|| |
|
||||
رئيس محكمة استئناف رام الله: فصل 336 ملف استئناف في كانون أول من العام الماضي
صرح القاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله أن شهر كانون أول من العام الماضي شهد نقلة نوعية في عدد الملفات المفصولة، حيث فصلت المحكمة خلال هذا الشهر 336 ملف استئناف تنوعت بين حقوقي وتنفيذي وجزائي. وأشار أنه مع بداية العام الحالي هبط عدد قضايا التنفيذ المدورة في المحكمة إلى الصفر، وهو ما سعت المحكمة لتحقيقه بحيث تقلص العدد بشكل كبير.
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء هذا العدد، أنه في شهر أيلول من نفس العام تم زيادة عدد الهيئات وتم تخصيص هيئة مختصة لقضايا التنفيذ.
وفي هذا الصدد شكر القاضي الكخن زملاءه أعضاء الهيئات الحقوقية والجزائية والتنفيذية وجميع الموظفين على الإنجاز والجهد المميز الذي بذلوه.
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 04:50 مساء الزوار: 1135 التعليقات: 0
|