|| |
|
||||
منظمة مراقبة حقوق الانسان
نحن مواطنون عاديون نؤمن إيماناً عميقاً بقضية حقوق الإنسان، ويربو عددنا على180 من المهنيين الذين يكرسون جهودهم للعمل مع منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” في شتى بقاع العالم؛ فمنَّا المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعة والخبراء المختصون بشؤون أقطار العالم، من مختلف الجنسيات والخلفيات. وكثيراً ما نضم جهودنا إلى جهود جماعات حقوق الإنسان في دول أخرى دعماً لأهدافنا المشتركة. وهناك دائرة متنامية من المتطوعين الذين يدعمون جهودنا. ماذا منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” هي أكبر منظمة معنية بحقوق الإنسان يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل مناطق العالم، ثم تنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في عشرات من الكتب والتقارير كل عام، الأمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة في أجهزة الإعلام المحلية والعالمية. وتساعد هذه الدعاية على إحراج الحكومات التي تهدر حقوق الإنسان أمام مواطنيها وأمام العالم بأسره. وتلتقي منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” مع مسؤولي الحكومات لحثهم على إجراء تغيير في السياسات والممارسات، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو في واشنطن وغيرها من عواصم العالم. وعند الضرورة القصوى، تدعو المنظمة إلى سحب الدعم العسكري أو الاقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها انتهاكاً سافراً. وفي أوقات الأزمات تقدم منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أحدث المعلومات عن الصراعات الدائرة؛ فقد استخدمنا مثلاً الشهادات التي حصلنا عليها من بعض اللاجئين للمساهمة في صياغة رد فعل المجتمع الدولي إزاء الحرب التي دارت رحاها مؤخراً في كل من كوسوفو والشيشان. وتتضمن هذه الانتهاكات عقوبة الاعدام الفوري ، و”الاختفاء القسري ” والتعذيب ، والسجن السياسي والتمييز ،والمحاكمات الغير عادلة ، وانتهاكات حرية التعبير ، وحق الانتماء الى جمعيات ونقابات ، وحرية العقيدة الدينية ، كما نتابع قضايا حقوق المرأة ،وحقوق الاطفال ، وتدفق الاسلحة الى جهات تسئ استخدامها .وتتضمن مشاريعنا الاخرى قضايا العدالة الدولية ، ومسؤلية الشركات العالمية ، والحرية الاكاديمية والاوضاع في السجون ، وحقوق ذوي المثلية الجنسية ، من الذكور والاناث ، واوضاع اللاجئين ، وتنشر منظمة مراقبة حقوق الانسان ، نتائج تحقيقاتها في العشرات من التقارير كل عام . بدأت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” نشاطها عام 1978، وكانت تسمى آنذاك “لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي”، وكانت مهمتها رصد امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقيات هلسنكي البارزة. وفي الثمانينيات من القرن العشرين تم إنشاء “لجنة مراقبة الأمريكتين”، لبيان أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى ليست أهون أو أقل سوءاً من الانتهاكات المرتكبة في سائر أنحاء العالم. ثم نمت المنظمة لتغطي أجزاء أخرى من العالم، إلى أن تم توحيد كل لجان “المراقبة” في عام 1988 فيما أصبح منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”. أين يقع مقر منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” في نيويورك، ولها مكاتب في كل من بروكسل ولندن وسان فرانسيسكو وموسكو وهونغ كونغ ولوس أنجيليس وواشنطن. وكثيراً ما تقوم المنظمة بإنشاء مكاتب مؤقتة في المناطق التي تُجري فيها تحقيقات مكثفة، ويسافر باحثوها بصفة دورية إلى البلدان التي يغطونها، ما لم تحُل دون ذلك أسباب أمنية. وتتابع منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” التطورات التي تحدث في أكثر من 70 دولة في شتى أنحاء العالم. وتشمل القضايا التي تُعنى بها حقوق المرأة وحقوق الطفل وتدفق الأسلحة إلى القوات التي ترتكب الانتهاكات، ومن المشروعات الخاصة التي تهتم بها المنظمة قضايا الحرية الأكاديمية، ومسؤوليات المؤسسات التجارية عن حقوق الإنسان، والعدالة الدولية، والسجون، والمخدرات، واللاجئين. وقد تجد بعض الأطراف أو كلها في سياق صراع ما أنها موضوع التحقيقات التي تجريها منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”؛ فقد نجحت المنظمة في الكشف عن انتهاكات ارتكبتها الحكومات أو المتمردون، مثل الهوتو والتوتسي، والصرب والكروات، ومسلمي البوسنة، وألبان كوسوفو، والإسرائيليين والفلسطينيين، والمسيحيين والمسلمين في جزر إندونيسيا وصحاري السودان. وكثيراً ما تدعو المنظمة الولايات المتحدة إلى دعم حقوق الإنسان في مجال سياستها الخارجية، ولكنها أيضاً تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة من قبيل أحوال السجون، والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، واعتقال المهاجرين، وعقوبة الإعدام وخصوصاً إعدام الأحداث الجانحين والمتخلفين عقلياً. لماذا تؤمن منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على كل البشر على حد سواء، وأن اليقظة الكاملة والاحتجاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنعا تكرر المآسي التي شهدها القرن العشرون. وما تزال منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” على قناعة راسخة بأنه بالإمكان إحراز تقدم عندما يقوم أصحاب النوايا الحسنة بتنظيم جهودهم بغية تحقيق هذا التقدم. والأمثلة التالية تشهد على ذلك: نجحت المنظمة في قيادة تحالف دولي للدعوة إلى اعتماد معاهدة تحظر تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة؛ فهناك 300 ألف طفل في الوقت الحالي يخدمون في صفوف الجيوش والقوات المتمردة في شتى أنحاء العالم. وهذه المعاهدة ترفع الحد الأدنى للاشتراك في الصراع المسلح إلى 18 سنة. إن السمة المميزة التي تفخر بها منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” هي الإنصاف والدقة اللذان تتميز بهما تقاريرها. ولكي تحافظ المنظمة على استقلالها، فإنها لا تقبل الدعم المالي من أي حكومة أو من أي وكالة تتلقى تمويلاً حكومياً، ولكنها تعتمد كلية على التبرعات التي تجود بها المؤسسات الخاصة والأفراد مثلكم؛ ولذلك فإننا نهيب بكم أن تنضموا إلى الآلاف من المواطنين الذين يهمهم أمر حقوق الإنسان في تقديم الدعم لجهود منظمة “مراقبة حقوق الإنسان”. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 31-12-2012 07:05 مساء الزوار: 1712 التعليقات: 0
|