||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35115348
عدد الزيارات اليوم : 11970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابات الجزئية تناقش مسودة الاجراءات الموحدة لتنظيم عمل الاستئناف

عقد رؤساء النيابة العامة في المحافظات الشمالية ،اليوم، ورشة عمل بمقر مكتب النائب العام برام الله، لمناقشة تعليمات عامة وخطية من شأنها تطوير عمل نيابات المحافظات وتوحيد الاجراءات فيما يخص القضايا الاستئنافية.

وتمت الورشة بحضور النائب العام المساعد القاضي أشرف عريقات وبادارة رئيسة نيابة الاستئناف الاستاذة دارين صالحية ، ورؤساء النيابة العامة في المحافظات الشمالية واعضاء نيابة الاستئناف، وخبير التدريب في النيابة العامة الدكتور فراس ملحم، وخبيرة النيابة العامة في الشرطة الاوروبية فيرا لينهارتوفا، ومحمد السعدي مسؤول الاعلام فيها.حيث ناقشت الورشة مسودة التعليمات المعدّة من قبل نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام والتي تهدف الى تنظيم عمل نيابة الاستئناف، بحيث يتم توحيد اجراءات استئناف ونقض الاحكام المدنية والجزائية بطريقة مهنية تساهم في الحد من عدد الاستئنافات المرفوعة، وتنظيم أفضل لتحضير لوائح الاستئناف المرفوعة.كما تطرقت الورشة الى موضوع القرارات الصادرة من المحاكم والاشكاليات العالقة بين النيابات الجزئية والمحاكم، وضرورة الحد والاسراع في تخفيف حدة هذه الاشكاليات.وخرجت ورشة العمل بالموافقة على مشروع الاجراءات ليتم عرضه على النائب العام لأقراره، بالاضافة الى ضرورة ايجاد آلية مع مجلس القضاء الاعلى للاسراع في تزويد النيابة العامة بالاحكام الصادرة حسب الاصول، كما تام الاتفاق على اجراء تدريب لاعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية والجنوبية فيما يخص هذا الموضوع.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 11:26 مساء  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved