||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255157
عدد الزيارات اليوم : 2771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" تعد مشروع قانون للقضاء الاداري واخر معدل للاجراءات الجزائية

رام الله - قانون- اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" كتيب خاص بعنوان مشروع قانون القضاء الاداري  لسنة 2013 ويقع الكتيب في اربعين صفحة من القطع المتوسط ويتضمن مشروع قانون القضاء الاداري المقترح من "مساواة" مرفق بمذكرة ايضاحية.

ويهدف المشروع الى تلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية الى قانون عصري ينظم القضاء الاداري، لما له من اهمية بالغه في تجسيد الرقابه القضائية على اداء الادارة وقراراتها واعمالها، توكيداً لمبدأ المشروعية والشرعية، وتأسيساً لبنى دوله فلسطين، دوله القانون والمؤسسات، ويستجيب المشروع لضرورة وجود قضاء اداري على درجتين، ويجمع بين قضاء الالغاء والتعويض في جهة قضائية واحدة، ويجاري مستحدثات القضاء الاداري العالمي، اخذاً بعين الاعتبار الحاجة الوطنية والظروف الواقعية لدوله فلسطين، ويتجاوز الثغرات والهنات الناشئة عن التطبيق سواء في فلسطين او في الدول التي تبنت فكرة القضاء المزدوج وبخاصة فرنسا ومصر، ويخص القضاء الاداري بالنظر والفصل في سائر المنازعات الادارية، ويقلص من اجراءات التقاضي بشأن دعاوى الالغاء، سعياً وراء استقرار الاوضاع داخل الادارة، وحماية المراكز القانونية لذوي الشأن.
ويستحدث نظام التسوية الودية في الدعاوى الادارية، ويخصص مجموعه مواد للطلبات المستعجله، سواء فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الادارية او غيرها من الطلبات التي يقتضيها الحال لجعل المنازعه الادارية موضوعية ومجدية، ويعهد بنظر المنازعات المستعجله بالدرجة الاولى لقاضي فرد، ويورد اختصاصات القضاء الاداري على نحو شامل، ويستبعد احاكم شطب الدعوى من التطبيق على المنازعات الادارية، ويجعل من الاحكام الادارية حضورية دائماً، ويجعل من ترك الدعوى الادارية مرهون بعدم تعلق النزاع بالنظام العام، ويحدد جهة الفصل في تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين الجهات القضائية، ويلزم الجهة القضائية المحالة اليها الدعوى بالنظر والفصل في موضوعها، وينظم بنية القضاء الاداري وشروط اشغال عضويته، ويبين القواعد المتصله بالتفتيش على قضاته ومساءلتهم التأديبية، ويعفي النيابة العامه واو النيابة الادارية من مهمة تمثيل الادارة لدى القضاء الاداري، وينيطها باحد العاملين في الادارة شريطة استيفاءه شروط مهنه المحاماه، ويحدد المحامي الذي يجوز له المثول امام المحكمه الادارية العليا، بذاك المحامي الذي مضى على مزاولته لمهنة المحاماه مدة عشر سنوات على الاقل.
ويعتبر المشروع هو اول مشروع قانون ناظم للقضاء الاداري في فلسطين اذ تخلو منظومة التشريعات الفلسطينية من قانون ناظم للقضاء الاداري ترفعه "مساواة" الى كافه اصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي.
يذكر بأن "مساواة" سبق لها واصدرت كتيب خاص بعنوان مشروع قانون معدل رقم ( ) لسنة 2012 لقانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ورفعته الى كافه جهات الاختصاص السياسي والتشريعي والقضائي، ويقع الادار المذكور في 103 صفحات من القطع المتوسط ويهدف الى احداث تعديلات جوهرية على قانون الاجراءات الجزائية بما ينسجم ومقتضيات العداله الناجزة ويضمن حقوق وحريات المواطنين ويسرع من اجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ويتبنى وسائل واليات جديدة لحل المنازعات الجزائية يخفف عن كاهل القضاء وتضمن تحقيق الغايات المرجوة من قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 14-01-2013 11:31 مساء  الزوار: 1448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved