||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250081
عدد الزيارات اليوم : 11869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة الدول العربية

النظام الداخلى لمجلس الجامعة
تعاريف
المادة الأولى
1 - يسمى هذا النظام "النظام الداخلى لمجلس جامعة الدول العربية " ويتضمن القواعد المنظمة لإجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه
2 - تكون للمسميات الآتية فى هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها
الجامعة:جامعة الدول العربية
الميثاق:ميثاق جامعة الدول العربية
المجلس:مجلس جامعة الدول العربية
الأمين العام:الأمين العام لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة:الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
المنظمات المتخصصة:المنظمات العربية المنبثقة عن الجامعة
الدول الأعضاء:الدول العربية الأعضاء فى الجامعة
عضوية المجلس ومهامه
المادة الثانية
1 - يتألف المجلس من مندوبى الدول الأعضاء فى الجامعة،وتزودهم دولهم بوثائق اعتمادهم ووثائق تفويضهم عند الاقتضاء
2 - تصدر وثائق الاعتماد والتفويض عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية وتسلم الوثائق الى الأمين العام
3 - يحتفظ المندوبون بصفتهم التمثيلية فى المجلس مالم تخطر الدولة الأمين العام بما تدخله على هيئة تمثيلها من تغيير وفى هذه الحالة يزود المندوب الجديد بوثيقة اعتماده وتفويضه
4 - يبلغ كل مندوب معتمد الأمين العام أسماء أعضاء الوفد ومستشاريه وسكرتيريه الى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بأسبوع على الأقل
المادة الثالثة
1 - يقوم المجلس فى سبيل تحقيق أغراض الجامعة وفقا لأحكام الميثاق بما يأتى
أ - وضع السياسة العامة للجامعة وخطة عمل المجلس
ب - توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها تحقيقا للتعاون بينها
ج - البت فى المسائل التى يعرضها عليه الأمين العام أو الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة
د - مراعاة تنفيذ قراراته وكذلك ما تبرمه الدول الأعضاء بينها من اتفاقات فى نطاق الجامعة
ه - بحث التقارير التى تعدها المجالس والمنظمات المتخصصة وإصدار القرارات اللازمة فى شأن تلك التقارير
و - تقرير وسائل التعاون مع المنظمات الدولية
ز - بحث الشئون الإدارية والمالية للجامعة
2 - للمجلس أن يقوم بما يأتى
أ - إنشاء لجنة استشارية وفنية يراها ضرورية لنهوض الجامعة بمهامها واختيار أعضاء هذه اللجان بالاقتراع السرى من مرشحى الدول الأعضاء المختصين فى مجالات عملها
ب - أن يعهد الى واحد أو اكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التى يبحث فيها الموضوع بيوم على الأقل
المادة الرابعة
1 - تشترك المنظمات المختصة فى اجتماعات المجلس ولجانه وفقا للترتيبات التى يتم الاتفاق عليها فى هذا الشأن بين الأمين العام والرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات
2 - يجوز دعوة المنظمات الدولية والاقليمية التى تتلائم أنشطتها مع اهتمامات الجامعة لحضور جلسات معينة للمجلس ولجانه بصفة مراقب وذلك بناء على قرارات يتخذها المجلس بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء
3 - تتلقى المنظمات المتخصصة وغيرها من الجهات المقبولة بصفة مراقب فى اجتماعات المجلس الوثائق والتقارير المتعلقة بالموضوعات التى يرى الأمين العام أنها تتصل بأنشطة هذه الجهات
انعقاد المجلس
المادة الخامسة
1 - أ يجتمع المجلس فى دورتين عاديتين فى شهرى مارس (آذار) وسبتمبر ( أيلول) من كل عام،وله عند الاقتضاء أن يجتمع فى دورة غير عادية وفقا لأحكام الميثاق وللإجراءات الواردة فى هذا النظام
ب - يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى أعلى ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين مفوضين وفقا للمادة الثانية من هذا النظام
ج - يعقد المجلس دوراته فى مقر الجامعة وله أن يعقدها فى أى مكان آخر بقرار منه
د - يدعو الأمين العام قبيل انعقاد المجلس الى اجتماع يحضره المندوبين الدائمون للدول الأعضاء من أجل التشاور فى الأمور المتعلقة بأعمال دورة المجلس
2 - أ يحدد الأمين العام تاريخ بدء الدورات،كما يقترح موعد انتهائها
ب - يوجه الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بستة أسابيع على الأقل وللدورة الطارئة قبل موعد الاجتمـاع بخمسة أيام على الأقل
ج - يخطر الأمين العام الأجهزة الملحقة والمنظمات المتخصصة والجهات التى يتقرر حضورها اجتماعات المجلس بصفة مراقب،بموعد الاجتماعات
المادة السادسة
1 - يقرر المجلس فى بداية كل دورة سرية الجلسات أو علانيتها
2 - يكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره مندوبو أغلبية الدول الأعضاء،ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الدول الأعضاء مالم يرد نص على خلاف ذلك فى الميثاق وهذا النظام
المادة السابعة
1 - ينعقد المجلس فى دورة غير عادية
أ - بناء على قرار صادر من المجلس فى دورة عادية سابقة
ب - بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء وفى هذه الحالة ينعقد المجلس خلال شهر من تاريخ وصول الطلب الى الأمين العام
2 - فى حالات الاعتداء المشار إليها فى المادة السادسة من الميثاق،ينعقد المجلس فى اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب الى الأمين العام
3 - لا تدرج فى جدول أعمال الدورات غير العادية مسائل غير التى عقدت الدورة من أجل النظر فيها مالم يقرر المجلس خلال ذلك بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء
رئاسة المجلس
المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد فى المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق
1 - تسند رئاسة المجلس عند بدء كل دورة غير عادية الى المندوبين بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائى لأسماء الدول.ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة الى أن تسند لخلفه فى مستهل أعمال الدورة العادية التالية.كما يتولى الرئاسة كل دورة غير عادية تنعقد قبل انتهاء مدة رئاسته مالم تكن هذه الدورة قد عقدت تنفيذا لما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من الميثاق وكانت الدولة التى ينتمى إليها الرئيس طرفا فى الموضوع،وفى هذه الحالة ينتخب المجلس رئيسا للدورة
2 - إذا تعذر على الرئيس مباشرة أعمال الرئاسة،تولاها نيابة عنه أحد أعضاء وفد دولته الى الدورة.فإذا لم يكن لدولته ممثل غيره،اسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التى لها رئاسة الدورة التالية
3 - بالاضافة الى المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب أحكام أخرى واردة فى هذا النظام،يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات واقفال باب المناقشات،ويكفل مراعاة أحكام الميثاق وهذا النظام،ويعطى الكلمة بحسب ترتيب طلبها،ويطرح الموضوعات للمداولة،ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأى فيها ويدير التصويت ويبت فى نقاط النظام ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان ويبلغ المجلس الرسائل الواردة اليه
4 - للرئيس حق الاشتراك فى مداولات المجلس والاقتراع نيابة عن الدولة التى يمثلها مالم ينب عنه فى ذلك أحد أعضاء وفده الى الدورة
جدول أعمال المجلس
المادة التاسعة
1 - يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال المجلس ويبلغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بستة أسابيع على الأقل
2 - يتضمن مشروع جدول الأعمال
أ - تقرير الأمين العام عن أعمال الجامعة بين الدورتين والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس
ب - التقارير والمسائل الواردة من المجالس المختصة والمنظمات المتخصصة
ج - المسائل التى سبق للمجلس أن قرر ادراجها فى جدول أعماله
د - المسائل والتقارير والبيانات التى يتعين عرضها على المجلس بمقتضى نظم الجامعة الداخلية والإدارية والمالية
ه - المسائل التى تقترحها دولة عضو أو يرى الأمين العام ضرورة عرضها على المجلس
3 - لكل دولة عضو وللأمين العام طلب إدراج مسائل اضافية فى مشروع جدول أعمال المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بثلاثة أسابيع على الأقل،ويتم إدراج هذه المسائل فى جدول اضافى يرسل مع وثائقه الى الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الدورة
4 - لأية دولة عضو والأمين العام طلب إدراج مسائل اضافية فى مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها إذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال
5 - يصادق المجلس على جدول أعماله فى بداية كل دورة عادية وله أن يضيف الى الجدول مسائل غير المدرجة فيه بموافقة أغلبية الدول الأعضاء وبعد أخذ رأى مكتب المجلس فى ذلك
6 - للمجلس أثناء الدورة تعديل بعض المسائل المدرجة فى جدول الأعمال أو حذفها أو إضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال ، وذلك بموافقة ثلثى الدول الأعضاء
7 - عندما يتضمن مشروع جدول الأعمال موضوعا له علاقة مباشرة بأوجه نشاط إحدى المنظمات المتخصصة،يتشاور الأمين العام مع هذه المنظمة حول الموضوع ويقدم للمجلس تقريرا عنه متضمنا رأيه ومقترحاته
8 - تنتهى الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة فى جدول الأعمال وللمجلس أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتا قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات فى موعد لاحق
مكتب المجلس ولجانه
المادة العاشرة
1 - يشكل مكتب المجلس فى كل دورة عادية من رئيس المجلس ورؤساء اللجان ويتولى رئيس المجلس رئاسة المكتب.وفى حالة غيابه ينوب عنه فى أعمال الرئاسة أحد أعضاء وفده الى الدورة
2 - يحضر جلسات المكتب الأمين العام أو من ينيبه من الأمناء المساعدين أو مستشارى الأمين العام،كما يجوز لمن يرغب من مندوبى الدول أن يحضر اجتماعات المكتب
3 - يقوم المكتب بالمهام التالية
أ - تنسيق أعمال المجلس واللجان
ب - مراجعة صياغة القرارات التى يعتمدها المجلس دون المساس بمضمونها
ج - مساعدة رئيس المجلس فى ادارة أعمال الدورة بصفة عامة
د - غير ذلك من المهام الواردة فى هذا النظام أو الأعمال التى يكلفه بها المجلس
المادة الحادية عشرة
1 - تتفرع عن المجلس فى مستهل كل دورة عادية اللجان التالية
لجنة الشئون السياسية اللجنة الأولى
لجنة الشئون الاقتصادية اللجنة الثانية
لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية اللجنة الثالثة
لجنة الشئون القانونية اللجنة الرابعة
لجنة الشئون الإدارية والمالية اللجنة الخامسة
وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس أنها ضرورية لسير أعمال الدورة على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة فى جدول الأعمال
2 - تشترك كل دولة عضو فى كل من هذه اللجان بمندوب يختاره وفدها من بين اعضائه،ويكون له أو من ينيبه حق الاشتراك فى المناقشة
3 - يكون انعقاد اللجان صحيحا،إذا حضره مندوبون عن أغلبية الدول الأعضاء
4 - تتصل اجتماعات اللجان لإنجاز أعمالها آخذة فى الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة،وتصدر توصياتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين
5 - تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها.وفى حال غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة فى ادارة جلساتها وللرئيس أو المقرر فى حالة غياب الرئيس أن يقدم لمجلس كل ما يطلبه منه من الإيضاحات حول ما ورد فى تقرير اللجنة كما له بموافقة الرئيس أن يشترك فى المداولة دون الاقتراع مالم يكن عضوا فى المجلس
6 - يحيل المجلس المسائل المدرجة فى جدول الأعمال الى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها ويجوز إحالة مسألة واحدة الى اكثر من لجنة.وللمجلس أن يقرر مناقشة مسألة دون إحالتها الى اللجنة المختصة
7 - لا يجوز للجان أن تبحث مسائل لم يقرر المجلس إحالتها إليها كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية فى شأن أية مسألة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالى قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على اتخاذ التوصية
8 - يجوز للجان أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها
9 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6/1 و 8/4 و 12 و 13 و 16 و 17 من هذا النظام فيما يخص اجتماعات اللجان ومداولاتها
أمانة المجلس
المادة الثانية عشرة
1 - يشترك الأمين العام فى اجتماعات المجلس ولجانه ويجوز أن يعاونه أو يحل محله فيها من يختارهم من مساعديه.وللأمين العام أو لمساعديه بموافقة الرئيس أن يعرضوا على المجلس فى كل وقت تقارير أو بيانات عن أية مسألة يبحثها المجلس
2 - للأمين العام أن يسترعى نظر المجلس أو الدول الأعضاء الى أية مسألة يرى أنها قد تسئ الى العلاقات القائمة بين الدول العربية أو بينها وبين الدول الأخرى
3 - يتولى الأمين العام تنظيم سكرتارية المجلس ولجانه ، كما يشرف على وضع محاضر يدون فيها مادار من المناقشات وما اتخذ من القرارات وتعد محاضر حرفية ( مضابط) لجميع جلسات المجلس ولجانه
4 - يوزع مشروع المحاضر على الوفود بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لها موافاة الأمانة العامة بتصحيحاتها فى خلال ثمانى واربعين ساعة وتوزع المحاضر الحرفية بصيغتها النهائية على جميع الدول الأعضاء بعد اعتمادها من الأمين العام وذلك خلال أسبوع من نهاية الاجتماع
5 - تعد الأمانة العليا ملخصا لأعمال المجلس واللجان فى اليوم السابق وجدول الأعمال لليوم الذى يليه وتوزعهما على جميع الوفود فى نشرة يومية
6 - تتولى الأمانة العامة تلقى وتوزيع وثائق وتقارير وقرارات المجلس ولجانه وتحرير وتوزيع المحاضر والنشرات اليومية وحفظ الوثائق والقيام بجميع المهام الأخرى التى تتطلبها أعمال المجلس
7 - ترسل القرارات التى يتخذها المجلس والوثائق المتعلقة بها للدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع
8 - لا يجوز اعلان أو نشر نصوص القرارات التى يتخذها المجلس أو لجانه إلا بموافقة أغلبية الدول الأعضاء
سير المداولات والاقتراحات
المادة الثالثة عشرة
1 - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من الميثاق لكل دولة عضوان تشترك فى مداولات المجلس ولجانه على النحو المبين فى هذا النظام
2 - يدير الرئيس المداولة فى المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها فى جدول أعمال الجلسة.وله عند الاقتضاء أن يدعو الأمين العام أو من يمثله فى الاجتماع لإيضاح ما يراه
3 - يعطى الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها ويجوز أن تعطى الأسبقية فى الكلام لرئيس أو مقرر لجنة ما لتقديم تقريرها أو إيضاح نقاط واردة فيه
4 - لكل عضو أن يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس فيها فورا.ويكون قرار الرئيس نافذا ما لم ينقضه المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين
المادة الرابعة عشرة
1 - لكل عضو ان يقترح أثناء مناقشة أى موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل المناقشة فى الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة.ولا تجوز مناقشة هذه الاقتراحات بل يطرحها الرئيس للتصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين إذا ثنى عليها عضو آخر
2 - مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (4) من المادة السابقة،تعطى الاقتراحات المبينة فى الفقرة1من هذه المادة الأسبقية على كل ما عداها،وذلك حسب الترتيب الآتى
أ - وقف الجلسة
ب - تأجيل الجلسة
ج - تأجيل المناقشة فى الموضوع قيد البحث
د - إقفال باب المناقشة فى الموضوع قيد البحث
3 - فيمال عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بأمور إجرائية،تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية كتابة الى الأمين العام أو من يمثله ليتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن.ولا تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت قبل توزيع نصه على جميع الوفود
4 - لا تجوز إعادة النظر فى اقتراح سبق البت فيه فى نفس الدورة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك بموافقة أغلبية الدول الأعضاء
5 - مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من النظام المالى للجامعة،لا يجوز النظر فى اقتراحات يترتب على تنفيذها زيادة فى الموازنة مالم يكن الاقتراح قد قدم الى الأمين العام قبل افتتاح الدورة بشهر على الأقل،وتم إبلاغه الى الدول الأعضاء قبل افتتاح الدورة بأسبوعين على الأقل
التصويت
المادة الخامسة عشرة
1 - مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق،لكل دولة عضو فى الجامعة صوت واحد فى الاقتراع ولا يجوز لأية دولة أن تمثل دولة اخرى أو تصوت عنها
2 - لا يجوز للدولة العضو أن تشترك فى الاقتراع إذا كان مجموع المبالغ المستحقة عليها فى موازنة الجامعة يفوق مقدار انصبتها عن السنة المالية الجارية والسنتين اللتين تسبقانها مباشرة.على انه يجوز للمجلس أن يوافق بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء على اعفاء أية دولة عضو من هذا الشرط إذا رأى انها تخلفت عن سداد التزاماتها بسبب ظروف استثنائية
المادة السادسة عشرة
1 - يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائى لأسماء الدول أو برفع اليد ويتم التصويت بالاقتراع السرى إذا طلبه عضو ووافق المجلس بأغلبية الدول الأعضاء ويدون صوت كل عضو فى المحضر الحرفى للجلسة إذا كان الاقتراع بالمناداة،وتدرج بالمحضر نتيجة الاقتراع إذا كان سريا أو برفع اليد
2 - لكل عضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يتحفظ على قرار أو على جزء منه ويتلى التحفظ عند اعلان القرار ويثبت كتابة،وللأعضاء أن يقدموا ايضاحات عن موقفهم فى التصويت بعد انتهائه
3 - إذا أعلن الرئيس بدء التصويت فلا يجوز مقاطعته مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت
المادة السابعة عشرة
1 - إذا طلب عضو تعديل اقتراح،يتم التصويت على التعديل أولا،فإذا كان هناك أكثر من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذى يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعدا عن الاقتراح الأصلي،ثم يصوت على التعديل الذى يليه فى البعد،وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة فإذا أقر تعديل أو أكثر يجرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل
2 - يعتبر أي اقتراح جديد بمثابة تعديل للاقتراح الأصلي إذا تضمن مجرد إضافة أو حذف أو تغيير فى أحد أجزاء الاقتراح الأصلي
اللجان الاستشارية والفنية
المادة الثامنة عشرة
1 - للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية يعهد إليها تقديم المشورة فى إعداد وتنفيذ برامج الجامعة فى مجال معين على أن تقدم نتائج دراساتها الى اللجان الدائمة تمهيدا لعرضها على المجلس
2 - يعين المجلس المختص أعضاء اللجان الاستشارية بصفتهم الشخصية من بين موظفى الدول العربية المتخصصين ولمدد محددة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تضم لجنة استشارية واحدة أكثر من عضو من كل دولة
3 - تجتمع اللجان الاستشارية بدعوة من الأمين العام وتضع بالتشاور معه خطة عملها
4 - يضع الأمين العام جدول أعمال اللجان الاستشارية بعد التشاور مع رئيس اللجنة المعنية ويعرض نتائج أعمالها على اللجان الدائمة
5 - تتحمل موازنة الجامعة أجور سفر ونفقات إقامة أعضاء اللجان الاستشارية طبقا لأحكام النظام الأساسي المالى للجامعة
6 - يحدد فى قرارات إنشاء اللجان الاستشارية عدد أعضائها ويضع الأمين العام بموافقة المجلس نظاما داخليا لها
المادة التاسعة عشرة
1 - للمجلس أن يشكل لجانا فنية مؤقتة من الخبراء العرب تكون مهمتها تقديم المقترحات أو إبداء الرأى للمجلس فيما يتعلق بمجال معين أو موضوع محدد
2 - تحدد مهام اللجان الفنية فى البرامج والموازنة التى يعتمدها المجلس ويتم اختيار أعضائها بصفتهم الشخصية من قبل الأمين العام وبمعرفة حكوماتهم أو مندوبين عنها
3 - يكون أعضاء اللجان الفنية من مواطنى الدول العربية،وفى كل الأحوال لا يجوز أن يشترك فى اللجنة الفنية الواحدة أكثر من عضو من كل دولة
4 - يضع الأمين العام نظاما داخليا للجان الفنية
إجراءات تعديل الأنظمة
المادة العشرون
1 - لا يجوز النظر فى طلب تعديل أى من نظم الجامعة الداخلية والإدارية والمالية إلا إذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل الى الدول الأعضاء قبل عرضه على المجلس بأربعة اشهر على الأقل
2 - لا يجوز إدخال تغييرات أساسية فى اقتراحات التعديل المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل الى الدول الأعضاء قبل عرضه على المجلس بشهرين على الأقل
3 - باستثناء المواد المستندة الى أحكام الميثاق ومع مراعاة الإجراءات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم تعديل النظم بقرار يتخذه المجلس بموافقة أغلبية الدول الأعضاء
أحكام عامة
المادة الحادية والعشرين :
1 - يسرى هذا النظام من تاريخ موافقة المجلس عليه ولا يجوز تعديله إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة العشرين منه
2 - يلغى النظام الداخلى للمجلس الصادر بالقرار رقم 32 بتاريخ 1/4/1946 ،كما يلغى قرار المجلس رقم 434 بتاريخ 14/9/1952 وكل نص أو قرار يخالف أحكام هذا النظام

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 01-01-2013 10:24 مساء  الزوار: 4958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved