||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935693
عدد الزيارات اليوم : 14774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شبكة "عون" تطلق باكورة فعاليات برنامجها السنوي للمحكمة الصورية

 عقدت شبكة مزودي العون القانوني في قطاع غزة أول محكمة صورية ضمن برنامج المحكمة الصورية السنوي، و الذي أطلقته الشبكة مؤخرا في إطار توسيع المنظور الاستراتيجي لأداء الشبكة ومساهمتها في تطوير وتحسين الأطر القانونية و التشريعية و جعلها تعمل لصالح الفئات الهشة و ذلك من خلال الدعم المقدم من برنامج سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP. 

وأقيمت فعاليات المحكمة في مقر نقابة المحامين الجديد ، بحضور جمع من ممثلي المؤسسات الشريكة في الشبكة و المحامين الشرعيين و عدد من ممثلي نظام العدالة الغير رسمي من وجهاء ومخاتير وكذلك ممثلي المؤسسات النسوية و مؤسسات حقوق الانسان.
و رحب هشام الكرزون عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالحضور ,موضحاً أن هدف هذه المحكمة هو تنمية قدرات الجيل الواعد من المحامين و رفع كفاءتهم في مهارات المرافعة و العرض.
وبين أن المحاكم الصورية تجسيدا للتعليم القانوني التفاعلي و محاكاة نموذجية تطبيقية لواقع المحاكمات الحقيقية ، معربا عن دور نقابة المحامين في دعم مثل تلك المبادرات و قدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه لهذه الفعاليات ذات البعد الكبير.
وأوضحت م. هبة مرتجى دور شبكة مزودي العون القانوني – عون في دعم وصول الفئات الفقيرة للعدالة عن طريق تحسين المهنة القانونية و إظهار مواطن الخلل و المعوقات و العمل على تذليل تلك العقبات لتكون العدالة في متناول الجميع.
و تحدثت حول طبيعة المحكمة الصورية الأولى التي ناقشت موضوع التفريق للشقاق و النزاع ،لدعم استراتيجيات المرافعة في مجال العدالة الجندرية والوقوف على قدرة النساء للوصول للعدالة و مدى استجابة أجهزة العدالة لاحتياجات الفئات الهشة و قياس توافق القوانين و سلاسة الإجراءات المتبعة و سرعة و مرونة التنفيذ.
و تم عرض فيلم قصير في بداية اللقاء حول القصة موضوع القضية و من ثم بدأت جلسات المحكمة الصورية و التي قام بأدوارها الرئيسية بكل اقتدار المحاميات و المحامون الشبان المنضون في شبكة العون القانوني.
وعبر الجميع عن إعجابهم بالأداء الراقي و الرفيع لفريق المحكمة , وجرى نقاش مفتوح مع الجمهور المختص الشيخ الدكتور عماد حمتو، حيث تناول الحوار جوانب عديدة لعل أهمها كان الآليات و الإجراءات الصحيحة المتبعة لدى القضاء الشرعي في مثل هذه المحاكمات و كيفية توظيفها لصالح النساء بشكل ممنهج.
الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 19-01-2013 07:22 مساء  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved