||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35115201
عدد الزيارات اليوم : 11823
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة، واعضاء مجلس النقابة ، وكافة اعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الأهم بالسطو (عملية السرقة)، الذي وقع على الزميلة المحامية اسيل ساحلية.

ان نقابة المحامين اذ تدين هذا العمل الاجرامي بحق زميلتنا اسيل، تتوجه في الوقت نفسه بالشكر والتقدير إلى اجهزتنا الامنية، التي سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة وسرعة التعامل مع الحدث، والقائها القبض على الجاني وتقديمه للعدالة، لينال الجزاء الذي يستحق وستتابع النقابة الموضوع مع الجهات المختصة، معتبرة النقابة هذا العمل يمس كافة المحامين

نقيب المحامين

أ. حسين شبانه 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 21-01-2013 07:06 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved