||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264547
عدد الزيارات اليوم : 12161
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس محكمة استئناف رام الله: فصل 336 ملف استئناف في كانون أول من العام الماضي

صرح  القاضي حلمي الكخن رئيس محكمة استئناف رام الله أن شهر كانون أول من العام الماضي شهد نقلة نوعية في عدد الملفات المفصولة، حيث فصلت المحكمة خلال هذا الشهر 336 ملف استئناف تنوعت بين حقوقي وتنفيذي وجزائي.

وأشار أنه مع بداية العام الحالي هبط عدد قضايا التنفيذ المدورة في المحكمة إلى الصفر، وهو ما سعت المحكمة لتحقيقه بحيث تقلص العدد بشكل كبير.
 
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء هذا العدد، أنه في شهر أيلول من نفس العام تم زيادة عدد الهيئات وتم تخصيص هيئة مختصة لقضايا التنفيذ.
 
وفي هذا الصدد شكر القاضي الكخن زملاءه أعضاء الهيئات الحقوقية والجزائية والتنفيذية وجميع الموظفين على الإنجاز والجهد المميز الذي بذلوه. 
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 05-01-2013 04:50 مساء  الزوار: 1135    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved