||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234516
عدد الزيارات اليوم : 6080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية بيت لحم تحكم على ثلاثة متهمين بحيازة وتعاطي وزراعة عقاقير خطرة
أصدرت محكمة بداية بيت لحم أمس حكما بالحبس مدة سنة على المتهم(ر.ز) 49 عاما من بيت لحم عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة عملا بالمادتين 7أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 75، والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمة زراعة وتنمية أشتال مخدرة عملا بالمادة 6أ من ذات الأمر، وعملا بأحكام المادة 30/ب والمادة 32
 وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس ثلاث سنوات.كما حكمت في ذات القضية غيابيا على المتهم(أ.ح)56 عاما من بيت لحم بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة عملا بأحكام المادتين 7أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 75 المعطوفة على المادة 30 من ذات الأمر.وبرأت المحكمة المتهم(س.ق) 49 عاما من الخليل من التهمة المنسوبة إليه.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 10:59 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved