||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268076
عدد الزيارات اليوم : 15690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجلاد: المحاكم مفتوحة والقضاء يتخذ خطة طوارئ لدوام الموظفين

أوضح القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن أبواب المحاكم الفلسطينية مفتوحة للمواطنين خلال فترات إضراب موظفي القطاع العام، وقال "مع أن موظفي السلطة القضائية من قضاة ووكلاء نيابة وموظفين لم يتقاضوا رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام والمؤسسات الرسمية

غير أن السلطة القضائية تنفذ خطة طوارئ بخصوص نظام دوام الموظفين، من خلال نظام مناوبات لتقليل تكاليف حضور الموظفين إلى دوامهم والحفاظ على سير عمل المحاكم بالحد الممكن".
وأكد القاضي فريد الجلاد أن العاملين في السلطة القضائية يعانون من الأزمة المالية مثل بقية المؤسسات الرسمية، غير أنهم يدركون ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بدوام المحاكم وأهمية ذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المواطن والدولة.
وعبر الجلاد عن أمله أن تنتهي الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في أسرع وقت ممكن، حتى تستطيع المحاكم الفلسطينية العودة إلى العمل بالشكل الطبيعي وتقديم الخدمة القضائية للمواطنين دون أي تعطيل.
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 07-01-2013 02:09 صباحا  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved