|| |
|
||||
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
أنشئ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونفيل) في 1978 في الأساس لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في المنطقة. وعقب أزمة تموز/يوليه - آب/أغسطس 2006، عزز مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقرر أن تتولى، إضافة إلى ولايتها الأصلية وفي جملة أمور أخرى، مهمة رصد وقف أعمال القتال؛ ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انتشارها في جميع أرجاء جنوب لبنان؛ وتقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 31-12-2012 08:25 مساء الزوار: 1172 التعليقات: 0
|