||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293650
عدد الزيارات اليوم : 3526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المنظمة الدولية للفنركوفونية

الفرانكوفونية (بالفرنسية: La Francophonie) أو المنظمة الدولية للفرانكوفونية (بالفرنسية: Organisation Internationale de la Francophonie) هي منظمة دولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية (كلغة رسمية أو لغة منتشرة) والحكومات، تحتوي المنظمة على 55 عضوا وحكومة و30 مراقبا.لتاريخ

يعود وضع مصطلح الفرنكفونية إلى الجغرافي الفرنسي أونسيم روكولو، وقد حدده عام 1880 بأنه مجموع الأشخاص والبلدان التي تستعمل اللغة الفرنسية في مواضيع عديدة.

و قد عرَّفَ الكاتب والباحث السياسي اللبناني قاسم محمد عثمان الفرنكفونية أنها واقع معاش ونمط تفكير وسلوك حياة، قبل أن تكون انخراطاً في نموذج سياسي أو في كيان جغرافي. فهي كيان يتحرك فيه الإنسان ضمن تنوعه العرقي والوطني والديني، وهي مكان للتلاقي بين البشر ولتبادل المعلومات وتناقل المعرفة وتقاسم الثقافة. وهي إطار للتلاقح المثمر ولتقدير الحياة بالمعنى الإنساني والأخلاقي للكلمة. ولأجل ذلك كله، تعيش الفرنكفونية وتتطور وتترسخ ضمن التعددية واحترام خصائص الآخر وخصوصياته واختياراته.

وتضم منظمة الفرنكفونية 55 دولة عضوا كانت من مستعمرات فرنسا سابقا، وإلى جانب 13 دولة لها صفة مراقب. وبالإضافة إلى المستعمرات الفرنسية القديمة تضم المنظمة دولا مثل بلجيكا ولوكسمبورغ ومقاطعة الكيبك الكندية. وقد تأسست يوم 20 مارس/ آذار 1970، لذلك صار هذا اليوم يوما عالميا للاحتفال بالفرانكوفونية.

وتشرف المنظمة على عدة هيئات هي: • وكالة التعاون الثقافي والتقني المتأسسة عام 1970. • اتحاد الجامعات الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية (AUPELF). • جامعة سينغور في الإسكندرية بمصر وتأسست عام 1989. • الجمعية العالمية للعمد الفرنكفونيين. • جمعية عمد البلديات الفرنكفونية. • قناة "تي.في5" (TV5) المتأسسة عام 1985. ومنذ عام 1998 أعلن في بوخارست إنشاء جهاز يدعى المنظمة الدولية للفرنكفونية يطلق على مجموع هيئات الفرنكفونية. ويجتمع مؤتمر الفرنكفونية كل سنتين، وقد تم إحداث منصب الأمين العام للفرنكفونية عام 1997 وينتخب لمدة أربع سنوات وعين فيه بطرس غالي وخلفه الرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف.

وتؤكد الفرنكفونية وصايتها على الشأن السياسي في العالم بالنسبة للدول الأعضاء، فضلا عن مساعدة الأعضاء على تنظيم الانتخابات واستيعاب بعض مشاريع التنمية الاقتصادية.
نشاطات المنظمة

تقوم المنظمة بمجموعة نشاطات ترويج اللغة الفرنسية والتي تقام من خلال منظمة دولية تضم خمس وخمسون دولة وحكومة إلى جانب المجتمعات الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية غير الأم، وتعرف باسم "المنظمة الدولية للفرانكوفونية" OIF. تعمل الفرنكوفونية من خلال أربع مؤسسات رئيسية: الوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF - قناة TV5الفضائية - جامعة سنجور Univeristé Senghor- الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة بالفرنسية AIMF.

وقد أعلن 20 مارس يوماً عالمياً للاحتفال بالفرنكوفونية.

ولا يقتصر دور الفرنكوفونية على نشر اللغة فحسب، حيث تشارك من خلال مؤسساتها في المؤتمرات الدولية في كافة المجالات وبخاصةً التنمية المستدامة وتفعيل دور المرأة ومشاركتها في الحياة العملية والسياسية وبخاصة في الدول الأفريقة مادون الصحراء. فمنذ الاستعمار الفرنسي لتلك البلدان لعبت اللغة الفرنسية دورا هامة بين الدول الأفريقية غير المتجاورة خاصة بكونها لغة تواصل، ونافذة هذه الدول على العالم أجمع.
اعضاء

هناك 56 عضو بين دول وحكومات, منهم 14 مراقب على النحو التالي: [1]
الدولة state
البانيا Albania
إمارة أندورا
أرمينيا Armenia
المملكة البلجيكية
بينين
بلغاريا Bulgaria
بوركينا فاسو Burkina Faso
بوروندي Burundi
كمبوديا Cambodia
الكاميرون Cameroon
كندا Canada
كندا, برنسفيك الجديد
كندا, كيباك
الرأس الأخضر
إفريقيا الوسطى
قبرص Cyprus
التجمع الفرنكوفوني ببلجيكا
جزر القمر Comoros
الكونغو Congo
الكونغو الديمقراطية الشعبية
ساحل العاج Ivory Coast
جيبوتي Djibouti
الدومينيك Dominica
مصر Egypt
يوغسلافيا السابقة :مقدونيا
فرنسا France
الغابون Gabon
غانا Ghana
اليونان Greece
غينيا Guinea
غينيا بيساو ينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية Equatorial Guinea
هايتي Haiti
لاوس Laos
لبنان Lebanon
لوكسمبورغ Luxembourg
مدغشقر Madagascar
مالي Mali
المغرب Morocco
موريس
موريتانيا Mauritania
ملدافيا Moldova
إمارة موناكو
النيجر Niger
رومانيا Romania
رواندا Rwanda
سانت-لوسي
سوتومي والبرنسيب
السنغال Senegal
سيشل Seychelles
سويسرا
تشاد Chad
توغو Togo
تونس Tunisia
فانواتو Vanuatu
فيتنام Vietnam
14 دولة بصفة مراقب
النمسا Austria
المجر Hungary
موزمبيق Mozambique
صربيا Serbia
تايلند Thailand
كرواتيا Croatia
لطونيا
بولونيا
سلوفاكيا Slovakia
أوكرانيا Ukraine
جورجيا Georgia
لتوانيا Lithuania
التشيك
سلوفينيا Slovenia
مؤسسات

مؤسسات تابعة للوكالة الفرنكوفونية وتقوم بادارتها:
1- القمة الفرنكوفونية: وتضم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء. تجتمع كل سنتين في إحدى العواصم، وتهتم بالقضايا السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتقنية، وتقر برامج التعاون.

2- المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية: يسهر على سير المنهج السياسي الذي تقره القمة، ويضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويعتبر مؤتمراً لمتابعة القضايا المتعلقة بالفرنكفونية.

3- المجلس الدائم للفرنكوفونية: وهو الهيئة السياسية الدائمة التي تتابع تنفيذ مقررات القمة، وتتكون من الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات، وهي مجلس إدارة الوكالة.

4- الأمانة العامة: الأمين العام ينتخبه رؤساء الدول والحكومات، وهو رئيس المجلس التنفيذي، والناطق الرسمي السياسي باسم الفرنكوفونية.

5- المكاتب الجهوية: للوكالة الفرنكوفونية مكاتب جهوية. منها مكتب إفريقيا الغربية الذي أنشئ في التوغو سنة: 1983م، ومكتب إفريقيا الوسطى الذي أنشئ في ليبرفيل سنة: 1992م، ومكتب فيتنام الذي أنشئ سنة: 1994م.

6- مكاتب الاتصال: للوكالة مكاتب للاتصال مثل مكتب نيويورك للاتصال مع الأمم المتحدة، ومكتب جنيف للاتصال مع المنظمة الدولية، ومكتب بروكسيل للاتصال مع المجموعة الأوروبية.

7- المراسلون: وللوكالة مراسلون في الدول الأعضاء، معينون من قبل حكوماتهم تحت إمرة وزارة الخارجية أو وزارة الفرنكوفونية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 31-12-2012 06:18 مساء  الزوار: 1636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved