||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287557
عدد الزيارات اليوم : 14338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صندوق النقد الدولي

المقدمة
في عام 1944، تم إنشاء صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاقية بروتن وودز (Bretton Woods) كرد فعل للفوضى التي عمت النظام النقدي الدولي بعد تطبيق كل من قاعدة الذهب و الصرف بالذهب وبمقتضى هذه الاتفاقية تم تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحديد أسعار
صرف عملات الدول المختلفة متمثلة في أسعار صرف ثابتة. حيث تم تثبيت سعر الصرف للدولار عند سعر (35) دولار أمريكي لأوقية الذهب، وتقوم كل دولة بتسوية معاملاتها بالدولارات وهذه الأخيرة يمكن تحويلها إلى ذهب. و تم تعديل بنود اتفاقية بروتون وودز في عام (1969). وكان الهدف من هذا التعديل هو إنشاء حقوق السحب الخاصة وأصبح هذا التعديل سارياً في (28 يوليه سنة 1969). وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها عبارة عن وحدات نقدية حسابية، تعطي صاحبها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني بعملات قابله للتحويل من الدول الأعضاء في الصندوق. وكانت وحدة حقوق السحب الخاصة سنة (1969) تعادل الدولار،
غير أنها انفصلت عنه بعد تخصيص سعر صرفه وكانت أيضا تعرف بالذهب(35) وحدة سحب خاص للأوقية.
بموجب تعديل اتفاقية بروتن وودز في عام (1974)، أصبحت حقوق السحب الخاصة هي الاحتياطي الأساسي في النظام النقدي الدولي. فبعد قرار نيكسون الشهير في ديسمبر عام (1971)، وما تلاه من انخفاض شديد في قيمة الدولار، تم تعديل الأساس الذي يجب على أساسه احتساب قيمة حقوق السحب الخاصة.
فبعد أن كانت وحدة السحب الخاصة تعادل (1.20635 دولار) في فبراير سنة (1974)، أصبحت قيمة وحدة السحب الخاصة، بعد تعديل الاتفاقية، في (يونيه سنة 1974)، تحدد على أساس المتوسط المرجح لقيم عملات الست عشرة دولة الأعضاء في صندوق النقد الدولي. واستحدث صندوق النقد الدولي قواعد جديدة في عام (1974)، بموجبها أصبح للدول الأعضاء الحق في الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي يقدمها الصندوق. وتمثل هذه التسهيلات، تسهيلات متوسطة الأجل ترتبط بحصة العضو لدى الصندوق ولا تخضع للشروط السابقة الخاصة بمفهوم الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات، وكان من أهداف الصندوق، قبل تعديل بنوده، القيام بعملية تمويل تعويضي لسد احتياجات الدولة (Compensatory Financing) في حالة التدهور في الصادرات، نتيجة ظروف طارئة، لتفادي مشاكل العجز المؤقت في ميزان المدفوعات. أما المفهوم الجديد لقواعد التسهيلات الائتمانية للصندوق، بعد تعديل بنوده، فيهدف إلى علاج العجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء التي قد يحتاج علاجها فترة طويلة. وفقاً لهذا التعديل، يكون من حق الدول الأعضاء الحصول على قرض من الصندوق، في شكل دفعات سنوية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أن موافقة الصندوق على هذا النوع من الاقتراض المتوسط الأجل، إنما يخضع لشرط جوهري، ألاّ وهو إذعان الدولة العضو لنظام التسهيلات الموسعة، والتي بمقتضاه يحق للصندوق أن يطلب من الدولة العضو، البيانات والمعلومات التي يراها كافية، عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها لإصلاح مسارها الاقتصادي. ويقوم الصندوق، بعد ذلك، بدراسة جدوى هذه السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة لإصلاح مسارها الاقتصادي. وتتعهد بتنفيذ هذه السياسة بغية إصلاح العجز في ميزان المدفوعات. وبعد ذلك، يدخل الصندوق مع الدولة العضو في اتفاق، تمنح الدولة العضو بمقتضاه التسهيلات الائتمانية الموسعة. ولقد احتوت تعديلات اتفاقية بروتن وودز (عام (1974) العديد من النقاط المهمة. فكان أهم ما احتوته هذه التعديلات، هو إنهاء الدور الذي كان يقوم به الذهب في تحديد أسعار الصرف. وبالتالي، الغي السعر الرسمي للذهب، والغي الالتزام بتصفية المدفوعات الدولية بين أعضاء الصندوق بالذهب. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعديل لم يقف معارضاً لقوى العرض والطلب كمحدد لأسعار الصرف وقبِل مبدأ تدخل السلطات النقدية في هذه القوي، في حالة وجود تقلبات عشوائية في أسعار الصرف من شأنها أن تضر بالاقتصاد القومي.
والآن، وبعد مرور حوالي ربع قرن على تعديل اتفاقية بروتن وودز، أصبحت هناك العديد من العوامل المؤثرة على طلب النقد وعرضه وسعر صرفه.
كان ذلك ملخصا حول النظام النقدي الدولي ارتأينا التمهيد به قبل الشروع في موضوع بحثنا ألا وهو صندوق النقد الدولي: المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي.
و سنحاول في هذا البحث المتواضع التطرق إلى ماهية هذا الصندوق، مبررات وجوده، هيكله، أهدافه، دوره ، تأثير على اقتصاديات البلدان النامية الذي هو سلبي بنظر البعض و هام للبعض الآخر
الفصل الأول

ماهية صندوق النقد الدولي من منظور الصندوق نفسه

المبحث الأول : لمحة عن صندوق النقد الدولي:

1- نشأة صندوق النقد الدولي:

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.
فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعار عملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات "إفقار الجار" هذه إلى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق أواتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية تأسيسه.
والجدير بالذكر أن الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944. ومنذ ذلك الحين، شهد العالم نمواً في الدخول الحقيقية لم يسبق له مثيل. ومع أن منافع النمو لم تتحقق للجميع على قدم المساواة – سواء داخل الأمة الواحدة أو بين الأمم – فإن معظم البلدان شهد تحسناً في الأحوال السائدة يتناقض تناقضاً صارخاً مع عموم الأحوال في فترة ما بين الحربين العالميتين على وجه الخصوص. ومن أسباب ذلك ما أدخل من تحسينات على تسيير السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات التي استحثت نمو التجارة الدولية وساعدت على تخفيف حدة تقلب الدورة الاقتصادية بين انتعاش وكساد. وإنه لمن دواعي فخر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في إحداث هذه التطورات.
وفي العقود التي انقضت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفضلاً عن تزايد التحسن في الأحوال السائدة، مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي بتغيرات أخرى كبيرة، وهي تغيرات أبرزت أهمية الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي وأثبتت ضرورتها، وإن كانت قد تطلبت من الصندوق أيضاً أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح. كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصادات الوطنية. ومن ثم فإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر من ذي قبل.
وفي عالم اليوم الذي يزداد تكاملاً وتكافلاً يوماً بعد يوم، يعتمد تحسن الأحوال في أي بلد أكثر من أي وقت مضى على الأداء الاقتصادي في البلدان الأخرى ووجود بيئة اقتصادية عالمية مفتوحة ومستقرة. وبالمثل فإن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها فرادى البلدان تؤثر على مدى نجاح أو فشل سير النظام التجاري ونظام المدفوعات العالميين.ومن هنا تتطلب العولمة توثيق التعاون الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة مسؤوليات المؤسسات الدولية القائمة على تنظيم هذا التعاون، بما فيها صندوق النقد الدولي.
وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي لسبب بسيط آخر، ألا وهو اتساع نطاق عضويته. ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال عدد البلدان التي شاركت في إنشائه، وعددها 45 بلداً، مما يرجع بشكل خاص إلى حصول كثير من البلدان النامية على استقلالها ثم انهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً.
والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، قد تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال.
وكانت البلدان التي انضمت إلى الصندوق فيما بين عامي 1945 و 1971، قد اتفقت على إبقاء أسعار صرفها (أي قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي، وفي حالة الولايات المتحدة قيمة الدولار الأمريكي بالذهب) مربوطة بأسعار قابلة للتعديل في حالة واحدة هي تصحيح "اختلال جذري" في ميزان المدفوعات وبموافقة صندوق النقد الدولي. ويطلق على هذا النظام اسم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف، وقد ظل سائداً حتى عام 1971 عندما أوقفت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية تحويل الدولار (واحتياطيات الحكومات الأخرى بالدولار) إلى ذهب. ومنذ ذلك الحين أصبح أعضاء الصندوق أحراراً في اختيار أي شكل يفضلونه من أشكال ترتيبات الصرف المختلفة (فيما عدا ربط عملاتهم بالذهب). فهناك بلدان تسمح الآن بالتعويم الحر لعملتها، وبلدان أخرى تربط عملتها بعملة دولة أخرى أو بمجموعة عملات، بينما اعتمد بعض البلدان عملات بلدان أخرى لاستخدامها محلياً، واشترك البعض الآخر في تكتلات نقدية.
وفي نفس الوقت الذي أنشئ فيه صندوق النقد الدولي، أنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير المعروف باسم البنك الدولي بغية تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال سبل شتى تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه.
صندوق النقد الدولي: هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلدا. وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه -صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.


2- أهداف صندوق النقد الدولي:تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2- تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3- العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6- العمل وفق الأهداف المذكورة آنفاً، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.
ويسترشد الصندوق، في تصميم سياساته واتخاذ قراراته، بالأهداف المرسومة من المادة الأولى فياتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

3- مجال اختصاص صندوق النقد الدولي: سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي:
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعاتفي البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور. ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

4- هيكل صندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 185 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
1- مجلس المحافظين: يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
2- المجلس التنفيذي: ويتألف من عدة مدراء، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية لفترات مدتها عامين . ويضطلع المجلس التنفيذي باختيار المدير العام، الذي يتولى رئاسة المجلس .
3- المدير العام: يتولى المديرون التنفيذيون انتخاب المدير الإداري العام للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي. ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران.كما انه يرأس جميع العاملين في الصندوق بمعاونة عدد من المحاسبين والقانونيين والإداريين.
ويقوم موظفو صندوق النقد الدولي بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي، وهو ما يتم في بعض الأحيان بالتعاون مع البنك الدولي، وتقدم الوثائق إلى المجلس بعد موافقة إدارة الصندوق عليها، وإن كان هناك بعض الوثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم. وفي السنوات الأخيرة، بدأت إتاحة نسبة متزايدة من وثائق المجلس التنفيذي للاطلاع العام من خلال النشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت .
وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الأخرى التي تعمل على أساس تمتع كل بلد بصوت واحد، (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة)، فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماً للتصويت المرجح، فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق – والحصة تحدد عموماً على أساس حجمه الاقتصادي – كان عدد أصواته أكبر .غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي، وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع.
والعاملون في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق، وليس أمام سلطاتهم الوطنية. ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريباً. ويضم الصندوق إدرات ومكاتب يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام. ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن العاصمة، وإن كان هناك حوالي ثمانين ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية. وللصندوق مكاتب في باريس وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، كما أن له مكاتب في نيويورك وجنيف هدفها الأساسي الاتصال بالهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.
5- مصادر تمويل صندوق النقد الدولي:
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.
والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي؛ فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).
ويجوز للصندوق الاقتراض، عند الضرورة، من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه. ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي:
الاتفاقات العامة للاقتراض (GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً (حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها المركزية)؛
الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) التي تم استحداثها في عام 1997 ويشارك فيها 25 بلداً ومؤسسة.
وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين، يتاح لصندوق النقد الدولي اقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار أمريكي).
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

*وحدة حقوق السحب الخاصة*:
وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي أنشأه الصندوق في عام 1969 (بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة، وعلى العجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاحتياطيات بالدولار الأمريكي. وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
وحقوق السحب الخاصة – التي تعرف أحياناً باسم "الذهب الورقي" رغم تجردها من الوجود المادي – يتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها. وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للبلدان الأعضاء، وكان آخر تخصيص هو الذي تم في عام 1981 عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد 141 بلداً كانت هي أعضاء الصندوق في ذلك الحين. ومنذ عام 1981، لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص عام آخر لحقوق السحب الخاصة، وهو ما يرجع في جانب منه إلى نمو أسواق رأس المال الدولية. ولكن في سبتمبر 1997، مع ازدياد عدد البلدان الأعضاء في الصندوق – التي تضمنت بلداناً لم تكن قد تلقت أي تخصيص بعد – اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق. وعند الموافقة على هذا التعديل بالأغلبية المطلوبة من أصوات الحكومات الأعضاء، فسوف يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، على أن يتم توزيعها على نحو يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها لتصل إلى مستوى معياري مشترك.
ويجوز للبلدان الأعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً "مؤسسياً" لحقوق السحب الخاصة، ومع الصندوق. كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق. وتستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية.
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. وفي أول أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 1.26 دولار أمريكي. وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية والتجارية العالمية.
المبحث الثاني: خدمات صندوق النقد الدولي:
يساعد صندوق النقد الدولي أعضاءه عن طريق ما يلي:
استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها، وتقديم المشورة للأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية.
إقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياساتهم المعنية بالتعديل والإصلاح التي تستهدف تصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع النمو القابل للاستمرار.
تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية، وذلك في مجالات اختصاص الصندوق وخبراته.


1- تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالمي:

تدعواتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي إلى قيام الصندوق بالإشراف على النظام النقدي الدولي، بما في ذلك ممارسة "الرقابة" الدقيقة – أي الإشراف – على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء. وطبقاً للاتفاقية، يتعهد كل بلد عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف.
وعلى نحو أكثر تحديداً، توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى معقول من استقرار الأسعار، بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة، وتجنب التلاعب في أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال. وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في كل بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة واستراتيجية السياسات الاقتصادية في البلد المعني.
ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصادات حسبما تقتضي رقابة الصندوق، وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار قبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية متاعب.
ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
1- الرقابة القطرية: وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة (تعقد على أساس مستوى في العادة) مع فرادى البلدان الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية، مع إمكانية إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة. ويطلق على هذه المشاورات اسم "مشاورات المادة الرابعة"، لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. (كما تسمى أيضاً مشاورات "ثنائية")، ولكن هذه التسمية تسمية خاطئة إذا ما توخينا الدقة التامة، ذلك أن الصندوق يعتبر ممثلاً لجميع البلدان الأعضاء فيما يعقد من مشاورات مع أي بلد منفرد، ولذا تكون المشاورات في واقع الأمر متعددة الأطراف.
ولكن كيف تتم مشاورات المادة الرابعة؟ أولاً، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية للبلد المعني في سياق آخر التطورات. ويقوم الفريق باستعراض سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية وتلك الخاصة بالعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وغيرها مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد الكلي. ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي عما خلص إليه من نتائج، بعد الحصول على موافقة الإدارة، ويقوم المجلس بمناقشة التحليل الوارد في التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس. وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات البلد المعني.
ومع زيادة شفافية الصندوق وتنوع أنشطته في السنوات الأخيرة، أصبحت الممارسة المتبعة هي نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفيذي لعدد كبير من مشاورات المادة الرابعة، إلى جانب ملخصات تحليلات خبراء الصندوق في إطار نشرات معلومات معممة والواقع أنه يتم في حالات كثيرة نشر التقارير الكاملة التي يعدها خبراء الصندوق عن هذه المشاورات، وهي تقارير يمكن الاطلاع عليها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، شأنها شأن نشرات المعلومات المعممة.
ويكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنوياً مع البلدان الأعضاء بزيارات إضافية يقوم بها الخبراء إلى هذه البلدان كلما دعت الحاجة، كما يعقد المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير الرسمية لاستعراض التطورات المالية والاقتصادية في بلدان أعضاء ومناطق مختارة.
2- الرقابة العالمية: وهي تستتبع قيام المجلس التنفيذي للصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي يعدها خبراء الصندوق، وهي تتم في العادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. وتنشر التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة، إلى جانب ملخصات رئيس المجلس التنفيذي لمناقشات المجلس. ومن العناصر الأخرى في عملية الرقابة العالمية التي يقوم بها الصندوق المناقشات السنوية المعتادة التي يعقدها المجلس حول التطورات والآفاق المستقبلية وقضايا السياسات في أسواق رأس المال الدولية، وهي موضوعات يتم نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها أيضاً. كذلك يعقد المجلس التنفيذي مناقشات غير رسمية أكثر تواتراً حول ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية ومستجدات في الأسواق.
3- الرقابة الإقليمية: وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقاً لاتفاقيات إقليمية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والاتحاد النقدي لدول شرق الكاريبي.
كذلك تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بمجموعات مثل مجموعة السبعة (أي مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية السبعة) ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC).


2- الإقراض لمساعدة البلدان المتعثرة:

يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بالعملات الأجنبية للبلدان التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. كذلك تستهدف هذه القروض دعم السياسات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم.
ويمكن لأي بلد عضو أن يلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات، أي إذا احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من سداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطات بغير أن يتخذ تدابير مدمرة للرخاء الوطني أو الدولي. وقد تتضمن هذه التدابير فرض قيود على التجارة والمدفوعات، وضغط الطلب في الاقتصاد المحلي ضغطاً شديداً، أو تخفيض قيمة العملة المحلية تخفيضاً حاداً. وبغير الإقراض المقدم من صندوق النقد الدولي، تضطر البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات إلى اتخاذ تدابير تصحيحية مفاجئة أو غير ذلك من التدابير الأخرى التي قد تضر بالرخاء الوطني والدولي. ويدخل اجتناب مثل هذه النتائج ضمن المقاصد التي يسعى الصندوق لتحقيقها .
1-البرامج المدعمة بموارد صندوق النقد الدولي :
عندما يتوجه أحد البلدان إلى صندوق النقد الدولي طالباً التمويل، فهو إما أن يكون في أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك الوقوع فيها؛ فعملته تكون هدفاً للمضاربة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياته مستنفدة ونشاطه الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط وحالات الإفلاس فيه آخذة في الزيادة. ولاستعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية في هذا البلد واسترداد الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار فيه، ينبغي الجمع بشكل ما بين عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل الرسمي و/أو الخاص.
ويقدم الصندوق المشورة إلى سلطات البلد المعني فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي ينتظر أن تعالج المشكلات القائمة بأقصى درجة من الفعالية. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار. ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج في "خطاب نوايا" توجهه الحكومة إلى مدير عام الصندوق.
وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني. ويعد هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية البرنامج وحتى يتسنى للحكومة اكتساب التأييد الوطني له. ومثل هذا التأييد – أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم "الشعور بالملكية المحلية" للبرنامج هو أحد العناصر الحيوية لتأمين نجاحه.
ويجري تصميم كل برنامج بمرونة، بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف. والواقع أن كثيراً من البرامج يجري تعديلها أثناء التنفيذ.
2- أدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي وتطورها :
يقدم صندوق النقد الدولي قروضاً بموجب مجموعة متنوعة من السياسات أو "التسهيلات" التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات البلدان الأعضاء. وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع المشكلات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف التي يتعامل معها التسهيل المعني
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg[/IMG]
تسهيلات إقراض مختارة لدى صندوق النقد الدولي:
- اتفاقات الاستعداد الائتمان: وتمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق. ويعتبر اتفاق الاستعداد الائتماني بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً في العادة، لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.
- تسهيل الصندوق الممدد: يعتبر الدعم الذي يقدمه الصندوق للبلدان الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدته في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.
- تسهيل النمو والحد من الفقر: الذي حل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في نوفمبر 1999). هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات أما التكاليف التي يتحملها المقترض فهي تكاليف مدعمة بالموارد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها البلدان الأعضاء إلى الصندوق خصيصاً لهذا الغرض.
- تسهيل الاحتياطي التكميلي: هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً قصير الأجل للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج. ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.
- خطوط الائتمان الطارئ: هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.
- مساعدات الطوارئ : استحدثت مساعدات الطوارئ في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها. وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها الإدارية والمؤسسية.
أما المقترضون الحاليون من الصندوق فجميعهم إما بلدان النامية، أو بلدان تمر بمرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظم قائمة على اقتصاد السوق، أو من بلدان الأسواق الصاعدة التي تسير في طريق التعافي من الأزمات المالية. وكثير من هذه البلدان لا يملك إلا إمكانية محدودة للنفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، وهو ما يرجع في جانب منه إلى المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. ومنذ أواخر السبعينات، أصبح بمقدور جميع البلدان الصناعية تلبية احتياجاتها المالية من أسواق رأس المال، ولكنها كانت تستأثر بأكثر من نصف التمويل الذي يقدمه الصندوق خلال العقدين الأولين من إنشائه.

3- أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق:
صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة بلدانه الأعضاء على معالجة مشكلات ميزان المدفوعات واستعادة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. ويتم إيداع النقد الأجنبي المقدم، الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة البلد العضو في الصندوق، لدى البنك المركزي في البلد المعني لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات. وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها.
قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، قروض الصندوق مشروطة بالسياسات، بمعنى أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح مشكلة ميزان المدفوعات. وتساعد الشرطية المرتبطة بقروض صندوق النقد الدولي على ضمان عدم استخدام البلد المعني لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختبارات الصعبة وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ المقترض. ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة. كذلك فإن الصندوق يقوم بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذه لالتزاماته المقررة على صعيد السياسات. وخلال الفترة 2000-2001، عمل الصندوق على ترشيدهذه الشرطية - بجعلها أكثر تركيزاً على سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وأقل تدخلاً فيما تختاره البلدان من سياسات، مما يزيد من شعور البلد بملكية برامج السياسات ويزيد من درجة فعاليتها.
قروض الصندوق مؤقتة؛ فحسب تسهيل الإقراض المستخدم، يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات. وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل (بموجب اتفاقات الاستعداد الائتماني) أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل (بموجب الاتفاقات الممددة) . ولكن المجلس التنفيذي وافق في نوفمبر 2000 على استحداث آلية توقع السداد المبكر( Early Repayment Expectation ) – أي في فترة تتراوح بين 2.25 إلى 4 سنوات لاتفاقات الاستعداد الائتماني و 4.5 إلى 7 سنوات للاتفاقات الممددة. أما فترة سداد القروض المقدمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) فهي 10 سنوات، مع فترة سماح طولها خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض.
يتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه. فالبلد المقترض يجب أن يسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد، حتى تتوفر الأموال لإقراض بلدان أخرى تحتاج إلى التمويل لأغراض ميزان المدفوعات. ويطبق الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات أو عدم سداد المدفوعات أو رسوم الفائدة. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح.
جدير بالذكر أن البلدان التي تقترض من نوافذ الإقراض العادية غير الميسرة لدى الصندوق – فيما عدا البلدان النامية منخفضة الدخل – تدفع أسعار الفائدة ورسوم الخدمة القائمة على السوق،بالإضافة إلى رسم التزام يمكن للمقترض استرداده. ويمكن فرض رسم إضافي إذا تجاوز القرض مستوى حدي معين لإثناء البلدان الأعضاء عن الاستخدام المفرط لأموال الصندوق. وتنطبق الرسوم الإضافية أيضاً على المسحوبات بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي .أما البلدان منخفضة الدخل التي تقترض بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر فتدفع سعر فائدة ميسر هو 0.5% سنوياً.
تعزيزاً للضمانات الوقائية التي تكفل حسن استخدام الأعضاء لموارد الصندوق، بدأ الصندوق يشترط اعتباراً من مارس 2000 إجراء تقييمات لمدى امتثال البنوك المركزية للممارسات المستصوبة فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية ووضع التقارير المالية وآليات التدقيق. وفي الوقت نفسه، قرر المجلس التنفيذي توسيع نطاق تطبيق الأدوات المتاحة للتعامل مع البلدان التي تقترض من صندوق النقد الدولي على أساس معلومات خاطئة، والاستفادة من هذه الأدوات بشكل أكثر منهجية.
عندما يقرض الصندوق، فهو يقدم في معظم الحالات نسبة صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد المعني. ولكن لأن موافقة الصندوق على منح القروض تعد إشارة إلى سير السياسات الاقتصادية في البلد المعني على الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر الرسمية وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر. وهكذا فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أو حافزاً مهماً لاجتذاب مزيد من التمويل. وتستند قدرة الصندوق على القيام بهذا الدور الحافز إلى ثقة المقرضين الآخرين في عملياته، وخاصة في مصداقية شرطية السياسات المرتبطة بالإقراض.

4- معالم بارزة في تطور عمليات الإقراض بصندوق النقد الدولي:
1952 تم استحداث اتفاقات الاستعداد الائتماني في عام 1952، وكانت بلجيكا أول مستخدم لها عندما طلبت 50 مليون دولار أمريكي من الصندوق لتعزيز احتياطياتها الدولية. وتعني كلمة "استعداد" أنه يحق للبلد العضو سحب الأموال التي تتاح للاستخدام عند الحاجة – وفقاً لقواعد الشرطية. وفي معظم الحالات، يقوم العضو بسحب هذه المبالغ بالفعل.
1963 أنشأ الصندوق في عام 1963 تسهيل التمويل التعويضي لمساعدة البلدان الأعضاء التي تنتج سلعاً أولية على مواجهة أي نقص مؤقت في حصيلة الصادرات، بما في ذلك ما ينتج عن انخفاض الأسعار. وفي عام 1981، أضيف عنصر إضافي لمساعدة البلدان على مواجهة الارتفاعات المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب.
السبعينات إبان أزمة الطاقة في السبعينات حين ارتفعت أسعار النفط بمعدل أربعة أضعاف، ساعد الصندوق في إعادة تدوير فوائض العملات الأجنبية لدى البلدان المصدرة للنفط عن طريق تسهيل النفط المؤقت الذي استمر من 1974 إلى 1976، فكان الصندوق يقترض من البلدان المصدرة للنفط وغيرها من البلدان ذات المراكز الخارجية القوية، ويقدم القروض إلى مستوردي النفط لمساعدتهم في تمويل العجز المرتبط باستيراده.
1974 أنشئ تسهيل الصندوق الممدد في عام 1974 بهدف تقديم مساعدات متوسطة الأجل للأعضاء الذين يواجهون مشكلات في ميزان المدفوعات ترتبط بجوانب ضعف هيكلي في اقتصاداتهم، مما يتطلب إصلاحات هيكلية لفترة زمنية ممتدة. وعادة ما تكون فترة الاتفاق الممدد ثلاث سنوات، مع إمكانية مدها لسنة رابعة. وكان الاتفاق الذي أبرم مع كينيا في عام 1975 هو أول اتفاق يعقد بموجب هذا التسهيل.
الثمانينات قام صندوق النقد الدولي في الثمانينات بدور محوري في المساعدة على حل أزمة الديونفي أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع الحكومات الوطنية، والمجتمع المصرفي الدولي. وقد ساعد الصندوق البلدان المدينة على وضع برامج متوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار، وقدم مقداراً هائلاً من التمويل من موارده الخاصة، ورتب برامج للتمويل من الحكومات الدائنة والبنوك التجارية والمنظمات الدولية.
1989 يقوم الصندوق منذ عام 1989 بتقديم مساعدة فعالة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية وبلدان البلطيق وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق لتحويل اقتصاداتها من نظام التخطيط المركزي إلى النظام القائم على السوق. وقد تعاون الصندوق مع تلك البلدان لمساعدتها في تحقيق الاستقرار وإعادة هيكلة اقتصادتها – بما في ذلك، على سبيل المثال، مساعدتها في بناء الإطار المؤسسي والقانوني لنظام السوق. ولتقديم التمويل الإضافي اللازم لدعم المراحل المبكرة من عملية التحول، أنشأ الصندوق في عام 1993 التسهيل التمويلي لتحويل الأنظمة الاقتصاديةالذي انتهى العمل به في عام 1995.
1994-1995 واجهت المكسيك في الفترة 1994-1995 أزمة حادة عندما أدى حدوث تحويل في الشعور السائد بالأسواق إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى الخارج بشكل مفاجئ. وقد سارعت المكسيك باعتماد برنامج قوي للتصحيح والإصلاح أثبت نجاحه في نهاية المطاف. ودعماً لهذا البرنامج وافق الصندوق بسرعة على صرف أكبر قرض في تاريخه حتى الآن بما يعادل 17.8 بليون دولار أمريكي. وحداً ذلك بالصندوق إلى إنشاء الاتفاقات الجديدة للإقراض (NAB) لضمان توفر أموال كافية للصندوق لمواجهة ما يقع من أزمات كبرى في المستقبل.
1996 اشترك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1996 في إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالمعروفة باسم مبادرة "هيبيك"، بهدف تخفيض الدين الخارجي لأفقر بلدان العالم إلى مستويات يمكن تحملها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. وتم تعزيز هذه المبادرة في عام 1999 لإتاحة تخفيف أسرع وأعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون. وفي نفس الوقت، بدل الصندوق تسهيله الميسر الذي كان يطلق عليه اسم التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكليبتسهيل أشمل هو تسهيل النمو والحد من الفقر، الذي يولي اهتماماً أوضح إلى جهود الحد من الفقر .
1997-1998 خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1997-1998، قدم الصندوق قروضاً ضخمة بدرجة استثنائية-وصل مجموعها إلى 36 بليون دولار أمريكي-إلى إندونيسيا وكوريا وتايلند لدعم سياسات تحقيق الاستقرار والإصلاحات الهيكلية فيها. وأنشأ الصندوق تسهيل الاحتياطي التكميليفي عام 1997 خصيصاً لمساعدة البلدان في مواجهة احتياجاتها الكبيرة للتمويل قصير الأجل الناجمة عن فقدان ثقة السوق على نحو مفاجئ كما يتضح من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.
1999 أنشأ صندوق النقد الدولي أداة جديدة لمنع وقوع الأزمات هي، خطوط الائتمان الطارئ وهي تمثل خط دفاع ضد عدوى الأزمات المالية وتتاح للبلدان التي تطبق سياسات اقتصادية قوية.
2000 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2000 مراجعة شاملة لتسهيلات الصندوق المالية من أجل تقييم ما إذا كانت أساليب تقديم المساعدة المالية إلى البلدان الأعضاء بحاجة إلى تعديل. وأسفر هذا الجهد عن ترشيد ملموس للأساليب المتبعة عن طريق إلغاء أربعة تسهيلات. وتم تنفيذ عدد من التغييرات المهمة الأخرى التي من شأنها إتاحة دور أكثر فاعلية لتسهيلات الصندوق في دعم جهود الأعضاء الرامية إلى منع وقوع الأزمات وحلها وللمساعدة في ضمان استخدام موارد الصندوق على نحو أكثر كفاءة.

3- المساعدة الفنية والتدريب:
لعل ما اشتهر به صندوق النقد الدولي هو تقديم المشورة بشأن السياسات إلى البلدان الأعضاء ومنحها قروضاً مربوطة بالسياسات في أوقات الأزمات الاقتصادية. على أن الصندوق يتيح للبلدان الأعضاء الاستفادة أيضاً من خبراته الفنية على أساس منتظم من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب في مجموعة كبيرة من المجالات، مثل أنشطة البنوك المركزية، والسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، والسياسات والإدارة الضريبية، والإحصاءات الرسمية. والهدف من وراء ذلك هو العمل على تعزيز قدرة الأعضاء على تصميم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، وهو ما يتم بسبل متعددة تتضمن تعزيز المهارات في المؤسسات المسؤولة، مثل وزارات المالية والبنوك المركزية. وتعد المساعدة الفنية عنصراً مكملاً لما يقدمه الصندوق إلى البلدان الأعضاء من مساعدات مالية ومشورة بشأن السياسات، وهي تمثل حوالي 20% من التكاليف الإدارية للصندوق.
قد بدأ الصندوق في تقديم المساعدة الفنية في منتصف الستينات عندما لجأ كثير من البلدان حديثة الاستقلال إلى الصندوق طلباً للمساعدة في إنشاء البنوك المركزية ووزارات المالية. وحدثت طفرة أخرى في أنشطة المساعدة الفنية في أوائل التسعينات عندما بدأت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفيتي السابق التحول من نظم التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. وفي الآونة الأخيرة عزز الصندوق أنشطة المساعدة الفنية كجزء من الجهد الرامي إلى تعزيز بنيان النظام المالي الدولي. وعلى وجه التحديد، يساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تقوية نظمها المالية، وتحسين جمع البيانات المالية والاقتصادية ونشرها، وتدعيم نظمها الضريبية والقانونية، والنهوض بالتنظيم والرقابة المصرفية. كذلك يقوم الصندوق بنشاط مكثف لتقديم المشورة في المجالات التشغيلية إلى البلدان التي اضطرت إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومية في أعقاب الحروب أو الاضطرابات المدنية الحادة.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب في أربعة مجالات أساسية هي:
دعم القطاعات المالية والنقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات الصلة، ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات، بالإضافة إلى هياكل البنوك المركزية وتطويرها؛
مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية، ووضع الميزانية، وإدارة الإنفاق، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة الدين الداخلي والخارجي؛
إعداد البيانات الإحصائية وإدارتها ونشرها وتحسين نوعيتها؛
صياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها.
وينظم الصندوق دورات تدريبية للمسؤولين في الحكومات والبنوك المركزية في البلدان الأعضاء، وذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدريب الإقليمية في أبيدجان وبرازيليا وسنغافورة وفيينا. ويقدم الصندوق المساعدة الفنية ميدانياً أيضاً من خلال زيارات خبرائه إلى البلدان الأعضاء التي تكملها زيارات الاستشاريين والخبراء المكلفين من خارج الصندوق. وتتقلى برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق تمويلا تكميليا من بلدان مثل اليابان وسويسرا، وهيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]
المبحث الثالث: دور صندوق النقد الدولي في تقوية النظام المالي والنقدي الدولي:

أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي. ولعل أهم التحديات وأكثرها صعوبة هما كيفية تقوية النظام المالي العالمي – بحيث يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها إذا وقعت – وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في البلدان منخفضة الدخل.
ولقد حققت العولمة فوائد كبرى لبلدان كثيرة وأناس كثيرين في جميع أنحاء العالم، والحق أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصراً جوهرياً في أية استراتيجية لتمكين البلدان المختلفة من التوصل إلى مستويات معيشية أعلى، ولكن العولمة، من خلال ما تحققه من زيادة في حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها، قد أدت أيضاً إلى زيادة مخاطر الأزمات المالية. وفي الوقت ذاته، نشأت مخاطرة أخرى، وهي أن البلدان منخفضة الدخل، التي لم تستفد استفادة كبيرة بعد من العولمة، ستزداد تخلفاً عن الركب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في البلدان الأخرى.
و يعمل صندوق النقد الدولي على بناء نظام مالي عالمي أقوى فكانت الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة في منتصف وأواخر التسعينات تذكرة بالمخاطر المرتبطة بالعولمة – حتى بالنسبة للاقتصادات التي حققت استفادة هائلة من ورائها والتي تدار إدارة جيدة من جوانب متعددة. فالاقتصادات التي تضررت من الأزمة الآسيوية في الفترة 1997-1998 على وجه الخصوص كانت قد حققت طوال عدة عقود مكاسب ضخمة من التجارة الدولية التي تزداد تكاملا يوما بعد يوم. ولقد كشفت الأزمات عن وجود جوانب ضعف في سياسات البلدان التي أصابتها الأزمة، بل وعن ثغرات في النظام المالي الدولي نفسه، مما أبرز الحقيقتين التاليتين:
إن المستثمرين قد يتراجعون على نحو سريع وجماعي إذا ما لمسوا وجود نقائص في السياسات الاقتصادية المحلية. ومتى فقد المستثمرون – المحليون أو الأجانب – ثقتهم في الاقتصاد، يمكن أن تنضب تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وأن يؤدي خروج تدفقات صافية كبيرة على التعجيل بوقوع أزمة مالية.
إن الأزمة المالية التي تقع في بلد أو منطقة ما يمكن أن تمتد بسرعة لتنتشر في اقتصادات أخرى.
ومن أجل الحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية في المستقبل ودعم إمكانية الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص.
وتشمل الإصلاحات الجارية المجالات الآتية:
1- تقوية القطاعات المالية:
من الأسباب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات الاقتصادية وجود ضعف في نظمها المالية تتجسد مظاهره في إعسار مؤسساتها أو افتقارها إلى السيولة، أو كونها عرضة للإعسار أو نقص السيولة نتيجة في حال حدوث تطورات مناوئة. ولتقوية النظام المالي، قد تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى تحسين ضوابطها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها. كذلك قد تحتاج السلطات إلى رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي و تنظيمها له بحيث تقترب من مستوى المعايير الدولية.
في عام 1999 بد! الصندوق والبنك الدولي عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية في البلدان الأعضاء، للمساعدة في تحديد جوانب الضعف الفعلية والمحتملة. ومنذ ذلك الحين، قامت فرق من الصندوق والبنك الدولي، بمساعدة خبراء من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في عموم الحالات، بتقييم قوة النظم المالية في عدد من البلدان الأعضاء. ويجري تقديم هذه التقييمات إلى البلدان المعنية لتكون مرشداً لها فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات.
ويعمل خبراء الصندوق أيضاً من الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية الأخرى لتحقيق ما يلي:
تقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك.
مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والمؤسسات المالية.
وضع مجموعة أساسية من المعايير المحاسبية الدولية.
الانتهاء من وضع مجموعة من المبادئ الأساسية لحسن التنظيم والإدارة في قطاع الشركات.
تجنب نظم أسعار الصرف الحساسة لأي هجوم.
ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية أكبر وفي الوقت المناسب.
وبالمثل، يتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين المعايير التنظيمية.
2- معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً:
ستطيع البلدان طمأنة المجتمع الدولي لسلامة سياستها وممارستها باتباع معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً. أما البلدان التي لا تتبع هذه المعايير والمواثيق الدولية، فيمكنها الاسترشاد بها في تقوية نظمها المعتمدة. وقد عمل صندوق النقد الدولي على وضع وتنقيح المعايير الطوعية في مجالات تخصصه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في بعض الحالات، مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي. ومن بين هذه المعايير ما يتصل بالممارسات الإحصائية في البلدان الأعضاء، ومواثيق الممارسات السلمية في مجال سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، والمبادئ التوجيهية التي تستهدف تقوية القطاع المالي – مثل معايير الرقابة والتنظيم في الجهاز المصرفي.
وتكمل عمل الصندوق في هذا الميدان جهود بنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها من الهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية في مجالات مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات، والإفلاس، والتنظيم والإدارة في قطاع الشركات، وتنظيم أسواق الأوراق المالية، ونظم الدفع والتسوية.
ولمساعدة البلدان في تقدير مدى امتثالها لهذه المعايير، بدأ خبراء الصندوق في عام 1999، بالتعاون مع حكومات البلدان المعنية، في إعداد تقارير قطرية تجريبية حول موضوع مراعاة البلدان للمعايير والمواثيق، مع التركيز أساساً على المجالات التشغيلية التي تهم الصندوق بشكل مباشر. وقد قامت بلدان عديدة بنشر هذه التقارير على أساس طوعي.
3- تشجيع الانفتاح ونشر البيانات:
يعتبر نشر معلومات حديثة يعتد بها – وكذلك معلومات عن السياسات الاقتصادية والمالية والممارسات المتبعة وكيفية صنع القرار في مختلف البلدان – مطلباً لازماً لمساعدة المستثمرين في إصدار أحكام صحيحة، ولتمكين الأسواق من العمل بكفاءة ويسر. وفي أعقاب الأزمة المكسيكية في الفترة 1994-1995، استحدث صندوق النقد الدولي في عام 1996 معياراً خاصاً لنشر البيانات (SDDS) لإرشاد البلدان القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولية والأخرى التي قد تسعى لدخولها في نشر البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور. وتوافق البلدان المشتركة في هذا النظام على نشر بيانات مالية واقتصادية وطنية مفصلة، بما في ذلك بيانات الاحتياطيات الدولية والدين الخارجي، حسب جدول زمني معلن. وقد أنشئ أيضاً في عام 1997 نظام لنشر البيانات (GDDS) لإرشاد البلدان التي لم تسمح ظروفها بعد بالاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات والتي تحتاج إلى تحسين نظمها الإحصائية.
4- الشفافية والمساءلة في صندوق النقد الدولي:
يعتبر تحسين المعلومات التي تقدم إلى الأسواق والجمهور العريض بمثابة عنصر أساسي من عناصر إصلاح النظام المالي الدولي، كما أنه يمثل حجر الزاوية في عملية الإصلاح التي بدأت مؤخراً ولا تزال مستمرة في الصندوق ذاته.
أما الشفافية، سواء من جانب البلدان الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه، فهي تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة. فزيادة انفتاح البلدان الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل سياسات هذه البلدان نطاق أوسع وبالاستناد إلى معلومات أدق، وتزيد من مساءلة صانعي السياسات ومن مصداقية السياسات المنتهجة، كما توفر للأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة. أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق فيما يتعلق بسياساته والمشورة التي يقدمها لأعضائه، فمن شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن السياسات، وتحقيق فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته. ومن خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش، يمكن أن يعمل الصندوق أيضاً على الارتقاء بمستوى التحليل لديه.
ومنذ منتصف التسعينات، حدثت زيادة هائلة في حجم المعلومات التي ينشرها الصندوق – عن أنشطته وسياساته وأنشطة وسياسات البلدان الأعضاء – لا سيما في موقعه على شبكة الإنترنت. فنشرات المعلومات المعممة، على سبيل المثال، التي تم نشرها في ختام مشاورات المادة الرابعة من حوالي 80% من البلدان الأعضاء في 1999-2000 تلخص مناقشات المجلس التنفيذي وتقدم الخلفية التي تستند إليها المشاورات. كذلك تقوم الحكومات المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرنامج. وفي أبريل 1999، بدأ المجلس التنفيذي مشروعاً تجريبياً للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة، ووافق حوالي ستون بلداً على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهراً التالية. وفي نوفمبر 2000 حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة للنشر تنص على النشر الطوعي (أي رهناً بموافقة البلد المعني) لكل من تقارير مشاورات المادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام البلدان الأعضاء لموارد الصندوق.
ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكوماته الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته. وتضم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (الذي حل محله في عام 1999 تسهيل النمو والحد من الفقر) ورقابة الصندوق لاقتصادات البلدان الأعضاء وأنشطة الصندوق في مجال البحوث الاقتصادية. وقد تم في عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل .
وإذ يزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق، فهو يعي تماماً ضرورة الحفاظ على دور الصندوق كمستشار مؤتمن لبلدانه الأعضاء، وهو دور سيظل على الدوام جزءاً أساسياً من مهمة الصندوق.
5- إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها:
يسهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر في التدفقات المالية الدولية. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت. ويمكن منع حدوث الأزمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواتراً بين البلدان والمستثمرين من القطاع الخاص. فمثل هذا الحوار يمكن أن يزيد من مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات عند حدوثها، وذلك بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
ويمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من مثل هذا الحوار. كذلك فإن إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها من شأنه أن يساعد أيضاً في الحد من "الخطر الأخلاقي" (moral hazard) – أي إمكانية أن ينجذب القطاع الخاص إلى الدخول في عمليات إقراض غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية، بما في ذلك الإنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.
ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز حواره مع الأطراف المشاركة في السوق، من خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعنية بأسواق رأس المال، مثلاً، والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000. وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار موظفيه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي. غير أن المجموعة لا تناقش المسائل السرية المتعلقة ببلدان بعينها.
وعند وقوع الأزمات، ينتظر من البرامج المدعمة بموارد الصندوق أن تكون قادرة على استعادة الاستقرار، في معظم الحالات، استناداً إلى ما توفره من تمويل رسمي وتعديل في السياسات، وما يرتبط بذلك من زيادة في ثقة المستثمرين من القطاع الخاص. ومع ذلك، فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى في حالات معينة، مثل إعادة الهيكلة المنسقة للديون من جانب الدائنين التابعين للقطاع الخاص. وقد اتفق أعضاء صندوق النقد الدولي على بعض المبادئ للاسترشاد بها في عملية إشراك القطاع الخاص في حل الأزمات. غير أن هذه المبادئ تتطلب مزيداً من التطوير وينبغي توخي المرونة عند تطبيقها على الحالات المختلفة لفرادى البلدان.


6- التعاون مع المؤسسات الأخرى:
يتعاون صندوق النقد الدولي تعاوناً نشطاً مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وهي مؤسسات لكل منها مجال تخصص معين ومساهمة خاصة في الاقتصاد العالمي، ويتسم تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر بطابع وثيق خاص، لأن البنك، وليس الصندوق، هو صاحب الخبرة في مجال مساعدة البلدان على تحسين سياساتها الاجتماعية .
ومن المجالات الأخرى التي يتعاون فيها الصندوق والبنك الدولي تعاوناً وثيقاً عمليات تقييم القطاعات المالية في البلدان الأعضاء بهدف الكشف عن جوانب الضعف في نظمها، ووضع المعايير والمواثيق، وتحسين نوعية بيانات الدين الخارجي ومدى توفرها ونطاق شمولها.
كذلك فإن صندوق النقد الدولي عضو في منتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في المراكز المالية الدولية المهمة، وهيئات التنظيم والرقابة الدولية، ولجان خبراء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الدولية.
المبحث الرابع: منهج صندوق النقد الدولي الجديد للحد من الفقر في البلدان منخفضة الدخل

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية، وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء. فالنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي.
وقد ساعد صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي. وفيما بين عامي 1986 و1999، حصل 56 بلداً يبلغ مجموع سكانها 3.2 بليون نسمة على قروض بأسعار فائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي (SAF) وخليفته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي اللذين أنشئا لمساعدة أفقر البلدان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتتحسن مستمر في أوضاع ميزان المدفوعات.
وقد أسهمت هذه التسهيلات إسهاماً ملموساً في جهود التنمية في البلدان منخفضة الدخل، ولكن كثيراً من هذه البلدان لم تحقق المكاسب اللازمة للوصول إلى تخفيض دائم في حدة الفقر بالرغم من المساعدات الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين الأوسع.
وقد أدى ذلك إلى مبادرة الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بإجراء عملية إعادة بحث مكثفة لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة، وتم بعدها الاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الميدان.
وفي الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999، اعتمد وزراء البلدان الأعضاء منهجاً جديداً ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر الصادرة عن البلدان ذاتها هي الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الأعضاء. ويجسد هذا الاتجاه منهجاً أكثر اعتماداً من ذي قبل على البلدان الأعضاء في رسم البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق.
1- منهج الجديد: والتركيز على خدمة الفقراء:

من شأن استراتيجيات الحد من الفقر ذات الأهداف المركزة أن تضمن إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات الفقراء في إطار المناقشات المعنية بالسياسة العامة، خاصة في حالة اتساع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية – بما في ذلك مشاركة عناصر من المجتمع المدني. وفضلاً عن ذلك، يمكن لاستراتيجيات الحد من الفقر أن تضع البلدان "في موقع القيادة" لتسيير عملية التنمية فيها على أساس رؤية واضحة المعالم لمستقبلها وخطة منظمة لتحق׀Šق أهدافها. ويستند هذا المنهج الجديد إلى عدد من المبادئ التي تسترشد بها عملية وضع استراتيجيات الحد من الفقر.
وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:
من الضروري وجود منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واسعة لأوضاع الفقر.
تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع هو عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة الفقر، وزيادة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها زيادة إمكانات النمو في البلدان المعنية.
من الاعتبارات الحيوية شعور البلدان "بملكية" أهداف التنمية والحد من الفقر، والاستراتيجية المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في تطبيقها.
يجب أن تتعاون الدوائر الإنمائية تعاوناً وثيقاً في هذا الميدان.ينبغي التركيز بشكل واضح على النتائج.
وطبيعي أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها، ذلك أن تحولاً بالحجم المطلوب يستتبع إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع، بما في ذلك الفقراء، وبناء قدرة كل بلد على الاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين. ولن تتحقق النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات وشركائها. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تقوم البلدان المشاركة بإعداد خطة شاملة ضمن تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP). وتيسر هذه الخطة الكلية على المجتمع الدولي - بما في ذلك صندوق النقد الدولي - تقديم الدعم بأكبر درجة ممكنة من الفعالية.


2- دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

يوفر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم للحكومات في وضع استراتيجياتها، ولكن دون التدخل في تحديد النتائج. ذلك أن إدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدرك ما يتطلبه ذلك من تحول في الثقافات والتوجهات التنظيمية في المنظمات والمؤسسات الشريكة. وقد بدأ هذا التحول يحدث بالفعل. فمن خلال التنسيق في وقت مبكر والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات البلد المعني - خاصة من خلال تقديم المعلومات التشخيصية المتوفرة - يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يضمنا مساعدة البلدان في الوقت المناسب وبصورة شاملة.
وينبغي لكل مؤسسة أن تركز على مجالات تخصصها. وهكذا فإن خبراء البنك الدولي يضطلعون بالدور القيادي في تقديم المشورة بشأن السياسات الاجتماعية التي تسهم في الحد من الفقر، بما في ذلك العمل التشخيصي اللازم في هذا الخصوص، بينما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة للحكومات في مجال ولايته التقليدية، بما في ذلك تشجيع السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة. أما في المجالات التي يتمتع فيها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالخبرة اللازمة – كإدارة المالية العامة، وتنفيذ الميزانية، وشفافية الميزانية، وإدارة الضرائب والجمارك – فيتم التنسيق التام بين المؤسستين بدقة تامة.
ولأن تقرير استراتيجية الحد من الفقر يوفر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إطاراً للإقراض الميسر وتخفيف أعباء الديون، فأن هذه الاستراتيجيات تعد بالغة الأهمية لعمل المؤسستين. وتقوم البلدان المشاركة بإرسال الاستراتيجية النهائية إلى المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي لإقرارها، كما يتلقى المجلسان التنفيذيان تقييماً مشتركاً يعده خبراء المؤسستين، مع تحليل للاستراتيجية وتوصية بشأن إقرارها. وجدير بالذكر أنه لا يشترط لإقرار الاستراتيجيات المقدمة أن تتطابق تطابقاً تاماً مع توصيات الخبراء، و لكن هذه العملية تضمن للمجلسين التنفيذيين - و المجتمع الدولي - أن هذه الاستراتيجيات من شأنها معالجة القضايا الصعبة أو الخلافية على نحو فعال و لا تقف عند حدود اجتداب التأييد المحلي الذي ربما تتمتع به على نطاق واسع.
3-خفض أعباء الديون:

في عام 1996، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة "هيبيك" (HIPC Initiative) لخفض أعباء الديون على أفقر بلدان العالم. واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة البلدان المعنية على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ورغم تأهل عدة بلدان للاستفادة من هذه المبادرة – والالتزام مع حلول سبتمبر 1999 بتخفيف أعباء ديون سبعة بلدان بقيمة إسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي – فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطاً طويلاً بالقدر الكافي أو بالسرعة الكافية.
وبالتالي، فعند اعتماد المنهج الجديد للحد من الفقر في عام 1999، تم تعزيز المبادرة لكي توفر ما يلي:
تخفيف أعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون، عن طريق خفض الأهداف الموضوعة لها. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة حوالي 36 بلداً بالمقارنة بالعدد السابق وهو 29.
تخفيف أسرع لأعباء الديون، عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة من البرنامج المعني بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق على عمليات الحد من الفقر، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم.
وبفضل تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" وما عداها، من المتوقع أن تنخفض أرصدة ديون البلدان المعنية بمعدل متوسط يصل إلى الثلثين تقريباً، مما يؤدي إلى توفير أموال للإنفاق على البرامج الاجتماعية.
واعتباراً من 27 أبريل 2002، كانت 27 بلداً من البلدان منخفضة الدخل – 23 منها في إفريقيا جنوب الصحراء – قد بدأ يتلقى مساعدات تخفيف أعباء الديون المقررة في إطار مبادرة "هيبيك".
أما البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة فهي البلدان منخفضة الدخل التي تتحمل أعباء ديون غير قابلة للاستمرار، ومعظمها يقع في إفريقيا. وبالنسبة لهذه البلدان، لا تكفي حتى الاستفادة الكاملة من الآليات التقليدية المتمثلة في إعادة جدولة الديون وتخفيض الديون - إلى جانب المعونات والقروض الميسرة، وانتهاج سياسات سليمة - لكي تصل هذه البلدان إلى مستوى الدين الخارجي "القابل للاستمرار"، أي – مستوى من الدين يمكن خدمته بشكل مريح عن طريق حصيلة الصادرات والمعونات وتدفقات رأس المال الوافدة، مع الحفاظ على مستوى مناسب من الواردات.
وفي ظل مبادرة "هيبيك"، يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك الدولي، في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون. فتخفيض الديون وحده، بغير اتباع سياسات سليمة، لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر. كذلك فإن السياسات الرامية إلى الحد من الفقر ينبغي دعمها ليس فقط بتخفيف أعباء الديون، بل أيضاً بزيادة تدفقات المعونة من البلدان الأكثر ثراء وتمكين البلدان النامية من دخول أسواق البلدان الصناعية بحرية أكبر.
ويعتبر النجاح في تشجيع النمو الذي تشترك في جني ثماره قاعدة عريضة من البلدان، وكذلك النجاح على وجه التخصيص في ضمان وضع حد لتباعد الفقراء عن ركب النمو، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. ويحاول صندوق النقد الدولي جاهداً أن يسهم بدور في هذا المسعى من خلال ما يبذله من جهود لجعل ثمار العولمة في متناول الجميع.
الفصل الثاني: صندوق النقد الدولي من منظور محايد
المبحث الأول: مراحل تطور المؤسسات المالية الدولية – صندوق النقد الدولي-:

يرى الخبير الإقتصادي و السياسي الدكتور عبد السليم أديب أن المؤسسات المالية الدولية عاشت منذ تأسيسها مرحلتين متميزتين أثرت تأثيرا بالغا في سياساتها، تعتبر المرحلة الأولى مرحلة ازدهار اقتصادي وامتدت من 1945 الى 1970، أما الثانية فهي مرحلة أزمة وتبدأ من بداية عقد السبعينات وتستمر الى الآن.
أ- مرحلة الاستقرار والتوسع الاقتصادي: 1945 – 1970:
فقد اعتمد استقرار النظام الرأسمالي وتوسعه خلال المرحلة الأولى (1945 – 1970) على تكامل وتوازن ثلاث مشاريع شكلت مرجعية للنظم السياسية والاقتصادية السائدة في تلك المرحلة وهي:
1- مشروع دولة الرفاه الديمقراطية الوطنية في الغرب، وهو مشروع رأسمالي تدخلي بالمفهوم الكينيزي قائم على فاعلية النظم الإنتاجية الوطنية المتمركزة على الذات وتقوم على الاعتماد المتبادل فيما بينها وتتسم بتسوية تاريخية بين رأس المال والعمل نظرا للدور الذي قامت به القوى الشعبية في الانتصار على الفاشية. وقد تبنت هذا المشروع دول أوروبا الغربية ودول أمريكا الشمالية واليابان.
2- مشروع مؤتمر "باندونغ" لسنة 1955 الذي استهدف بناء دولة بورجوازية وطنية في البلدان المتخلفة المستقلة حديثا وهو مشروع تنموي وطني استفادت منه القوى الشعبية نتيجة لدورها التاريخي في التحرر من المستعمر، وقد ضم المشروع مختلف الدول التي انخرطت في حركة ما يعرف بعدم الانحياز.
3- المشروع الاشتراكي السوفيتي الذي يمكن وصفه بمشروع "رأسمالية الدولة"، وهو مشروع مستقل عن النظام الرأسمالي العالمي استغل نمط الإنتاج الاشتراكي لبناء رأسمالية الدولة وقد استفادت منه القوى الشعبية التي قادت الثورة واستطاعت هزم النظام الفاشي. غير أن النظام تم اخضاعه لتحكم صارم من طرف طبقة سياسية بيروقراطية. وقد تبنت هذا المشروع بمستويات مختلفة كل من دول شرق أوروبا والصين وكوبا.
وقد أدى هذا التوازن الى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو على الصعيد العالمي خلال هذه المرحلة أضفى هذا النمو فاعلية كبيرة على عمل النظام النقدي، على الرغم من عيوبه المختلفة.
أما الدور الذي لعبته المؤسسات المالية خلال هذه المرحلة فيتمثل في النقاط التالية:
1- عملت المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة على مواكبة ومساندة الاستقرار الاقتصادي مما ساهم في توسيع نطاق العولمة الاقتصادية تدريجيا نتيجة للرواج الاقتصادي السائد، دون أن يتعارض ذلك مع الاستقلالية الذاتية لكل مشروع من المشاريع الثلاثة المشار إليها، على الرغم من أن تدخلات هذه المؤسسات كانت تنحاز دائما في اتجاه اليمين، بطبيعة الحال، أي في اتجاه القوى الرأسمالية التقليدية. وقد قام منطق المؤسسات المالية الدولية منذ البداية على أن مجرد نمو الدخل الوطني سيؤدي إلى حل "مشكلة الفقر" ، وأن الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي إلى نتائج إيجابية. وفي هذا الإطار كان صندوق النقد الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى الى العودة الى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات، كما كان الصندوق يقوم الى جانب البنك الدولي والكات بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية.
2- عموما كانت المؤسسات المالية الدولية تحترم الخيارات الاقتصادية والمالية للدول المختلفة .
2- ورغم أجواء الاستقرار السائدة كانت هناك مؤاخذات على عمل المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة تمثلت في:
-أن تدخلات المؤسسات المالية الدولية، تتسم بالتحفظ الشديد لدرجة العجز والخجل. حيث ظل صندوق النقد الدولي عاجزا في تعامله مع الدول الرأسمالية الكبرى؛
-أنه تم استبعاد البنك الدولي عن مسؤوليات إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن البنك قد أنشئ لهذا الغرض بالتحديد. فقد تم إحلال خطة مارشال الأمريكية مكانه؛
-أن اتفاقيات الكات اكتفت بالمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية.
ب- مرحلة انفجار الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي:
مع بداية عقد السبعينات بدأت بوادر الأزمة الهيكلية للنظام الاقتصادي العالمي تحل تدريجيا محل الازدهار السابق. وجاء هذا الانهيار التدريجي نتيجة تراجع مكانة القوى الشعبية في ميزان القوة السياسية لصالح التحكم المطلق لرأس المال ونتيجة لعدة عوامل أخرى بعضها كامن في طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يقود بشكل ميكانيكي نحو الأزمة (نظرية الدورات الاقتصادية)، والبعض الأخر نتيجة انهيار التوازن الثلاثي السابق، حيث تآكل تدريجيا كل من المشروع الاشتراكي السوفيتي نتيجة عجز النظام عن تجديد نفسه ومشروع باندونغ لدول عدم الانحياز نتيجة لغياب الديموقراطية السياسية وهيمنة الكومبرادورية. كما ارتبطت عوامل أخرى بانهيار النظام النقدي الدولي مع اعلان الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1971 من جانب واحد ايقاف العمل بتحويل الدولار الى ذهب وكذا انعكاس الصدمة البترولية الأولى لسنة 1973 على تفاقم أسعار المواد الأولية.
وتمثلت أبرز معالم الأزمة في ظاهرة الركود التضخمي، أي في تعايش الركود الاقتصادي الى جانب التضخم المالي وهي ظاهرة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، ولم تجد النظريات الاقتصادية الكينيزية حلولا لها. فقد كان هناك تفاوت صارخ بين حجم رؤوس الأموال الهائلة وتراجع منافذ الاستثمار مما أدى إلى الركود الاقتصادي والبطالة من جهة وإلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة أخرى الشيء الذي هدد بانهيار مالي عالمي خطير.
هنا ستعرف سياسات المؤسسات المالية الدولية انقلابا جذريا في اتجاه السعي الى تدبير الفوضى والأزمة القائمة لفائدة الرأسمال المالي الدولي. و سنتطرق فقط لمعالم السياسات الجديدة التي انتهجها صندوق النقد الدولي حيث سنجد أن انشاء هذه المؤسسة تم أساسا من أجل تثبيت الأوضاع النقدية وبناء اقتصاد مفتوح على الصعيد العالمي وذلك في ظل غياب قاعدة الذهب التي كانت تقوم بهذه الوظيفة حتى الحرب العالمية الأولى. وقد نجح صندوق النقد الدولي في أداء هذه المهمة عندما ساهم في تحويل العملات الأوروبية ما بين 1948 الى عام 1957 وكذلك عندما شارك في رسم سياسات تقويم متبادلة بين الاقتصاديات الأوروبية من عام 1958 الى عام1966.
لكن انطلاقا من عام 1967- بدأت تدخلات الصندوق تفشل في تحقيق الثبات، على الرغم من اختراع وسائل سيولة عالمية جديدة وهي حقوق السحب الخاصة. فقد تدهورت العملات الرئيسة مثل الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي، وارتفعت أسعار كل من المارك الألماني والين الياباني، بينما ضل سعر الذهب عائما. لذلك يمكن اعتبار تاريخ الأخذ بمبدأ التعويم العام للعملات –انطلاقا من سنة 1973- هو تاريخ انتهاء السياسات السابقة للصندوق. وانطلاقا من تراجع الرواج الاقتصادي ودخول النظام الرأسمالي في مرحلة الأزمة، انهار الدور القديم لصندوق النقد الدولي ، وأصبح مضطرا لأن يتكيف مع الواقع الجديد، والمحافظة على وجوده من خلال العمل على تماسك أدوات تنفيذ خطة إدارة الأزمة، وذلك من خلال:
تعويم الصرف،
والحفاظ على ارتفاع معدلات الفائدة،
وتحرير تحركات رؤوس الأموال،
وإدارة التقويم الهيكلي الخاص بالبلدان النامية،
وإعادة إدماج بلدان المعسكر الاشتراكي السابق في المنظومة النقدية العالمية.
1- فقد وجد صندوق النقد الدولي حلا لظاهرة رؤوس الأموال المتراكمة وتناقص منافذ الاستثمار باعتماده على سياسة تعويم العملات، حيث شكل هذا التعويم منفذا لفائض الأموال السائلة في المضاربات المالية.
والملاحظ هنا أن دعوة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث إلى فتح حدوده أمام هذه التدفقات المالية، والأخذ بسياسة الصرف العائم يخففان من خطورة الأزمة التي كانت تهدد بانهيار مالي خطير في مراكز المنظومة الرأسمالية.
وتؤكد هذه الملاحظة على أن اهتمام صندوق النقد الدولي ينصب في واقع الأمر على إدارة الأزمة أكثر مما ينشغل بإيجاد حلول ناجعة لمشاكل دول العالم الثالث.
2- كما شكلت سياسة المحافظة على ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض الدولية وسيلة فعالة لضمان مردودية معقولة للاستثمارات المالية، وثمنا لتأمين هذه الأموال ضد مخاطر المضاربة المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف العائمة. وتعتبر هذه السياسة كذلك جزءا في إدارة الأزمة.
3- كما يمكن تسجيل سياسة تحرير حركة رؤوس الأموال التي سنها صندوق النقد الدولي ضمن سياسات التقويم المفروضة على البلدان المدينة ضمن وسائل إدارة الأزمة المالية العالمية. فمنطق سياسات التقويم الهيكلي يقوم على إعطاء الأولوية لفتح المجال أمام تحركات رؤوس الأموال، ولو تم على حساب التنمية. والمقصود هنا هو إطلاق الحرية الشاملة لتحركات الأموال مما يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الانكماشي، مثل :
- تخفيض الأجور والنفقات الاجتماعية،
- وتحرير الأسعار،
- وإلغاء دعم المواد الأساسية،
- وتخفيض سعر الصرف.
وتنشغل المؤسسات المالية الدولية بهذه المهمات المرتبطة مباشرة بإدارة الأزمة. مما يجعل خطابها حول "التنمية" والدموع التي تذرفها على "الفقر" مجرد خطبا للاستهلاك تنقصها المصداقية.


المبحث الثاني : علاقة صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة:

هناك أوجه اتفاق وأوجه افتراق بين كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية و المنظمة العالمية للتجارة.

1-أهم أوجه الإتفاق بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي:
1. إن الصندوق والبنك يتفقان في أن المشكلة في الدول النامية هي تراكم أخطاء داخلية في تلك الدول ، أدت إلى تفاقم كل من العجز الداخلي والخارجي . ومن ثم فهما يستبعدان العوامل الخارجية تماما.
2. يعمل الصندوق مع البنك جنبا إلى جنب لتحقيق أهدافهما، حيث يعقدان اجتماعاتهما بصفة مشتركة في مكان وزمان واحد ، بل وصل التضامن بينهما أن البنك الدولي ، لا يقدم قروضا لدولة نامية ، حتى تحضر له خطابا من صندوق النقد الدولي ، يبين فيه أن تلك الدولة قد خضعت لسياسات الصندوق ، ونفذت كل ما فيها. 3. إن معظم الدول المؤسِّسة للصندوق والبنك ، هي الدول الغربية ، وعلى رأسها دول الحلفاء : الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا ، وفرنسا ، التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ، وقد استحوذت تلك الدول على نصيب الأسد في تمويل المؤسستين ، ومن ثم تمكنت من السيطرة عليهما ، وتوجيههما الوجهة التي توافق مصالحها ومبادئ النظام الرأسمالي الغربي ، الذي يراد له أن ينتشر في العالم ، مما يسهل للدول الغربية ، السيطرة والتحكم وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية . فإذا نظرنا إلى حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ، التي عدلت عدة مرات كان آخرها التعديل الحادي عشر عام 1998م ، حيث وافق مجلس المحافظين على زيادة حصص الدول الأعضاء في الصندوق ليصل إجمالي الحصص إلى 212 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة ، نجد أن نسبة حصص خمس دول تمثل نحو 38% من مجموع حصص الدول الأعضاء البالغة 182 دولة ! وهذه الدول الخمس حسب تعديل عام 1998م هي كما يلي: الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ حصتها أكثر من سبعة وثلاثين مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 5 ,17% .
ألمانيا واليابان وتبلغ حصة كل منهما أكثر من ثلاثة عشر مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 6% لكل منهما  المملكة المتحدة وفرنسا وتبلغ حصة كل منهما أكثر من عشرة مليارات وحدة حقوق سحب خاصة ، بنسبة 4 % لكل منهما.
إن هذا التوزيع للحصص ، يفسر سبب هيمنة الدول الصناعية الغربية على سياسات الصندوق ، بل ويفسر التزام الصندوق بالفكر الاقتصادي الرأسمالي ، وحرصه الشديد على تنفيذ ذلك الفكر في الدول النامية ، دون النظر إلى خصوصياتها وأوضاعها الدينية والاجتماعية ، تحقيقا لأهداف العولمة الاقتصادية المتمثلة في جعل العالم كله يسير وفقا للنموذج الرأسمالي الغربي ويرتبط به ارتباطا عضويا .
فالقرارات ذات الأهمية في تحديد سياسات الصندوق حدد لها نسبة عالية هي 85% من مجموع الأصوات . وهذا بطبيعة الحال، جعل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى استعمال حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات الصندوق، ولا شك أن هذا ينعكس أثره في نشاط الصندوق ، وتبقى السياسة المالية له محكومة برغبة الدول ذات الأصوات الكثيرة ، حيث تتعطل القرارات باعتراض دولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أو بعدد قليل من الدول الكبيرة

2- أهم أوجه الإختلاف بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي:
وقد انتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعته ـ بما في ذلك الرابطة الدولية للتنمية ـ بأن ما يدفعه من قروض للدول النامية إنما هو لتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية للدول المسيطرة عليها وهي الدول الرأسمالية الغربية. وأما الدوافع الإنسانية أو تحقيق الأهداف المعلنة لتلك المنظمات فهو يسير يستعمل للدعاية فقط . صحيح أن تلك المنظمات قد تحقق مصالح للدول الفقيرة ، لكن عند التعارض بين مصالح تلك الدول ومصالح الدول الكبرى وهو الغالب ، فإن مصالح الدول الكبرى تكون هي الراجحة . و أن منظمات العولمة الاقتصادية لتحقيق أهداف خفية للعولمة تخدم مصالح الدول الغربية الكبرى وشركاتها وبخاصة متعددة الجنسية منها.

3- أوجه التوافق و الإختلاف بين المظمتين السلبقتين و منظمة التجارة العالمية:
هاتين المنظمتين توافقان منظمة التجارة العالمية في أمور منها :

4. يرتبط نظام التصويت في الصندوق والبنك ارتباطا كبيرا بحصة البلد العضو وهو ما يسمى بنظام التصويت المُرجِح ، بمعنى أن اتخاذ القرار يتناسب مع مقدار الحصة. فقد جاء في اتفاقية الصندوق والبنك أن لكل عضو مئتين وخمسين صوتا يضاف إليها صوت واحد عن كل مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة من حصته 1.يهتم الصندوق بالقضايا النقدية وتوازن موازين المدفوعات ، ومراقبة العناصر الإجمالية أو الكلية في الاقتصاد كالدخل القومي وكمية النقود ونحو ذلك . أما البنك الدولي فمجال نشاطه التطوير الاقتصادي والاجتماعي ، وتنصب اهتماماته على عائد المشروعات الاستثمارية للوحدات الاقتصادية الجزئية كالزراعة ، والطاقة، والصحة ، والنقل . 2. أن برامج الصندوق قصيرة الأجل ـ عادة ما بين 3ـ 5 سنوات، أما برامج البنك فهي تكمل مهمة الصندوق ؛ فهي قروض طويلة الأجل تمتد من 5ـ 10 سنوات وبخاصة برامج التكييف الهيكلي ، التي تهدف إلى إعادة صياغة وتشكيل السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ، وتكييف هياكلها بما يلائم الاقتصاد الرأسمالي . 3.الهدف الرئيس للصندوق هو الإشراف على النظام النقدي الدولي ، ومساعدة الدول الأعضاء في التغلب على مشكلاتها النقدية قصيرة الأجل. أما الهدف الرئيس للبنك فهو تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في الدول النامية الأعضاء ، من أجل الارتفاع بالمستوى المعيشي فيها ومكافحة الفقر والبطالة بتنشيط التمويل الموجه إلى التنمية . 4. ما يقدمه الصندوق للدول الأعضاء إنما هو تسهيلات ائتمانية إلى الدول التي تفتقر إلى مبالغ كافية من العملات الأجنبية لتغطية التزاماتها المالية قصيرة الأجل ، فهي معاملة صرف أو مبادلة عملة بعملة ، وقد يتوسط في ترتيب حصول الدولة العضو على قروض من جهات رسمية أو تجارية بعد موافقة البلد المعني على برنامج الصندوق الإصلاحي . أما ما يقدمه البنك فهو قروض للدول النامية الأعضاء التي تفتقر إلى الموارد المالية لتمويل المشروعات التنموية فيها ، وقد تكون تلك القروض من موارد البنك ، وبخاصة من حصيلة السندات التي يصدرها ويطرحها للتداول في الأسواق المالية العالمية . 1ـ الأهداف وبخاصة : رفع مستوى الدخل الفردي والوطني ، والعمل على زيادة التجارة العالمية وتحريرها ، وأهمية التشاور في الأمور المشتركة .
2ـ تضع منظمة التجارة العالمية سياسات ومبادئ تطالب الدول الأعضاء بالالتزام بها تتفق في الاتجاه العام والسياسات الاقتصادية التي ينفذها الصندوق والبنك في الدول النامية ، وهو اتجاه الإصلاح وتحرير السياسات، وفقا لضوابط اقتصاد السوق ، وحرية التجارة ، وإعطاء الاهتمام اللازم للتصدير ، وإلغاء الدعم .
ويفترقان عنها في أمور منها ما يلي :
1- نظام التصويت المعمول به في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبني على نظام التصويت المرجح ـ كما تقدم ـ بحيث يكون لبعض البلدان أصوات أكثر من غيرها . أما منظمة التجارة العالمية فتنص اتفاقيتها على أن اتخاذ القرارات في المنظمة يكون بتوافق الآراء ، أو أغلبية الأصوات إذا لزم الأمر ، ويكون لكل بلد صوت واحد . ولا شك أن جعل نظام التصويت في منظمة التجارة العالمية بهذا الشكل في مصلحة البلدان النامية ؛ لأنه أكثر عدالة من نظام التصويت المرجح .
2- في حين أن منظمتي بريتون وودز تعامل الدول المتقدمة والدول النامية معاملة واحدة ، فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية قد أعطت الدول النامية الأعضاء فيها ، بعض الاستثناءات التي تخفف من الآثار السيئة لفتح الأسواق وتحرير الاستيراد، تشتمل على بعض المزايا كتصدير منتجاتها إلى الدول الصناعية دون حواجز جمركية أو على الأقل جمارك منخفضة ، كما أنها تمكن الدول الأعضاء من اللجوء إلى جهاز فض المنازعات التجارية، في حالة تضررها من إحدى الدول بما فيها الدول الكبرى ، للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها ، ويبقى الأمر المهم هو مسألة تنفيذ تلك الاستثناءات . إلا أن الغالب أن مبادئ منظمة التجارة العالمية بشأن فتح الأسواق ، تصب في مصلحة الدول المتقدمة لا مصلحة الدول النامية ؛ وذلك أن منتجات الدول المتقدمة منتجات متطورة ، وذات مواصفات عالية ، ولديها قدرة تسويقية عالية ، وهو ما لا يتوافر لمنتجات الدول النامية .
3- سياسات ومبادئ منظمة التجارة العالمية شاملة لجميع الدول الأعضاء، بخلاف سياسات منظمتي بريتون وودز وبخاصة برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ، فإنها لا تطبق إلا على الدول التي تحتاج إلى ذلك كالدول النامية

المبحث الثاني: علاقة صندوق النقد الدولي بالبلدان النامية:
1-الوصفة العلاجية.. برامج إجبارية:
"التصحيح الاقتصادي"، "برامج صندوق النقد الدولي"، "شروط الصندوق".. عبارات لا تخلو منها سياسة أي دولة نامية، وسواء اتبعت الدول هذه السياسات أم لا، فلا بد وأن الصندوق قد حددها ومارس ضغوطا ما لتنفيذها.. فما معنى "التصحيح الاقتصادي"؟ وما هي مكوناته الأساسية والإطار العام الذي يحكمه وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي؟ ولماذا يجبر الصندوق الدول النامية على قبول برنامجه للتصحيح الاقتصادي؟
يعتبر التصحيح جُملة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف معالجة الاختلالات في توازن الاقتصاد الكلي داخليا وخارجيا، والوصول إلى معدلات نمو عالية، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وبذلك يشمل التصحيح الاقتصادي الاستقرار والإصلاح الهيكلي على السواء.
يمكن أن تتم عملية التصحيح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونه. ولكن في الغالب الدول النامية التي تتمتع بعضوية الصندوق تجبر على إنجاز التصحيح عبر تطبيق سياسات الصندوق لحاجتها الملحة للحصول على التمويل الذي يوفره صندوق النقد، سواء من مصادره الخاصة، أو من مصادر أخرى مثل البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والمنظمات الأخرى.
تلجأ الدول إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات، وتكون هذه المساعدة في شكل قروض وتوصيات مالية ضمن برنامج تحدد فترته الزمنية، ويطلق على ما يشتمله البرنامج من سياسات مالية واقتصادية "برنامج التصحيح الاقتصادي". وتصاغ مطالب الصندوق في البرنامج المشار إليه على أن تضمن معايير لتقييم الأداء يتوقف عليها حصول الدولة على الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ البرنامج. ويوفد الصندوق بعثة فنية كل ستة أشهر للقيام بعملية التقييم، ومعرفة مدى التزام الدولة ببنود البرنامج المتفق عليه، والشروط الواردة فيه بموجب وثيقة تعرف بـ"خطاب النوايا".
ويطلق على مجموعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية التصحيح عدة تسميات بحسب الهدف المراد تحقيقه أو النتيجة المتوقع الحصول عليها جراء تطبيق برنامج التصحيح، وكذلك مقدار وحجم عناصر السياسة المالية والإجراءات المصاحبة للخطوات التنفيذية؛ فتسمى بـ"البرمجة المالية" عندما يكون الإصلاح المالي هو العنصر الرئيسي في علاج اختلال ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الداخلي والخارجي، كما تسمى بـ "برامج الاستقرار" حيث يكون الهدف هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في الأجل القصير من خلال استخدام السياسة المالية لتلعب دورا جوهريا في الإصلاح الاقتصادي، وتسمى أيضا بـ "برنامج التكيف" على أساس أن العناية بتصحيح ميزان المدفوعات تتم من خلال تصحيح اختلال مكونات ميزان المدفوعات، وكذلك الاهتمام بالتطور الكلي وتعديل الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي، وذلك للتخصيص الأمثل لموارد عناصر الإنتاج. كما تسمى حزمة السياسات المالية والاقتصادية والإجراءات المستخدمة ضمن عملية التصحيح بـ" سياسات التحرير الاقتصادي"
والخلاصة أنه مهما تعددت المسميات وتنوعت إجراءات تصميم السياسات فإن عملية التصحيح المسنودة من الصندوق تتضمن نوعين من السياسات الاقتصادية تلك التي تهتم بجانب الطلب بهدف تقليل التضخم والعجز الخارجي، بينما تستهدف سياسات الإصلاح الهيكلي معالجة جانب العرض وكفاءة استخدام الموارد، والتركز على قطاعات معينة مثل التجارة والمالية والصناعة.
يرجع التصحيح الاقتصادي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي إلى تقاليد غير مدونة، تطور العمل بها منذ مطلع السبعينيات، وأدخلت عليها تعديلات مهمة من خلال تجربة الصندوق مع العديد من الدول النامية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، كما كان للأحداث التي مرت بالاقتصاد العالمي في عقد السبعينيات دور بارز في هذا التطور مثل التحول من نظام تعويم أسعار الصرف بالنسبة للعملات الرئيسية، وارتفاع معدلات الفائدة في أسواق الائتمان الدولية، إضافة إلى استيعاب التطور الذي حدث في دراسة قضايا الاقتصاد الكلى والعالمي.
ويمكن إرجاع الأساس النظري للتصحيح الاقتصادي الذي يتبناه صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة فروض أساسية هي:
إن سبب الاختلال الخارجي في الاقتصاد هو وجود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي؛ حيث تكون كمية النقود في الاقتصاد أكبر من كمية السلع والخدمات الحقيقية.
معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات يتطلب التخفيض في الطلب، وإعادة تخصيص الموارد الإنتاجية حتى يزيد العرض الكلي، ويؤدي ذلك إلى توازن عرض النقد الأجنبي والطلب عليه عن طريق إجراء تصحيح في سعر الصرف.
للوصول إلى تحقيق التوازن الخارجي عند مستوى التشغيل الكامل يتم تغيير نظام الأسعار وإعادة تخصيص الموارد، وبالتالي زيادة معدلات النمو في الأجل الطويل.
إن الفروض النظرية ترجع الاختلال في الميزان الخارجي إلى ما يُسمى اصطلاحا بـ "المنهج النقدي" لميزان المدفوعات، الذي يعتبر أن ميزان المدفوعات هو ظاهرة نقدية، وهذا التحليل تعود أصوله للمدرسة الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد الرأسمالي، والتي تضم الاقتصاديين النقديين، وهي تنادي بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وترك قوانين السوق الحرة تعمل دون عوائق. كما تفسر المشكلات الاقتصادية المعاصرة مثل التضخم والبطالة والركود الاقتصادي، وزيادة عجز الموازنة بأنها مجرد أخطاء السياسة النقدية التي عمقها تدخل الدولة؛ ولذلك يجب التركيز على الهدف الأساسي، والذي في نظرهم – لأية سياسة اقتصادية ناجحة – هو مكافحة التضخم عن طريق ضبط معدلات نمو كمية النقود بما يتناسب مع نمو الناتج القومي الحقيقي؛ لأن الإفراط في عرض النقود هو المسؤول عن هذه المشكلات.
وقد تَدَعّم هذا الاتجاه النقدي لتفسير المشكلات الاقتصادية بظهور اقتصاديات العرض التي تعني أن زياد الإنتاج تؤدي تلقائيا إلى زيادة الطلب فيتوازن الاقتصاد الكلي دون أن تتدخل الدولة أو تفرض ضرائب عالية. ويتم ذلك عن طريق منح الحوافز، وضمان الإعانات لزيادة الاستثمارات الخاصة. وظهرت أطروحات هذه الفلسفة الاقتصادية منذ فترة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، وهو ما انتهجته بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر، وحاولت أمريكا منذ ذلك الوقت، مستغلة قوتها العسكرية ونفوذها السياسي المتعاظم، فرض هذه السياسات على الدول الأخرى بهدف جعل الهياكل الاقتصادية لها تقوم على أساس اقتصاد السوق الحرة للإسهام في النمط القائم على التخصص وتقسيم العمل؛ ولذا نرى أن أبرز هذه السياسات تتلخص في:
1. تفعيل قوى السوق وإزالة العوائق أمام عملها.
2. استخدام السياسة النقدية كأداة فعالة للإصلاح الاقتصادي مثل معدلات تغيير النقود.
3. تشجيع التحول نحو القطاع الخاص وتصفية القطاع العام المملوك للدول.
4. استخدام أدوات السياسة المالية لتخفيض عجز الموازنة.
وقد ساند صندوق النقد الدولي هذه السياسات وروج لها من خلال برامج التصحيح الاقتصادي، وعنايته بحركة رؤوس الأموال في السوق الدولية، وسعيه الدؤوب لإزالة كافة العوائق أمامها. وهذا ما يجعل سيطرة الدول الصناعية سيطرة غير محدودة في سياق الدعوة لتحرير التجارة العالمية، وإلغاء العوائق التجارية والاقتصادية من أجل أن يغدو العالم كله سوقا متسعة للإنتاج الأمريكي والاستثمارات الرأسمالية الأمريكية، ويستفيد من ذلك أيضا حلفاؤها الغربيون.
تقوم برامج التصحيح الاقتصادي في إطارها العام على عدد من الموجهات والسياسات العامة أبرزها:
1- تقوية مركز ميزان المدفوعات هي الهدف الأساسي للبرنامج خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لسداد الموارد المالية والقروض التي منحها الصندوق للدولة المستفيدة وفقا لجدول استحقاق محدد.
2- تصحيح ميزان المدفوعات يشمل بنوده المختلفة من الحساب الجاري والعمليات الرأسمالية والتحركات النقدية، وتصميم إستراتيجية التصحيح يتم بناء على أسباب الاختلال في ميزان المدفوعات، سواء كانت تعود إلى نقص مؤقت في السيولة الدولية أو بسبب تراكم الدين الخارجي أو إلى الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الكلي.
3- تحليل الاقتصاد الكلي يتم من خلال تحديد العلاقة بين الدخل المحلي والحساب الجاري أي بين الناتج المحلي الإجمالي وبين مجمل الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي والإنفاق الحكومي.
4- تحديد السياسات المالية والنقدية الكفيلة بالقضاء على اختلال ميزان المدفوعات، ويقصد بالسياسات المالية استخدام السلطات العامة لجمع إيرادات الحكومة من ضرائب وقروض ونفقات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة، وبواسطتها يكافح التضخم والكساد والبطالة.
أما السياسات النقدية فهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية في الدولة كالبنك المركزي بهدف الرقابة على الاقتراض والتأثير عليه بتحديد مقداره، وتكلفته وشروطه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصادية، والإبقاء على المستويات الكلية من الإنفاق، والتي تحقق أكبر قدر من العمالة بأقل قدر من ارتفاع الأسعار.
هناك بعض القيود التي ترد على تنفيذ برنامج التصحيح نظرًا لطبيعة الدولة وقدرتها على تطبيق السياسات والإجراءات الموضوعة؛ لذا نجد هناك تفاوت في الأخذ بمفردات البرنامج من دولة لأخرى من ناحية حجم، ومقدار الإجراءات وطريقة التعاطي مع مقررات البرنامج، بمعنى أن جرعة العلاج قد تختلف للاعتبارات السابقة مع اتفاق الجميع على مكونات "الوصفة العلاجية"، والتي يسميها البعض بـ"روشتة صندوق النقد الدولي".
وتعود أسباب المديونية التي تضعنا تحت رحمة صندوق النقد الدولي إلى:
أن هناك عوامل خاصة عديدة ساهمت بصورة مباشرة في استمرار نمو وتفاقم المديونية الافريقية .من هذه الأسباب يمكن الوقوف على العوامل التالية:
1- تمويل عوامل التنمية عن طريق الاستدانة من الخارج وخصوا استيراد التكنولوجيات المتقدمة وبراءات الاختراع ومستلزمات تشغيل المنشآت الاقتصادية الحديثة.

 

2- الخلل في السياسات الاستثمارية المتبعة وسوء إدارة الاستثمارات الممولة عن طريق القروض الخارجية،فبدلا من التركيز على تنمية قوى الإنتاج المحلية والتصنيع وتصدير السلع الجاهزة، كما فعلت الدول المتقدمة، لجأت الدول الافريقيةإلى استيراد السلع الرأسمالية الجاهزة بأسعار عالية وتصدير المواد الخام بأسعار منخفضة.هذا النوع من التخصص الإنتاجي أبقى الدول الافريقية في مهب الأزمات الاقتصادية الدولية.
3- فساد الأجهزة الحكومية و نمو ظاهرة الاستهلاك الترفي شجع كثيرا على نهب الاقتصاديات الوطنية بما في ذلك نهب القروض الخارجية وتهريبها إلى الخارج.
4- انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية مقابل تزايد معدلات الفائدة على القروض الخارجية. 5- استنزاف الثروات الافريقية في الحروب والصراعات الافريقيةالافريقية أو مع الخارج وكذلك في الصراعات الداخلية، وتلبية متطلبات الاستهلاك الأمني وخصوصا شراء الأسلحة التي لم تؤد خلال أكثر من نصف قرن إلا إلى مزيد من التدهور الأمني وعدم الاستقرار الخارجي والداخلي.

ومن أسباب تراكم الديون : اختلال موازين التبادل التجاري مع العالم الغرب ، ،مشاكل التصحر والفقرومع شيوع الفقر والمرض وانتشار الأمية و تتصاعد الحروب والنزاعات المسلحة.وتزداد محنة إفريقيا مثلا والأوضاع؛ سواء بها مع احتضان تربتها لأكثر نسبة من الألغام المتواجدة في العالم من مختلف الحروب المختلفة؛ حيث تقدر هذه الألغام 30 مليون لغم تتواجد في 18 دولة إفريقية من بين 110 مليون لغم في 64 دولة على مستوى العالم.
لكن إلغاء الديون، دون تصور للمهام التنموية المرتبطة بالمرحلة التي تلي عملية الإلغاء، لن تؤدي إلى تغيير حقيقيفي المستوى المعيشي، بل ستكون أشبه بمعالجة موسمية سرعان ما يتلاشى أثرها. ومع ظهوراللبرالية على الصعيد الكوني، ظهر ما يسمى بالمشروطية السياسية عند منح المساعدات للدول النامية. فالمساعدات المقدمة في الغالب ليست نزيهة، ولا ترتبط بعمليات تنموية حقيقية، وإنما هي تعبير عن الرضا على هذا النظام ا لسياسي .
إن السياسات الكلاسيــكية أصبحت عنواناً تضعه المؤسسة الدولية على كل طلب يقدم من أي دولة نامية أيا كانت أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية ويعتقد خبراء الصندوق أن اتباع الدول لنصائحهم السابقة سوف يحقق زيادة في الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، كذلك خفضاً في الواردات، وبالتالي مدفوعات الدولة من هذا النقد والنتيجة أن ما سبق سيحقق نقصاً في عجز ميزان المدفوعات وربما تعادلاً في هذا الميزان، بل أن البعض يتفاءل بإمكانية حدوث فائض ، فالنسبة لميزان المدفوعات فأن الهدف من تخفيض العملة لزيادة الصادرات، وخفض الواردات الضرورية للحياة كلاهما غير مرن ولن يستجيب على الإطلاق، فالإنتاج الزراعي بطبيعته إنتاج غير مرن على الأجل القصير، وفي معظم الدول النامية وهو إنتاج غير كاف، لمواجهة الاستهلاك المحلي، وبالتالي لن يلعب دوراً كبيراً أو صغيراً في زيادة الصادرات، واعادة التوازن لميزان المدفوعات.
والإنتاج الصناعي ـ أن وجد ـ في الدول النامية فانه رغم ضآلته نسبة إلى الإنتاج القومي، فهو من حيث النوعية والتكلفة لا يستطيع المنافسة الدولية والنزول للسوق العالمي بل أنه ما كان ينمو في كثير من الحالات دون حماية جمركية عالية.. كذلك فان زيادة الصادرات منه.. لو أمكن معالجة ما سبق تحتاج في كثير من الأحيان إلى واردات من المواد الخام، والمعدات، وقطع الغيار والمعرفة التكنولوجية، وكلها أصبحت بعد خفض العملة الوطنية اكثر تكلفة بل واكثر ندرة في الحصول على موارد النقد الأجنبي.
هذا وإذا انتقلنا إلى قطاع التصدير التقليدي للبلاد، الذي يتمثل غالباً في منتج زراعي، أو منتج حيواني، أو منتج تحديثي وحيد، فان تخفيض العملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية لا يشجع على زيادة الصادرات فبجانب أن العرض غير مرن كما ذكرنا فان الزيادة في حجم الصادرات ـ إن حدثت... لن تؤدي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد كما كانت عليه قبل التخفيض ،فمثلاً عندما اضطرت الصومال إلى خفض عملتها من 25/6 شلن للدولات من اللحوم لم تتضاعف مرتين ونصف لتحافظ على مواردها السابقة من العملة الأجنبية. بل أن هذه الموارد نقصت عما قبل واضطرت البلاد إلى قبول تخفيضات أخرى بلغت ثلاث مرات في خلال سنتين فقط وبالطبع أدى التخفيض كما هو متوقع في الصومال ـ وغيرها ـ إلى تزايد الأسعار ومضاعفتها اكثر من تخفيض العملة (وبين ليلة وضحاها ارتفعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق إلى نحو 3 أمثال ...) فتخفيض العملة الوطنية عموماً لا يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الضروريات، كما أن تجميد الأجور وخفض الإعانات للمستهلكين مما أضاف أعباء إضــافية على أصحاب الدخل المحدود لنقص دخولهم الحقيقية ولا يخفى ما لذلك من مساوئ اقتصادية تعيق من رفاهيتهم الاجتماعية وتؤثر على وضعهم بالنسبة للطبقات الأخرى، ومساوئ سياسية نتيجة للاضطرابات والإضرابات والقلاقل التي يمكن تتعرض لها بل وتعرضت لها دول كثيرة أخذت باقتراحات صندوق النقد الدولي،
وبالنسبة إلى رفع سعر الفائدة على المدخرات المحلية بهدف زيادتها والحد من التضخم النقدي، فأن المدخرات الشخصية (أي الفردية) بسيطة في الدول النامية فضلاً عن أن الانكماش يقع عبئه على المشروعات الوطنية التي لن تواجه فقط بارتفاع تكلفة التمويل لندرته، بل وأيضاً بارتفاع في تكلفة المستورد من راس المال (تمويل) ومعدات ومواد خام، مما قد يؤدي إلى الحد من نشاطها وإلغاء أي خطط للتوسع في إنتاجها مؤدي ذلك أن الادخار الفردي وادخار قطاع الأعمال كلاهما يتأثر سلبياً وليس بالزيادة كما يعتقد خبراء الصندوق.
إن من ينتهز هذه الفرصة هو رأس المال الأجنبي للشركات المتعددة الجنسيات، لو كانت البلاد لديها قطاع تعدين للتصدير ـ حيث يصبح مشروع استغلال الموارد التعدينية اكثر ربحا لانخفاض العملة الوطنية وبالتالي التكلفة المحلية للمشروع، بما ذلك الاتاوات الحكومية، كما تنتهز هذه الشركات وغيرها الفرصة للتوسع من صادراتها لداخل البلاد حيث أن ما تدفعه البلاد نقداً أو عيناً لوارداتها اصبح أكثر من ذي قبل..
وتجدر الإشارة هنا أن زيادة الإنتاج المحلي بسبب هذا الاستثمار لن يكون بديلاً للواردات، إذا كان قطاع التعدين هو القالب كما انه لن يكون بديلاً للواردات بنسبة 100% ولو حدث انه تم في نشاطات أخرى، والخلاصة انه من الأجل المتوسط و الطويل أن لم يحدث تحويل لرأس المال الأجنبي إلى ملكية وطنية فان مشكلة ميزان المدفوعات تتفاقم اكثر
في حين يرى البعض الآخر و بالانتقال إلى العلاقة بين الصندوق الدولي و الدول النامية سوف نجد أن العولمة و زيادة نشاط أسواق المال أدت إلى تحويل العديد من الدول النامية التي دخلت دائرة ( الدول الصناعية الجديدة ) آو الاقتصاديات الصاعدة , من مرحلة تنفيذ البرامج بالتعاون مع الصندوق إلى مرحلة الإشراف فقط . و قد دلل على ذلك التقرير السنوي بالإشارة إلى لجوء العديد من الدول إلى أسواق المال العالمية للاقتراض و التعجيل بسداد القروض المستحقة عليها للصندوق قبل ميعاد الاستحقاق , بالإضافة إلى تضائل مطالبها بالحصول على قروض جديدة .

وقد ترجم ذلك في انخفاض حجم القروض المستحقة للصندوق في نهاية السنة المالية 2007 إلى 7.3 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل 19.2 مليار وحدة في ذات المقارنة إلى ابريل 2006 .
2- وجهة النظر الجزائرية:
كما ذكرنا تجري المشاورات سنويا، ولكن للعضو المنتدب أن يبدأ في القيام بمناقشات إضافيةإذا ما وقع أحد الأعضاء فجأة في صعوبات اقتصادية خطيرة، أو إذا ما اعتقد أن ذلكالعضو بصدد إتباع ممارسات تضر بمصالح الأعضاء الأخرى. ويسافر فريق مكون منأربعة أو خمسة أفراد من أعضاء هيئة العاملين بالصندوق إلى عاصمة البلد العضو كلعام، ويستمر حوالي أسبوعين في تجميع المعلومات وإجراء المناقشات مع المسئولينبالحكومة بشأن السياسات الاقتصادية لهذا البلد. وتكرس المرحلة الأولى منالمشاورات لتجميع البيانات الإحصائية عن الصادرات والواردات، والأجور،والأسعار، والتشغيل، وأسعار الفائدة، وكمية النقود التي يتم تداولها،والاستثمارات، وإيرادات الضرائب، والمصروفات الواردة في الموازنة، وبقيةالمظاهر الأخرى للحياة الاقتصادية التي يكون لها ارتباط بالقيمة التبادليةللنقود. أما المرحلة الثانية فتتكون من المناقشات مع كبار المسئولين فيالحكومة، وذلك للتوصل إلى مدى فعالية سياساتهم الاقتصادية خلال العام السابق،وما يتوقع تنفيذه من تغييرات خلال العام القادم، بالإضافة إلى العلم بالتقدمالذي أحرزه البلد العضو تجاه إلغاء أي قيود كان قد فرضها على استبدال عملته. وبانتهاء هذه الاجتماعات، يعود الفريق إلى المقر الرئيسي في واشنطن لإعدادتقرير تفصيلي يناقشه المجلس التنفيذي. ويشارك المدير التنفيذي الذي يمثل ذلكالبلد بالطبع في هذه المناقشة مع زملائه، بحيث يوضح الأمور بشأن اقتصاد هذاالبلد ويستمع إلى تقييم المديرين التنفيذيين الآخرين عن أدائه الاقتصادي. وفيمابعد يتم تسليم ملخصا بهذه المناقشة – والتي عادة ما تحتوي على الاقتراحات بشأنكيفية معالجة مجالات الضعف الاقتصادي – إلى حكومة الدولة العضو.
وبالإضافة إلى هذه المناقشات الدورية، يعقد الصندوق أيضا مشاورات خاصة مع تلكالبلدان ذات التأثير الهام على الاقتصاد العالمي. وتستعرض هذه المشاورات الخاصةالوضع الاقتصادي العالمي، وتقييم التطورات الاقتصادية المنتظرة. وينشر الصندوقنتائج ذلك الاستعراض مرتين سنويا في تقرير " آفاق الاقتصاد العالمي ". ويحتويهذا التقرير على معلومات مفيدة عن الاقتصاد العالمي، ويساعد البلدان الأعضاء – من خلال إلقاء الضوء على الخيارات المختلفة للسياسات المتبعة – في التنسيق بينسياساتهم الاقتصادية الداخلية والتطورات المنتظرة في غيرها من البلدان الأخرىالأعضاء.
محمد لكصاسي» محافظ بنك الجزائر في كلمته يوم السبت 20 أكتوبر2007 أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي أشار بوضوح إلى كون هيكل الحكم الحالي لصندوق النقد الدولي غير قابل للبقاء وانتقد بشدة بعض الإجراءات التي تجري بشأنها مناقشات ضمن أجهزة صندوق النقد الدولي وكذلك البنك العالمي، و أعرب عن رفضه القاطع على سبيل المثال للاقتراح الذي يجعل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي مدفوعة الأجر أو الطريقة التي تحدد بها الحصص أو التي تطبق بها تخفيضات ميزانية مهام الصندوق، مؤكدا أنه "حتى تكون للإصلاحات نتيجة ايجابية يجب أن تدرج صيغة بسيطة وشفافة قوية تؤدي هي الأخرى إلى النتائج المتوخاة دون أن يكون من الضروري اللجوء إلى انتقاء أو إلى آليات تعديل إضافية، داعيا كذلك إلى أن تبذل جهود لتصحيح التمثيل الضعيف لبعض المناطق سيما إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى المستخدمين والإدارة العامة لصندوق النقد الدولي.
الخاتمة
بعد مرور ثمانية عشر عاماً على تطبيق الليبرالية الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هل كانت الحصيلة إيجابية...؟
يمكن تلمس الإجابة من ممثلي المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة - وهم ليسوا يساريين - ففي كتابه : خيبات العولمة ، انتقد جوزيف ستيغلتز كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، ومستشار الرئيس (كلينتون) الوصفات الليبرالية، وأكد إخفاقها في تحقيق الرهانات التي عقدت عليها وللدعاية التي واكبت تطبيقها.
و في عام 1995 قاد الفرنسي (ميشيل كامديسو) رئيس صندوق النقد الدولي آنذاك عملية (درع البيزو) وهي أكبر حملة إقراض عالمية لحماية الاستثمارات العالمية في المكسيك بعد انهيار عملتها الوطنية جراء تطبيقها لوصايا واضعي توافق واشنطن، لقد تطلب الأمر مشاركة حكومية أمريكية وأوربية، إضافة للمصارف العالمية الكبرى ومؤسسات التمويل المختلفة لتأمين (50) مليار دولار لتغطية هذه العملية، وغني عن البيان ما دفعه الشعب المكسيكي لاسيما الفئات الفقيرة منه من مآس ثمناً لهذه الوصايا و لاننس الأزمة الآسياوية و... !!!
و الخلاصة الرئيسية لهذه النتائج الكارثية :
أن سياسات المؤسسات المالية الدولية هي المسؤول الرئيسي عن تدهور أوضاع الطبقات العاملة والشعبية في دول الجنوب والشرق.
أن هذه السياسات لا تشكل حلا للأزمة، بل تدفع على العكس نحو تفاقمها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 31-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 7008    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved