||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267340
عدد الزيارات اليوم : 14954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (18) لسنة 2005م بشأن التخصيصات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية وتصويب أوضاعها

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون إدارة أملاك الدولة رقم (32) لسنة 1965، وعلى نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1965، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002 بإنشاء سلطة الأراضي، وعلى القرار الرئاسي بتاريخ 8/1/2003 بتشكيل لجنة مسؤولة عن إدارة أملاك الحكومة، وعلى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 30/7/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تلغى كافة القرارات الصادرة بتخصيص العقار والأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية للمواطنين المقيمين في المحافظات الشمالية أو العكس، وينظر في طلبات المحتاجين للسكن في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية، كل حسب مكان إقامته، وفي مكان واحد فقط.

مادة (2)
تلغى جميع القرارات الصادرة بتخصيص العقارات والأراضي الحكومية في جميع محافظات الوطن للمواطنين المقيمين إقامة دائمة خارج الوطن.

مادة (3)
تلغى جميع القرارات الصادرة بتخصيص عقارات أو أراضي حكومية لصالح شخص طبيعي أو معنوي لم يلتزم ببنود العقود والاتفاقيات المبرمة، وخاصة البنود المتعلقة بدفع المبالغ المالية المسماة بالعقود أو بتشييد المنشآت المتفق عليها، ويتم إمهال المستفيدين المخالفين لبنود العقود والاتفاقيات مدة (15) خمسة عشر يوماً لتصويب أوضاعهم القانونية وإلا أصبح التخصيص على هذا العقار لاغياً.

مادة (4)
يتم تحصيل قيمة جميع الخصومات الممنوحة لشخص أو لأشخاص باعوا ما خصص لهم من أراض أو مساكن أو أملاك عامة.

مادة (5)
يتم تحصيل كامل ثمن العقار الذي تم تخصيصه كسكن لصالح شخص أو أشخاص وقاموا ببيعه ولم يدفعوا ثمنه للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (6)
لا يجوز للشخص ان يجمع بين الأرض المخصصة لصالحه والحصول على شقة أو شقق في العقارات المملوكة للدولة، وعلى كل مستفيد يجمع بين الأرض المخصصة والشقة التنازل عن أحدهما فوراً.

مادة (7)
يعاد النظر في جميع التخصيصات التي تقررت لصالح شخص أو أشخاص يملكون مساكن وعقارات في المحافظات الجنوبية والشمالية.

مادة (8)
يعاد النظر في جميع التخصيصات التي منحت لشخص أو لأشخاص سبق لهم أن استفادوا من تخصيصات على أراض أو مساكن في السابق .

مادة (9)
تشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وتضمن في عضويتها كلاً من: 1- رئيس سلطة الأراضي رئيساً 2- وزر الأشغال العامة والإسكان أو من ينيبه عضواً 3- وزير الحكم المحلي أو من ينبيه عضواً 4- المحافظ في نطاق محافظته عضواً 5- الأخ سليمان داود الشرفا من ديوان الرئاسة مقرراً

مادة (10)
يلغي هذا المرسوم كل ما صدر من قبله من مراسيم وقرارات تتعارض مع أحكامه.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 9/8/2005 ميلادية. الموافق: 4/رجب/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 07:12 مساء  الزوار: 2145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved