وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وتزويدهم بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة وأشخاص يعملون في الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية.
|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ست سنوات على متهم بتقديم معلومات لدولة معادية
أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكما بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات على المتهم(أ.س) 22 عاما من قرية كفر ثلث قضاء قلقيلية، بعد أن عدلت التهمة المنسوبة إليه إلى تقديم معلومات لدولة معادية خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.
وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وتزويدهم بمعلومات عن نشطاء الانتفاضة وأشخاص يعملون في الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية.
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 07-01-2013 01:25 صباحا الزوار: 976 التعليقات: 0
|