطلاع المجلس على ما أجراه من مداولات دون أن تكون له سلطة اتخاذ القرارات بشأن أي من المسائل الموضوعية.
2 -يجوز للمكتب أن يقوم، في إطار التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وتنظيمها، ووفقاً لخطة عمل المجلس، بعدة أمور منها النظر في المسائل المتصلة بجداول أعمال الاجتماعات، والوثائق، وهيكل الاجتماعات وعليه أن يساعد في تسليط الأضواء على المسائل والتوصيات التي تتطلب نظر المجلس فيها واتخاذه إجراء بشأنها.
سادسا - الأفرقة العاملة
المادة 9
1 -يجوز للمجلس التنفيذي أن ينشئ أفرقة عاملة مخصصة كلما رأى ذلك ضروريا. ويتولى المجلس تحديد مهامها ويحيل إليها أي مسائل لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

سابعا - أمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة
للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
المادة 10
1 -يشارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أو ممثلوهم في مداولات المجلس التنفيذي دون أن يكون لهم حق التصويت.
2 -تقدم الأمانة ما يلزم من المساعدة والمعلومات لاضطلاع المجلس التنفيذي بمهامه المبينة في قرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 ولإنجاز الأهداف المبينة في خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي.
3 -تقدم الأمانة إلى المجلس التنفيذي، قبل موافقة المجلس على أي مقترح تترتب عليه نفقات زائدة عن الميزانية المعتمدة، تقديرا خطيا بتكلفة تنفيذ المقترح.

ثامنا - أمانة المجلس التنفيذي
المادة 11
1 -أمانة المجلس التنفيذي هي مركز تنسيق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي يتناول مسائل المجلس التنفيذي.
2 -تضطلع أمانة المجلس التنفيذي بالمسؤولية عن ترتيبات اجتماعات المجلس التنفيذي والمكتب وعن إعداد تقارير دورات المجلس.

تاسعا - الاجتماعات العامة والخاصة
المادة 12
1 -تكون اجتماعات المجلس التنفيذي علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

عاشرا - التقارير والتسجيلات الصوتية
المادة 13
1 -تُترجم تقارير دورات المجلس التنفيذي السنوية والعادية إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية وتتاح لجميع أعضاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بعد كل دورة. وتُقدم التقارير للموافقة عليها في الدورة التالية.
2 -تتولى الأمانة إعداد التسجيلات الصوتية لاجتماعات المجلس التنفيذي وتحتفظ بها لمدة أربع سنوات.

حادي عشر - تصريف الأعمال
المادة 14
1 -يتولى الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة الصلاحيات التي تخولها له هذه المواد في مواضع أخرى، السيطرة التامة على سير إجراءات المجلس التنفيذي وعلى حفظ النظام في اجتماعاته. ويظل الرئيس، في ممارسته مهامه، تحت سلطة المجلس.
2 -يتنحى رئيس المجلس التنفيذي عن الرئاسة لأحد نواب الرئيس في أثناء النظر في إطار تعاون قطري أو برنامج قطري يتصل بالبلد الذي يمثله.
3 -تنحصر المناقشة في المسائل المعروضة على المجلس التنفيذي، ويحدد الوقت المتاح لكل متكلم، في كل بيان يلقيه، بخمس دقائق ما لم يتقرر غير ذلك.
4 -يتطلب اتخاذ أي مقرر حضور ممثلين لأغلبية أعضاء المجلس التنفيذي.
5 -إذا ظهرت أي مسألة إجرائية بصدد تصريف أعمال الاجتماع لا يشملها هذا النظام، يبت فيها الرئيس، آخذا في الاعتبار النظام الداخلي المناظر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حالة انطباقه.

ثاني عشر - صنع القرارات
المادة 15
1 -تُشجّع ممارسة السعي إلى تحقيق توافق في الآراء عند صنع القرارات.
2 -يطبق النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في حالة التصويت.
3 -يقدم أعضاء المجلس التنفيذي مشاريع المقررات.
4 -تُقدم مشاريع المقررات في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى النظر فيها بدقة. ويجوز للمجلس التنفيذي أن ينظر في مشاريع المقررات والتعديلات الموضوعية بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا عمليا؛ بيد أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يطلب النظر في هذه المقررات أو التعديلات إلا بعد مضي 24 ساعة على توزيع النص على جميع الأعضاء بجميع لغات العمل. أما التعديلات التي لم توزع بلغات العمل فتُقرأ جهارا ومن ثم تُترجم شفويا إلى لغات الأمم المتحدى الرسمية.
ثالث عشر - مشاركة غير الأعضاء
المادة 16
1 -يجوز لأي دولة عضو في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وليست عضواً في المجلس التنفيذي أن تحضر اجتماعات المجلس، ويجوز لها المشاركة فيما يجريه من مداولات، دون أن يكون لها حق التصويت، وذلك تأسيساً على قراري الجمعية العامة 48/162 و 50/227، اللذين ينصان على عدة أمور منها طلب تيسير المشاركة الفعالة من قبل الدول الأعضاء المراقبة والدول المراقبة.
2 -ويجوز للمجلس التنفيذي أن يدعو ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والوكالات الدولية للطاقة الذرية، وأي منظمات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية، للمشاركة في المداولات، عندما يرى ذلك مناسبا، خصوصاً بشأن المسائل المتصلة بأنشطتها أو تلك التي تدخل فيها مسائل التنسيق.
3 -ويجوز للمجلس التنفيذي أيضا أن يدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عندما يرى ذلك مناسبا، للمشاركة فيما يجريه من مداولات بشأن المسائل المتصلة بأنشطتها.

رابع عشر - العلاقات مع مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق
المادة 17
1 -يحيل مدير برنامج الأمم المتحدة أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، عند الطلب، آراء المجلس التنفيذي إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق.
2 -يحيل مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أو المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، آراء مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، بناء على طلبه، إلى المجلس التنفيذي، ويشفعها بأي تعليقات يود إبداءها.

خامس عشر - تعديل النظام الداخلي
المادة 18
1 -يجوز تعديل أي مادة من هذه المواد بمقرر من المجلس التنفيذي وفقاً للمادة 15.
المرفق
(قرار الجمعية العامة 48/162)
الفقرة 22:
”وتكون مهام كل مجلس تنفيذي على الوجه التالي:
(أ)تنفيذ ما تضعه الجمعية العامة من سياسات، وما يتلقاه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تنسيق وتوجيهات؛
(ب)تلقي المعلومات من رئيس كل صندوق أو برنامج وإصدار التوجيهات له بشأن أعمال كل منظمة؛
(ج)ضمان اتساق الأنشطة والاستراتيجيات التنفيذية لكل صندوق أو برنامج مع التوجيهات التي تشير بها في مجال السياسات العامة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لمسؤولية كل منهما، على النحو الوارد في الميثاق؛
(د)رصد أداء الصندوق أو البرنامج؛
(هـ)إقرار البرامج، بما في ذلك البرامج القطرية، والمشاريع فيما يتعلق ببرنامج الأغذية العالمي، حسب الاقتضاء؛
(و)البت في الخطط الإدارية والمالية والميزانيات؛
(ز)التقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس إذا لزم الأمر، بتوصيات بشأن المبادرات الجديدة؛
(ح)تشجيع ودراسة المبادرات البرنامجية الجديدة؛
(ط)تقديم تقارير سنوية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية، تشمل توصيات، حسب الاقتضاء، لتحسين التنسيق على المستوى الميداني“.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 30-12-2012 09:45 مساء  الزوار: 1483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved